تعريف الاشتغال

من ویکي‌وحدت

تعريف الاشتغال: اصطلاحٌ أصوليٌ بمعني الاحتياط في التکاليف الشرعية حتی يستيقن عن عهدة التکليف. وحول تعريفه عبارات مختلفة للمجتهدين کلها تشير إلی معنی واحد وهو الخروج عن عهدة التکليف.

تعريف الاشتغال اصطلاحاً

وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجّز إذا كان ممكنا.[١] وكثيرا ما يضاف له لفظة أصالة فيقال: أصالة الاشتغال، وهي إحدى الأصول العملية الأربعة المعروفة في أصول فقه الشيعة. [٢]
وقد يعبر عنه بـ «الاحتياط العقلي»[٣]، أو «الاحتياط الواجب».[٤]
وهذا هو المعنى المشهور لأصالة الاشتغال كما هو مستفاد من مورد بحثها عندهم[٥]، وللسيّد الصدر اصطلاح آخر لأصالة الاشتغال، وهو حكم العقل باشتغال ذمّة المكلّف بالتكاليف المشكوكة، وهو ما يرمز إليه بـ مسلك حقّ الطاعة.[٦]
وقد يعبّر عنها بقول: «ما ثبت بيقين لايرتفع إلاّ بيقين»[٧] في جانبه التنجيزي.
وقد كثر في كتب الشيعة الإمامية استعمال قول «الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية» أو بما معناه. [٨] وهو الذي تشير إليه كلمات أهل السنّة بقولهم «الاحتياط إنّما شرّع فيما ثبت وجوبه».[٩]

المصادر

  1. الأصول العامة للفقه المقارن: 505.
  2. أنظر: مصباح الأصول 2: 248، منتهى الدراية 6: 544.
  3. مصباح الأصول 2: 40، الأصول العامة للفقه المقارن: 505.
  4. قواعد الأحكام ابن عبدالسلام 2: 13، الحدائق الناضرة 1: 72.
  5. أنظر: درر الفوائد الحائري 1ـ2: 456، مصباح الأصول 2: 40، الأصول العامة للفقه المقارن: 505، منتهى الدراية 6: 544.
  6. دروس في علم الأصول 2: 336.
  7. الاشباه والنظائر ابن نجيم: 59.
  8. أنظر: فرائد الأصول 2: 87 و325، فوائد الأصول 4: 132، مقالات الأصول 2 : 31 ، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 118، مصباح الأصول 2 : 208.
  9. أنظر: شرح مختصر المنتهى 2: 214، حاشية التفتازاني 2: 214، تيسير التحرير 3: 126، فواتح الرحموت 2: 182.