شرائط وجوب الزکاة في الذهب والفضة
شرائط وجوب الزکاة في الذهب والفضة: أصل الزکاة النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسان من حق الله تعالی إلی الفقراء، وتسميته بذلک لما يکون فيها من رجاء البرکة أو لتزکية النفس. وقرن الله تعالی تعالی الزکاة بالصلاة في القرآن بقوله: «وأقيموا الصلاة وآتُوا الزکاة». وهناک شرائط للزکاة نذکرها للقارئ الکريم في هذا المقال من وجهة نظر فقهاء الإمامية وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية.
شرائط وجوب الزکاة في الذهب والفضة
وأما شرائط وجوبها في الذهب والفضة: فالبلوغ، وكمال العقل، وبلوغ النصاب، والملك له، والتصرف فيه بالقبض والإذن وحؤول الحول وهو كامل في الملك لم تبدل أعيانه ولا دخله نقصان، وأن يكونا مضروبين دراهم ودنانير منقوشين، أو سبائك فر بسبكها من الزكاة. [١]
أما الإسلام فليس من شرائط وجوبها لأنها تجب على الكافر كما تجب على المسلم خلافا للشافعي وأبي حنيفة [٢]، فإن الإسلام عندهما من شرائط وجوبها.
لنا أن الكافر لو لم يكن مخاطبا بأمور الصلاة والزكاة لما عذب بتركهما لكنه عذب فيجب أن يكون مخاطبا مأمورا بهما، بيانه قوله تعالى: { ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين }. [٣] ( 3 ) وقوله تعالى: { وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة }. [٤] ( 4 )
قولهم لو كانت الصلاة والزكاة واجبتين عليه لوجب قضاؤهما إذا أسلم. قلنا وجوب القضاء لا يتبع وجوب الأداء بل هو موقوف على أمر آخر وقال ( عليه السلام ): الإسلام يجب ما قبله فإذا أسلم سقط عنه وجوب القضاء.
وأما البلوغ وكمال العقل فشرط عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للشافعي فإنه يجب عنده على الصبي والمجنون، وفي مال الجنين تردد. لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بـ الوجوب يحتاج إلى دليل وقوله ( عليه السلام ): ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق ) [٥]، فالصبي والمجنون رفع عنهما القلم ومن رفع عنه القلم فقد رفع عنه التكليف، ومن رفع عنه التكليف فلا يجب عليه شئ من الصلاة والزكاة.
وأما بلوغ النصاب فلا خلاف فيه، فإذا نقص حبه: أو حبتان في جميع الموازين أو في بعضها فلا زكاة فيه وفاقا لهما، وعن مالك: إن نقص حبة أو حبتان في جميع الموازين ففيه الزكاة.
لنا أن الأصل براءة الذمة، وقوله ( عليه السلام ): ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )، وما روى علي بن أبي طالب عن النبي ( عليهما السلام )، أنه قال ( ص ): ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال. [٦]
وأما الملك فلا خلاف فيه، والعبد إذا ملكه مولاه لا يملك فلا يجب فيما في يده الزكاة بل يجب على سيده لأنه ماله وله انتزاعه، وفاقا للشافعي في ( الجديد ) وأبي حنيفة، وخلافا له في ( القديم ). [٧]
وأما التصرف فيه فلأنه لو لم يكن في تصرفه فلا زكاة عليه كمال الدين وفاقا لأبي حنيفة والشافعي في ( القديم ) وخلافا له في سائر كتبه. [٨]
لنا أن المستدين مالكه لأنه لو لم يكن مالكا له لما جاز له التصرف فيه بالإنفاق والبذل وغيرهما، والمستدان ليس بمالك له فلا يجب عليه زكاته.
وأما إذا حل أجله والتأخير من قبله فعليه الزكاة لأنه كالوديعة عنده.
وأما اعتبار كمال الحول، فلأن كل مال تجب الزكاة في عينه بالنصاب والحول، فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا من أول الحول إلى آخره وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: إذا كان النصاب موجودا في طرفي الحول لم يضر نقصان بعضه في وسطه، وإنما ينقطع الحول بذهاب كله، قال ولو ملك أربعين شاة ساعة ثم هلكت إلا واحدة وملك تمام النصاب في الشهر الحادي عشر أخرج زكاة الكل[٩] وكذا لو ملك عشرين شاة فتوالدت، وبلغت أربعين.
وقال: ليس في الفصلان والعجاجيل صدقة إلا أن يكن معها كبار. [١٠]
لنا أجمعت الأمة على مراعاة النصاب والحول وفيما نحن بصدده من هذه المسائل لم يحل الحول على جميع النصاب بل على بعضه ولم يبلغ نصابا وعلى البعض الآخر ولم يجب فيه زكاة فمن ادعى وجوب الزكاة فعليه الدليل ولن يجده أبدا، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول[١١]
وشرائط وجوبها في الأصناف الأربعة من الغلات الملك لها وبلوغ النصاب، وفي الأصناف الثلاثة من المواشي: الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب، وأما شرائط صحة أدائها: فالإسلام، والبلوغ، وكمال العقل، والنية، ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب.
مقدار الواجب من الزكاة في الذهب
أما الذهب فلا شئ فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ وجب فيه نصف مثقال بلا خلاف - وهو نصابه الأول - ، ثم لا شئ فيه فيما زاد حتى يبلغ أربعة مثاقيل ، فيجب فيها عشر مثقال - وهو نصابه الثاني - ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ[١٢] وفاقا لهما وخلافا للحسن البصري فإنه قال : لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه دينار .
لنا الروايات المجمع عليها منها ما روي عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ( ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ) . [١٣]
وإذا كان معه ذهب وفضة ونقص كل واحد منهما من النصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : متى قصرا عن نصاب يضم أحدهما إلى الآخر ، على ما هو أحوط للمساكين بالقيمة أو الأجزاء ، والضم بالأجزاء وهو أن يجعل كل دينار بإزاء عشرة دراهم .
لنا أن كل واحد من الذهب والفضة جنس غير الآخر ولكل منهما اسم وحقيقة وإذا كان كذلك لا يتعدى حكم أحدهما إلى الآخر وقال ( صلى الله عليه وآله ) : ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . [١٤]
مقدار الواجب من الزكاة في الفضة
وأما الفضة فلا شئ فيها حتى تبلغ مئتي درهم ، وذلك مقدار نصابها الأول فإذا بلغتها ففيها خمسة دراهم بلا خلاف فيه ، ثم لا شئ فيما زاد حتى تبلغ أربعين درهما ، فيجب فيها درهم وهو نصابها الثاني ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت[١٥] خلافا للشافعي ، فإنه قال : وما زاد على العشرين من الذهب والمئتين من الفضة ففيه ربع العشر ، ولو كان قيراطا ، ووفاقا لأبي حنيفة وأما صاحباه - أبو يوسف ، ومحمد – فيوافقان الشافعي . [١٦]
لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بغير ما قلناه يحتاج إلى دليل.
لهم مطلق قوله ( عليه السلام ) : في الرقة ربع العشر.[١٧] ويعارضه ما روي من قوله (صلى الله عليه وآله) : ليس في أقل من أربعين درهما صدقة[١٨] وما روي أيضا من قوله ( صلى الله عليه وآله ) لمعاذ حين أنفذه إلى اليمن : لا شئ في الورق حتى تبلغ مئتي درهم ، فإذا بلغتها فخذ خمسة دراهم ، ولا تأخذ من زيادتها شيئا، حتى تبلغ أربعين درهما، فإذا بلغتها فخذ درهما . وقوله ( عليه السلام ) هاتوا الزكاة زكاة الورق عن كل أربعين درهما درهما. [١٩]
لا زكاة في سبائك الذهب والفضة وإذا كان معه دراهم أو دنانير وسبائك ولم يبلغا نصابا لا يضم إليها السبائك خلافا لجميع الفقهاء ، فإنهم يضمون بعضها إلى بعض.
لنا الأصل براءة الذمة إلا أن يكون قصده الفرار عن الزكاة بسبكها عند بعض الأصحاب . [٢٠]
لا زكاة في الذهب والفضة إذا لم يكونا مضروبين دنانير ودراهم ومنقوشين ولا في حليهما وأوانيهما خلافا لأبي حنيفة في الجميع والشافعي إلا في الحلي ، فإنه قال لا يجب فيه الزكاة لأنه أعد للابتذال كالثياب. [٢١]
لنا أن الأصل براءة الذمة من زكاة السبائك والحلي من الذهب والفضة وظاهر حديث الرسول ( عليه السلام ) وهو قوله : لا شئ في الورق حتى تبلغ مئتي درهم[٢٢] وفي الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ، ولا يسميان درهما ولا دينارا إلا أن يكون مضروبين منقوشين.
وفي الوجيز لا زكاة في شئ من نفائس الأموال إلا في النقدين ، وهو منوط بجوهرهما على أحد القولين ، وفي الثاني منوط بالاستغناء عن الانتفاع بهما ، حتى لو اتخذ منه حلي على قصد استعمال مباح سقطت الزكاة ، وإن كان على قصد استعمال محظور كما قصد الرجل بالسوار والخلخال أن يلبسه ، أو قصدت المرأة ذلك في المنطقة والسيف لم تسقط لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا ، فإن قيل : ما الانتفاع المحرم في عين الذهب والفضة . قلنا : أما الذهب فأصله على التحريم في حق الرجال وعلى التحليل في حق النساء ، ولا يحل للرجل إلا تمويه لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه ، وأما الفضة فحلال للنساء ، ولا يحل للرجل إلا التختم به ، أما في غير التحلي فقد حرم الشرع اتخاذ الأواني من الذهب والفضة على الرجال والنساء ، وفي المكحلة الصغيرة تردد ، وفي تحلية المصحف بالفضة وجهان للحمل على الإكرام ، وتحلية غير المصحف من الكتب لم يجز أصلا . [٢٣]
إذا كان معه دراهم محمول عليها ، لا زكاة فيها حتى تبلغ فيها مئتي درهم ، وفاقا للشافعي .
وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف أو أكثر فمثل ما قلنا ، وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش ، وكانت كالفضة الخالصة ، فإن كان مئتي درهم خالصة ، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه ،
ولو كان عليه دين مئتا درهم خالصة ، فأعطى مائتين من هذه أجزأه . وكل هذا لا يجوز عندنا ، ولا عند الشافعي ، [ لنا ] أن الغش ليس بورق وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . [٢٤]
الهوامش
- ↑ الغنية 116 - 118.
- ↑ الهداية في شرح البداية: 1 / 95، الوجيز: 1 / 87.
- ↑ المدثر: 43.
- ↑ فصلت: 6.
- ↑ الخلاف: 2 / 40 مسألة 42.
- ↑ الخلاف: 2 / 83 مسألة 99.
- ↑ الخلاف: 2 / 42 مسألة 45.
- ↑ الخلاف: 2 / 80 مسألة 96.
- ↑ الخلاف: 2 / 86 مسألة 101.
- ↑ الهداية في شرح البداية: 1 / 99.
- ↑ سنن البيهقي: 5 / 517 حديث 7414.
- ↑ الغنية : 119 .
- ↑ الخلاف : 2 / 83 مسألة 99 .
- ↑ الخلاف : 2 / 85 مسألة 100 .
- ↑ الغنية : 119 .
- ↑ الخلاف : 2 / 81 مسألة 97 .
- ↑ الخلاف : 2 / 79 مسألة 93 .
- ↑ الخلاف : 2 / 76 .
- ↑ الغنية : 120 .
- ↑ الخلاف : 2 / 77 مسألة 97 .
- ↑ الهداية في شرح البداية : 1 / 103 .
- ↑ الغنية : 120 .
- ↑ الوجيز : 1 / 93 - 94 .
- ↑ الخلاف : 2 / 76 مسألة 89 .