النفقة

من ویکي‌وحدت

النفقة: وهو اسم لما ينفق، قال الله تعالی: «وما أنفقتم من نفقة ...» والمراد بها هنا النفقة في المال وهي واجب وتشمل الطعام والملبس والطبابة والإقامة وکل ملزومات المعيشة، وفي هذا المجال نقدم مسائل وأحکاماً إلی القارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.

النفقة

نفقة الزوجات مقدرة، وهي مد، قدره رطلان وربع. وقال الشافعي: إن كان الزوج موسرا فمدان، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد واحد، والاعتبار بالزوج، والمد عنده رطل وثلث.
وقال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة، بل عليه لها الكفاية، والاعتبار بها لا به. وقال أبو حنيفة: نفقتها غير مقدرة والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب والاعتبار بها لا به. [١]
وإذا كان الزوج كبيرا، والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها، فلا نفقة لها، لأن الأصل براءة الذمة ولا دليل على وجوب نفقتها عليه، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم. والقول الآخر أن لها النفقة. [٢]
وإذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا فلا نفقة لها وإن بذلت التمكين. وهو أحد قولي الشافعي، والأصح أن لها النفقة وبه قال أبو حنيفة. [٣]
وإذا كانا صغيرين فلا نفقة لها وللشافعي قولان. [٤] إذا صامت تطوعا، فإن طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة وتسقط نفقتها. وللشافعي فيه وجهان. [٥]
وإذا نشزت سقطت نفقتها اتفاقا. [٦] وإذا أعسر الزوج فلم يقدر على النفقة على زوجته لم تملك الزوجة الفسخ وعليها أن تصبر إلى أن ييسر بدلالة الأخبار الواردة في ذلك، وقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}[٧] ولم يفصل، وقوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}[٨] فندب الفقراء إلى النكاح، وإليه ذهب الزهري وعطاء و أهل الكوفة و ابن شبرمة و ابن أبي ليلى و أبو حنيفة.

قول الشافعية

وقال الشافعي: هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها، وبين أن تختار الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما.
وهكذا إذا أعسر بالصداق قبل الدخول، فالاعسار عيب فلها الفسخ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وحماد وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق. [٩]
ومن وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد، لأن ذلك مجمع عليه، وما زاد على واحد ليس عليه دليل. وبه قال الشافعي.

قول مالك

وقال مالك: إن كانت من أهل الحشم والخدم، ومثلها لا تقتصر على خادم واحد، فعلى الزوج أن يخدمها بقدر حالها ومالها. [١٠]
في الخلاصة: لخادمتها كل يوم على الموسر مد وثلث ومن الأدم ما يشبه ذلك، وعلى المتوسط والمعسر جميعا مد واحد إذ لا أقل منه، ولا تفرد الخادمة باللحم، وللمخدومة في كل جمعة رطلان، وليس عليه إلا نفقة خادمة واحدة وله إخراج من زاد على الواحدة وتعيين تلك الواحدة إليها، وأما الكسوة وهو من اللبس الحسن في حق الموسر، ولا بد من الفراش، ويفرض لمشطها ودهنها شيئا، ولا يجب للخادمة ثمن المشط والدهن، ويفرض خفا وليس ذلك للعروس، فإن أعسر بنفقة الخادمة صارت دينا عليه ولا خيار لها في فسخ النكاح.
وفيه أيضا: إذا أعسر بنفقة الزوجة أمهل ثلاثة أيام ولها الخروج في تلك الأيام لطلب نفقتها فإن أنفق عليها يوم الثالث وعجز يوم الرابع لم تستأنف الثلاثة ولكن يبنى عليها فإذا تم عجزه في ثلاثة أيام فلها الفسخ في أشهر القولين كما لها الفسخ إذا كان عنينا.
فأما نفقة الولد، فإنها تجب على الوالد ( إن كان الولد معسرا ) فإن لم يكن الوالد، أو كان وهو معسر فعلى جده، فإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أب الجد وعلى هذا أبدا. بدلالة الظواهر الواردة في وجوب النفقة على الولد، فإن ولد الوالد يسمى ولدا والجد يسمى أبا فإن الله تعالى يقول: {يا بني آدم}[١١] وقال: {ملة أبيكم إبراهيم}[١٢]، {واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب}[١٣] فسماهم آباء. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: النفقة على أبيه، فإن لم يكن أو كان وهو معسر لم تجب على جده، لأن النسب قد بعد. [١٤]
وإذا لم يكن أب ولا جد، أو كانا وكانا معسرين، فنفقته على أمه. بدلالة عموم الأخبار الواردة في وجوب النفقة على الولد، ويدخل في ذلك الآباء والأمهات، وإنما قدمنا الآباء بدليل الإجماع. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: لا يجب على الأم الإنفاق لقوله تعالى: {فآتوهن أجورهن}[١٥] فـ الخطاب منصرف إلى الآباء.
وقال أبو يوسف ومحمد: عليها أن تنفق، لكن تتحملها عن[١٦] الأب فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت. [١٧]
إذا اجتمع جد - أبو أب وإن علا - وأم، كانت النفقة على الجد دون الأم، لأنا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب، والأب أولى بالنفقة على ولده من الأم بلا خلاف. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي. وقال أبو حنيفة: النفقة بينهما، على الأم الثلث، وعلى الجد الثلثان بحسب الميراث. [١٨]
تجب النفقة على الأب والجد معا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما لا تجب على الجد النفقة عليه. [١٩] ويجب عليه أن ينفق على أمه وأمهاتها وإن علون. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي. وقال مالك: لا يجب عليه أن ينفق على أمه.
ويدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية ما روي أن رجلا قال: يا رسول الله من أبرّ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أباك، فجعل الأب في الرابعة. [٢٠]
الوالد إذا كان كامل الأحكام، مثل أن يكون عاقلا، وكامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا، إلا أنه فقير محتاج، وجب على ولده أن ينفق عليه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: ما قلناه. والثاني: لا يجب. [٢١]
وكذا الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة، وكان معسرا، وجب على والده أن ينفق عليه. وللشافعي فيه طريقان: منهم من قال على قولين كالأب، ومنهم من قال: ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا، لأن حرمة الأب أقوى. [٢٢]
اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير بحق النسب على أربعة مذاهب. فأضيقهم قولا مالك، لأنه يقف على الوالد والولد، ينفق كل واحد منهما على صاحبه، ولا يتجاوزه.
ويليه مذهب الشافعي، فإنه قال: يقف على الوالدين والمولودين، ولا يتجاوز، فعلى كل أب - وإن علا -، وكل أم - وإن علت -، وكذا كل جد من قبلها وجدة، أو من قبل الأب، وعلى المولودين كانوا من ولد البنين أو البنات - وإن سفلوا - فالنفقة تقف على هذين العمودين، ولا تتجاوز.
ويليه مذهب أبي حنيفة فإنه قال: تتجاوز عمود الوالدين والمولودين، ويدور على كل ذي رحم محرم بالنسب، فيجب على الأخ لأخيه دون أولاده، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم. والرابع هو مذهب عمر بن الخطاب وهو أعم الناس قولا - لأنه قال تجب على من عرف بقرابته.
والذي يقتضيه مذهبنا ما قال الشافعي لعموم أخبارنا الواردة في أن النفقة تجب على الوالدين والولد، وذلك متناول لهذين العمودين، وإن كان قد روي في بعضها أن كل من ثبت بينهما موارثة تجب نفقته، وذلك محمول على الاستحباب.
ويمكن نصرة هذه الرواية بقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}[٢٣] فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد.
ويدل على الأول ما روى أبو هريرة أن رجلا أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال: يا رسول الله عندي دينار. فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على أهلك قال: عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال: عندي آخر قال: أنت أعلم، وفي بعضها: أنفقه في سبيل الله وذلك أيسر. [٢٤]

الهوامش

  1. الخلاف: 5 / 112 مسألة 3.
  2. الخلاف: 5 / 113 مسألة 4.
  3. الخلاف: 5 / 113 مسألة 5.
  4. الخلاف: 5 / 113 مسألة 6.
  5. الخلاف: 5 / 115 مسألة 10.
  6. الخلاف: 5 / 115 مسألة 11.
  7. البقرة: 280.
  8. النور: 32.
  9. الخلاف: 5 / 117 مسألة 15.
  10. الخلاف: 5 / 111 مسألة 2.
  11. الأعراف: 26.
  12. الحج: 78.
  13. يوسف: 38.
  14. الخلاف: 5 / 120 مسألة 19.
  15. الطلاق: 6.
  16. كذا في الخلاف، وفي النسخة: لتحملها على.
  17. الخلاف: 5 / 120 مسألة 20.
  18. الخلاف: 5 / 122 مسألة 21.
  19. الخلاف: 5 / 123 مسألة 23.
  20. الخلاف: 5 / 123 مسألة 24.
  21. الخلاف: 5 / 123 مسألة 25.
  22. الخلاف: 5 / 123 مسألة 26.
  23. البقرة: 233.
  24. الخلاف كتاب: 5 / 127 مسألة 31.