الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجنابة»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''جامع الخلاف والوفاق (الجنابة):''' يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتاب فيها أحکام تطبيقية فقهية بين [[الإمامية]] والمذاهب الاخری خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في [[أصول الفقه]]، والفسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث الجنابة.
'''الجنابة:''' وهو سبب لتجنّب الصلاة في حکم الشرع. قال تعالی: «وإن کنتم جنباً فاطّهّروا» أي إن أصابتکم الجنابة وذلک بإنزال الماء أو بالتقاء الختانين. والمقصود في هذا المقال بيان أسباب الجنابة وبعض أحکامها من وجهة نظر [[الإمامية]] و[[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]].


=فصل في الجنابة=
=الجنابة=
" والجنابة تكون بشيئين : بخروج المني على كل حال ، وبالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه ، وإن لم ينزل " <ref>الغنية 37 .</ref> والدفق والشهوة ليسا بشرطين خلافا لهما. <ref>اللباب في شرح الكتاب : 1 / 16 ، الوجيز : 1 / 17 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 67 .</ref>
" والجنابة تكون بشيئين : بخروج المني على كل حال ، وبالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه ، وإن لم ينزل " <ref>الغنية 37 .</ref> والدفق والشهوة ليسا بشرطين خلافا للشافعي وأبي حنيفة. <ref>اللباب في شرح الكتاب : 1 / 16 ، الوجيز : 1 / 17 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 67 .</ref>
لنا أن الطبيعة إذا كانت ضعيفة بسبب المرض لا دفق له عند الخروج وكذا إذا سقط عن علو فلا لذة له عند خروجه . " ويحرم على الجنب دخول المساجد ، لا العبور ، ووضع شئ فيها إلا [[المسجد الحرام]] و [[مسجد النبي]] ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه لا يجوز دخولهما على كل حال ، وإن احتلم فيهما تيمم وخرج .
<br>والدليل علی عدم شرطية الدفق والشهوة أن الطبيعة إذا كانت ضعيفة بسبب المرض لا دفق له عند الخروج وكذا إذا سقط عن علو فلا لذة له عند خروجه .
<br>ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ " <ref>الغنية : 37 .</ref> ولا يحرم ما عداها خلافا للشافعي فإنه قال : يحرم عليه القليل والكثير ، ولأبي حنيفة فإنه قال : يقرأ دون الآية لنا أن [[الأصل]] [[أصالة الإباحة|الإباحة]]، والمنع يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى : '''{ فاقرأوا ما تيسر من القرآن }''' <ref>المزمل : 20 .</ref>؛ <ref>الخلاف : 1 / 100 مسألة 47 .</ref>، والأمر المطلق إذا توجه إلى مأمور تناول جميع أحواله ، والسور الأربع خارجة عن عموم الأمر بدليل وهو [[الإجماع]].
" ويحرم على الجنب دخول المساجد ، لا العبور ، ووضع شئ فيها إلا [[المسجد الحرام]] و [[مسجد النبي]] ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه لا يجوز دخولهما على كل حال ، وإن احتلم فيهما تيمم وخرج .
<br>" ويحرم عليه مس كتابة [[الکتاب|المصحف]]، أو اسم من أسماء الله تعالى ، [ أ ] وأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) " <ref>الغنية : 37 .</ref>
<br>ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ " <ref>الغنية : 37 .</ref> ولا يحرم ما عداها، لأن [[الأصل]] [[أصالة الإباحة|الإباحة]]، والمنع يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى : '''{ فاقرأوا ما تيسر من القرآن }''' <ref>المزمل : 20 .</ref>؛ <ref>الخلاف : 1 / 100 مسألة 47 .</ref>، والأمر المطلق إذا توجه إلى مأمور تناول جميع أحواله ، والسور الأربع خارجة عن عموم الأمر بدليل وهو [[الإجماع]]. خلافا للشافعي فإنه قال : يحرم عليه القليل والكثير ، ولأبي حنيفة فإنه قال : يقرأ دون الآية.
<br>" ويحرم عليه مس كتابة المصحف ، أو اسم من أسماء الله تعالى ، [ أ ] وأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) " <ref>الغنية : 37 .</ref>
<br>وعلى الحائض والنفساء أيضا وعلى المحدث في رواية<ref>التهذيب : 8 / 126 حديث 342 - 343 .</ref>
<br>وعلى الحائض والنفساء أيضا وعلى المحدث في رواية<ref>التهذيب : 8 / 126 حديث 342 - 343 .</ref>
<br>ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق والمصحف. خلافا للشافعي فإنه يحرم عليهم عنده مس [[الکتاب|المصحف]] وحمله ومس الجلد وحواشيها وتقليب أوراقه باليد والخشب .
<br>ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق و [[الکتاب|المصحف]]، لأنّ الأصل الإباحة إلا أن يدل دليل على المنع. <ref>الخلاف : 1 / 99 مسألة 46 .</ref> خلافا للشافعي فإنه يحرم عليهم عنده مس [[الکتاب|المصحف]] وحمله ومس الجلد وحواشيها وتقليب أوراقه باليد والخشب، لقوله تعالى : '''{ لا يمسه إلا المطهرون }'''<ref>الواقعة : 79 .</ref>.
<br>لنا الأصل [[أصالة الإباحة|الإباحة]] إلا أن يدل دليل على المنع. <ref>الخلاف : 1 / 99 مسألة 46 .</ref>
<br>قلنا: الضمير للقرآن وهو المكتوب المقروء أو للكتاب وهو اللوح '''{ لا يمسه إلا المطهرون }''' وهم الملائكة.
<br>له قوله تعالى : '''{ لا يمسه إلا المطهرون }'''<ref>الواقعة : 79 .</ref>.
<br>قلنا: الضمير للقرآن وهو المكتوب المقروء أو للكتاب وهو اللوح '''{ لا يمسه إلا المطهرون }''' وهم الملائكة .
<br>" ويكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ، والدليل على هذا [[الإجماع|إجماع الإمامية]] " <ref>الغنية : 38 .</ref> وفيه الحجة كما بين في [[أصول الفقه]].
<br>" ويكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ، والدليل على هذا [[الإجماع|إجماع الإمامية]] " <ref>الغنية : 38 .</ref> وفيه الحجة كما بين في [[أصول الفقه]].



المراجعة الحالية بتاريخ ٠٣:١٢، ١٢ أكتوبر ٢٠٢١

الجنابة: وهو سبب لتجنّب الصلاة في حکم الشرع. قال تعالی: «وإن کنتم جنباً فاطّهّروا» أي إن أصابتکم الجنابة وذلک بإنزال الماء أو بالتقاء الختانين. والمقصود في هذا المقال بيان أسباب الجنابة وبعض أحکامها من وجهة نظر الإمامية وأهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية.

الجنابة

" والجنابة تكون بشيئين : بخروج المني على كل حال ، وبالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه ، وإن لم ينزل " [١] والدفق والشهوة ليسا بشرطين خلافا للشافعي وأبي حنيفة. [٢]
والدليل علی عدم شرطية الدفق والشهوة أن الطبيعة إذا كانت ضعيفة بسبب المرض لا دفق له عند الخروج وكذا إذا سقط عن علو فلا لذة له عند خروجه . " ويحرم على الجنب دخول المساجد ، لا العبور ، ووضع شئ فيها إلا المسجد الحرام و مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه لا يجوز دخولهما على كل حال ، وإن احتلم فيهما تيمم وخرج .
ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ " [٣] ولا يحرم ما عداها، لأن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى : { فاقرأوا ما تيسر من القرآن } [٤]؛ [٥]، والأمر المطلق إذا توجه إلى مأمور تناول جميع أحواله ، والسور الأربع خارجة عن عموم الأمر بدليل وهو الإجماع. خلافا للشافعي فإنه قال : يحرم عليه القليل والكثير ، ولأبي حنيفة فإنه قال : يقرأ دون الآية.
" ويحرم عليه مس كتابة المصحف ، أو اسم من أسماء الله تعالى ، [ أ ] وأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) " [٦]
وعلى الحائض والنفساء أيضا وعلى المحدث في رواية[٧]
ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق و المصحف، لأنّ الأصل الإباحة إلا أن يدل دليل على المنع. [٨] خلافا للشافعي فإنه يحرم عليهم عنده مس المصحف وحمله ومس الجلد وحواشيها وتقليب أوراقه باليد والخشب، لقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون }[٩].
قلنا: الضمير للقرآن وهو المكتوب المقروء أو للكتاب وهو اللوح { لا يمسه إلا المطهرون } وهم الملائكة.
" ويكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ، والدليل على هذا إجماع الإمامية " [١٠] وفيه الحجة كما بين في أصول الفقه.

المصادر

  1. الغنية 37 .
  2. اللباب في شرح الكتاب : 1 / 16 ، الوجيز : 1 / 17 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 67 .
  3. الغنية : 37 .
  4. المزمل : 20 .
  5. الخلاف : 1 / 100 مسألة 47 .
  6. الغنية : 37 .
  7. التهذيب : 8 / 126 حديث 342 - 343 .
  8. الخلاف : 1 / 99 مسألة 46 .
  9. الواقعة : 79 .
  10. الغنية : 38 .