النجاسة
النجاسة: وهي القذارة وذلك ضربان: ضرب يدرك بالحاسّة وضرب يدرك بالبصيرة، والثاني وصف الله تعالی به المشرکين فقال: «إنما المشرکون نجس»، ثم إن للنجاسة أقساماً وأحكاماً نذکرها في هذه المقالة، ومنهجنا في هذا المقال طرح آراء الإمامية اولاً ثم نأتي بآراء فقهاء الحنفية و الشافعية.
النجاسة
والطهارة عن النجس عبارة عن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والنجاسة هي بول وخرء ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف ، وما يؤك ل لحمه إذا كان جلالا ، وإذا لم يكن جلالا فلا بأس ببوله وروثه. [١] خلافا للشافعي مطلقا. [٢]
لنا أن الأصل الطهارة ، فلا بد للحكم بالنجاسة من دليل " وقوله ( عليه السلام ) : ( ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وسلحه ) ، والخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به لقوله تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس } [٣] والرجس والنجس والرجاسة والنجاسة بمعنى .
وكذا كل شراب مسكر نجس وكذا الفقاع " [٤] خلافا لهما. [٥]
لنا أن كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وكل ما كان كذلك فهو نجس ، فالفقاع نجس ، أما أن كثيره مسكر فمعلوم بالامتحان ، ولأن شربه منهي عنه.
" وكذا الدم إلا الدماء الثلاثة - الحيض والاستحاضة والنفاس - إلا أنه تجوز الصلاة في ثوب أصابه دم غيرها من الدماء المسفوحة إذا نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي "[٦]
خلافا للشافعي فإنه نجس عنده. [٧]
لنا إجماع الإمامية، وإن في التنزه والتحفظ عنه حرجا ، لأنه يظهر على بدن الإنسان بالحك والخدش والشوك ولا حرج في الدين لقوله تعالى : { ما جعل عليكم في الدين من حرج } [٨]
وإذا لم ينقص عن الدرهم ولم يزد عليه لا يجوز الصلاة معه خلافا لأبي حنيفة. [٩]
لنا أنا وإياه اتفقنا على جواز الصلاة إذا نقص وإذا ادعى جواز الصلاة معه إذا لم ينقص فعيله الدليل.
ودم السمك طاهر لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه } [١٠] لأنه يقتضي إباحة السمك بجميع أجزائه وكذا دم البق والبراغيث خلافا للشافعي[١١] لنا إذا لم يتفاحش أن النجاسة حكم شرعي وليس في الشرع ما يدل على ثبوتها فيه وأما غير الدم من النجاسات فيجب إزالته قليلا كان أو كثيرا كالبول والغائط والخمر خلافا للحنفية ، لأنه عندهم الصلاة معه إذا كان درهما وأقل ، جائزة. [١٢]
لنا أن حمله على الدم قياس وهو يفيد الظن ، ولا يجوز العمل على الظن مع إمكان العلم ، ولأن النجاسة في الدرهم وما دونه معلوم فمن أجاز الصلاة معه فعليه الدليل .
" والمني من جميع الحيوانات نجس ، خلافا للشافعي في مني الآدمي مطلقا ، ولأبي حنيفة إذا كان يابسا فإنه لا يوجب الغسل عليه ويكفي فيه الفرك "[١٣]
لنا قوله تعالى : { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان } [١٤] وهو أثر الاحتلام ، والرجز والرجس والنجس واحد ، فدلت الآية على نجاسته ، وأيضا وظاهر قوله تعالى : { ليطهركم } يدل على تقدم النجاسة ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني ) .
وميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلا في الآدمي[١٥] بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل فإنه عندهما طاهر. [١٦]
لنا أن الإجماع حاصل على نجاسة ما سواه من الميتات واستثناؤه منها يحتاج إلى دليل وأما الحكم بطهارته بعد التطهير فللإجماع .
" وأما ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد "[١٧] إذا مات فليس بنجس ، خلافا للشافعي. [١٨]
لنا أن النجاسة حكم شرعي ، ولا دليل في الشرع ، و الأصل في الأشياء الطهارة ،
وقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ) ، والمقل يوجب الموت ، ولا سيما إذا كان الماء حارا ولو كان ينجس بموته لما أمر بمقله على الإطلاق .
" وشعر الميتة وصوفها طاهر إذا جز وكذا عظمها " [١٩]، خلافا للشافعي قال : لأنه من أجزاء الميتة. [٢٠]، لنا قوله تعالى : { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين } [٢١] ، لأنه تعالى امتن علينا بما جعله من النفع ولم يفصل بين الذكية والميتة ، ولا يجوز الامتنان بما لا يجوز الانتفاع به لنجاسته ، وقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } [٢٢] لا يعارض ما ذكرناه ، لأن اسم الميتة لا يتناول ما تحله الحياة ، وهذه لا تحله الحياة[٢٣]، لعدم الحس والحركة فيها وإنما فيها النمو كما في النبات ، والنامي لا يسمى حيا .
" وأما جلد الميتة فلا يطهر بالدباغ " . [٢٤] خلافا للشافعي فإنه قال : كل حيوان طاهر إذا مات فجلده يطهر بالدباغ ، وأبي حنيفة فإنه قال : يطهر الجميع بالدباغ إلا جلد الخنزير . [٢٥]
لنا قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } والمراد الانتفاع بها بأكل أو بيع أو غير ذلك واسم الميتة يتناول الجلد قبل الدباغ وبعده ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) قبل موته بشهر : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) .
والخنزير نجس بلا خلاف . والكلب نجس بلا خلاف إلا من مالك[٢٦]. [٢٧]
وما سواهما طاهر خلافا لأبي حنيفة فإن سباع البهائم عنده نجسة وكذا سؤرها . [٢٨]
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات ، أولاهن بالتراب . [٢٩] خلافا للشافعي فإنه يوجب غسله سبع مرات من لعاب الكلب والخنزير . [٣٠]
لنا " قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " ، وفي خبر آخر " فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا " ، وهذا الخبر أيضا يقتضي وجوب الثلاث من حيث أنه ( صلى الله عليه وآله ) لم يجوز الاقتصار على ما دونها ، لأن لفظة ( أو ) إما أن تفيد التخيير بين هذه الأعداد ، فتكون كلها واجبة على جهة التخيير ، أو تفيد التخيير بين الثلاثة الواجبة وبين الزيادة عليها على جهة الندب ، والأول باطل بالإجماع فثبت الثاني .
والكافر نجس " . [٣١] خلافا لهما . [٣٢]
لنا قوله تعالى : { إنما المشركون نجس } [٣٣] وهذا نص . وكل من قال بذلك في المشرك ، قال به في ساير الكفار ، والتفرقة بينهما خلاف الإجماع . فإن قالوا : المراد به نجس الحكم ، قلنا : إطلاق لفظة النجاسة في الشريعة يقتضي نجاسة العين حقيقة ، وحمله على الحكم مجاز ، واللفظ بالحقيقة أولى من المجاز .
قالوا : لو كان نجس العين لما طهر بتجديد معنى وهو الإسلام ، قلنا : الخمر نجسة العين [ و ] تطهر بتجديد معنى وهو الحموضة ، ولا يعارض ما ذكرناه { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } [٣٤] لأن مطلق الطعام ينصرف إلى الحنطة ، ولا يمكن إنكاره لأن أبا حنيفة والشافعي اختلفا فيمن وكل وكيلا على أن يبتاع طعاما ، فقال الشافعي : لا يجوز أن يبتاع إلا الحنطة ، وقال أبو حنيفة : دقيقها ، أيضا ذكره المحاملي[٣٥] في كتابه الأوسط في الخلاف ، وذكره الأقطع[٣٦] أيضا في آخر كتاب الوكالة في شرح القدوري . [٣٧]
الهوامش
- ↑ الغنية : 40 .
- ↑ الخلاف : 1 / 485 مسألة 230 .
- ↑ المائدة : 90 .
- ↑ الغنية 41 .
- ↑ الخلاف : 5 / 489 مسألة 6 .
- ↑ الغنية 41 .
- ↑ الخلاف : 1 / 476 مسألة 219 .
- ↑ الحج : 78 .
- ↑ الخلاف : 1 / 476 مسألة 220 .
- ↑ المائدة : 96 .
- ↑ الخلاف : 1 / 476 مسألة 219 .
- ↑ اللباب في شرح الكتاب : 1 / 52 .
- ↑ الخلاف : 1 / 489 مسألة 231 .
- ↑ الأنفال : 11 .
- ↑ الغنية : 42 .
- ↑ الخلاف 1 / 701 مسألة 490 .
- ↑ الغنية : 42 .
- ↑ الخلاف : 1 / 188 مسألة 145 .
- ↑ الغنية 42 .
- ↑ الخلاف : 1 / 66 مسألة 13 .
- ↑ النحل : 80 .
- ↑ المائدة : 3 .
- ↑ الغنية 43 .
- ↑ الغنية 43 .
- ↑ الخلاف : 1 / 60 مسألة 9 .
- ↑ بن أنس بن مالك بن عامر ، الأصبحي المدني ، أبو عبد الله ، ولد سنة ( 95 ه ) وتوفي بالمدينة سنة ( 179 ه ) ودفن بالبقيع . وفيات الأعيان : 4 / 135 رقم 550 .
- ↑ الغنية : 43 .
- ↑ الخلاف : 1 / 187 مسألة 144 .
- ↑ الغنية 43 .
- ↑ الخلاف : 1 / 178 مسألة 133 و 143 .
- ↑ الغنية 43 - 44 .
- ↑ الخلاف : 1 / 70 مسألة 16 .
- ↑ التوبة : 28 .
- ↑ المائدة : 5 .
- ↑ أحمد بن محمد بن أحمد الضبي ، أبو الحسن ، الفقيه الشافعي ، أخذ عن أبي حامد الإسفرائيني توفي سنة ( 415 ه ) وفيات الأعيان : 1 / 74 رقم 27 .
- ↑ أحمد بن محمد بن محمد ، أبو نصر الأقطع الفقيه الحنفي البغدادي ، سمي به لأنه مال إلى حدث فظهرت على الحدث سرقة فاتهم بأنه شاركه فيها فقطعت يده اليسرى ، وخرج إلى رام هرمز ، وكان يدرس هناك إلى أن توفي سنة ( 474 ) . الوافي بالوفيات : 8 / 118 رقم 3531 .
- ↑ الغنية 44 .