قياس الشبه
قياس الشبه: إعلم أنّ اسم الشبه يطلق على كلّ قياس، فإنّ الفرع يلحق بالأصل بجامع يشبهه فيه. وقيل في تعريفه: هو تعدية الحکم بوصف لم يظهر أثره في الحکم لا بنصّ ولا إيماء ولا بإجماع ولا هو مخيل مناسب للحكم. ومثاله: كون الربا مثلاً غير مخصص بالبُرّ ولا مناط باسمه، بل يشمل الخبز والدقيق والعجين، من هذا يعرف أنّ مناط الربا والحرمة هو طعم البُرّ، أي كونه ممّا يُطعم به، فنعلل بهذا الوصف والعلامة لنعدّي الحكم إلى السفرجل كذلك.
حجية قياس الشَبَه
يبدو أنّ جلّ أهل السنة وخاصّة المتأخّرين والمعاصرين منهم ذهبوا إلى صحّة مسلك الشبه في القياس، لكن ناقش بعضهم في الأمثلة والمصاديق التي تدرج تحت هذا المسلك، فالقوت الذي عدّ شبها ومسلكا لتعليل الحکم وتعديته نوقش فيه في مثل الملح كمصداق له؛ باعتبار أنّ علامة القوت فيه ضعيفة، والعلامة المشتركة بين الملح والتمر هي الطعم أو الكيل.
لكن نقل عن البعض نفي حجّيته، وهم مثل: السمعاني، والقاضي أبو بكر، وأكثر الحنفية، و أبو إسحاق الشيرازي، و أبو منصور الماتريدي، و أبو إسحاق المروزي، و أبو بكر الصيرفي، والقاضي أبو الطيب الطبري[١].
أدلّة القائلين بحجّية الشبه
استند القائلون بحجّية الشبه وشرعيته بما يولّده التشابه بين الفرع والأصل من الظنّ، وهذا هو الدليل الأساس لصحّة التمسّك بالشبه لتصحيح القياس وتعدية الحکم، ولا دليل قطعيا على رفض هذا الصنف من الظنّ وقد ظهر هذاالكلام في كلمات الغزالي.
يقول الغزالي: «وأمّا إقامة الدليل على صحّة الشبه هو أنّ الدليل إمّا أن يطلب من المناظر أو يطلبه المجتهد من نفسه، والأصل هو المجتهد، وهذا الجنس ممّا يغلب على ظنّ بعض المجتهدين، وما من مجتهد يمارس النظر في مأخذ الأحكام إلاّ ويجد ذلك من نفسه، فمن أثر ذلك في نفسه، فمن أثر ذلك في نفسه حتّى غلب ذلك على ظنّه فهو كالمناسب، ولم يكلّف إلاّ غلبة الظنّ، فهو صحيح في حقّه، ومن لم يغلب ذلك على ظنّه فليس له الحکم به، وليس معنا دليل قاطع يبطل الاعتماد على هذا الظنّ بعد حصوله...»[٢].
وعلى هذا فإنّ حجية الشبه تعتمد على حصول الظنّ الشخصي للمجتهد، الأمر الذي قد يختلف من مجتهد إلى آخر، ويعتمد كذلك على عدم ورود دليل قاطع ينفي حجّية وصحّة الاعتماد على هذا الظنّ.
أدلّة النافين لحجّيته
منع البعض حجّية الشبه باعتبارات مثل الاعتبارات التالية:
1 ـ لو صحّ ردّ الفرع إلى الأصل لشبه ما لصحّ كلّ قياس؛ لأنّه ما من فرع إلاّ ويمكن ردّه إلى أصل بضرب من الشبه[٣].
2 ـ لا يوجد دليل يدلّ على حجّية العلّة في مثل القياس[٤].
3 ـ إنّ الوصف الذي عُدّ شبها إن كان مناسبا فهو معتبر بالاتّفاق وإن كان غير مناسب فهو الطرد المردود بالاتّفاق.
4 ـ لم نأثر عن الصحابة عملهم بالقياس الذي يعتمد الشبه مع أنّ عمل الصحابة هو المعتمد في حجية القياس[٥].