confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''العلة:''' وهو المعنى الذي يقتضي الحکم، أو کونها أمارة علی الحکم الشرعي، أو باعثاً...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٦: | سطر ٦: | ||
=تعريف العلة اصطلاحاً= | =تعريف العلة اصطلاحاً= | ||
يمكن تقسيم التعاريف الواردة للعلّة إلى عدّة أقسام. | يمكن تقسيم التعاريف الواردة للعلّة إلى عدّة أقسام. | ||
<br>'''القسم الأوّل:''' التعاريف التي اعتبرتها | <br>'''القسم الأوّل:''' التعاريف التي اعتبرتها معنى، وهي مثل : | ||
المعنى الذي يقتضي الحكم<ref>. اللمع: 215.</ref>. | المعنى الذي يقتضي الحكم<ref>. اللمع: 215.</ref>. | ||
المعنى الذي عند حدوثه يحدث [[الحکم]]<ref>. الفصول في الاُصول 4: 9.</ref>. | المعنى الذي عند حدوثه يحدث [[الحکم]]<ref>. الفصول في الاُصول 4: 9.</ref>. | ||
سطر ٧٥: | سطر ٧٥: | ||
==التقسيم الرابع باعتبار النص علی العلة واستنباطها== | ==التقسيم الرابع باعتبار النص علی العلة واستنباطها== | ||
4 ـ باعتبار النصّ على العلّة واستنباطها قسّمت إلى العلّة المنصوص عليها | 4 ـ باعتبار النصّ على العلّة واستنباطها قسّمت إلى العلّة المنصوص عليها و [[تنقيح المناط|العلّة المستنبطة]]، والمنصوصة: هي التي نصّ عليها الشارع، والمستنبطة: هي يستنبطها المجتهد ولم ترد على لسان الشارع بنحو مباشر<ref>. اللمع: 218 ـ 219، البحر المحيط 5: 114.</ref>. | ||
==التقسيم الخامس باعتبار ابتدائها واستدامتها== | ==التقسيم الخامس باعتبار ابتدائها واستدامتها== | ||
سطر ١١٠: | سطر ١١٠: | ||
<br>وهذان الاتجاهان استمرّا بعد عهد الصحابة، أي كانا حاضرين في عهد التابعين وتابعيهم، حيث انقسم العلماء آنذاك إلى أصحاب الرأي وأهل الحديث، وما زال هذا الانقسام موجوداً حتّى الآن بأنحاء مختلفة لدى مختلف طوائف المسلمين<ref>. التعليل بالشبه: 23 ـ 35.</ref>. | <br>وهذان الاتجاهان استمرّا بعد عهد الصحابة، أي كانا حاضرين في عهد التابعين وتابعيهم، حيث انقسم العلماء آنذاك إلى أصحاب الرأي وأهل الحديث، وما زال هذا الانقسام موجوداً حتّى الآن بأنحاء مختلفة لدى مختلف طوائف المسلمين<ref>. التعليل بالشبه: 23 ـ 35.</ref>. | ||
<br>أمّا البحث الاُصولي والفقهي في التعليل فقد بدأ منذ أن دخلت آلية القياس في عملية الاستنباط ومنذ بدء تدوين اُصول الفقه، وجلّ بحوث التعليل وردت عن أهل السنّة عند بحثهم القياس، وقد لا يخلو بحث في القياس عن البحث عن التعليل وإن لم يفرز له عنوان خاصّ، لكن يرد تحت عنوان العلّة كأحد أركان القياس. | <br>أمّا البحث الاُصولي والفقهي في التعليل فقد بدأ منذ أن دخلت آلية القياس في عملية الاستنباط ومنذ بدء تدوين اُصول الفقه، وجلّ بحوث التعليل وردت عن أهل السنّة عند بحثهم القياس، وقد لا يخلو بحث في القياس عن البحث عن التعليل وإن لم يفرز له عنوان خاصّ، لكن يرد تحت عنوان العلّة كأحد أركان القياس. | ||
<br>أمّا [[الشيعة]] فإنّ قدماءهم مثل: [[الطوسي|الشيخ الطوسي]]، و [[الشريف | <br>أمّا [[الشيعة]] فإنّ قدماءهم مثل: [[الطوسي|الشيخ الطوسي]]، و [[الشريف المرتضى|السيّد المرتضى]] قد بحثوا التعليل بالنظر إلى ما بحثه [[أهل السنة]] ذيل موضوع القياس والعلّة، وبعد ما أخذت الفجوات تزداد بين [[أصول الفقه|اُصول الفقه الشيعي والسنّي]] ما بات بحث التعليل يطرح بالنحو المطروح عند أهل السنّة، لكنّ كتبهم الاُصولية والفقهية لم تخلو عنه لا بعنوان كونه آلية للقياس، بل بعناوين اُخرى وبنحو غير مستقلّ، بل متشتت وبالنظر إلى موضوع العلّة أو السبب أو [[تداخل الأسباب]] الشرعية وما شابه<ref>. اُنظر: غاية المسؤول الشهرستاني 1: 207 ـ 212، محاضرات في اُصول الفقه 5: 109 ـ 117، أجود التقريرات 4: 44 ـ 48.</ref>. وأحياناً نشهد ما شهدناه عن علماء أهل السنّة من الخلط بين العلّة التكوينية والعلّة الشرعية الاعتبارية. فمن الدارج عندهم تعبير (استحالة تعدد العلل المستقلة) وما شابه<ref>. اُنظر: مختلف الشيعة 2: 428، جواهر الكلام 12: 444، مطارح الأنظار: 447 ـ 450.</ref> أو بالعكس<ref>. اُنظر: المقاصد العلّية في شرح الرسائل الألفية: 297، الحدائق الناضرة 9: 341.</ref> أو ترتيب آثار العلل التكوينية على العلل الشرعية الاعتبارية. | ||
==الثاني: شرطية العلّة في القياس== | ==الثاني: شرطية العلّة في القياس== | ||
ينقل الزركشي عن البعض عدم اشتراطه وجود علة في القياس والاكتفاء بوجه من الشبه بين الأصل | ينقل الزركشي عن البعض عدم اشتراطه وجود علة في القياس والاكتفاء بوجه من [[الشبه|الشبه بين الأصل والفرع]]، لكن أكثر الذين ذهبوا الى القول بالقياس عدّوا العلة ركناً فيه<ref>. البحر المحيط 5: 111.</ref>. | ||
==الثالث: النصوص الشرعية معلولة أم غير معلولة؟== | ==الثالث: النصوص الشرعية معلولة أم غير معلولة؟== | ||
ممّا نوقش في هذا المجال هو ما إذا كانت النصوص الشرعية تقبل التعليل أم أنّها نصوص جامدة وموقوفة لا تقبل أي تعليل ؟ وقد وردت عدّة آراء في هذا المضمار<ref>. التعليل بالشبه: 42 ـ 47.</ref> : | ممّا نوقش في هذا المجال هو ما إذا كانت [[النص|النصوص الشرعية]] تقبل التعليل أم أنّها نصوص جامدة وموقوفة لا تقبل أي تعليل ؟ وقد وردت عدّة آراء في هذا المضمار<ref>. التعليل بالشبه: 42 ـ 47.</ref> : | ||
<br>الرأي الأول: كونها غير معلولة واثبات كونها كذلك يحتاج الى دليل، وهو رأي أهل الظاهر<ref>. الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 546 ـ 558.</ref> وكذا بعض القائلين بالقياس<ref>. اُصول السرخسي 2 : 144، تقويم الأدلّة: 301، ميزان الاُصول 2 : 895.</ref>. واستدلّوا على رأيهم بأنّ الحكم ثابت بظواهر النصوص وبالتعليل يتغيّر حكم النصّ من حيث الظاهر، فإنّ قوله | <br>الرأي الأول: كونها غير معلولة واثبات كونها كذلك يحتاج الى دليل، وهو رأي [[الظاهرية|أهل الظاهر]]<ref>. الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 546 ـ 558.</ref> وكذا بعض القائلين بالقياس<ref>. اُصول السرخسي 2 : 144، تقويم الأدلّة: 301، ميزان الاُصول 2 : 895.</ref>. واستدلّوا على رأيهم بأنّ الحكم ثابت بظواهر النصوص وبالتعليل يتغيّر حكم النصّ من حيث الظاهر، فإنّ قوله(ص): «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى»<ref>. السنن الكبري البيهقي 5: 282.</ref>. يدلّ ظاهراً على حرمة بيع الحنطة بالحنطة مع زيادة، وبالتعليل يتغيّر الحكم ليصير حرمة بيع المكيل بالمكيل في الجنس الواحد سواء كان حنطة أو غيرها <ref>. ميزان الأصول 2: 896.</ref>. | ||
<br>الرأي الثاني: كون النصوص معلولة على العموم إلاّ إذا ورد دليل على عدم كونها كذلك. واستدلّ على هذا الرأي بأنّ حجّيّة القياس ولزوم العمل به يدلّ على أنّ النصوص معلولة؛ لكون القياس يعتمد تعليل النصوص، ولا نخرج عن هذه القاعدة إلاّ بدليل. | <br>الرأي الثاني: كون النصوص معلولة على العموم إلاّ إذا ورد دليل على عدم كونها كذلك. واستدلّ على هذا الرأي بأنّ حجّيّة القياس ولزوم العمل به يدلّ على أنّ النصوص معلولة؛ لكون القياس يعتمد تعليل النصوص، ولا نخرج عن هذه القاعدة إلاّ بدليل. | ||
<br>الرأي الثالث: برغم كون النصوص معلولة في الأصل لكن هناك حاجة لدليل يدلّ على التعليل؛ وذلك لأنّ النصوص عموماً على ضربين: معلول وغير معلول، وثبت كون الأصل فيها هو أنّها معلولة؛ باعتبار الظاهر وليس بنحو قطعي، فيبقى هناك احتمال بالعدم ولأجل نفي هذا الاحتمال كنّا بحاجة إلى دليل ينفيه ويلزمنا بالظاهر<ref>. اُصول السرخسي 2: 144 ـ 145، تقويم الأدلّة: 301 ـ 303، ميزان الاُصول 2: 897.</ref>. | <br>الرأي الثالث: برغم كون النصوص معلولة في [[الأصل]] لكن هناك حاجة لدليل يدلّ على التعليل؛ وذلك لأنّ النصوص عموماً على ضربين: معلول وغير معلول، وثبت كون الأصل فيها هو أنّها معلولة؛ باعتبار الظاهر وليس بنحو قطعي، فيبقى هناك احتمال بالعدم ولأجل نفي هذا الاحتمال كنّا بحاجة إلى دليل ينفيه ويلزمنا بالظاهر<ref>. اُصول السرخسي 2: 144 ـ 145، تقويم الأدلّة: 301 ـ 303، ميزان الاُصول 2: 897.</ref>. | ||
<br>لم نعثر على مثل هذه البحوث النظرية لدى | <br>لم نعثر على مثل هذه البحوث النظرية لدى [[الشيعة]]؛ باعتبار وجهة نظرهم تجاه القياس إلاّ أنّ الرأي العامّ والغالب لديهم هو أنّ أحكام اللّه لا تصاب بالعقول، ممّا يعني عدم امكان تعليل النصوص إلاّ إذا ورد نصّ من الشارع يصرّح بالعلّة أو اُستفيدت العلّة من خلال [[تنقيح المناط]] أو ما شابه. | ||
==الرابع: إذا تيسّر تعليل الأحكام فالمفروض تعليلها لا اعتبارها تعبّدية خالصة== | ==الرابع: إذا تيسّر تعليل الأحكام فالمفروض تعليلها لا اعتبارها تعبّدية خالصة== | ||
ممّا نوقش هنا هو أنّ الأولوية تمنح لتعليل الأحكام لا تعبّديتها. وفي هذا المجال يقول ابن قدامة: «متى أمكن تعليل الحكم تعيّن تعليله، وكان أولى من قهر التعبّد ومرارة التحكّم»<ref>. المغني ابن قدامة 1: 718.</ref>. ويرجع الغزالي هذه الأولوية إلى فقه الصحابة وأنّهم كانوا يعللون الأحكام ويطرحون التعبّد، حيث قال: «علم من الصحابة اتّباع العلل واطراح التعبّد مهما أمكن»<ref>. المستصفى 2: 153.</ref>. <br>وأورد البعض في هذا المجال كلمات بعض الفقهاء التي تصرّح أو تؤكّد مبدأ أولوية تعليل الأحكام على تعبّديتها وفق مذاهب أهل | ممّا نوقش هنا هو أنّ الأولوية تمنح لتعليل الأحكام لا تعبّديتها. وفي هذا المجال يقول ابن قدامة: «متى أمكن تعليل الحكم تعيّن تعليله، وكان أولى من قهر التعبّد ومرارة التحكّم»<ref>. المغني ابن قدامة 1: 718.</ref>. ويرجع الغزالي هذه الأولوية إلى فقه الصحابة وأنّهم كانوا يعللون الأحكام ويطرحون التعبّد، حيث قال: «علم من الصحابة اتّباع العلل واطراح التعبّد مهما أمكن»<ref>. المستصفى 2: 153.</ref>. <br>وأورد البعض في هذا المجال كلمات بعض الفقهاء التي تصرّح أو تؤكّد مبدأ أولوية تعليل الأحكام على تعبّديتها وفق مذاهب [[أهل السنة]] الأربعة<ref>. نظرية التعليل: 115 ـ 133.</ref>. | ||
<br>وهذا الرأي يتنافى مع رأي | <br>وهذا الرأي يتنافى مع رأي [[الظاهرية]]، حيث نصّ ابن حزم على عدم وجود علل للاحكام إلاّ ما نصّ عليه<ref>. الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 565.</ref>. وهناك نصوص تدلّ على هذا الرأي<ref>. نظرية التعليل: 138 ـ 140.</ref>. | ||
<br>كما يتنافى هذا الرأي مع رأي الشيعة الذين يحصرون التعليل فيما ورد فيه نصّ فقط برغم أنّ الشيعة عموماً يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأنّ هناك مصالح في أوامر الشريعة ومفاسد في نواهيها. | <br>كما يتنافى هذا الرأي مع رأي الشيعة الذين يحصرون التعليل فيما ورد فيه نصّ فقط برغم أنّ الشيعة عموماً يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأنّ هناك مصالح في أوامر الشريعة ومفاسد في نواهيها. | ||
سطر ١٣٥: | سطر ١٣٤: | ||
==السادس: سبر المجتهد غور الصفات الصالحة للعلية== | ==السادس: سبر المجتهد غور الصفات الصالحة للعلية== | ||
ممّا نوقش هنا هو على المجتهد أن يسبر غور الصفات الصالحة للعلية ليستنبط علة [[الحکم]] الذي يريد تعديته الى الموارد والفروع الأخرى. وهذا يعدّ من الشروط التي من المفروض على المجتهد القيام بها لتصحيح القياس. | ممّا نوقش هنا هو على [[المجتهد]] أن يسبر غور الصفات الصالحة للعلية ليستنبط علة [[الحکم]] الذي يريد تعديته الى الموارد والفروع الأخرى. وهذا يعدّ من الشروط التي من المفروض على المجتهد القيام بها لتصحيح القياس. | ||
<br>وفي هذا المجال اختلف الأصوليون في الصفات التي هي أعدام؛ باعتبار أنّ البعض يرى أنّه لا يمكن تمييزها أو لا تقبل التمييز ولذلك لا يمكن التعليل بها، بينما يذهب بعض آخر الى امكانية تمييزها وتحديدها، وفي النتيجة امكانية التعليل بها لكن لا يجب سبر غورها كما في الصفات الوجودية؛ وذلك لعدم قدرة المجتهد على سبر غورها فانّها أمور غير متناهية. وهذا هو سبب سقوط الوجوب لا أنّها غير صالحة للتعليل بها <ref>. نهاية السول 4: 265، المسودة: 373، واُنظر: الواضح في اُصول الفقه 3: 31.</ref>. | <br>وفي هذا المجال اختلف [[أصول الفقه|الأصوليون]] في الصفات التي هي أعدام؛ باعتبار أنّ البعض يرى أنّه لا يمكن تمييزها أو لا تقبل التمييز ولذلك لا يمكن التعليل بها، بينما يذهب بعض آخر الى امكانية تمييزها وتحديدها، وفي النتيجة امكانية التعليل بها لكن لا يجب سبر غورها كما في الصفات الوجودية؛ وذلك لعدم قدرة المجتهد على سبر غورها فانّها أمور غير متناهية. وهذا هو سبب سقوط [[الوجوب]] لا أنّها غير صالحة للتعليل بها <ref>. نهاية السول 4: 265، المسودة: 373، واُنظر: الواضح في اُصول الفقه 3: 31.</ref>. | ||
==السابع: تعليل حكم بحكم آخر== | ==السابع: تعليل حكم بحكم آخر== | ||
سطر ١٤٣: | سطر ١٤٢: | ||
==الثامن: تخصيص العلّة== | ==الثامن: تخصيص العلّة== | ||
نوقش تحت هذا العنوان إمكانية تخصيص العلّة بمعنى أنّ العلّة إذا ثبتت ثبت الحكم معها بالقياس، لكن هل يمكن أن تثبت في موارد دون أن يثبت الحكم المترتّب عليها لنصّ أو ضرورة أو مصلحة؟ في هذا المجال رأيان: | نوقش تحت هذا العنوان إمكانية [[التخصيص|تخصيص العلّة]] بمعنى أنّ العلّة إذا ثبتت ثبت الحكم معها بالقياس، لكن هل يمكن أن تثبت في موارد دون أن يثبت الحكم المترتّب عليها لنصّ أو ضرورة أو مصلحة؟ في هذا المجال رأيان: | ||
<br>الرأي الأوّل: جواز تخصيص العلّة، واستدلّ على هذا الرأي بأنّ العلّة بمثابة اللفظ العامّ، وهو جائز التخصيص فكذلك العلّة، والجامع بين اللفظ والعلّة أنّ كلاً منهما علامة على الأحكام، فهي تارة تثبت بالألفاظ واُخرى بالعلل. وطبيعي أن تسقط أو تتغيّر تلك الأحكام في حالات الضرورة والحرج أو ورود نصّ أو ما شابه. | <br>الرأي الأوّل: جواز تخصيص العلّة، واستدلّ على هذا الرأي بأنّ العلّة بمثابة اللفظ العامّ، وهو جائز [[التخصيص]] فكذلك العلّة، والجامع بين اللفظ والعلّة أنّ كلاً منهما علامة على الأحكام، فهي تارة تثبت بالألفاظ واُخرى بالعلل. وطبيعي أن تسقط أو تتغيّر تلك الأحكام في حالات الضرورة والحرج أو ورود نصّ أو ما شابه. | ||
<br>الرأي الثاني: عدم جواز التخصيص؛ لأنّ التخصيص يوجب نسبة التناقض إلى الشارع، وكلّ قول ينسب التناقض إلى الشارع باطل. أمّا كيفية التناقض فإنّ الوصف إذا ثبتت علّيته وخصص في مورد ما، أي وجد ذلك الوصف ولم يثبت الحكم، فأمّا أن يقال في الموضع الذي لم يثبت فيه الحكم بأنّ هناك مانعاً شرعياً برغم كون الوصف علّة أو يقال بأنّ الوصف ليس علّة لمانع شرعي. وفي الحالة الاُولى نسب التناقض إلى الشرع؛ لأنّ علل الشرع أمارات ودلائل على أحكام الشرع. وفي الحالة الثانية يثبت التناقض في حدّ العلّة إلى الشرع، فإنّ التأثير | <br>الرأي الثاني: عدم جواز التخصيص؛ لأنّ التخصيص يوجب نسبة التناقض إلى الشارع، وكلّ قول ينسب التناقض إلى الشارع باطل. أمّا كيفية [[التعارض|التناقض]] فإنّ الوصف إذا ثبتت علّيته وخصص في مورد ما، أي وجد ذلك الوصف ولم يثبت الحكم، فأمّا أن يقال في الموضع الذي لم يثبت فيه الحكم بأنّ هناك مانعاً شرعياً برغم كون الوصف علّة أو يقال بأنّ الوصف ليس علّة لمانع شرعي. وفي الحالة الاُولى نسب التناقض إلى الشرع؛ لأنّ علل الشرع [[الأمارة|أمارات]] ودلائل على أحكام الشرع. وفي الحالة الثانية يثبت التناقض في حدّ العلّة إلى الشرع، فإنّ التأثير و [[الاطراد]] الذي جعل علامة العلّة ودليلها موجود وليس بعلّة، مع أنّه نسب إلى الشرع أنّ هذا الوصف علّة أينما وجد، وقد ظهر في هذه الحالة خلافه. وهذا تناقض ينسب إلى الشارع<ref>. ميزان الاُصول 2: 901.</ref>. | ||
<br>وبرغم أنّ بعض قدماء اُصوليي الشيعة مثل: الشيخ | <br>وبرغم أنّ بعض قدماء اُصوليي الشيعة مثل: [[الطوسي|الشيخ الطوسي]]، و [[الشريف المرتضى|السيّد المرتضى]] تعرضا لهذين الرأيين إلاّ أنّهما لم يبديا رأياً فيه<ref>. العدّة الطوسي 1: 335 و 354 و 382، الذريعة (المرتضى) 1: 295 و2: 671.</ref>. أمّا غيرهما وخصوصا المتأخّرين فلم يتعرّضوا للموضوع أصلاً. ويبدو ذلك مستنداً إلى وجهة نظرهم السلبية تجاه القياس وبحوثه. | ||
==التاسع: تركيب العلّة== | ==التاسع: تركيب العلّة== | ||
لا شكّ في أنّ بعض العلل مركّبة من جزءين أو أكثر، أي غير بسيطة، وهي مثل عدم وجوب القصاص في قتل الأب ولده، فعلة ذلك الحكم هو القتل والأبوّة، أي أمران<ref>. نهاية السول 4: 256.</ref>. | لا شكّ في أنّ بعض العلل مركّبة من جزءين أو أكثر، أي غير بسيطة، وهي مثل عدم وجوب [[القصاص]] في قتل الأب ولده، فعلة ذلك الحكم هو القتل والأبوّة، أي أمران<ref>. نهاية السول 4: 256.</ref>. | ||
لكن اشترط البعض أن تكون العلّة ذات وصف واحد لا تركيب فيه، كتعليل الخمر بالإسكار<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 189 ـ 190.</ref>. | لكن اشترط البعض أن تكون العلّة ذات وصف واحد لا تركيب فيه، كتعليل الخمر بالإسكار<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 189 ـ 190.</ref>. | ||
<br>واشترط بعض آخر في المركّبة ألاّ تتجاوز الخمسة أو السبعة أجزاء، واستدلّ عليه باعتبارات عقلية، إلاّ أنّه رأي مردود باعتبار عدم الوجه والتبرير المناسب لهذا الحصر، فيجوز التعليل لوجوب الحضور في صلاة الجمعة على المكلّف المقيم قريباً من البلد الذي تقام فيه صلاة الجمعة بأنّه حرّ ومسلم وصحيح ومقيم في موطن ويبلغه النداء من موضع تصحّ فيه الجمعة، فهو كالمقيم في ذلك البلد<ref>. اللمع: 221، نهاية السول 4: 288، الواضح في اُصول الفقه 3: 42.</ref>. | <br>واشترط بعض آخر في المركّبة ألاّ تتجاوز الخمسة أو السبعة أجزاء، واستدلّ عليه باعتبارات عقلية، إلاّ أنّه رأي مردود باعتبار عدم الوجه والتبرير المناسب لهذا الحصر، فيجوز التعليل لوجوب الحضور في صلاة الجمعة على المكلّف المقيم قريباً من البلد الذي تقام فيه صلاة الجمعة بأنّه حرّ ومسلم وصحيح ومقيم في موطن ويبلغه النداء من موضع تصحّ فيه الجمعة، فهو كالمقيم في ذلك البلد<ref>. اللمع: 221، نهاية السول 4: 288، الواضح في اُصول الفقه 3: 42.</ref>. | ||
سطر ١٦١: | سطر ١٦٠: | ||
===الشرط الأوّل: أن تكون مؤثّرة=== | ===الشرط الأوّل: أن تكون مؤثّرة=== | ||
يراد من هذا الشرط أن يكون الوصف المستبطن في العلّة ذا تأثير في [[الحکم]] وكونه معلّقاً بذلك الوصف ولو لم يكن معلّقاً به لما جاز عدّها علّة. | يراد من هذا [[الشرط]] أن يكون [[الوصف]] المستبطن في العلّة ذا تأثير في [[الحکم]] وكونه معلّقاً بذلك الوصف ولو لم يكن معلّقاً به لما جاز عدّها علّة. | ||
<br>وهناك اختلاف في الموضع الذي ينبغي تأثير العلة فيه، فرأي يقول بكفاية تأثيرها بالأصل، وآخر يفرض تأثيرها في الفرع، وثالث يكتفي بتأثيرها في موضع واحد من الاُصول<ref>. اللمع: 232 ـ 233، البحر المحيط 5: 132 ـ 133.</ref>. | <br>وهناك اختلاف في الموضع الذي ينبغي تأثير العلة فيه، فرأي يقول بكفاية تأثيرها بالأصل، وآخر يفرض تأثيرها في الفرع، وثالث يكتفي بتأثيرها في موضع واحد من الاُصول<ref>. اللمع: 232 ـ 233، البحر المحيط 5: 132 ـ 133.</ref>. | ||
سطر ١٧١: | سطر ١٧٠: | ||
===الشرط الرابع: أن تكون متعدّية ولا تكون واقفة=== | ===الشرط الرابع: أن تكون متعدّية ولا تكون واقفة=== | ||
وفرض هذا الشرط باعتبار أنّها إذا كانت واقفة فلا يمكن للفرع أن يشارك الأصل في العلّة، لاقتصارها على الأصل فحسب. | وفرض هذا الشرط باعتبار أنّها إذا كانت واقفة فلا يمكن للفرع أن يشارك [[الأصل]] في العلّة، لاقتصارها على الأصل فحسب. | ||
<br>لكن ينقل عن الشافعية تجويزهم للتعليل بالقاصرة خلافاً | <br>لكن ينقل عن [[الشافعية]] تجويزهم للتعليل بالقاصرة خلافاً لـ [[الحنفية]]، الاّ أنّ الكثير يذهب إلى كون التعليل بالقاصرة وإن كان جائزاً لكن لا يمكن إلحاق مورد آخر بها؛ باعتبار قصورها، والمفروض بالقياس أن يلحق الفرع بالأصل، وهو أمر لا يتسنّى دون تعدية العلّة<ref>. مذكرة اُصول الفقه: 77، التبصرة: 452 ـ 453، اُصول الفقه أبو ناجي: 286.</ref>. | ||
<br>وهناك من يرى أنّ الاختلاف في هذا المجال ليس في أصل شرطية التعدية، بل في التعليل نفسه، فقد علل الشافعية حرمة الربا في الذهب والفضة بجوهرية الثمن، وهي علّة قاصرة، وعلّلوا وجوب الزكاة في ضمّ الأولاد الى الاُمهات لتكميل النصاب بعلّة أنّ الأولاد متولّدون من الاُمهات، وهي علّة قاصرة. | <br>وهناك من يرى أنّ الاختلاف في هذا المجال ليس في أصل شرطية التعدية، بل في التعليل نفسه، فقد علل الشافعية حرمة الربا في الذهب والفضة بجوهرية الثمن، وهي علّة قاصرة، وعلّلوا وجوب الزكاة في ضمّ الأولاد الى الاُمهات لتكميل النصاب بعلّة أنّ الأولاد متولّدون من الاُمهات، وهي علّة قاصرة. | ||
<br>بينما علّل الأحناف الحكم في المثال الأوّل بالجنس والوزن، وفي الثانية بزيادة مال في الحول، وهما من العلل المتعدّية والموجودة في محالّ اُخرى كذلك<ref>. القياس حقيقته وحجيته: 204.</ref>. | <br>بينما علّل [[الحنفية|الأحناف]] الحكم في المثال الأوّل بالجنس والوزن، وفي الثانية بزيادة مال في الحول، وهما من العلل المتعدّية والموجودة في محالّ اُخرى كذلك<ref>. القياس حقيقته وحجيته: 204.</ref>. | ||
<br>استدلّ بعض أصحاب أبي حنيفة على شرط تعدّية العلّة وعدم جواز التعليل بالقاصرة باُمور، هي: | <br>استدلّ بعض [[أبو حنيفة|أصحاب أبي حنيفة]] على شرط تعدّية العلّة وعدم جواز التعليل بالقاصرة باُمور، هي: | ||
<br>1 ـ إنّ علل الشرع | <br>1 ـ إنّ علل الشرع [[الأمارة|أمارات]]، والقاصرة ليست كذلك. | ||
<br>2 ـ الأصل عدم العمل بالظنّ، وجوّز العمل به في موارد | <br>2 ـ الأصل عدم العمل بالظنّ، وجوّز العمل به في موارد [[الدليل|الأدلة]] لضرورة، والقاصرة ليست من تلك الأدلّة. | ||
<br>3 ـ لا فائدة في القاصرة؛ باعتبار أنّ حكمها ثبت بالنصّ<ref>. مذكرة اُصول الفقه: 277.</ref>. | <br>3 ـ لا فائدة في القاصرة؛ باعتبار أنّ حكمها ثبت بالنصّ<ref>. مذكرة اُصول الفقه: 277.</ref>. | ||
وردّت هذه الأدلّة باُمور، أمّا الأوّل فباعتبار أنّ العلل اذا كانت أمارات، فيمكن أن تكون خاصّة أو عامّة، ولا يخرجها عدم التعدّي عن الصحّة. | وردّت هذه الأدلّة باُمور، أمّا الأوّل فباعتبار أنّ العلل اذا كانت أمارات، فيمكن أن تكون خاصّة أو عامّة، ولا يخرجها عدم التعدّي عن الصحّة. | ||
سطر ١٨٤: | سطر ١٨٣: | ||
===الشرط الخامس: اطّرادها أو عدم نقضها=== | ===الشرط الخامس: اطّرادها أو عدم نقضها=== | ||
هذا الشرط يعني وجود [[الحکم]] أينما وجدت العلّة، والنقض يضاد [[الاطراد]] في المعنى، بأن يوجد في محلّ ما العلّة، لكن الحكم لا يتأتّى. وقد وردت تسمية هذا الشرط بالنحوين المزبورين، بل سمّاه البعض بعدم التخصيص<ref>. القياس حقيقته وحجّيته: 206.</ref>. | هذا الشرط يعني وجود [[الحکم]] أينما وجدت العلّة، والنقض يضاد [[الاطراد]] في المعنى، بأن يوجد في محلّ ما العلّة، لكن الحكم لا يتأتّى. وقد وردت تسمية هذا [[الشرط]] بالنحوين المزبورين، بل سمّاه البعض بعدم التخصيص<ref>. القياس حقيقته وحجّيته: 206.</ref>. | ||
<br>وتُذكر في هذا المجال أقوال: | <br>وتُذكر في هذا المجال أقوال: | ||
<br>الأوّل: اشتراط | <br>الأوّل: اشتراط [[الاطراد]] مطلقاً، بحيث إذا نقضت في محلّ عدّت غير علّة<ref>. العدّة في اُصول الفقه 2: 364، التبصرة: 460، قواطع الأدلّة 4: 248.</ref>. | ||
<br>الثاني: عدم اشتراط الاطّراد، بحيث تكون صحيحة حتّى لو خصصت في محلّ ما أو نقضت لمانع أو فقد شرط. أمّا اذا تخلّف حكمها في محلّ لغير مانع ولا فقد شرط فهي علّة فاسدة وغير صحيحة<ref>. روضة الناظر: 172، الفصول في الاُصول الجصاص 4: 237 ـ 255.</ref>. | <br>الثاني: عدم اشتراط الاطّراد، بحيث تكون صحيحة حتّى لو خصصت في محلّ ما أو نقضت لمانع أو فقد شرط. أمّا اذا تخلّف حكمها في محلّ لغير مانع ولا فقد شرط فهي علّة فاسدة وغير صحيحة<ref>. روضة الناظر: 172، الفصول في الاُصول الجصاص 4: 237 ـ 255.</ref>. | ||
<br>الثالث: التفصيل بين المنصوصة فيشترط اطّرادها وتكون منقوضة إذا تخلّف حكمها في محلّ ما، بينما المستنبطة لا يشترط اطّرادها. | <br>الثالث: التفصيل بين المنصوصة فيشترط اطّرادها وتكون منقوضة إذا تخلّف حكمها في محلّ ما، بينما المستنبطة لا يشترط اطّرادها. | ||
سطر ١٩٣: | سطر ١٩٢: | ||
<br>السادس: الاطّراد ليس بشرط، والنقض لا يقدح في العلّة مطلقاً (في المنصوصة والمستنبطة) لكن يشترط في المستنبطة العلم بوجود المانع أو فقد الشرط، أمّا في المنصوصة فلا يشترط العلم بالمانع والشرط، ويكفي أن نقدّر وجود المانع أو فقد الشرط. | <br>السادس: الاطّراد ليس بشرط، والنقض لا يقدح في العلّة مطلقاً (في المنصوصة والمستنبطة) لكن يشترط في المستنبطة العلم بوجود المانع أو فقد الشرط، أمّا في المنصوصة فلا يشترط العلم بالمانع والشرط، ويكفي أن نقدّر وجود المانع أو فقد الشرط. | ||
<br>ويبدو أنّ اشتراط عدم النقض والتخصيص أو عدم اشتراطه ناشئ عن تصوّر أصحاب الآراء عن العلّة، فالذي يشترط عدم النقض يعدّها بمثابة العلّة العقلية أو التكوينية الحقيقية، بحيث لا ينتقض معلولها، والذي لا يعدّها بمثابة الباعث أو المعرّف فلا يشترط فيها ذلك<ref>. القياس حقيقته وحجّيته: 208 ـ 210، مباحث العلّة: 208 ـ 218.</ref>. | <br>ويبدو أنّ اشتراط عدم النقض والتخصيص أو عدم اشتراطه ناشئ عن تصوّر أصحاب الآراء عن العلّة، فالذي يشترط عدم النقض يعدّها بمثابة العلّة العقلية أو التكوينية الحقيقية، بحيث لا ينتقض معلولها، والذي لا يعدّها بمثابة الباعث أو المعرّف فلا يشترط فيها ذلك<ref>. القياس حقيقته وحجّيته: 208 ـ 210، مباحث العلّة: 208 ـ 218.</ref>. | ||
<br>والأقوال والآراء الواردة هنا قد تصل إلى اثني عشر قولاً. | <br>والأقوال والآراء الواردة هنا قد تصل إلى اثني عشر قولاً. (راجع: [[انتقاض العلّة]] و [[اطّراد العلة]]) | ||
( | |||
===الشرط السادس: أن تكون منعكسة=== | ===الشرط السادس: أن تكون منعكسة=== | ||
سطر ٢٠٤: | سطر ٢٠٢: | ||
</ref> . | </ref> . | ||
<br>2 ـ عدم اشتراط الانعكاس؛ لجواز التعدد عقلاً ووقوعه شرعاً <ref>. البرهان في اُصول الفقه 2: 47، الواضح في اُصول الفقه 3: 48 ـ 49.</ref>. | <br>2 ـ عدم اشتراط الانعكاس؛ لجواز التعدد عقلاً ووقوعه شرعاً <ref>. البرهان في اُصول الفقه 2: 47، الواضح في اُصول الفقه 3: 48 ـ 49.</ref>. | ||
<br>3 ـ التفصيل بين العلّة المنصوصة فيشترط الانعكاس في العلّة | <br>3 ـ التفصيل بين العلّة المنصوصة فيشترط [[انعکاس العلّة|الانعكاس في العلّة المستنبطة]]، ولا يشترط في المنصوصة<ref>. البحر المحيط 5: 143.</ref>. | ||
<br>4 ـ التفصيل بين ما إذا تعددت العلّة فلا يشترط الانعكاس وبين ما إذا اتّحدت فيشترط<ref>. المستصفى 2: 189، المنخول: 412، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 207.</ref>. | <br>4 ـ التفصيل بين ما إذا تعددت العلّة فلا يشترط [[انعکاس العلّة|الانعكاس]] وبين ما إذا اتّحدت فيشترط<ref>. المستصفى 2: 189، المنخول: 412، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 207.</ref>. | ||
<br>استدلّ القائلون بمنع تعدد العلل باعتبارات عقلية مثل: إذا كان للحكم علّتان فلا يخلو الواقع من أن يكون كلّ منهما مستقلاًّ بالتعليل أو أنّ احداهما مستقلّة دون الاُخرى، أو أنّه لا استقلال لأيّ منهما، أو باجتماعهما تحصل العلّة. والفرض الأوّل غير جائز؛ لأنّ استقلال العلّة يعني عدم وجود علّة اُخرى، وأمّا على الفرض الثاني والثالث فالعلّة واحدة فقط. | <br>استدلّ القائلون بمنع تعدد العلل باعتبارات عقلية مثل: إذا كان للحكم علّتان فلا يخلو الواقع من أن يكون كلّ منهما مستقلاًّ بالتعليل أو أنّ احداهما مستقلّة دون الاُخرى، أو أنّه لا استقلال لأيّ منهما، أو باجتماعهما تحصل العلّة. والفرض الأوّل غير جائز؛ لأنّ استقلال العلّة يعني عدم وجود علّة اُخرى، وأمّا على الفرض الثاني والثالث فالعلّة واحدة فقط. | ||
<br>وعليه، فإنّ القائلين بمنع التعدّد يفرضون العلل الشرعية حقيقية، فيبنون الأحكام عليها كما لو كانت عللاً اُخرى عقلية أو تكوينية. | <br>وعليه، فإنّ القائلين بمنع التعدّد يفرضون العلل الشرعية حقيقية، فيبنون الأحكام عليها كما لو كانت عللاً اُخرى عقلية أو تكوينية. | ||
<br>واستدلّ مجوّزو تعدّد العلل على رأيهم بأنّ العلل الشرعية أمارات وليست حقيقية فلا مانع من التعدّد، مع أنّه واقع في الشريعة، فيعلل انتقاض الوضوء بالحدث، والحدث يحصل بالبول والغائط وغيرهما، مع استقلال كلّ منهما في إيجاب الحدث<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 208، إرشاد الفحول 2: 142.</ref>. | <br>واستدلّ مجوّزو تعدّد العلل على رأيهم بأنّ العلل الشرعية [[الأمارة|أمارات]] وليست حقيقية فلا مانع من التعدّد، مع أنّه واقع في الشريعة، فيعلل انتقاض الوضوء بالحدث، والحدث يحصل بالبول والغائط وغيرهما، مع استقلال كلّ منهما في إيجاب الحدث<ref>. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 208، إرشاد الفحول 2: 142.</ref>. | ||
<br>واستدلّ المفصلون بأنّه لا مانع أن يحدد اللّه وينصّ على علل مستقلّة لحكم واحد؛ باعتبار كون العلّة أمارة وليس علّة حقيقية، أمّا إذا لم ينصّ فالعقل يحتمل أن يكون كلّ من الأوصاف جزء علّة أو علّة مستقلّة، ولا يمكن تحديد واحد من الاحتمالين لعدم الدليل والمرجح<ref>. اُنظر: المستصفى 2: 187، القياس حقيقته وحجّيته: 213 ـ 214.</ref>. | <br>واستدلّ المفصلون بأنّه لا مانع أن يحدد اللّه وينصّ على علل مستقلّة لحكم واحد؛ باعتبار كون العلّة أمارة وليس علّة حقيقية، أمّا إذا لم ينصّ فالعقل يحتمل أن يكون كلّ من الأوصاف جزء علّة أو علّة مستقلّة، ولا يمكن تحديد واحد من الاحتمالين لعدم الدليل والمرجح<ref>. اُنظر: المستصفى 2: 187، القياس حقيقته وحجّيته: 213 ـ 214.</ref>. | ||
===الشرط السابع: أن تكون سالمة بشرطها=== | ===الشرط السابع: أن تكون سالمة بشرطها=== | ||
يراد من هذا الشرط ألاّ يرد نصّ أو إجماع على ردّ كون الوصف موضع البحث علّة وإلاّ بطل التعليل بها <ref>. البحر المحيط 5: 135.</ref>. | يراد من هذا الشرط ألاّ يرد نصّ أو [[الإجماع|إجماع]] على ردّ كون الوصف موضع البحث علّة وإلاّ بطل التعليل بها <ref>. البحر المحيط 5: 135.</ref>. | ||
===شروط اُخرى=== | ===شروط اُخرى=== | ||
سطر ٢٢٠: | سطر ٢١٧: | ||
<br>2 ـ أن تكون أوصافها مسلّمة أو مدلولاً عليها. | <br>2 ـ أن تكون أوصافها مسلّمة أو مدلولاً عليها. | ||
<br>3 ـ أن يكون الأصل المقيس عليه معللاً بالعلّة بنصّ أو إجماع. | <br>3 ـ أن يكون الأصل المقيس عليه معللاً بالعلّة بنصّ أو إجماع. | ||
<br>4 ـ ألاّ تكون في الفرع موجبة حكماً وفي الأصل موجبة حكماً آخر، فلا يقاس سقوط الزكاة عن الصبي على سقوط الجزية عنه لعلّة الصغر. | <br>4 ـ ألاّ تكون في الفرع موجبة حكماً وفي الأصل موجبة حكماً آخر، فلا يقاس سقوط [[الزكاة]] عن الصبي على سقوط الجزية عنه لعلّة الصغر. | ||
<br>5 ـ أن لا توجب ضدين، أي كون الحكم في الفرع ضدّ [[الحکم]] في الأصل، فذلك من قبيل: أن يشهد الشاهد بأمرين متضادين، فتبطل شهادته. | <br>5 ـ أن لا توجب ضدين، أي كون الحكم في الفرع ضدّ [[الحکم]] في الأصل، فذلك من قبيل: أن يشهد الشاهد بأمرين متضادين، فتبطل شهادته. | ||
<br>6 ـ ألاّ يتأخر ثبوتها عن ثبوت الأصل؛ لأنّ هذا يعني ثبوت حكم الأصل بعلّة اُخرى غير العلّة المنظورة. | <br>6 ـ ألاّ يتأخر ثبوتها عن ثبوت الأصل؛ لأنّ هذا يعني ثبوت حكم الأصل بعلّة اُخرى غير العلّة المنظورة. | ||
سطر ٢٢٨: | سطر ٢٢٥: | ||
<br>10 ـ ألاّ يكون عدماً في الحكم الثبوتي، من قبيل: علّة تحريم الذي لم يسمّ عليه هو عدم ذكر اسم اللّه عليه عند الذبح، على اختلاف في هذا الشرط. | <br>10 ـ ألاّ يكون عدماً في الحكم الثبوتي، من قبيل: علّة تحريم الذي لم يسمّ عليه هو عدم ذكر اسم اللّه عليه عند الذبح، على اختلاف في هذا الشرط. | ||
<br>11 ـ ألاّ تعارض العلّة (إن كانت مستنبطة) بعلّة اُخرى موجودة في الأصل؛ لاحتمال أن تكون الاُخرى هي العلّة أو مجموعهما علّة. | <br>11 ـ ألاّ تعارض العلّة (إن كانت مستنبطة) بعلّة اُخرى موجودة في الأصل؛ لاحتمال أن تكون الاُخرى هي العلّة أو مجموعهما علّة. | ||
<br>12 ـ ألاّ تتضمّن العلّة المستنبطة زيادة على النصّ بأن تتضمّن حكماً لم يثبته | <br>12 ـ ألاّ تتضمّن العلّة المستنبطة زيادة على النصّ بأن تتضمّن حكماً لم يثبته [[النص]] في الأصل مثل: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلاّ سواء بسواء» فعللت الحرمة بأنّها ربا فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقابض، مع أنّ الأخير لم يرد في النصّ. | ||
<br>13 ـ ألاّ تكون معارضة بعلّة اُخرى تقتضي نقيض حكمها. | <br>13 ـ ألاّ تكون معارضة بعلّة اُخرى تقتضي نقيض حكمها. | ||
<br>14 ـ إن كان في الأصل شرط فلا ينبغي للعلّة أن تزيل الشرط، كما في الآية 25 من سورة النساء فقد شرطت خشية العنت في نكاح الإماء فإجازة نكاحهن دون الخشية لوصف جامع آخر يعدّ إزالة لشرط النكاح المنصوص عليه. | <br>14 ـ إن كان في الأصل شرط فلا ينبغي للعلّة أن تزيل الشرط، كما في الآية 25 من سورة النساء فقد شرطت خشية العنت في نكاح الإماء فإجازة نكاحهن دون الخشية لوصف جامع آخر يعدّ إزالة لشرط النكاح المنصوص عليه. | ||
سطر ٢٣٩: | سطر ٢٣٦: | ||
قد يدرج بحث مسالك العلّة تحت عنوان: «الطرق المفضية إلى العلّة أو الكاشفة عنها»<ref>. البحر المحيط 4: 165، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 302.</ref> أو «الطرق الدالّة على العلّة»<ref>. إرشاد الفحول 2: 143.</ref>. ويراد منه الطرق التي يثبت من خلالها كون الوصف علّة لـ [[الحکم]]. | قد يدرج بحث مسالك العلّة تحت عنوان: «الطرق المفضية إلى العلّة أو الكاشفة عنها»<ref>. البحر المحيط 4: 165، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 302.</ref> أو «الطرق الدالّة على العلّة»<ref>. إرشاد الفحول 2: 143.</ref>. ويراد منه الطرق التي يثبت من خلالها كون الوصف علّة لـ [[الحکم]]. | ||
<br>وقد اختلفوا في عددها فأورد الأسنوي تسعة مسالك<ref>. نهاية السول 4: 59 ـ 138.</ref>، وعدّها الرازي عشرة<ref>. المحصول 2: 311.</ref>، وأورد الزركشي عشرة كذلك<ref>. البحر المحيط 5: 184 ـ 255.</ref>، وعدّها الشوكاني إحدى عشرة<ref>. إرشاد الفحول 2: 144 ـ 157.</ref>. ويبدو أنّ الاختلاف ناشئ عن إدغام بعضها ببعض من قبل بعض الاُصوليين وتفريق بعض المتقاربات في المعنى من قبل بعض آخر، ممّا يزيد في عددها. وذلك من قبيل: التأثير فبعض عدّه طريقاً مستقلاًّ وآخر عدّه من أقسام المناسب<ref>. ميزان الاُصول 2: 846.</ref>. وبعض آخر نفى بعض الطرق ولم يعتبرها من مسالك العلّة مثل: الاطّراد أو الإخالة<ref>. المصدر السابق: 860 ـ 864.</ref>. | <br>وقد اختلفوا في عددها فأورد الأسنوي تسعة مسالك<ref>. نهاية السول 4: 59 ـ 138.</ref>، وعدّها الرازي عشرة<ref>. المحصول 2: 311.</ref>، وأورد الزركشي عشرة كذلك<ref>. البحر المحيط 5: 184 ـ 255.</ref>، وعدّها الشوكاني إحدى عشرة<ref>. إرشاد الفحول 2: 144 ـ 157.</ref>. ويبدو أنّ الاختلاف ناشئ عن إدغام بعضها ببعض من قبل بعض الاُصوليين وتفريق بعض المتقاربات في المعنى من قبل بعض آخر، ممّا يزيد في عددها. وذلك من قبيل: التأثير فبعض عدّه طريقاً مستقلاًّ وآخر عدّه من أقسام المناسب<ref>. ميزان الاُصول 2: 846.</ref>. وبعض آخر نفى بعض الطرق ولم يعتبرها من مسالك العلّة مثل: الاطّراد أو الإخالة<ref>. المصدر السابق: 860 ـ 864.</ref>. | ||
<br>من جانب آخر، قسّم البعض مثل الغزالي المسالك إلى صحيحة وفاسدة، وقسّم الصحيحة إلى ثلاثة أقسام<ref>. المستصفى 2: 150 ـ 158.</ref>. وقسّمها بعض آخر إلى مسالك متّفق عليها ومسالك مختلف فيها، والمتّفق عليها، هي: | <br>من جانب آخر، قسّم البعض مثل [[الغزالي]] المسالك إلى صحيحة وفاسدة، وقسّم الصحيحة إلى ثلاثة أقسام<ref>. المستصفى 2: 150 ـ 158.</ref>. وقسّمها بعض آخر إلى مسالك متّفق عليها ومسالك مختلف فيها، والمتّفق عليها، هي: [[النص]]، و [[الإجماع]]، والمختلف فيها هي : [[السبر والتقسيم]]، و [[الدوران]]، و [[الاطراد|الطرد]] و [[تنقيح المناط]]، و [[الشبه]] ، واستثنى المناسبة عن التقسيم <ref>. التعليل بالشبه: 71.</ref>. | ||
<br>وقسّمها آخر إلى قسمين: نقلية، وهي: | <br>وقسّمها آخر إلى قسمين: نقلية، وهي: [[الإجماع]]، و [[النص]]، و [[أفعال الرسول(ص)|فعل الرسول]]. وعقلية أو اجتهادية<ref>. مباحث العلّة في القياس: 337.</ref>. | ||
<br>والمسالك هي عبارة عمّا يلي: | <br>والمسالك هي عبارة عمّا يلي: | ||
<br>'''الأوّل:''' النصّ من الكتاب | <br>'''الأوّل:''' النصّ من [[الكتاب]] و [[السنة]]، ويقسّم النصّ إلى قسمين: نصّ قاطع لا يحتمل غير العلّية، ونصّ ظاهر يحتمل غير العلّية احتمالاً مرجوحاً. | ||
<br>من جانب آخر، فإنّ للقاطع ألفاظاً، مثل: «كي»، كما في قوله تعالى: '''«كَىْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِـياءِ مِنْكُمْ»'''<ref>. الحشر: 7.</ref>. | <br>من جانب آخر، فإنّ للقاطع ألفاظاً، مثل: «كي»، كما في قوله تعالى: '''«كَىْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِـياءِ مِنْكُمْ»'''<ref>. الحشر: 7.</ref>. | ||
<br>و«من أجل» أو «لأجل»، كما في قوله: «إنّما جعل الاستئذان من أجل البصر»<ref>. عمدة القارئ العيني 22: 239.</ref>. | <br>و«من أجل» أو «لأجل»، كما في قوله: «إنّما جعل الاستئذان من أجل البصر»<ref>. عمدة القارئ العيني 22: 239.</ref>. | ||
<br>كما لغير القاطع أو الظاهر ألفاظ، مثل الموارد التالية: | <br>كما لغير القاطع أو الظاهر ألفاظ، مثل الموارد التالية: | ||
<br>«اللام» في قوله تعالى: '''«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّـمْسِ»'''<ref>. الإسراء: 78.</ref>. فاللام للتعليل ويحتمل للملكية والتخصيص. | <br>«اللام» في قوله تعالى: '''«أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّـمْسِ»'''<ref>. الإسراء: 78.</ref>. فاللام للتعليل ويحتمل للملكية والتخصيص. | ||
<br>و«إنّ»، كما في قوله | <br>و«إنّ»، كما في قوله(ص) في حقّ المحرم الذي أعقصته راحلته: «لا تقرّبوه طيباً فإنّه يبعث يوم القيام ملبياً»<ref>. سنن ابن ماجة 2: 1030.</ref>. | ||
<br>و«الباء» كقوله تعالى: '''«فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ»'''<ref>. آل عمران: 159.</ref>. أي بسبب الرحمة، وفيها احتمالات مرجوحة اُخرى. | <br>و«الباء» كقوله تعالى: '''«فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ»'''<ref>. آل عمران: 159.</ref>. أي بسبب الرحمة، وفيها احتمالات مرجوحة اُخرى. | ||
<br>والألفاظ ذات الصلة بالموضوع غير قليلة وسّع بعض الاُصوليين الكلام في هذا المجال<ref>. اُنظر: المعتمد 2: 448، نهاية السول 4: 59 ـ 62، نبراس العقول: 242 ـ 248، التعليل بالشبه: 127 ـ 132، مباحث العلّة: 347 ـ 366.</ref>. | <br>والألفاظ ذات الصلة بالموضوع غير قليلة وسّع بعض الاُصوليين الكلام في هذا المجال<ref>. اُنظر: المعتمد 2: 448، نهاية السول 4: 59 ـ 62، نبراس العقول: 242 ـ 248، التعليل بالشبه: 127 ـ 132، مباحث العلّة: 347 ـ 366.</ref>. | ||
<br>'''الثاني:''' [[الإيماء والتنبيه|الإيماء]]. | |||
<br>'''الثاني:''' الإيماء. | <br>'''الثالث:''' [[الإجماع]]، ويمثّل لهذا بتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث بامتزاج النسبين، أو أنّ الغصب علّة ضمان الأموال، فيقاس عليه السارق وجميع الأيدي الغاصبة<ref>. البحر المحيط 5: 184.</ref>. لكن بعض الاُصوليين حتّى من [[أهل السنة]]، مثل [[الظاهرية|الظاهريين]]، لا يعتبرون الإجماع من مسالك العلّة لأسباب منها: أنّه ليس اجماعاً حقيقياً ولا يعكس في واقعه رأي المسلمين جميعاً <ref>. التعليل بالشبه: 154 ـ 155.</ref>. | ||
<br>'''الرابع:''' [[المناسبة]]. | |||
<br>'''الثالث:''' [[الإجماع]]، ويمثّل لهذا بتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث بامتزاج النسبين، أو أنّ الغصب علّة ضمان الأموال، فيقاس عليه السارق وجميع الأيدي الغاصبة<ref>. البحر المحيط 5: 184.</ref>. لكن بعض الاُصوليين حتّى من أهل | <br>'''الخامس:''' [[الشبه]]. | ||
<br>'''الرابع:''' المناسبة. | <br>'''السادس:''' [[الدوران]]. | ||
<br>'''السابع:''' [[اطّراد العلة]]. | |||
<br>'''الخامس:''' الشبه. | <br>'''الثامن:''' [[السبر والتقسيم]]. | ||
<br>'''التاسع:''' [[تنقيح المناط]]. | |||
<br>'''السادس:''' الدوران. | <br>'''العاشر:''' [[أفعال الرسول(ص)|فعل الرسول]]، بأن يشاهد فعله، ثُمّ يعلم بعد ذلك أنّ فعله كان لأجل وقوع شيء ما، فيستفاد كون الواقع هو سبب في فعل الرسول. ذكره البعض مثل أبي إسحاق الشيرازي<ref>. اللمع: 227 ـ 228.</ref>، لكن أهمله أكثر الاُصوليين هذا المسلك ولم يذكره كأحد مسالك العلّة<ref>. البحر المحيط 5: 205 ـ 206، مباحث العلّة في القياس: 367.</ref>. وقد يكون ذلك لإلحاق الفعل بـ [[النص|النصّ الشرعي]] و [[السنة]]. | ||
<br>'''السابع:''' اطّراد | |||
<br>'''الثامن:''' السبر والتقسيم. | |||
<br>'''التاسع:''' تنقيح المناط. | |||
<br>'''العاشر:''' فعل | |||
</ref>، لكن أهمله أكثر الاُصوليين هذا المسلك ولم يذكره كأحد مسالك العلّة<ref>. البحر المحيط 5: 205 ـ 206، مباحث العلّة في القياس: 367.</ref>. وقد يكون ذلك لإلحاق الفعل | |||
==الثاني عشر: قوادح العلّة== | ==الثاني عشر: قوادح العلّة== | ||
من البحوث ذات الصلة بالعلّة هو بحث قوادح العلّة التي يمكن أن تنقض العلّة وتبطلها، وتسمّى اعتراضات أو | من البحوث ذات الصلة بالعلّة هو بحث قوادح العلّة التي يمكن أن تنقض العلّة وتبطلها، وتسمّى [[الاعتراض علی القياس|اعتراضات أو أسئلة]]، وقد عدّت إلى خمسة وعشرين اعتراضا. | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |