صلاة الأموات

من ویکي‌وحدت

صلاة الأموات: إذا مات المسلم وجب علی الآخرين تغسيله وتکفينه، ووجب أيضاً الصلاة علي الميت وفي کيفيتها اختلاف بين الفقهاء، ففي هذا المقال نتعرض اولاً أقوال الإمامية ثم نتعرض أقوال فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية.

ما يجب على الأموات قبل الصلاة عليه

لما كانت الصلاة تترتب على تغسيلهم وتكفينهم لزم تقديمهما فنقول: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية، إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الباقين. [١]
وإذا احتضر الإنسان وجب توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة وقيل هو مستحب، وقال الشافعي: إن كان الموضع واسعا اضطجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن وإلا فعل به كما قلنا. [٢]
وتلقين الشهادتين لقوله ( صلى الله عليه وآله ) لقنوا موتاكم بشهادة أن لا إله إلا الله. [٣] والإقرار بالنبي والأئمة ( عليهم السلام ) وكلمات الفرج ونقله إلى مصلاه، ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، ومن يقرأ القرآن، وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبه ورجلاه وغطي بثوب ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت، أو يصبر عليه ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة. [٤]
ويكره أن يطرح على بطنه حديد، وقال الشافعي: يستحب ذلك ويوضع على بطنه سيف أو مرآة. [٥]
ويكره أن يحضره جنب أو حائض.
" وإذا أريد غسله يستحب أن يوضع على سرير أو غيره مما يرفعه عن الأرض وأن يكون ذلك تحت سقف وأن يوجه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها، وأن يحفر لماء الغسل حفيرة ". [٦] ويستحب أن يغسل الميت عريانا، مستور العورة، إما بأن يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة. وقال الشافعي: يغسل في قميصه، وقال أبو حنيفة: بما قلنا. [٧]
ويقف الغاسل على جانبه الأيمن ولا يتخطاه، وأن يغسل يدي الميت إلا أن يكون عليهما نجاسة، فيجب، وكذا حكم فرجه. [٨]
ويكره أن يسخن الماء إلا لبرد شديد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة إسخانه أولى. [٩]
ويبعد الماء عن المغتسل " ويلف على يده خرقة عند غسل سوأتيه ويغسل باقي جسده بلا خرقة. وقال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في ساير جسده[١٠]
ويغسله على هيئة غسل الجنابة ليس فيه وضوء، ولا مضمضة، ولا استنشاق، وقال بعض أصحابنا يستحب أن يوضأ، ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة فيه والاستنشاق وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يوضأ ويمضمض وينشق. [١١]
ولا يجلس الميت، وقال جميع الفقهاء: يستحب ذلك، [١٢] وعند الشافعية في الوجيز: يجلس الميت أولا جلسة رفيقة فيمسح على بطنه ليخرج الفضلات، ثم يتعهد مواضع النجاسة من بدنه، ثم يتعهد أسنانه ومنخريه بخرقة مبلولة، ثم يوضأ ثلاثا مع المضمضة والاستنشاق ويتعهد شعره بمشط واسع الأسنان، ثم يضجع على جنبه الأيسر فيصب الماء على شقه الأيمن، ثم يضجع على شقه الأيمن ويصب الماء على شقه الأيسر وذلك غسلة واحدة، ثم يفعل ذلك ثلاثا، وأقل الغسل إمرار الماء على جميع أعضائه ثم يبالغ في نشفه صيانة للكفن ويستعمل قدرا من الكافور لدفع الهوام. [١٣]
والواجب عندنا ثلاث غسلات يغسل أولا بماء السدر يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر وثانيا بماء الكافور وثالثا بماء القراح ولا يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة إلا للضرورة، ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء، ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور ييمم بالتراب.
" لا يجوز تسريح لحيته وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال: يستحب إذا كانت كثيفة ".[١٤]
ولا تقليم أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ. وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه مباح والآخر أنه مكروه، وتخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها عنده سنة. [١٥]
إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم. وقال أبو حنيفة: تيمم وبه قال بعض أصحاب الشافعي وبعضهم قال: تغسل في ثيابها. [١٦] ويجوز أن يغسل الرجل امرأته، والمرأة زوجها إذا لم يكن رجال قرابات، أو نساء قرابات وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك. [١٧]
الميت نجس عندنا وعند أبي حنيفة وفي أحد قولي الشافعي، وفي الآخر أنه طاهر. [١٨]
من مس ميتا برد بالموت، قبل تطهيره بالغسل أو قطعة منه أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم، وجب عليه الغسل خلافا للفقهاء. [١٩]
غسل الميت يحتاج إلى النية وفاقا للشافعي في أحد قوليه. [٢٠] وغسل المرأة كغسل الرجل ولا يسرح شعرها وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يسرح ثلاث قرون ويلقى وراءها. [٢١] وعنده يلقى على صدرها.
غسل السقط إذا ولد وفيه حياة واجب[٢٢] وإذا ولد لدون أربعة أشهر، لا يجب غسله - يدفن بدمه - وإن كان لأربعة فصاعدا غسل وفاقا للشافعي في أحد قوليه وفي قوله الآخر لا يغسل ولا يصلى، به قال أبو حنيفة. [٢٣]
والشهيد الذي قتل في المعركة يدفن بثيابه ولا يغسل، ويصلى عليه وفاقا لأبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه. [٢٤]
من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطأ وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة إن شوهد قتله عمدا لم يغسل ويصلى عليه.
لنا أن الأصل في الأموات وجوب الغسل والصلاة وليس على سقوط الغسل هاهنا دليل. [٢٥]
المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما الحد، ولا يغسلان بعده ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذلك حكم المقتول قودا. خلافا للشافعي فإنه قال: يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره. [٢٦]
ولد الزنا يغسل ويصلى عليه، وكذلك النفساء وبه قال جميع الفقهاء. [٢٧]
إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه لأنه شهيد وبه قال أبو حنيفة، قال من قتله المسلمون ظلما فهو شهيد وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه. [٢٨]
ومن قتله قطاع الطريق يغسل ويصلى عليه خلافا للشافعي.
لنا قوله ( عليه السلام ): ( صلوا على من قال: لا إله إلا الله ) فهو على عمومه إلا من أخرجه الدليل. [٢٩]
وإذا وجد قطعة من ميت وفيه عظم وجب غسله وإن كان صدره وجبت الصلاة وإن لم يكن فيه عظم لا يجب غسله خلافا للشافعي فإنه يغسل ويصلى عليه سواء كان الأقل أو الأكثر.
وقال أبو حنيفة: إن وجد الأكثر صلى عليه وإلا فلا. قال: وإن وجد نصفه فإن قطع عرضا يغسل النصف الذي الرأس وصلى عليه وإن قطع طولا لم يغسل ولم يصل عليهما. [٣٠]
وأما الكفن فالواجب ثلاثة مع الإمكان، مئزر، وقميص، وإزار، والمستحب خمسة لفافتان أحدهما: حبرة، وقميص، ومئزر، وخرقة يشد بها فخذاه، ويضاف إلى ذلك العمامة، وللمرأة يزاد إزاران وخرقة يشد بها ثدياها.
ولا يجوز أن يكون مما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس، وأفضله الثياب البيض من القطن أو الكتان. [٣١]
وقال الشافعي: الواجب ما يواري عورته وهو ثوب واحد ساتر لجميع البدن وبه قال الفقهاء والمستحب عنده ثلاث أثواب وعند أبي حنيفة: أيضا والمباح عنده خمسة أثواب والمكروه ما زاد على الخمسة. [٣٢]
والحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميت، ولا يجوز أن يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما والسابغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث، والوسط أربعة دراهم، ويجزئ مثقال واحد. [٣٣]
يكره أن تجمر الأكفان بالعود. وقال الشافعي إنه مستحب. [٣٤]
ويوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن، ولا يترك على أنفسه، ولا أذنه ولا عينيه، ولا فيه، شئ من ذلك. وقال الشافعي: يوضع على هذه المواضع شئ من القطن مع الحنوط والكافور. [٣٥] والحنوط عندهم غير الكافور وهو عطر مركب من أشياء طيبة.
" وما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره قال [ الشافعي ]: ويستحب أن يمسح على جميع بدنه ".[٣٦]
ويستحب أن يوضع مع الكفن جريدتان خضراوان من جرائد النخل طول كل واحد منهما كعظم الذراع وخالف في ذلك جميع الفقهاء.
لنا إجماع الإمامية وأخبارهم، وما روي في الصحاح أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) اجتاز بقبرين فقال: ( إنهما ليعذبان، وما يعذبان بكبيرة، إن أحدهما كان نماما، والآخر ما كان يستبرئ من البول )، ثم استدعى بجريدة، فشقها نصفين، وغرس في كل قبر واحدة منهما وقال: ( إنهما لتدفعان عنهما العذاب ما دامتا رطبتين ). [٣٧]
ويستحب أن يكتب عليهما بتربة الحسين ( عليه السلام ) وإن لم يوجد فبالأصبع وعلى القميص والإزار: الإقرار بالشهادتين وبالأئمة والبعث والثواب والعقاب، ثم يلف عليهما شئ من القطن ويجعل إحداهما مع جانب الميت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده والأخرى من جانب الأيسر كذلك إلا أنها بين الذراع والإزار[٣٨] وروي أن آدم ( عليه السلام ) وصى بذلك إلى شيث ثم صار سنة في أولاده إلى يومنا هذا. [٣٩]
ويخاط الكفن بخيوط منه ولا يبل بالريق. وكيفيته أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة ويشد فخذيه بخرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر، ويشد طرفيه على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذيه لفا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه شيئا من القطن، ويعممه بعمامة محنكا يلف رأسه لها لفا ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيها على صدره، ويوضع للمرأة بدل العمامة قناع، وينشر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة وتكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها وباطن القميص المئزر، ثم يطوي عليه المئزر ويلبسه الثوب، ويطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر ويعقد الكفن عليه، وبه قال أصحاب الشافعي. [٤٠]
يؤخذ الكفن من مؤنة الميت من أصل تركته[٤١]، وكفن المرأة على زوجها في ماله، وللشافعي فيه قولان. [٤٢]

كيفية الصلاة على الميت

وأما كيفية الصلاة على الميت فالواجب أن ينوي [ المصلي ] ويكبر خمس تكبيرات، الأولى تكبيرة الافتتاح يشهد بعدها الشهادتين ويصلي بعد الثانية على محمد وآله ويدعو بعد الثالثة للمؤمنين والمؤمنات فيقول: اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أدخل على موتاهم رأفتك ورحمتك وعلى أحيائهم بركات سماواتك وأرضيك إنك على كل شئ قدير.
ويدعو بعد الرابعة للميت إن كان ظاهره الإيمان والصلاح فيقول: اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له وارحمه، اللهم اجعله عندك في أعلا عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.
وإن كان الميت امرأة قال: اللهم أمتك بنت عبدك ابنت أمتك نزلت بك وأنت خير منزول بها، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها واغفر لها وارحمها يا أرحم الراحمين.
وإن كان طفلا [ قال: ] اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لنا ولأبويه فرطا ونورا وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده.
ويخرج بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم. [٤٣]
ويكره فيها القراءة وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه وخلافا للشافعي فإنه قال: لا بد فيها من قراءة الحمد وهي شرط في صحتها. [٤٤]
لنا أن هذه الصلاة ليست بصلاة حقيقة بل هي دعاء لأنها ليست فيها ركوع ولا سجود فليس ينكر أن لا يكون فيها قراءة.
قال أبو حنيفة وأصحابه: الصلاة عليه أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يكبر ثالثة يدعو بعدها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يكبر رابعة ويسلم. [٤٥]
وقال الشافعي: يكبر أولا ويقرأ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي ويدعو للمؤمنين ويكبر ثالثة ويدعو للميت ويكبر رابعة ويسلم بعدها. [٤٦]
لنا [ على ] أن التكبيرات خمس خلافا لهم إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط [٤٧] وذلك أن الأمة إذا اختلفت في أنها أربع أو خمس فمن كبر خمسا كبر أربعا ومن كبر أربعا لم يكبر خمسا فاليقين لبراءة الذمة لمن كبر خمسا، وما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ). أنه كبر خمسا ولا يعارض ما روي أنه كبر أربعا لأنه يحتمل أن يكون كبر ولم تسمع الخامسة. [٤٨]
وفي الوجيز: لو زاد تكبيرة خامسة لم تبطل الصلاة على الأظهر[٤٩] وعندنا لو نقصت من الخمس لبطلت فـ الاحتياط أن يكون خمسا.
ويرفع اليدين في التكبيرة الأولى إجماعا وفي التكبيرات الأخر عندنا على الأظهر وعنده.
والتسليم ليس بواجب وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي. [٥٠]
ودليل الإمامية أن الإجماع حاصل في إسقاط ما هو أوكد منه من الركوع والسجود فلا ينكر إسقاط التسليم.
" و المستحب أن يقدم للصلاة أولى الناس بالميت أو من يقدمه. [٥١] وعند الحنفية أولى الناس بالصلاة السلطان إن حضر وإن لم يحضر فإمام الحي ثم الولي. وعند الشافعية لا يقدم على القرابة إلا الذكورة ولا يقدم الوالي عليه. [٥٢]
وأن يقف الإمام حيال وسط الميت إن كان رجلا، وصدره إن كان امرأة. [٥٣] خلافا للشافعي فإنه يقف عند عجيزتها وأبي حنيفة فإنه يقف عند وسطها. [٥٤]
وأن يتحفى الإمام، ولا يبرح بعد فراغه حتى يرفع الجنازة، وأن يقول من يصليها بعد الخامسة عفوك عفوك عفوك ثلاث مرات. [٥٥]
ولا تجب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين خلافا للشافعي وأبي حنيفة. [٥٦] لنا أن الأصل عدم اشتغال الذمة بواجب فمن شغلها يحتاج إلى دليل ولا دليل على وجوبه فإن صلى فعلى الاستحباب.
ولا يجوز أن يصلى على الميت بعد أن يمضي عليه يوم واحد مدفونا. [٥٧] خلافا للشافعي فإنه قال: يجوز إلى ثلاثة، أيام وقال أيضا إلى شهر وأيضا إلى أن يعلم أنه باق في القبر أو شئ منه. [٥٨]
وإذا صلي على جنازة يكره أن يصلى عليه ثانيا، وقال الشافعي: يجوز أن يصلي عليه ثانيا وثالثا. وقال أبو حنيفة لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها. [٥٩]
ولا تجوز الصلاة على الغائب بالنية، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي.
لنا أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه وأما صلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) على النجاشي[٦٠] فإنما دعاء له والدعاء يسمي صلاة. [٦١]
وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام وبعده المرأة وبعدها الصبي. [٦٢]
والمستحب تشييع الجنازة من خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها والخلف أفضل وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: قدامها أفضل. [٦٣]
ويكره الإسراع بها خلافا لهما فإن السنة عندهما الإسراع. [٦٤]
وأما الدفن فالمستحب أن يحفر القبر قدر قامة، أو إلى الترقوة. وبه قال الشافعي. [٦٥] واللحد أفضل من الشق وليكن في جهة القبلة وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل. وفاقا له[٦٦]
وإذا انتهى الجنازة إلى القبر يوضع من قبل رجليه، إن كان الميت رجلا، وأن ينقل إليه في ثلاث دفعات، ولا يفجأ بها، وأن ينزل من قبل رجلي القبر ويسل سلا ويسبق رأسه إلى القبر قبل رجليه، وإن كانت امرأة وضعت أمام القبر من جهة القبلة، وأنزلت فيه بالعرض. [٦٧] وبه قال أبو حنيفة، ولم يفصل الشافعي بين الرجل والمرأة. [٦٨] وأن ينزل من يتناوله حافيا ويضجعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة وتوجيهه إلى القبلة واجب ويحل عقد أكفانه ويضع خده على التراب ويجعل معه شئ من تربة الحسين ( عليه السلام ) ويلقنه الشهادتين وأسماء الأئمة ( عليهم السلام ) ويصنع ذلك وليه أو من يأمره الولي ولا يصنع بالمرأة ذلك إلا من كان يجوز له النظر إليها في حياتها.
وأن يشرج عليه اللبن ويطم القبر ويرفع من الأرض مقدار شبر أو أربع أصابع منفرجات، وأن يربع ولا يسنم. [٦٩] خلافا لأبي حنيفة فإن التسنيم عنده سنة، والتربيع عندنا وعند الشافعي سنة إلا أن أصحابه قالوا والتسنيم أفضل مخالفة لشعار الروافض. [٧٠]
ويجوز أن يتولى إنزال المرأة في القبر امرأة أخرى خلافا للشافعي فإنه قال: لا يتولي ذلك إلا الرجال. [٧١]
ولا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر. وقال الشافعي: الوتر أفضل. [٧٢]
يكره أن يجلس على قبر، أو يتكئ عليه، أو يمشي عليه، وفاقا لهما قال ( صلى الله عليه وآله ) لأن يجلس أحدكم على جمر فتحترق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلى من أن يجلس على قبر. [٧٣]
إذا ماتت ذمية حامل من مسلم وولدها ميت دفنت في مقابر المسلمين، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد موجها إلى القبلة. [٧٤]
ويستحب أن يرش عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه دور الرحاء فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر ويضع اليد عليه ويترحم على الميت ويلقنه الولي بعد انصراف الناس.

الهوامش

  1. الغنية 101 .
  2. الخلاف : 1 / 691 مسألة 466 .
  3. الهداية في شرح البداية : 1 / 88 .
  4. أنظر المجموع : 5 / 110 ، المغني لابن قدامة : 2 / 308 .
  5. الخلاف : 1 / 691 مسألة 467 .
  6. الغنية 101 .
  7. الخلاف : 1 / 692 مسألة 469 .
  8. الغنية 101 .
  9. الخلاف : 1 / 692 مسألة 470 .
  10. الخلاف : 1 / 692 مسألة 471 .
  11. الخلاف : 1 / 693 مسألة 472 .
  12. الخلاف : 1 / 693 مسألة 473 .
  13. الوجيز : 1 / 73 .
  14. الخلاف : 1 / 694 مسألة 475 .
  15. الخلاف : 1 / 695 مسألة 478 .
  16. الخلاف : 1 / 698 مسألة 485 .
  17. الخلاف : 1 / 698 مسألة 686 .
  18. الخلاف : 1 / 700 مسألة 488 .
  19. الخلاف : 1 / 701 مسألة 490 .
  20. الخلاف : 1 / 702 مسألة 492 .
  21. الخلاف : 1 / 707 مسألة 506 .
  22. الخلاف : 1 / 709 مسألة 512 .
  23. الخلاف : 1 / 709 مسألة 513 .
  24. الخلاف : 1 / 710 مسألة 514 .
  25. الخلاف : 1 / 712 مسألة 520 .
  26. الخلاف : 1 / 713 مسألة 521 .
  27. الخلاف : 1 / 712 مسألة 522 و 523 .
  28. الخلاف : 1 / 714 مسألة 525 .
  29. الخلاف : 1 / 715 مسألة 526 .
  30. الخلاف : 1 / 715 مسألة 527 .
  31. الغنية 102 .
  32. الخلاف : 1 / 701 مسألة 491 .
  33. الغنية 102 .
  34. الخلاف : 1 / 703 مسألة 493 .
  35. الخلاف : 1 / 703 مسألة 495 .
  36. الخلاف : 1 / 704 مسألة 496 .
  37. الخلاف : 1 / 704 مسألة 499 .
  38. الغنية : 103 ، والخلاف : 1 / 706 مسألة 504 .
  39. الإنتصار : 131 .
  40. أنظر بدائع الصنايع : 2 / 328 .
  41. الخلاف : 1 / 708 مسألة 508 .
  42. الخلاف : 1 / 708 مسألة 510 .
  43. الغنية 104 .
  44. الخلاف : 1 / 723 مسألة 542 .
  45. الخلاف : 1 / 724 مسألة 543 .
  46. الخلاف : 1 / 724 مسألة 543 .
  47. الخلاف : 1 / 729 مسألة 555 .
  48. الغنية : 104 .
  49. الوجيز : 1 / 76 .
  50. المجموع : 5 / 199 .
  51. الغنية 105 .
  52. الخلاف : 1 / 719 مسألة 535 ، الهداية في شرح البداية : 1 / 90 ، الوجيز : 1 / 76 .
  53. الغنية 105 .
  54. الخلاف : 1 / 731 مسألة 562 .
  55. الغنية 105 .
  56. الخلاف : 1 / 709 مسألة 512 .
  57. الغنية 105 .
  58. الخلاف : 1 / 726 مسألة 549 .
  59. الخلاف : 1 / 726 مسألة 548 .
  60. اسمه أصحمة ، ملك الحبشة أسلم في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه ، وأخباره معهم ومع كفار قريش مشهورة توفي ببلاده قبل فتح مكة والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة ، مثل كسرى للفرس ، وقيصر للروم . أسد الغابة : 1 / 119 رقم 187 .
  61. الخلاف : 1 / 731 مسألة 563 .
  62. الغنية : 105 .
  63. الخلاف : 1 / 718 مسألة 532 .
  64. الخلاف : 1 / 718 مسألة 533 .
  65. الخلاف : 1 / 705 مسألة 502 .
  66. الخلاف : 1 / 705 مسألة 503 .
  67. الغنية 105 .
  68. الخلاف 1 / 728 مسألة 554 .
  69. الغنية 106 .
  70. الخلاف : 1 / 706 مسألة 505
  71. الخلاف : 1 / 728 مسألة 551 .
  72. الخلاف : 1 / 728 مسألة 553 .
  73. الخلاف : 1 / 707 مسألة 507 .
  74. الخلاف : 1 / 730 مسألة 558 .