انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سد الذرائع»

ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
(أنشأ الصفحة ب''''سد الذرائع:''' اصطلاحٌ أصوليٌ مقابل فتح الذرائع، والمراد من السدّ هو المنع أو الحرمة|التح...')
 
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة)
سطر ٦٩: سطر ٦٩:
<br>وبالنسبة إلى الموضوعة للمباح لكنّها تفضي إلى المفسدة غالبا أو أنّها موضوعة للمباح، لكن استعملها الشخص في المفسدة فموضع اختلاف ونقاش ينصبّ على هذين الصنفين في موضوع سدّ الذرائع<ref>. تحليل وفلسفة اُصول الفقه: 482 ـ 483.</ref>.
<br>وبالنسبة إلى الموضوعة للمباح لكنّها تفضي إلى المفسدة غالبا أو أنّها موضوعة للمباح، لكن استعملها الشخص في المفسدة فموضع اختلاف ونقاش ينصبّ على هذين الصنفين في موضوع سدّ الذرائع<ref>. تحليل وفلسفة اُصول الفقه: 482 ـ 483.</ref>.
<br>ذهبت [[الحنابلة]] و [[المالكية]] إلى منعها لما تفضي إليه؛ باعتبار أنّ حلّية الوسائل بحلّية مقاصدها، وهنا المقاصد غير محللة فتمنع وتحرم، بينما ذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى عدم منعها؛ وذلك لإباحتها في الشريعة، ومجرّد احتمال الإفضاء إلى المفسدة لا يخرجها عن [[أصالة الإباحة|الإباحة]]<ref>. إرشاد الفحول 2: 282 ـ 283، تحليل وفلسفة اُصول الفقه: 482 ـ 483.</ref>.
<br>ذهبت [[الحنابلة]] و [[المالكية]] إلى منعها لما تفضي إليه؛ باعتبار أنّ حلّية الوسائل بحلّية مقاصدها، وهنا المقاصد غير محللة فتمنع وتحرم، بينما ذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى عدم منعها؛ وذلك لإباحتها في الشريعة، ومجرّد احتمال الإفضاء إلى المفسدة لا يخرجها عن [[أصالة الإباحة|الإباحة]]<ref>. إرشاد الفحول 2: 282 ـ 283، تحليل وفلسفة اُصول الفقه: 482 ـ 483.</ref>.
<br>باعتبار أنّ [[الشيعة]] يلحقون موضوع سدّ الذرائع بالمقدّمة وأحكامها فقد ذهبوا في ذلك البحث إلى أنّ حكم المقدّمة حكم ذيها، فإذا كان ذوها محرما فتحرم، وإذا كان مباحا فتباح. ويبدو هذا مجمعا عليه، لكن الاختلاف في تبرير حكمها من الوجوب أو [[أصالة الإباحة|الإباحة]] أو ما شابه. فقد يقال: بأنّ هذا الحكم يدخل في الملازمات العقلية وأنّ أمرا ما إذا وجب وجبت مقدّمته عقلاً. أو قد يقال: بأنّ هذا التلازم يدلّ عليه الدليل الدالّ على الوجوب لفظا لا عقلاً<ref>. الاُصول العامة للفقه المقارن الحكيم: 398 ـ 399، واُنظر: اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 350 ـ 355.</ref>.
<br>باعتبار أنّ [[الشيعة]] يلحقون موضوع سدّ الذرائع بالمقدّمة وأحكامها فقد ذهبوا في ذلك البحث إلى أنّ حكم المقدّمة حكم ذيها، فإذا كان ذوها محرما فتحرم، وإذا كان مباحا فتباح. ويبدو هذا مجمعا عليه، لكن الاختلاف في تبرير حكمها من الوجوب أو [[أصالة الإباحة|الإباحة]] أو ما شابه. فقد يقال: بأنّ هذا [[الحکم]] يدخل في الملازمات العقلية وأنّ أمرا ما إذا وجب وجبت مقدّمته عقلاً. أو قد يقال: بأنّ هذا التلازم يدلّ عليه الدليل الدالّ على الوجوب لفظا لا عقلاً<ref>. الاُصول العامة للفقه المقارن الحكيم: 398 ـ 399، واُنظر: اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 350 ـ 355.</ref>.
<br>ويرى البعض أنّ [[الشيعة]] كادت أن تطبق كلمتها على تبعية [[المقدمة]] لذيها على اختلاف في تفسير التبعية وحدودها من حيث [[الإطلاق]] و [[التقييد]]. لكنّ هناك من ينكر التبعية ويرى حكمها مستقلاً<ref>. الاُصول العامة للفقه المقارن: 396.</ref>.
<br>ويرى البعض أنّ [[الشيعة]] كادت أن تطبق كلمتها على تبعية [[المقدمة]] لذيها على اختلاف في تفسير التبعية وحدودها من حيث [[الإطلاق]] و [[التقييد]]. لكنّ هناك من ينكر التبعية ويرى حكمها مستقلاً<ref>. الاُصول العامة للفقه المقارن: 396.</ref>.
<br>وباعتبار أنّ حكم الذرائع يدور مدار [[المصالح والمفاسد]]، ومصاديقهما متغيّرة حسب [[الزمان]] والمكان، فطبيعي أن يختلف الحكم من زمن إلى آخر، ولأجل هذا نجد لدى الفقهاء نقاشات أحيانا تكون مطوّلة فيما يخصّ الموضوع والأمثلة التي استخدمت لسدّ الذرائع، فهناك تفاصيل واختلافات كثيرة وردت عنهم في هذا المجال، وجلّها بحوث فقهية، حيث سعى [[الفقهاء]] للاستدلال بسدّ الذرائع على بعض الموارد كالأمثلة التي وردت في هذا المقال<ref>. الكنوز الثمينة الزكية: 228 ـ 236، المجموع النووي 10: 157 ـ 161، مواهب الجليل 4: 254، بحوث في الفقه المعاصر (الجواهري) 5: 25 ـ 40.</ref>؛  ولأجل ذلك يقال بأنّ الوسيلة قد تحرّم في زمن وتباح في زمن آخر نظرا لتغيّر المصلحة باختلاف الأزمنة، وذلك يستدعي تجديد النظر في حكم الوسائل في الأزمان المختلفة<ref>. تمكين الباحث من الحكم بالنصّ: 324.</ref>.
<br>وباعتبار أنّ حكم الذرائع يدور مدار [[المصالح والمفاسد]]، ومصاديقهما متغيّرة حسب [[الزمان]] والمكان، فطبيعي أن يختلف الحكم من زمن إلى آخر، ولأجل هذا نجد لدى الفقهاء نقاشات أحيانا تكون مطوّلة فيما يخصّ الموضوع والأمثلة التي استخدمت لسدّ الذرائع، فهناك تفاصيل واختلافات كثيرة وردت عنهم في هذا المجال، وجلّها بحوث فقهية، حيث سعى [[الفقهاء]] للاستدلال بسدّ الذرائع على بعض الموارد كالأمثلة التي وردت في هذا المقال<ref>. الكنوز الثمينة الزكية: 228 ـ 236، المجموع النووي 10: 157 ـ 161، مواهب الجليل 4: 254، بحوث في الفقه المعاصر (الجواهري) 5: 25 ـ 40.</ref>؛  ولأجل ذلك يقال بأنّ الوسيلة قد تحرّم في زمن وتباح في زمن آخر نظرا لتغيّر المصلحة باختلاف الأزمنة، وذلك يستدعي تجديد النظر في حكم الوسائل في الأزمان المختلفة<ref>. تمكين الباحث من الحكم بالنصّ: 324.</ref>.
<br>وقد وضع البعض عدّة اعتبارات ينبغي ملاحظتها في [[الحكم]] على الوسيلة مثل ملاحظة طبيعة التشريع وحالة التغيّر فيه، وعدم حصر التفكير بالوسيلة المباشرة، وتحديد مواضع تحريمها لا بنحو مطلق، تحديد مَن تحرم عليه وحسب منصبه ومقامه، وأهمّية المصلحة الملحوظة في [[الحكم]]، وتجديد النظر في حكمها بين الحين والآخر، وعدم الغلو في حكمها<ref>. تمكين الباحث من الحكم بالنصّ: 310 ـ 331.</ref>.
<br>وقد وضع البعض عدّة اعتبارات ينبغي ملاحظتها في [[الحکم]] على الوسيلة مثل ملاحظة طبيعة التشريع وحالة التغيّر فيه، وعدم حصر التفكير بالوسيلة المباشرة، وتحديد مواضع تحريمها لا بنحو مطلق، تحديد مَن تحرم عليه وحسب منصبه ومقامه، وأهمّية المصلحة الملحوظة في [[الحکم]]، وتجديد النظر في حكمها بين الحين والآخر، وعدم الغلو في حكمها<ref>. تمكين الباحث من الحكم بالنصّ: 310 ـ 331.</ref>.
<br>ويذهب بعض آخر إلى أنّ سدّ الذرائع من وجهة نظر [[ابن تيمية]] داخل تحت أصل المصلحة المعتبرة وبذلك تتخذ حكم المصلحة، حيث يقول: «إنّ سدّ الذرائع داخل تحت أصل [[المصلحة]] المعتبرة، حيث إنّ كلّ مسألة تُمنع سدّا للذرائع نكون بذلك أعملنا المصلحة. فالعمل بسدّ الذرائع يفضي إلى المحافظة على المصالح، حيث إنّنا أغلقنا الباب أمام كلّ مفسدة نكون بذلك فتحنا الباب للمصلحة وأعملناها»<ref>. سدّ الذرائع عند شيخ الإسلام: 262.</ref>.
<br>ويذهب بعض آخر إلى أنّ سدّ الذرائع من وجهة نظر [[ابن تيمية]] داخل تحت أصل المصلحة المعتبرة وبذلك تتخذ حكم المصلحة، حيث يقول: «إنّ سدّ الذرائع داخل تحت أصل [[المصلحة]] المعتبرة، حيث إنّ كلّ مسألة تُمنع سدّا للذرائع نكون بذلك أعملنا المصلحة. فالعمل بسدّ الذرائع يفضي إلى المحافظة على المصالح، حيث إنّنا أغلقنا الباب أمام كلّ مفسدة نكون بذلك فتحنا الباب للمصلحة وأعملناها»<ref>. سدّ الذرائع عند شيخ الإسلام: 262.</ref>.


سطر ٨٤: سطر ٨٤:
<br>ومنها: قوله تعالى: '''«وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ»'''<ref>. النور: 31.</ref> فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا  في نفسه؛ لئلاّ يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهنّ.
<br>ومنها: قوله تعالى: '''«وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ»'''<ref>. النور: 31.</ref> فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا  في نفسه؛ لئلاّ يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهنّ.
<br>ومنها: قوله تعالى: '''«لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ»'''<ref>. النور: 58.</ref>. أمر تعالى في هذه الآية مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلاّ يكون دخولهم غفلةً بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطّلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة لندورها وقلّة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدّمة.
<br>ومنها: قوله تعالى: '''«لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ»'''<ref>. النور: 58.</ref>. أمر تعالى في هذه الآية مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة لئلاّ يكون دخولهم غفلةً بغير استئذان فيها ذريعة إلى اطّلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها وإن أمكن في تركه هذه المفسدة لندورها وقلّة الإفضاء إليها فجعلت كالمقدّمة.
<br>ومنها: قوله تعالى: '''«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا»'''<ref>. البقرة: 104.</ref> نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع  قصدهم بها الخير لئلاّ يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم، فإنّهم كانوا يخاطبون بها النبي(ص) ويقصدون بها السبّ يقصدون فاعلاً من الرعونة فنهي المسلمون عن قولها سدّا لذريعة المشابهة ولئلاّ يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي(ص)تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون.
<br>ومنها: قوله تعالى: '''«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا»'''<ref>. البقرة: 104.</ref> نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع  قصدهم بها الخير لئلاّ يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم، فإنّهم كانوا يخاطبون بها النبي(ص) ويقصدون بها السبّ يقصدون فاعلاً من الرعونة فنهي المسلمون عن قولها سدّا لذريعة المشابهة ولئلاّ يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي(ص) تشبها بالمسلمين يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون.
<br>ومن السنّة موارد عديدة كذلك:
<br>ومن السنّة موارد عديدة كذلك:
<br>منها: إنّ [[النبي(ص)]] كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ لئلاّ يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولهم إنّ محمّدا يقتل أصحابه، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممّن دخل فيه ومن لم يدخل فيه ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل.
<br>منها: إنّ [[النبي(ص)]] كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة؛ لئلاّ يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولهم إنّ محمّدا يقتل أصحابه، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممّن دخل فيه ومن لم يدخل فيه ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل.
سطر ٩٥: سطر ٩٥:
<br>منها: [[الإجماع|إجماع الصحابة]] على قتل الجماعة بالواحد وإن كان أصل [[القصاص]] يمنع من ذلك؛ والسبب هو ألاّ يكون هذا الصنف من القتل ذريعة للتعاون على سفك الدماء البريئة.
<br>منها: [[الإجماع|إجماع الصحابة]] على قتل الجماعة بالواحد وإن كان أصل [[القصاص]] يمنع من ذلك؛ والسبب هو ألاّ يكون هذا الصنف من القتل ذريعة للتعاون على سفك الدماء البريئة.
<br>ومنها: حكم [[عثمان بن عفان]] بتوريث تماضر بنت أصبغ الكلبية المطلقة بائنا من زوجها [[عبدالرحمن بن عوف]] فيمرض موته؛ لأنّ الطلاق في هذه الحالة ذريعة إلى قصد حرمان المرأة من الميراث بعد تعلّق حقّها به. وكان ذلك بمحضر من كبار [[الصحابة]] ولم ينكروا عليه.
<br>ومنها: حكم [[عثمان بن عفان]] بتوريث تماضر بنت أصبغ الكلبية المطلقة بائنا من زوجها [[عبدالرحمن بن عوف]] فيمرض موته؛ لأنّ الطلاق في هذه الحالة ذريعة إلى قصد حرمان المرأة من الميراث بعد تعلّق حقّها به. وكان ذلك بمحضر من كبار [[الصحابة]] ولم ينكروا عليه.
ومنها: جمع عثمان [[المصحف]] على حرف واحد؛ لئلاّ يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن ووافقه في ذلك الصحابة<ref>. إمتاع أهل العقول 1: 462.</ref>.
<br>ومنها: جمع عثمان [[المصحف]] على حرف واحد؛ لئلاّ يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن ووافقه في ذلك الصحابة<ref>. إمتاع أهل العقول 1: 462.</ref>.


==الدليل الثالث: الاعتبارات العقلية==
==الدليل الثالث: الاعتبارات العقلية==
ذهب مثل [[ابن قيم الجوزية]] إلى أنّ حكم الوسائل تتبع ما تنتهى إليه، وأنّ تحريم وسيلة في حقيقته لأجل القصد والغاية المطلوبة منها و[[الحكم]] يتبع القصد. ولو أباح اللّه‏ الوسيلة المفضية إلى المحرّم لكان نقضا للتحريم وإغراء للنفوس إليه<ref>. إعلام الموقعين 3: 135.</ref>.
ذهب مثل [[ابن قيم الجوزية]] إلى أنّ حكم الوسائل تتبع ما تنتهى إليه، وأنّ تحريم وسيلة في حقيقته لأجل القصد والغاية المطلوبة منها و [[الحکم]] يتبع القصد. ولو أباح اللّه‏ الوسيلة المفضية إلى المحرّم لكان نقضا للتحريم وإغراء للنفوس إليه<ref>. إعلام الموقعين 3: 135.</ref>.
وبرغم أنّ مجمل الأدلّة لسدّ الذرائع وردت عن [[المالكية]] و [[الحنابلة|الحنبلية]] إلاّ أنّ هناك من يرى كون القول بسدّ الذرائع لا اختصاص له بالمالكية والحنبلية إلاّ من حيث التركيز عليها وكمية موارد الاستدلال بها والبحث فيها وتوسيع نطاق الاستدلال بها، وإلاّ فهناك من الذرائع ما هو مجمع عليه لدى المذاهب كالمنع من حفر بئر في طريق المسلمين، وإلقاء السم في طعامهم، وسبّ الأصنام عند من يُعلم حاله أنّه يسبّ اللّه‏، ومنها ما هو ملغى إجماعا كزراعة العنب، ومنها ما هو مختلف فيه كبيوع الآجال<ref>. إرشاد الفحول: 282 ـ 283.</ref>.
وبرغم أنّ مجمل الأدلّة لسدّ الذرائع وردت عن [[المالكية]] و [[الحنابلة|الحنبلية]] إلاّ أنّ هناك من يرى كون القول بسدّ الذرائع لا اختصاص له بالمالكية والحنبلية إلاّ من حيث التركيز عليها وكمية موارد الاستدلال بها والبحث فيها وتوسيع نطاق الاستدلال بها، وإلاّ فهناك من الذرائع ما هو مجمع عليه لدى المذاهب كالمنع من حفر بئر في طريق المسلمين، وإلقاء السم في طعامهم، وسبّ الأصنام عند من يُعلم حاله أنّه يسبّ اللّه‏، ومنها ما هو ملغى إجماعا كزراعة العنب، ومنها ما هو مختلف فيه كبيوع الآجال<ref>. إرشاد الفحول: 282 ـ 283.</ref>.
ويذهب بعض آخر إلى أنّ سدّ الذرائع مجمع عليه في الجملة والنقاش في ذرائع خاصّة اختلف في حكمها مثل بيوع الآجال، أي يبيع سلعة إلى أجل ما ويشتريها نقدا بخمسين، فقد توصّل إلى الخمسين بمجرّد ذكر السلعة، وكذلك أمثال هذه الموارد<ref>. البحر المحيط 6: 82.</ref>.
<br>ويذهب بعض آخر إلى أنّ سدّ الذرائع مجمع عليه في الجملة والنقاش في ذرائع خاصّة اختلف في حكمها مثل بيوع الآجال، أي يبيع سلعة إلى أجل ما ويشتريها نقدا بخمسين، فقد توصّل إلى الخمسين بمجرّد ذكر السلعة، وكذلك أمثال هذه الموارد<ref>. البحر المحيط 6: 82.</ref>.
يرفض [[الشيخ السبحاني]] ما أروده ابن قيّم من شواهد أو [[الاستقراء|أدلّة استقرائية]] على سدّ الذرائع من [[الكتاب]] و [[السنة]]، وذلك باعتبار أنّ القائلين بسدّ الذرائع مرادهم تحريم المباح من باب كونه حراما غيريا لوقوعه مقدّمة لحرام آخر، لا حراما نفسيا بينما أغلب ما ذكره ابن قيّم من شواهد هي حرام نفسي، والفرق بين [[الحرمة|الحرام النفسي والغيري]] أنّ الأخير لا يعاقب عليه بخلاف [[الحرمة|الحرام النفسي]].
<br>يرفض [[الشيخ السبحاني]] ما أروده ابن قيّم من شواهد أو [[الاستقراء|أدلّة استقرائية]] على سدّ الذرائع من [[الكتاب]] و [[السنة]]، وذلك باعتبار أنّ القائلين بسدّ الذرائع مرادهم تحريم المباح من باب كونه حراما غيريا لوقوعه مقدّمة لحرام آخر، لا حراما نفسيا بينما أغلب ما ذكره ابن قيّم من شواهد هي حرام نفسي، والفرق بين [[الحرمة|الحرام النفسي والغيري]] أنّ الأخير لا يعاقب عليه بخلاف [[الحرمة|الحرام النفسي]].
لكنّ بعض الأمثلة التي ذكرها يبدو كونها محرمة غيرية، وهي موارد محدودة لا تصلح أن تكون دليلاً على حجّية سدّ الذرائع. وإذا شكّ في حرام كونه غيريا أو نفسيا فالإطلاق يقتضي أن يكون نفسيا، وعندئذٍ لا تصلح الشواهد أن تكون دليلاً على المراد.
لكنّ بعض الأمثلة التي ذكرها يبدو كونها محرمة غيرية، وهي موارد محدودة لا تصلح أن تكون دليلاً على حجّية سدّ الذرائع. وإذا شكّ في حرام كونه غيريا أو نفسيا فالإطلاق يقتضي أن يكون نفسيا، وعندئذٍ لا تصلح الشواهد أن تكون دليلاً على المراد.
ويُلاحظ على الاعتبارات العقلية التي أوردها ابن القيم عدّة ملاحظات:
<br>ويُلاحظ على الاعتبارات العقلية التي أوردها ابن القيم عدّة ملاحظات:
أوّلاً: أنّها لو صحّ ادّعاء الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ذريعته فالقاعدة تكون من فروع حكم العقل لا قاعدة مستقلّة.
<br>أوّلاً: أنّها لو صحّ ادّعاء الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ذريعته فالقاعدة تكون من فروع حكم العقل لا قاعدة مستقلّة.
ثانيا: لا ملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدّمته بل لا مانع من حرمة الشيء وحلّية مقدّمته، وليس فيه أي نقض للتحريم، فالإباحة تعني اختيار المكلّف الفعل أو [[الترک]]، لكن لو أتى بها يعاقب لأجل إتيان ذيها، ولأجل ذلك يشترط في المقدّمة عدم التنافي بين حكمها وحكم ذيها، بأن يكون الشيء حراما وذريعته واجبة، لأنّ مثل هذا يعدّ نقضا للتحريم دون ما إذا كانت مباحة، فإنّه وإن لم يكن في هذه الحالة إلزام شرعي بتركها بل الفعل و [[الترک]] سيان عنده، لكنّ العقل يوجّهه ويرشده إلى ما هو فيه الصلاح ويدعوه من باب النُصح إلى ترك الذريعة خوفا من الوقوع في الحرام.
<br>ثانيا: لا ملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدّمته بل لا مانع من حرمة الشيء وحلّية مقدّمته، وليس فيه أي نقض للتحريم، فالإباحة تعني اختيار المكلّف الفعل أو [[الترک]]، لكن لو أتى بها يعاقب لأجل إتيان ذيها، ولأجل ذلك يشترط في المقدّمة عدم التنافي بين حكمها وحكم ذيها، بأن يكون الشيء حراما وذريعته واجبة، لأنّ مثل هذا يعدّ نقضا للتحريم دون ما إذا كانت مباحة، فإنّه وإن لم يكن في هذه الحالة إلزام شرعي بتركها بل الفعل و [[الترک]] سيان عنده، لكنّ العقل يوجّهه ويرشده إلى ما هو فيه الصلاح ويدعوه من باب النُصح إلى ترك الذريعة خوفا من الوقوع في الحرام.
ثالثا: يمكن أن يقال كون تحريم [[المقدمة]] تحريما غيريا أمرا لغوا؛ لأنّ التحريم الغيري لا يترتّب عليه ثواب ولا عقاب، وشأنه شأن الأمر المقدّمي في أنّ أمره يدور بين اللغوية إذا كان بصدد الإتيان بذيها، أو عدم الباعثية وإحداث الداعوية إذا لم يكن بصدد الإتيان بذيها.
<br>ثالثا: يمكن أن يقال كون تحريم [[المقدمة]] تحريما غيريا أمرا لغوا؛ لأنّ التحريم الغيري لا يترتّب عليه ثواب ولا عقاب، وشأنه شأن الأمر المقدّمي في أنّ أمره يدور بين اللغوية إذا كان بصدد الإتيان بذيها، أو عدم الباعثية وإحداث الداعوية إذا لم يكن بصدد الإتيان بذيها.
كما يورد مناقشات اُخرى على استدلالات ابن القيم<ref>. اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 215 ـ 223، واُنظر: الاُصول العامة للفقه المقارن الحكيم: 397 ـ 398.</ref>.
كما يورد مناقشات اُخرى على استدلالات ابن القيم<ref>. اُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه: 215 ـ 223، واُنظر: الاُصول العامة للفقه المقارن الحكيم: 397 ـ 398.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
 
{{الهوامش}}
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]