العول والتعصيب

من ویکي‌وحدت

العول والتعصيب: اصطلاحان في الإرث يشيران إلی ما إذا زاد السهام علی أصل الفريضة وما إذا نقص السهام عنها. واختلف الفقهاء في مشروعية العول والتعصيب فأثبتهما جمهور الفقهاء وخالف في ذلك الإمامية.

مسائل العول

وإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين والزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أم جماعة، ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو البنتين، يكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها، دون الأبوين، ودون الزوج أو الزوجة.
وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص في جميع السهام، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه ديون لا تتسع تركته لوفائها.

العول في اللغة

والعول في اللغة عبارة عن الزيادة والنقصان معا، فإن أضيف هاهنا إلى المال، كان نقصانا، وإن أضيف إلى السهام كان زيادة. [١]

بعض مسائل العول


زوج وأبوان وبنت، للزوج الربع وللأبوين السدس والباقي للبنت. وعندهم أن المسألة تعول إلى ثلاثة عشر. [٢]
زوج وأبوان وبنتان، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين. ولا عول.
وعندهم يعول من اثني عشر إلى خمسة عشر. [٣]
زوج وبنتان وأم، للزوج الربع، وللأم السدس، والباقي للبنتين، ولا عول. وعندهم تعول إلى ثلاثة عشر. [٤]
بنتان وأب وأم وزوجة، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين. وعندهم تعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين.
وهذه المسألة يقال لها المنبرية التي قال فيها: صار ثمنه تعسا. [٥]

قول الإمامية

لنا بعد إجماع الإمامية أنه لا خلاف أن النقص داخل على البنت أو البنتان، ولا دليل على دخوله هاهنا على ما عداهن، من إجماع ولا غيره، فوجب البقاء فيهم على الأصل الذي اقتضاه ظاهر القرآن.
وأيضا فدخول النقص على جميع ذوي السهام تخصيص لظواهر كثيرة من القرآن وعدول عن الحقيقة فيها إلى المجاز، ودخوله على البعض رجوع عن ظاهر واحد فكان أولى إذا ثبت أن نقص البعض أو لي ثبت أنه الذي عيناه، لأن من قال بأحد الأمرين قال بالآخر، والقول بأن المنقوص غيره مع القول بأن نقص البعض أولى خروج عن الإجماع.

الفرق بين هنا وبين الديون على التركة

والفرق بين ما نحن فيه وبين الديون على التركة، أن الغرماء مستوون في وجوب استيفاء حقوقهم منها، ولا مزية لبعضهم على بعض في ذلك، وليس كذلك مسائل العول، لأنا قد بينا أن في الورثة من لا يجوز أن ينقص عن سهمه، وفيهم من هو أو لي بالنقص من غيره، فخالف حالهم حال الغرماء.
ودعواهم على أمير المؤمنين أنه كان يقول بالعول وروايتهم عنه أنه قال بغير روية وقد سئل وهو على المنبر عن ابنتين وأبوين وزوجة صار ثمنها تسعا، غير صحيحة، لأن ابناه ( عليه السلام ) وشيعته أعلم بمذهبه من غيرهم، وقد نقلوا عنه خلاف ذلك، وابن عباس ما أخذ مذهبه في إبطال العول إلا عنه، وقد روى المخالف عنه أنه قال: من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج ما جعل في مال نصفا وثلثا وربعا.
ثم اعتمادهم في الرواية عن أمير المؤمنين لما ادعوه من قوله بالعول على أخبار آحاد، لا يعول على مثلها في الشرع، ثم هي موقوفة على الشعبي والنخعي والحسن بن عمارة [٦]، والشعبي ولد في سنة ست وثلاثين، والنخعي ولد في سنة سبع وثلاثين، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل في سنة أربعين، فلا يصح روايتهما عنه، والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث، ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش [٧]: ظالم ولي المظالم.
وأما ما ادعوه من قوله ( عليه السلام ): صار ثمنها تسعا، فرواه سفيان عن رجل لم يسمه، والمجهول لا يعتمد بروايته، على أنه يتضمن ما لا يليق به ( عليه السلام )، لأنه سئل عن ميراث المذكورين، فأجابه عن ميراث الزوجة فقط وإغفاله من عداها - وقد سئل عنه - غير جائز.
وقد قيل: إن الخبر لو صح لاحتمل أن يكون المراد به صار ثمنها تسعا عند من يري العول، على سبيل التهجين له والذم كما قال تعالى: { ذق إنك أنت العزيز الكريم }[٨] أي عند قومك وأهلك، واحتمل أيضا أن يكون أراد الاستفهام، وأسقط حرفه، كما روي عن ابن عباس في قوله، { فلا اقتحم العقبة }[٩] وكما قال عمر بن أبي ربيعة[١٠]: ثم قالوا تحبها ؟ قلت بهرا * عدد القطر والحصى والتراب. [١١]

مسائل التعصيب

إذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين، فله المال كله، سواء كان واحدا أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى. فلا يرث مع البنت أحد سوى من قدمناه، عصبة كان أم غيره، بل النصف لها بالتسمية والنصف الآخر بالرد بالرحم، ومخالفونا يذهبون إلى أنه لو كان مع البنت عم أو ابن عم، لكان له النصف بالتعصيب، وكذا لو كان معهما أخت، ويجعلون الأخوات عصبة مع البنات، ويسقطون من هو في درجة العم أو ابن العم من النساء، كالعمات وبنات العم إذا اجتمعوا، ويخصون بالميراث الرجال دون النساء ونحن نورثهن. [١٢]
وههنا نشير إلی بعض مسائل التعصيب:
بنت وبنت ابن وعصبة، للبنت النصف بالتسمية، والباقي رد عليها. وعندهم للبنت النصف، ولبنت الابن السدس - تكملة الثلثين، والباقي للعصبة. [١٣]
بنت وبنات ابن وعصبة، للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها. وعندهم لها النصف، ولبنات الابن السدس - تكملة الثلثين - والباقي للعصبة. [١٤]
بنتان وبنت ابن وعصبة، للبنتين الثلثان بالتسمية، والباقي رد عليهما. وعندهم للبنتين الثلثان، والباقي للعصبة. [١٥]
بنتان وبنت ابن ومعهما ابن ابن، للبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما. وعندهم الباقي بين بنت الابن وأخيها، للذكر مثل حظ الأنثيين. [١٦]
زوج وأبوان وبنت وبنت ابن، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت، وليس لبنت الابن شئ. وعندهم هذه من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر، للزوج ثلاثة الربع، وللأبوين السدسان أربعة، وللبنت النصف ستة ولبنت الابن السدس، اثنان تكملة الثلثين. [١٧]
بنت وبنات ابن وابن ابن، للبنت النصف والباقي لها بالرد. وعندهم الباقي لبنات الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين. [١٨]
بنتان وأخت لأب وأم، أو لأب، للبنتين الثلثان فرضا، والباقي رد عليهما. وعندهم الباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبة. [١٩]
بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب، للبنت النصف بالفرض، والباقي رد عليها. وعندهم الباقي للأخت بالتعصيب. [٢٠]
لنا ما يدل على مذهبنا ما قدمنا من آية ذوي الأرحام، لأن الله سبحانه نص فيها على أن سبب الميراث القربى وتداني الأرحام، وإذا ثبت ذلك وكانت البنت أقرب من العصبة وجب أن تكون أو لي بالميراث.
ويدل أيضا على أنه لا يجوز إعطاء الأخت النصف مع البنت، قوله تعالى: { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك }[٢١] شرط في استحقاقها النصف فقد الولد، فوجب ألا تستحقه مع البنت، لأنها ولد.
ويدل على بطلان تخصيص الرجال بالإرث دون النساء، قوله تعالى: { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا }[٢٢] فأوجب سبحانه للنساء نصيبا، كما أو جب للرجال، من غير تخصيص، فمن خص الرجال بالميراث في بعض المواضع، فقد ترك الظاهر، فعليه الدليل، ولا دليل يقطع به على ذلك.
ولا يلزمنا مثل ذلك إذا خصصنا البنت بالميراث دون العصبة، لأن الاستواء في الدرجة مراعى مع القرابة، بدليل أن ولد الولد لا يرث مع الولد - وإن شمله اسم الرجال - إذا كان من الذكور، واسم النساء إذا كان من الإناث، وإذا ثبت ذلك وكان هو المراد بالآية، وورث المخالف العم دون العمة، مع استوائهما في الدرجة، كان ظاهر الآية حجة عليه دوننا، على أن التخصيص بالأدلة غير منكر، وإنما المنكر أن يكون ذلك بغير دليل.
فإن قالوا: نحن نخص الآية التي استدللتم بها بما رواه ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من قوله: يقسم المال على أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت فلأولي ذكر قرب، ونحن نورث الأخت مع البنت بما رواه الهذيل بن شرحبيل[٢٣] من أن أبا موسى الأشعري[٢٤] سئل عمن ترك بنتا وبنت ابن وأختا لأب وأم، فقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت. وبما رواه الأسود بن يزيد[٢٥] قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله فأعطى البنت النصف والأخت النصف ولم يورث العصبة شيئا.
فالجواب إن ترك ظاهر القرآن لا يجوز بمثل هذه الأخبار، لأن أول ما فيها أن الخبر المروي عن ابن عباس لم يروه أحد من أصحاب الحديث إلا من طريق ابن طاووس، ومع هذا فهو مختلف اللفظ فروي فلأولي ذكر قرب، وروي فلأولي عصبة قرب، وروي فلأولي عصبة ذكر قرب، وروي فلأولي رجل ذكر عصبة، واختلاف لفظه مع اتحاد طريقه دليل ضعفه، على أن مذهب ابن عباس في نفي التوريث بالعصبة مشهور، وراوي الحديث إذا خالف كان قدحا في الحديث، والهذيل بن شرحبيل مجهول ضعيف.
ثم إن أبا موسى الأشعري لم يسند ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفتواه[٢٦] لا حجة فيها، ولا حجة أيضا في قضاء معاذ بذلك ولا في كونه على عهد رسول الله ما لم يثبت علمه ( عليه السلام ) به وإقراره عليه، وفي الخبر ما يبطل أن تكون الأخت أخذت بالتعصيب، وهو قوله: ولم يورث العصبة شيئا، لأنها لو كانت هاهنا عصبة، لقال: ولم يورث باقي العصبة شيئا.
على أن هذه الأخبار لو سلمت من كل قدح، لكانت معارضة بأخبار مثلها، واردة من طريق المخالف، مثل قوله ( عليه السلام ): من ترك مالا فلأهله، وقول ابن عباس وجابر بن عبد الله: إن المال كله للبنت دون الأخت، وروى الأعمش مثل ذلك عن إبراهيم النخعي، وبه قضى عبد الله بن الزبير[٢٧] على ما حكاه الساجي والطبري[٢٨]، وما نختص نحن بروايته في إبطال التوريث بالعصبة كثير.
وإذا تعارضت الأخبار وسقطت، وجب الرجوع إلى ظاهر القرآن، على أن أخبارهم لو سلمت من المعارضة لكانت أخبار آحاد، وقد دللنا على فساد العمل بها في الشرعيات. على أنهم قد خالفوا لفظ الحديث عن ابن عباس، فورثوا الأخت مع البنت، وليست برجل ولا ذكر، وورثوها أيضا مع الأخ إذا كان مع البنت ولم يخصوا الأخ، وكذا لو كان مكان الأخ عم، وإذا جاز لهم تخصيصه بموضع دون موضع، جاز لنا حمله على من ترك أختين لأم وأخا لأب وأم[٢٩]، أو أن ترك زوجة وأخا مع عمومة وعمات، فإن ما يبقى بعد الفرض المسمى، للأختين أو للزوجة لأولي ذكر قرب، وهو الأخ بلا خلاف. على أنهم إذا جعلوا الأخت عند فقد الإخوة عصبة، لزمهم أن يجعلوا البنت مع عدم البنتين عصبة بل هي أولى، لأن الابن أحق بالتعصيب من الأب، والأب أحق بالتعصيب من الأخ، وأخت الابن يجب أن يكون أحق بالتعصيب من أخت الأخ بلا شبهة، وليس لهم أن يفرقوا بأن البنت لا تعقل عن أبيها لأن الأخت أيضا لا تعقل. [٣٠]
وقال الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي ( رضي الله عنه ) في الخلاف: القول بالعصبة باطل عندنا، ولا يورث بها في موضع من الموضع، وإنما يورث بالفرض المسمى، أو القربى، أو الأسباب التي يورث بها مثل الزوجية والولاء.
وروي ذلك عن ابن عباس، لأنه قال فيمن خلف بنتا وأختا: أن المال كله للبنت دون. الأخت، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك.
وحكى الساجي: أن عبد الله بن الزبير قضى بذلك، وحكى مثل ذلك عن إبراهيم النخعي. ولم يجعل داود الأخوات عصبة مع البنات.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأثبتوا العصبات من جهة الأب والابن، واستدلوا بخبر رووه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال: الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. والذي يدل على بطلان هذه الرواية أنهم رووا عن طاووس خلاف ذلك.
روى ذلك أبو طالب الأنباري[٣١] قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري[٣٢] قال: حدثنا بشر بن هارون[٣٣] قال: حدثنا الحميدي[٣٤] قال: حدثنا سفيان[٣٥] عن أبي إسحاق[٣٦] عن حارثة بن مضرب[٣٧] قال: جلست إلى ابن عباس وهو بمكة، فقلت يا ابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك، وطاووس مولاك يرويه: أن ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. قال: أمن أهل العراق أنت. قلت: نعم قال: أبلغ من وراءك، أني أقول قول الله عز وجل: { آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله }[٣٨]
وقوله تعالى: { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله }[٣٩] وهل هذه إلا فريضتان وهل أبقتا شيئا؟ ما قلت هذا، ولا طاووس يرويه، فلقيت طاووس فقال: لا والله ما رويت هذا عن ابن عباس قط، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم. قال سفيان، أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس[٤٠]، ولو سلم هذا الخبر لكان محمولا على أشياء: منها أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف أختين من قبل أمه وابن أخ وبنت أخ لأب وأم وأخا لأب، فللأختين من الأم الثلث وما بقي فلأولى ذكره وهو الأخ للأب. وفي مثل امرأة وخال وخالة وعم وعمة وابن أخ، فللمرأة الربع، وما بقي فلأولى ذكر وهو ابن الأخ، لأنه ليس في ظاهر الخبر أن الباقي لأولي عصبة ذكر مع التساوي في الدرج، بل هو عام على أنه لو أراد التساوي لم يجز لهم أن يورثوا ابن العم والعم مع البنت، لأن البنت أقرب منهما. ويمكن أن يقول أيضا مع التساوي في الدرج، أنه مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأختا لأب وأخا لأب وأم، فللزوجة الربع، والباقي للأخ من الأب والأم، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والأم، وعمة من قبل الأب، فإن للزوج النصف والباقي للعم للأب والأم، دون العمة من قبل الأب.
واستدلوا بخبر رووه عن عبد الله بن محمد بن عقيل[٤١] عن جابر: أن سعد بن الربيع[٤٢] قتل يوم أحد، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) رأى امرأته جاءت بابنتي سعد، فقالت: يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ): سيقضي الله في ذلك، فأنزل الله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين }[٤٣] حتى ختم الآية فدعا النبي ( عليه السلام ) عمهما وقال: أعط الجاريتين الثلثين، وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك، والكلام في هذا الخبر أنه قد قيل بأن راويه[٤٤] عبد الله بن محمد بن عقيل واحد. وهو عندهم أيضا ضعيف ولا يحتجون بحديثه، ومع هذا فهو معارض لظاهر القرآن.
وقد ألزم القائلون بالعصبة من الأقوال ما لا يحصى.
منها أن ابن الصلب أضعف عندهم من ابن ابن ابن العم، فإنا إذا قدرنا أن رجلا مات، وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا، فإن من قول الكل: أن للابن جزئين من ثلاثين جزء، فيقال لهم: لو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم، فلا بد أن يقولوا أن له عشرة أجزاء من ثلاثين جزء وعشرين جزء من الثمانية والعشرين بنتا، وفي هذا تفضيل للبعيد على الولد للصلب، فيكون في ذلك خروج عن العرف والشريعة وترك لظاهر قوله تعالى: { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض }[٤٥] وأمثال هذه الإلزامات والمعارضات كثيرة. [٤٦]
وقال أيضا أعني الشيخ في الخلاف: العول عندنا باطل وبه قال ابن عباس، فإنه لم يعل المسائل وأدخل النقص على البنات، وبنات الابن، والأخوات للأب والأم أو الأب. وبه قال محمد بن الحنفية[٤٧] وداود بن علي وأعالها جميع الفقهاء.
يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة و أخبارهم ما روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود[٤٨] قال: التقيت أنا وزفر بن أوس[٤٩] فقلنا نمضي إلى ابن عباس فتحدث عنه فمضينا وتحدثنا، فكان مما نتحدث أن قال: سبحان الله الذي أحصى رمل عالج عددا جعل للمال نصفا ونصفا وثلثا، ذهب النصفان بالمال فأين الثلث. إنما جعل نصفا ونصفا وأثلاثا وأرباعا. وأيم الله لو قدموا من قدمه الله، وأخروا من أخره الله لما عالت الفريضة قط. قلت: من الذي قدمه الله ومن الذي أخره الله قال: الذي أهبطه الله من فرض إلى فرض، فهو الذي قدمه الله والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فهو الذي أخره الله.
فقلت: من أول من أعال الفرائض. قال: عمر بن الخطاب. قلت: هلا أشرت عليه به. قال: هبته، وكان امرءا مهيبا.
ووجه الدليل من قوله شيئان: أحدهما أنه قال: الذي يعلم عدد الرمل لا يعلم أن المال لا يكون له نصف ونصف وثلث، يعني يستحيل أن يكون كذلك.
والثاني: أنه قال لو قدموا من قدمه الله، وأخروا من أخره الله، يعني أن الزوج له النصف إذا لم يكن لها الولد والربع مع الولد، وللزوجة الربع ولها الثمن مع الولد، وللأم الثلث ومع الولد السدس، وللبنت أو الأخت إذا كانت وحدها النصف، وإذا كان مع البنت ابن، أو مع الأخت أخ فإن لهما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. فالزوج والزوجة يهبطان من فرض إلى فرض، والبنت والأخت يهبطان إلى ما بقي، فوجب أن النقص يكون داخلا على من يهبط من فرض إلى ما بقي لا على من يهبط من فرض إلى فرض.
واستدل القائلون بالعول بخبر رواه عبيدة السلماني[٥٠] عن علي ( عليه السلام ) حين سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه، فقال: صار ثمنها تسعا، وأجيب عن ذلك بجوابين أحدهما أن ذلك خرج مخرج الإنكار لا الإخبار كما يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره وقابله بالذم والإساءة قد صار حسني قبيحا. والآخر أنه خرج مخرج التقية، لأنه لم يمكنه إظهار خلافه. [٥١]

المصادر

  1. الغنية 315.
  2. الخلاف: 4 / 43 مسألة 41.
  3. الخلاف: 4 / 43 مسألة 40.
  4. الخلاف: 4 / 42 مسألة 39.
  5. الخلاف: 4 / 44 مسألة 45.
  6. بن المضرب البجلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي الفقيه، كان على قضاء بغداد في خلافة ( المنصور ) مات سنة ( 153 ) أنظر الأقوال في تضعيفه في تهذيب الكمال: 6 / 265 رقم 1252.
  7. الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، روى عن: أبان بن أبي عياش، وإبراهيم التميمي، وإبراهيم النخعي وغيرهم، روى عنه: أبان بن تغلب وإبراهيم بن طهمان، وأسباط بن محمد القرشي، مات سنة ( 148 ) وفيه مظالمنا. تهذيب الكمال: 12 / 76 رقم 2570.
  8. الدخان: 49.
  9. البلد: 11.
  10. المخزومي، أبو الخطاب، الشاعر المشهور، أنظر ترجمته في وفيات الأعيان: 3 / 436 رقم 490.
  11. الغنية: 315 - 318.
  12. الغنية: 318.
  13. الخلاف: 4 / 45 مسألة 47.
  14. الخلاف: 4 / 46 مسألة 48.
  15. الخلاف: 4 / 46 مسألة 49.
  16. الخلاف: 4 / 47 مسألة 50.
  17. الخلاف: 4 / 47 مسألة 51.
  18. الخلاف: 4 / 47 مسألة 52.
  19. الخلاف: 4 / 49 مسألة 55.
  20. الخلاف: 4 / 50 / 56.
  21. النساء: 176.
  22. النساء: 7.
  23. كذا في النسخة وفي المصدر بالزاي المعجمة الأودي الكوفي ( الأزدي ) روى عن: علي، وابن مسعود وغيرهما وروى عنه: الشعبي، وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان. تاريخ الإسلام: 81 - 100 رقم 159 وأسد الغابة: 4 / 397 رقم 5364.
  24. اسمه عبد الله بن قيس، استعمله النبي ( صلى الله عليه وآله ) على بعض اليمن: كزبيد، وعدن واستعمله عمر على البصرة ثم استعمله عثمان على الكوفة ثم كان أحد الحكمين بصفين مات سنة ( 50 ) بالكوفة أو بمكة. الإصابة: 4 / 211 رقم 4901.
  25. الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو، روى عن عمر، وعلي [ ( عليه السلام ) ] وابن مسعود توفي سنة ( 75 ). الطبقات لابن سعد: 6 / 70.
  26. كذا في الغنية: 321، وفي النسخة: وفتوى هواه إلا حجة. مع غموض في الخط.
  27. بن العوام، أبو خبيب بويع له بمكة سنة ( 64 ) وقتل في حربه مع الحجاج سنة ( 73 ) كان عمره 72 سنة أنظر ترجمته في وفيات الأعيان: 3 / 71 رقم 340.
  28. أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري القاضي الفقيه الشافعي، تفقه بآمل على أبي على الزجاجي وارتحل إلى نيسابور وبغداد وولي القضاء بربع الكرخ. توفي سنة ( 450 ) ودفن في مقبرة باب حرب. وفيات الأعيان: 2 / 512 الرقم 307.
  29. وفي الغنية: 322: «وأخا لأب مع أولاد إخوة لأب وأم أو ترك زوجة...»
  30. الغنية 318 - 322.
  31. عبيد الله بن أحمد بن يعقوب، يعرف بابن أبي زيد، روى عن إسحاق بن موسى الرملي، وثعلب، ويوسف القاضي. روى عنه محمد بن زهير بن أخطل وغيره. لسان الميزان: 4 / 521 رقم 5429 ومعجم رجال الحديث: 10 / 88 رقم 6666.
  32. لم نقف له على شرح حال.
  33. لم أعثر عليه ولعل وقع فيه تصحيف حيث أن الراوي عن الحميدي هو بشر بن موسى الأسدي البغدادي. ينظر تاريخ بغداد: 7 / 88 رقم 3523.
  34. عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة، أبو بكر الأسدي الحميدي روى عن بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، والشافعي، وروى عنه جماعة كثيرة مات بمكة سنة ( 219 ) وكان ثقة كثير الحديث. تهذيب التهذيب: 5 / 189 رقم 373.
  35. بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، أبو محمد الكوفي روى عن أبي إسحاق الشيباني وجماعة وروى عنه عبد الله بن الزبير الحميدي. ولد سنة ( 107 ) وتوفي سنة ( 198 ) ودفن بالحجون. تهذيب الكمال: 11 / 177 رقم 2413.
  36. هو عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبعي الكوفي مات سنة ( 126 ) ينظر ترجمته. تهذيب الكمال: 22 / 102 رقم 4400.
  37. حارثة بن مضرب العبدي الكوفي روى عن خباب بن الأرت، وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وروى عنه أبو إسحاق السبيعي. تهذيب الكمال: 5 / 317 رقم 1058.
  38. النساء: 11.
  39. الأنفال: 75.
  40. عبد الله بن طاووس اليماني، أبو محمد الابناوي روى عن عطاء وعمرو بن شعيب وعكرمة بن خالد وغيرهم، وعنه عمرو بن دينار وأيوب السختياني مات سنة ( 132 ). تهذيب التهذيب: 5 / 237 رقم 3507.
  41. بن أبي طالب، القرشي الهاشمي، أبو محمد المدني روى عن: إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، روى عنه: إبراهيم بن الفضل المخزومي، وإسحاق بن حازم المدني البزاز، مات بالمدينة قبل خروج محمد بن عبد الله بن حسن، وخرج محمد بن عبد الله بن حسن سنة ( 145 ). تهذيب الكمال: 16 / 78 رقم 3543.
  42. سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة الأولى والثانية، وقتل يوم أحد شهيدا. أسد الغابة: 2 / 196 رقم 1993 والإصابة: 3 / 58 رقم 3155.
  43. النساء: 11.
  44. وفي النسخة والخلاف: رواية.
  45. الأنفال: 75.
  46. الخلاف: 4 / 62 - 71 مسألة 80.
  47. ابن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أبو عبد الله المدني المعروف بابن الحنفية واسمها خولة بنت جعفر من سبي اليمامة، وقيل: كانت أمه لبني حنيفة، ولم تكن من أنفسهم. روى عن: عبد الله بن عباس وأبيه ( عليه السلام ) وعمار بن ياسر، روى عنه إبناه إبراهيم والحسن، وسالم بن أبي الجعد. قيل: إنه ولد في خلافة أبي بكر، ومات برضوى سنة ( 73 ) ودفن بالبقيع. تهذيب الكمال: 26 / 147 رقم 5484.
  48. أبو عبد الله، الهذلي التابعي، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، سمع من ابن عباس وأبي هريرة، وروى عنه: أبو الزناد، والزهري توفي سنة ( 102 ). وفيات الأعيان: 3 / 115 رقم 356.
  49. زفر بن أوس بن الحدثان النصري، من بني نضر بن معاوية. قيل: أنه أدرك النبي ( صلى الله عليه وآله )، ولا تعرف له صحبة ولا رؤية. أسد الغابة: 2 / 106 رقم 1752، وانظر تهذيب التهذيب: 3 / 282 رقم 611.
  50. عبيدة بن عمرو، ويقال: ابن قيس بن عمرو، السلماني، المرادي، أبو عمرو الكوفي روى عن: علي بن أبي طالب ( عليه السلام )، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن مسعود. مات سنة ( 72 ). تهذيب الكمال: 19 / 266 رقم 3756.
  51. الخلاف: 4 / 73 مسألة 81.