الموافقة والمخالفة

من ویکي‌وحدت

الموافقة والمخالفة: اصطلاح الموافقة ضدّ المخالفة، وهناك تقابل بينهما. ولهما معنيان، الأول: الامتثال والعصيان. الثاني: المطابقة والمعارضة لـ الکتاب و السنة. ومن هذا القبيل استخدامهم اصطلاح مفهوم المخالفة، ويريدون بذلك المعنى المفهوم من الكلام الذي لا يتطابق مع المنطوق، من قبيل: مفهوم الشرط والوصف.

تعريف الموافقة والمخالفة لغةً

الوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام[١].
وفق: الوفاق: الموافقة. والتوافق: الاتّفاق والتظاهر. ابن سيده: وفق الشيء ما لاءمه، وقد وافقه موافقة ووفاقاً واتّفق معه وتوافقا [٢].
تقول: وافقتُ فلاناً في موضع كذا وكذا، أي صادفته. ووافقت فلاناً على كذا وكذا، أي: اتفقنا عليه معاً [٣].
والخلاف: المضادّة، وقد خالفه مخالفة وخلافاً...[٤].
وخالفته مخالفة وخلافاً وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كلّ واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو ضدّ الاتّفاق[٥].

تعريف الموافقة والمخالفة اصطلاحاً

اصطلاح الموافقة ضدّ المخالفة، وهناك تقابل بينهما، وقد ورد عن بعض الاُصوليين التصريح بذلك: «فإنّ مخالفة الأمر هو ضدّ الموافقة»[٦].
استخدمت الموافقة والمخالفة في كلمات الاُصوليين (المتقدّمين والمتأخّرين) بمعنيين:

المعنی الأوّل: الامتثال والعصيان

وقد وردت بهذا المعنى في الكثير من عباراتهم:
منها: «والموافقة في الفعل قد بيّنا أنّها تقتضي أن نفعله على الوجه الذي فعله(ص)...»[٧].
ومنها: «... بدلالة أوّل الآية بقوله تعالى: «لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْـنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً» [٨]. وهذا إنكار على من لم يلتزم الانقياد له لأجل البنوّة، ولا محالة أنّ خلافه على هذا الوجه كفر. وبعد فإنّ مخالفة الأمر هو ضدّ الموافقة، وفعل ما ندب إليه على وجه الوجوب مخالفة له، كما أنّ فعل ما أوجبه مقصوداً به إلى الندب مخالفة أيضاً، والآية تضمّنت التحذير من المخالفة...»[٩].
ومنها: «... ويدلّ أيضاً على ذلك قوله تعالى: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُـخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»[١٠] فحذرنا من مخالفة أوامر الرسول(ص) فلولا أنّها كانت مقتضية للإيجاب وإلاّ لم يجب الحذر من مخالفته»[١١].
ومنها: «المتبادر إلى الفهم من المخالفة هو ترك الامتثال والإتيان بالمأمور به»[١٢]. وفي هذه العبارة تصريح بأنّ معنى المخالفة هو العصيان و ترك الامتثال.
وأحياناً تعطف مفردة العصيان لتأكيد معناها المفروض هنا، وهو عدم الامتثال، كما في قول بعضهم: «... أريناهم بطلان قولهم ضرورة لو جوزنا من يشارك المذكورين في المخالفة والمعصية وإن لم يصبه ما أصابهم...»[١٣].
وتعطف مفردة الموافقة بالطاعة[١٤] أو بالامتثال[١٥].
كما أنّه فسّر العصيان في بعض الكلمات بالمخالفة، وقد حدّد العصيان بالأمرين التاليين:
الأوّل: المخالفة العملية وعدم فعل ما يقتضيه الأمر.
الثاني: ردّ القول الذي يتضمّن الأمر[١٦].
ولأجل هذا يذهب البعض إلى أنّه لابدّ أن تكون المخالفة مخالفة للأمر الإيجابي لا الندبي، إذ ليس في ترك الأوامر الندبية مخالفة للأمر أو الآمر، نظراً لاشتمال الأمر الندبي على إذن الآمر في الترک[١٧].
لكن المشهود في هذين الاصطلاحين عند استعمالهما بمعنى الامتثال والعصيان استخدامهما في مسائل العلم الإجمالي فقط أمّا في غيرها (العلم التفصيلي) فيستخدم مثل: اصطلاح الطاعة والامتثال والمعصية.

المعنی الثاني: المطابقة أو عدم المعارضة

كما ورد هذا في مثل العبارات التالية:
«... ومنها أنّ النيّة المطابقة للصلاة أولى بأن يؤثّر فيها من المخالفة...»[١٨].
«... بل النصوص الموافقة لـ الإجماع»[١٩].
«... بأعدلية الراوي أو أوثقييته أو الأشهرية أو التأخّر وروداً أو الموافقة لـ الكتاب أو السنة النبوية...»[٢٠].
«فإن قيل: كيف تعوّلون على هذه الأخبار وأكثر رواتها المجبرة والمشبهة والمقلّدة والغلاة والواقفة والفطحية وغير هؤلاء من فِرق الشيعة المخالفة اعتقادهم للاعتقاد الصحيح»[٢١].
وقد تحدّث الفاضل التوني عن الأخبار الواردة عن أهل البيت(ع) فورد عنه قوله: «.. وإنّما مناط العمل هو كلام أصحاب العصمة المنقول عنهم، وأخبار مهابط الوحي الإلهي ـ صلوات اللّه‏ عليهم ـ ، بشرط عدم المخالفة للكتاب والسنّة...»[٢٢].
ومن هذا القبيل استخدامهم اصطلاح مفهوم المخالفة، ويريدون بذلك المعنى المفهوم من الكلام الذي لا يتطابق مع المنطوق، من قبيل: مفهوم الشرط والوصف[٢٣].
ومن هذا الباب كذلك يستخدم تعبير «الأحكام المخالفة للأصل»[٢٤] أي المعارضة للأصل أو غير المطابقة له.
وكذلك اصطلاح (مفهوم الموافقة)[٢٥]. ومن الواضح وجود تلازم بين المعنيين، فالمخالفة إذا كانت في الاُمور التشريعية فهى بمعنى العصيان أو عدم الموافقة، والأخير نوع عدم مطابقة بين المطالب الشرعية و الأفعال.

أقسام الموافقة والمخالفة

وردت عدّة تقسيمات للموافقة والمخالفة. والملحوظ أنّها تقسيمات ناظرة إلى العلم الإجمالي بـ الحکم، ومن جهة اُخرى أنّها تقسيمات تخصّ الموافقة والمخالفة بمعنى الامتثال والعصيان، دون المعنى الآخر لهما.

التقسيم من حيث نسبة احتمال التطابق مع الواقع

قسّمت كلّ من الموافقة والمخالفة إلى قطعية واحتمالية. وقد استخدم هذا التقسيم في مجال العلم الإجمالي الذي تعدّدت أطرافه، فإذا جيء بالطرفين أو الأطراف جميعها بحيث لا يبقى احتمال المخالفة صدقت الموافقة القطعية من قبيل: الإتيان بصلاة الظهر وصلاة الجمعة ظهر يوم الجمعة؛ وذلك لوجود علم بوجوب أحدهما.
هذا التقسيم ناظر إلى نسبة احتمال الموافقة والمخالفة، فإذا كان في المخالفة نسبة من احتمال الموافقة والامتثال كانت المخالفة احتمالية، بأن جيء بأحد الأطراف دون الاُخرى؛ وذلك لاحتمال أنّ الذي جاء به المكلّف هو المطلوب واحتمال أنّ الطرف الآخر أو الأطراف الاُخر هي المطلوب، فيحتمل المكلّف العصيان والامتثال بعمله هذا. وعند ترك جميع الأطراف وعدم الإتيان بها، بأن كانت نسبة احتمال الموافقة والامتثال منتفية بالكلّية أي هناك قطع بالمخالفة وعدم الامتثال صدقت المخالفة القطعية؛ لقطعنا بعدم امتثال أمر الشارع ولو احتمالاً [٢٦].
وبتعبير آخر: التكليف مردد في العلم الإجمالي بعدّة موارد وخيارات، فتركها جميعاً يوجب المخالفة القطعية، وترك بعضها والإتيان ببعضها الآخر يوجب الموافقة أو المخالفة الاحتماليتين، والإتيان بجميع الموارد المحتملة والمردد فيها التكليف يوجب الموافقة القطعية[٢٧].
ويصطلح على الموافقة القطعية بـ الامتثال القطعي[٢٨]. ويطلق على الموافقة والمخالفة الاحتماليتين الموافقة أو المخالفة الظنّية[٢٩]، ويستبدل الاصطلاح أحياناً بـ الامتثال الظنّي[٣٠] أو الاحتمالي[٣١].
وناقش الاُصوليون فيما إذا كانت الموافقة القطعية واجبة أم لا؟ ويبدو اتّفاقهم على حرمة المخالفة القطعية. ويشهد لذلك ضرورة عقلية، فإنّ ضعف احتمال وجود التكليف في كلّ طرف ملازم نوعاً ما للاطمئنان بكونه في الطرف الآخر، وهو بمنزلة جعل البدل. ولا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي من حيث منجزية أصل العلم للتكليف، والفرق هو في الإجمال والتفصيل، فلا ترخيص ولا مبرّر للمخالفة القطعية.
أمّا الموافقة القطعية فيبدو من البعض وجوبها على الجاهل من أنّ دونها يبقى احتمال العقاب ولأجل الاحتياط تجب الاحتراز العقاب، أمّا بالنسبة إلى العالم فهذ الاحتمال منتف[٣٢].
وهناك تفاصيل بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة ونقاشات عديدة في هذا المجال[٣٣].

التقسيم من حيث الالتزام القلبي والعملي

للمخالفة والموافقة الاعتقاديتين إطلاق آخر، وهو الالتزاميتان[٣٤]، ويطلق على الواقعيتين منهما العمليتان كذلك، وينعتان أحياناً بالفعلية[٣٥].
وقد عرّفت الموافقة الالتزامية: بالالتزام بشخص الحکم الصادر وجوباً كان أو غيره. وعرّفت المخالفة الالتزامية: بعدم الالتزام بشخص الحكم[٣٦]. ولا بدّ أن يعني الالتزام هنا الاعتقاد والقناعة القلبية، وعندئذٍ تعني الموافقة الالتزامية الاعتقاد بالحكم، والمخالفة الالتزامية تعني عدم الاعتقاد والقناعة.
وبناءً على ذلك لا بدّ أن تعني الموافقة والمخالفة العمليتان الامتثال والعصيان من الناحية العملية؛ باعتبار التقابل بين الالتزام والعمل، والاعتقاد والواقع.
فالمخالفة الاعتقادية والموافقة الاعتقادية يحصلان على مستوى الاعتقاد والقلب لا العمل والجوارح. ويقابلهما الواقعيان، وهما اللذين يتطابقان مع الواقع، ويحصلان على مستوى العمل.
وعليه، أدرج البعض بحث التجري والانقياد هنا كذلك، واعتبرهما من مصاديق هذا البحث فمثّل للمخالفة العملية بارتكاب الإناءين المشتبه في نجاستهما (كمصداق للشبهة الموضوعية) وترك القصر والتمام في الصلاة عند اشتباه الحکم (كمصداق للشبهة الحكمية)[٣٧].
يرى البعض تحقّق المخالفة الاعتقادية في التجري، حيث يرتكب المتجرّي ما يعتقد بحرمته، لكنّ الواقع كونه غير محرّم، من قبيل: أن يقطع بأنّ السائل الموجود في الإناء المحدّد خمر فيشربه لكنّ الواقع كونه غير خمر، فالمخالفة والعصيان هنا حصلت على مستوى الاعتقاد لا الواقع.
وقد حصل نقاش في أنّ مثل هذه المخالفة هل توجب عقاباً أو لا؟
قال البعض: بأنّها كالمخالفة الواقعية؛ باعتبار أنّ في كليهما هتكاً لحرمة المولى. والعقاب يترتّب على الهتك، بدليل أنّه لو لم يترتّب عليه لترتّب على الناسي والجاهل؛ لأنّهما تركا الواقع، بينما ليس كذلك، ممّا يكشف أنّ العقاب يترتّب على الهتك لا الواقع.
وقال بعض آخر: إنّ الذي يترتّب عليه العقاب هو الواقع لا ما يظنّ كونه واقعاً. والهتك يحصل في الواقع وفي المحرم، لا في الاعتقاد بكونه كذلك، وإلاّ يلزم عقابين على كلّ ذنب...[٣٨].
وكما تحصل الموافقة الاعتقادية في الامتثال الذي يقترن بالموافقة الاعتقادية يحصل كذلك في الانقياد، حيث يأتي المكلّف بما يعتقد كونه إلزامياً مع كون الواقع خلافه. فالموافقة والامتثال هنا تحصل على مستوى الاعتقاد لا الواقع. رغم ذلك عدّ الانقياد أمراً مستحسناً ويترتّب عليه الثواب عقلاً، وذكر لذلك عدّة أدلّة[٣٩]. يرى الاُصوليون أنّه لا محذور شرعاً ولا عقلاً في المخالفة الالتزامية[٤٠]، ويبدو أنّ ذلك بسبب كون الالتزام بحكم ليس من الواجبات، ولعدم استلزام ذلك قبحاً عقلاً ولا شرعاً [٤١].
كما أنّهم لا يرون وجوب الموافقة الالتزامية؛ لأنّ الموافقة العملية هي المهمّة إلاّ أنّهم استثنوا من ذلك حالة كون الطريقين الدالّين على الحكم متعارضين، عندئذٍ تكون هناك حاجة للالتزام والقناعة بأحد الطريقين، ومن خلال الالتزام يحصل تنجيز الحكم وإلاّ فلا [٤٢].
ويذكر فى المخالفة الالتزامية أنّها لا تفرض في الشبهة الحكمية؛ لعدم وجود فعل يكون واجباً في الشرع في ساعة معيّنة أو حراماً كذلك، ثُمّ يرتفع حكمه بعد تلك الساعة، فينحصر موردها في الشبهة الموضوعية، من قبيل: المرأة المرددة بين المنذور وطئها في ساعة كذا أو ترك وطئها في تلك الساعة[٤٣].

التقسيم من حيث التدرّج والدفعية

وهذا التقسيم ناظر إلى متعلّق الأحكام ما إذا كانت تدريجية أو دفعية. والموافقة التدريجية تصدق في الواجبات المركّبة مثل: الصلاة أو واجبات يتمّ امتثالها تدريجياً وبمرور الزمان مثل: الصيام. بينما تصدق الموافقة والمخالفة الدفعية في متعلّق الأحكام التي تحصل دفعة واحدة، مثل: الغسل الارتماسي، والوفاء بالنذر[٤٤].

الهوامش

  1. . مجمل اللغة: 757، مادّة: «وفق».
  2. . لسان العرب 4: 4326، مادّة: «وفق».
  3. . تهذيب اللغة 5: 257، مادّة: «وفق».
  4. . لسان العرب 1: 1152، مادّة: «خلف».
  5. . المصباح المنير: 179، مادّة: «خلف».
  6. . الذريعة المرتضى 1: 67.
  7. . الذريعة المرتضى 2: 583، العدّة (الطوسي) 2: 579.
  8. . النور: 63.
  9. . الذريعة المرتضى 1: 67، واُنظر: المصدر نفسه 2: 575 و583.
  10. . النور: 63.
  11. . العدّة الطوسي 1: 175.
  12. . معالم الدين وملاذ المجتهدين نجل الشهيد الثاني: 48.
  13. . العدّة الطوسي 2: 675، واُنظر: هداية المسترشدين 2: 737.
  14. . منتهى الدراية 4: 69.
  15. . منتقى الاُصول 1: 421، المباحث الاُصولية 4: 271.
  16. . العدّة الطوسي 1: 175.
  17. . هداية المسترشدين 1: 618 ـ 619.
  18. . الذريعة المرتضى 1: 149.
  19. . الوافية: 155.
  20. . الفصول الغروية: 438.
  21. . السرائر 3: 291.
  22. . الوافية: 165.
  23. . اُنظر: معالم الدين ابن الشهيد الثاني: 77، 79، هداية المسترشدين 2: 419.
  24. . هداية المسترشدين 2: 111، الحدائق الناضرة 22: 416، رياض المسائل 10: 86، كتاب الصلاة الأنصاري 2: 186.
  25. . معالم الدين ابن الشهيد الثاني: 139 و 200.
  26. . المعالم الجديدة للاُصول: 231 ـ 233، دروس في علم الاُصول 1: 148 ـ 149.
  27. . المعالم الجديدة للاُصول: 231 ـ 233، دروس في علم الاُصول 1: 147 ـ 149.
  28. . نهاية الدراية في شرح الكفاية 4: 244، أجود التقريرات 3: 486.
  29. . تنقيح الاُصول: 40.
  30. . أنوار الهداية الخميني 1: 184.
  31. . المحكم في اُصول الفقه 4: 220.
  32. . بحر الفوائد في شرح الفرائد 2: 134، دروس في علم الاُصول 2: 365.
  33. . اُنظر: تنقيح الاُصول: 66، مقالات الاُصول 2: 30 ـ 31، نهاية الأفكار 3: 295 ـ 296 و 305 ـ 313، نهاية الدراية في شرح الكفاية 3: 102 ـ 103، فوائد الاُصول 3: 77 ـ 78 و 4: 10 ـ 24 و 118 ـ 121، تحريرات في الاُصول 8: 190 ـ 191.
  34. . كفاية الاُصول: 262، تنقيح الاُصول: 25، حقائق الاُصول 2: 20، أجود التقريرات 3: 42.
  35. . نهاية الأفكار 3: 417 و4 ق1: 241، بداية الوصول في شرح كفاية الاُصول 6: 131.
  36. . اُنظر: مقالات الاُصول العراقي 2: 25 ـ 26، نهاية الدراية في شرح الكفاية 3: 80.
  37. . فرائد الاُصول 1: 93.
  38. . الكفاية: 262، كفاية الاُصول تعليق السبزواري 2: 235، تنقيح الاُصول: 25 ـ 27، حقائق الاُصول 2: 10 ـ 11، المحكم في اُصول الفقه 3 : 50، بداية الوصول في شرح الاُصول 5: 54، عناية الاُصول 3: 22.
  39. . الكفاية: 259، وقاية الأذهان: 467، نهاية الأفكار 3: 38، مصباح الاُصول 2: 25.
  40. . حاشية على كفاية الاُصول البروجردي 2: 455، نهاية الأفكار (البروجردي) 4ق2: 121، منتهى الدراية 7: 801.
  41. . فرائد الاُصول 1: 85 ـ 86، أوثق الوسائل: 50، حقائق الاُصول 2: 37 ـ 42.
  42. . مقالات الاُصول العراقي 2: 5 ـ 26.
  43. . درر الفوائد 1 ـ 2: 344 ـ 345، إفاضة العوائد 2: 35.
  44. . فوائد الاُصول 3: 453 ـ 455، منتقى الاُصول 6: 318 ـ 322، درر الفوائد 1 ـ 2: 346 ـ 348، إفاضة العوائد 2: 38 ـ 39.