الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجنابة»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
''' | '''الجنابة:''' وهو سبب لتجنّب الصلاة في حکم الشرع. قال تعالی: «وإن کنتم جنباً فاطّهّروا» أي إن أصابتکم الجنابة وذلک بإنزال الماء أو بالتقاء الختانين. والمقصود في هذا المقال بيان أسباب الجنابة وبعض أحکامها من وجهة نظر [[الإمامية]] و[[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | ||
= | =الجنابة= | ||
" والجنابة تكون بشيئين : بخروج المني على كل حال ، وبالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه ، وإن لم ينزل " <ref>الغنية 37 .</ref> والدفق والشهوة ليسا بشرطين خلافا | " والجنابة تكون بشيئين : بخروج المني على كل حال ، وبالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه ، وإن لم ينزل " <ref>الغنية 37 .</ref> والدفق والشهوة ليسا بشرطين خلافا للشافعي وأبي حنيفة. <ref>اللباب في شرح الكتاب : 1 / 16 ، الوجيز : 1 / 17 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 67 .</ref> | ||
<br>والدليل علی عدم شرطية الدفق والشهوة أن الطبيعة إذا كانت ضعيفة بسبب المرض لا دفق له عند الخروج وكذا إذا سقط عن علو فلا لذة له عند خروجه . | |||
<br>ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ " <ref>الغنية : 37 .</ref> ولا يحرم ما | " ويحرم على الجنب دخول المساجد ، لا العبور ، ووضع شئ فيها إلا [[المسجد الحرام]] و [[مسجد النبي]] ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه لا يجوز دخولهما على كل حال ، وإن احتلم فيهما تيمم وخرج . | ||
<br>" ويحرم عليه مس كتابة | <br>ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ " <ref>الغنية : 37 .</ref> ولا يحرم ما عداها، لأن [[الأصل]] [[أصالة الإباحة|الإباحة]]، والمنع يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى : '''{ فاقرأوا ما تيسر من القرآن }''' <ref>المزمل : 20 .</ref>؛ <ref>الخلاف : 1 / 100 مسألة 47 .</ref>، والأمر المطلق إذا توجه إلى مأمور تناول جميع أحواله ، والسور الأربع خارجة عن عموم الأمر بدليل وهو [[الإجماع]]. خلافا للشافعي فإنه قال : يحرم عليه القليل والكثير ، ولأبي حنيفة فإنه قال : يقرأ دون الآية. | ||
<br>" ويحرم عليه مس كتابة المصحف ، أو اسم من أسماء الله تعالى ، [ أ ] وأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) " <ref>الغنية : 37 .</ref> | |||
<br>وعلى الحائض والنفساء أيضا وعلى المحدث في رواية<ref>التهذيب : 8 / 126 حديث 342 - 343 .</ref> | <br>وعلى الحائض والنفساء أيضا وعلى المحدث في رواية<ref>التهذيب : 8 / 126 حديث 342 - 343 .</ref> | ||
<br>ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق | <br>ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق و [[الکتاب|المصحف]]، لأنّ الأصل الإباحة إلا أن يدل دليل على المنع. <ref>الخلاف : 1 / 99 مسألة 46 .</ref> خلافا للشافعي فإنه يحرم عليهم عنده مس [[الکتاب|المصحف]] وحمله ومس الجلد وحواشيها وتقليب أوراقه باليد والخشب، لقوله تعالى : '''{ لا يمسه إلا المطهرون }'''<ref>الواقعة : 79 .</ref>. | ||
<br>قلنا: الضمير للقرآن وهو المكتوب المقروء أو للكتاب وهو اللوح '''{ لا يمسه إلا المطهرون }''' وهم الملائكة. | |||
<br>قلنا: الضمير للقرآن وهو المكتوب المقروء أو للكتاب وهو اللوح '''{ لا يمسه إلا المطهرون }''' وهم الملائكة . | |||
<br>" ويكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ، والدليل على هذا [[الإجماع|إجماع الإمامية]] " <ref>الغنية : 38 .</ref> وفيه الحجة كما بين في [[أصول الفقه]]. | <br>" ويكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ، والدليل على هذا [[الإجماع|إجماع الإمامية]] " <ref>الغنية : 38 .</ref> وفيه الحجة كما بين في [[أصول الفقه]]. | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٣:١٢، ١٢ أكتوبر ٢٠٢١
الجنابة: وهو سبب لتجنّب الصلاة في حکم الشرع. قال تعالی: «وإن کنتم جنباً فاطّهّروا» أي إن أصابتکم الجنابة وذلک بإنزال الماء أو بالتقاء الختانين. والمقصود في هذا المقال بيان أسباب الجنابة وبعض أحکامها من وجهة نظر الإمامية وأهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية.
الجنابة
" والجنابة تكون بشيئين : بخروج المني على كل حال ، وبالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه ، وإن لم ينزل " [١] والدفق والشهوة ليسا بشرطين خلافا للشافعي وأبي حنيفة. [٢]
والدليل علی عدم شرطية الدفق والشهوة أن الطبيعة إذا كانت ضعيفة بسبب المرض لا دفق له عند الخروج وكذا إذا سقط عن علو فلا لذة له عند خروجه .
" ويحرم على الجنب دخول المساجد ، لا العبور ، ووضع شئ فيها إلا المسجد الحرام و مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه لا يجوز دخولهما على كل حال ، وإن احتلم فيهما تيمم وخرج .
ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ " [٣] ولا يحرم ما عداها، لأن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى : { فاقرأوا ما تيسر من القرآن } [٤]؛ [٥]، والأمر المطلق إذا توجه إلى مأمور تناول جميع أحواله ، والسور الأربع خارجة عن عموم الأمر بدليل وهو الإجماع. خلافا للشافعي فإنه قال : يحرم عليه القليل والكثير ، ولأبي حنيفة فإنه قال : يقرأ دون الآية.
" ويحرم عليه مس كتابة المصحف ، أو اسم من أسماء الله تعالى ، [ أ ] وأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) " [٦]
وعلى الحائض والنفساء أيضا وعلى المحدث في رواية[٧]
ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق و المصحف، لأنّ الأصل الإباحة إلا أن يدل دليل على المنع. [٨] خلافا للشافعي فإنه يحرم عليهم عنده مس المصحف وحمله ومس الجلد وحواشيها وتقليب أوراقه باليد والخشب، لقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون }[٩].
قلنا: الضمير للقرآن وهو المكتوب المقروء أو للكتاب وهو اللوح { لا يمسه إلا المطهرون } وهم الملائكة.
" ويكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ، والدليل على هذا إجماع الإمامية " [١٠] وفيه الحجة كما بين في أصول الفقه.