الصلوات المسنونة

من ویکي‌وحدت

الصلوات المسنونة: وهي الصلوات التي يستحب أداؤها مستقلاً أو تبعاً للصلاة الواجبة. وهي کثيرة نذکر أهمها ههنا، وفي خلال البحث نقدم أولاً آراء الإمامية ثم نتبع بآراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية.

كيفية الصلوات المسنونات

فأما نوافل اليوم والليلة فأربع وثلاثون ركعة، في حق الحاضر ومن في حكمه، ثمان منها بعد الزوال قبل الظهر، وثمان منها بعد الظهر قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة، وثمان صلاة الليل، وركعتان شفع وركعة واحدة وتر، وركعتا الفجر.
وفي حق المسافرين ومن هو في حكمهم سبع عشرة ركعة، تسقط نوافل الظهر والعصر والعشاء الآخرة، ويبقى ما عداها. ويسلم في كل ركعتين من جميع النوافل[١]
وعند الشافعي الرواتب إحدى عشرة ركعة، ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة والوتر ركعة، وزاد بعضهم أربع ركعات قبل العصر وركعتين قبل الظهر فصار سبع عشرة. [٢]
وأما الوتر فعنده سنة وعدده من الواحد إلى إحدى عشرة بالأوتار. [٣] و المستحب أن يكون الوتر آخر تهجده بالليل و يستحب القنوت فيه وفي النصف الأخير من رمضان.
" وقال أبو حنيفة : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر. وركعتان بعدها وأربع قبل العصر، وروى محمد [ بن ] الحسن الشيباني عنه ركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب. وأما العشاء الآخرة فأربع قبلها إن أحب وأربع بعدها " [٤]
لنا ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة[٥] وعليه إجماع الإمامية.
ولا يصلي ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد على ذلك بتشهد واحد، ولا بتسليم واحد، بل يتشهد ويسلم بين كل ركعتين.
وقال الشافعي : الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا كان أو نهارا ويجوز عنده أن يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا، شفعا أو وترا.
وقال أبو حنيفة : الأفضل أن يصلي أربعا أربعا ليلا كان أو نهارا. [٦]
ويستحب أن يفتتح بالتوجه في نوافل الظهر والمغرب في العشاء الآخرة ونوافل الليل وركعة الوتر ويقرأ فيها بعد ( الحمد ) ما شاء من السور أو من أبعاضها ويجوز الاقتصار فيها على الحمد مع الاختيار.
ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الليل بعد الحمد، سورة الإخلاص ثلاثين مرة، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثلاثين مرة وأن يطول في قنوت الوتر.
والأفضل الإخفات في نوافل النهار والجهر في نوافل الليل. [٧]
والقنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض مستحب في جميع السنة وكذا القنوت في الوتر.
وقال الشافعي : لا يقنت في نوافل رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر خاصة.
وقال أبو حنيفة : يقنت في الوتر في جميع السنة، ولا يقنت فيما عداها. [٨]
قنوت الوتر قبل الركوع، وبه قال أبو حنيفة، ولأصحاب الشافعي وجهان : أحدهما قبل الركوع والآخر بعده. [٩]
الوتر سنة مؤكدة خلافا لأبي حنيفة فإنه يقول : واجب قيل له : كم الصلاة ؟ قال : خمس. قيل فالوتر ؟ قال : فرض.
لنا إجماع الأمة على انتفاء صلاة سادسة وما أجمعت على انتفائه يكون إثباته باطلا. [١٠] والوتر عندنا ركعة واحدة بتشهد وتسليم، وقال الشافعي : الوتر بالواحدة جائزة والأفضل إحدى عشرة ركعة كل ركعتين بتشهد وتسليم وأقل الأفضل ثلاث بتسليمتين، وقال أبو حنيفة : ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص لا يكون وترا. قال : والركعة الواحدة لا تكون صلاة صحيحة. [١١]
يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو الله أحد والمعوذتين، وفي الشفع ما شاء.
وقال الشافعي : يقرأ في الأول من الوتر { سبح اسم ربك الأعلى } وفي الثانية «قل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة «قل هو الله أحد» والمعوذتين، وقال أبو حنيفة : مثل ذلك إلا المعوذتين. [١٢]
دعاء قنوت الوتر ليس بمعين بل يدعو بما شاء، وقد روي في ذلك أدعية لا تحصى.
وقال الشافعي : يدعو بما رواه الحسن بن علي ( عليه السلام ) قال : علمني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كلمات أقولهن في الوتر وهي :
اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. هذا هو المنقول وزاد أصحابه : ولا يعز من عاديت فلك الحمد على ما قضيت. [١٣]
وأما نوافل شهر رمضان فألف ركعة زائدة على ما قدمنا من النوافل المرتبة في اليوم والليلة، يصلي كل ليلة عشرين ركعة، ثمانيا منها بعد نوافل المغرب، واثنتا عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة قبل نافلتها من أول الشهر إلى تمام عشرين ليلة، وفي كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور وفي ليالي الأفراد الثلاثة كل ليلة مئة ركعة تصير ألف ركعة هذا هو الأشهر.
وقال الشافعي : المستحب كل ليلة عشرين ركعة، بعد العشاء خمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات في تسليمتين. [١٤] وكذا عند الحنفية إلا إنهم يجلسون بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر بهم إمامهم. ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان. [١٥]
نوافل شهر رمضان تصلى منفردا، والجماعة فيها بدعة. وقال الشافعي : صلاة المنفرد أحب إلي، واختلف أصحابه فيه فقال عامة أصحابه : صلاة التراويح في الجماعة أفضل. [١٦] وفي الوجيز : يستحب الجماعة في التراويح تأسيا بعمر، وقيل : الانفراد به أولى لبعده من الرياء [١٧]
لنا اتفاق الأمة أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يصل نافلة رمضان التي يسمونها التراويح جماعة مدة حياته ولا أصحابه مدة خلافة أبي بكر ( رض ) فلما كانت خلافة عمر أمر بالجماعة فيها والسنة ما سنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما لا يسنه يكون بدعة. [١٨]
وروي أنه يستحب أن يصلي ليلة النصف من رمضان مئة ركعة - زيادة على الألف - يقرأ في كل ركعة منها بعد الحمد سورة الإخلاص عشر مرات، وليلة الفطر ركعتين، يقرأ في الأولى منهما بعد الحمد سورة الإخلاص ألف مرة، وفي الثانية بعد الحمد مرة واحدة.
وأما صلاة الغدير وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فركعتان يصلي قبل الزوال بنصف ساعة، يقرأ في كل ركعة منهما بعد الحمد سورة الإخلاص عشر مرات وسورة القدر كذلك، وآية الكرسي كذلك، ويستحب أن يصلي جماعة، وأن يجهر فيها بالقراءة، وأن يخطب قبل الصلاة خطبة مقصورة على حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد وآله، وذكر فضل هذا اليوم وما أمر الله به من النص بـ الإمامة على أمير المؤمنين ( عليه السلام ).
وأما صلاة المبعث وهو اليوم السابع والعشرون من رجب فاثنتا عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة منها بعد الحمد سورة يس.
وأما صلاة ليلة النصف من شعبان فأربع ركعات يقرأ في كل ركعة بعد الحمد سورة الإخلاص مئة مرة. وأما صلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأربع ركعات، يقرأ في كل ركعة بعد الحمد سورة الإخلاص خمسين مرة.
وأما صلاة جعفر بن أبي طالب وتسمى صلاة التسبيح، فأربع ركعات يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة ( إذا زلزلت ) وفي الثانية ( والعاديات ) وفي الثالثة ( إذا جاء نصر الله ) وفي الرابعة سورة الإخلاص، ويقول في كل ركعة بعد القراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمس عشر مرة وفي الركوع عشر مرات، وكذا بعد رفع الرأس منه، وكذا في كل سجدة وبعد رفع الرأس منها، ويسلم في كل ركعتين.
وأما صلاة الزهراء ( عليها السلام ) فركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة القدر مئة مرة وفي الثانية سورة الإخلاص مئة مرة.
وأما صلاة الإحرام فست ركعات ويجزئ ركعتان، يفتتحهما بالتوجه، يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الإخلاص وفي الثانية { قل يا أيها الكافرون } ووقتها حين يريد الإحرام أي وقت كان من ليل أو نهار وأفضل أوقاتها بعد صلاة الظهر.
وأما صلاة زيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) فركعتان عند الرأس، بعد الفراغ من الزيارة، فإن أراد الإنسان الزيارة لأحدهم وهو مقيم في بلده، قدم الصلاة ثم زار عقيبها.
ويصلي الزائر لأمير المؤمنين ست ركعات : ركعتان له، وأربعة لآدم ونوح ( عليهما السلام )، لأنه مدفون عندهما.
وأما صلاة الاستخارة فركعتان يقول بعدهما وهو ساجد : أستخير الله، مئة مرة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستهديك بقدرتك إنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فصل على محمد وآل محمد وخر لي كذا وكذا، ويذكر حاجته.
وأما صلاة الحاجة فمستحب أن يصوم لها الأربعاء والخميس والجمعة، ويغتسل ويلبس أجمل ثيابه، ويصعد إلى سطح داره فيصلي ركعتين ويبتهل إلى الله تعالى في قضاء حاجته، فإذا قضيت صلى ركعتين صلاة الشكر، ويقول في ركوعه وسجوده فيها : الحمد لله شكرا شكرا لله وحمدا، ويقول بعد التسليم : الحمد الله الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي، ويسجد ويقول في سجوده شكرا شكرا، مئة مرة.
وأما صلاة الاستسقاء فركعتان كصلاة العيد يقنت بين التكبيرات بما يفتتح من الدعاء، فإذا فرغ الإمام صعد المنبر، ويخطب خطبة يحث فيها - بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد وآله - على التوبة وفعل الخير، ويحذر الإقامة على المعاصي، ويعلم أن ذلك سبب القحط.
فإذا فرغ من الخطبة حول ما على منكبه الأيمن من الرداء إلى الأيسر، وما على الأيسر إلى الأيمن، ثم استقبل القبلة فكبر مئة مرة رافعا بها صوته والناس معه، ثم حول وجهه إلى يمينه والناس معه فيسبح مئة مرة، ثم يحول وجهه إلى يساره فحمد الله تعالى مئة مرة والناس معه، ثم حول وجهه إلى الناس فاستغفر الله مئة مرة والناس معه ثم يحول وجهه إلى القبلة ويسأل الله تعالى تعجيل الغيث ويؤمن الناس على دعائه.
ويستحب لهذه الصلاة الصيام ثلاثة أيام وخروج إمام الصلاة ومؤذنيه وكافة أهل البلد معه إلى ظاهره على هيئة الخروج إلى صلاة العيدين، ولا تصلى في مسجد إلا بمكة. [١٩]
وهذه الصلاة سنة عندنا وعند الشافعي و المشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء والاستغفار[٢٠]
وكيفية الصلاة عند الشافعي ككيفية صلاة العيد عنده يقرأ في إحدى الركعتين إنا أرسلنا ثم يخطب كخطبة العيد يبدل التكبيرات بالاستغفار، ويبالغ في الدعاء في الخطبة الثانية، ويستقبل القبلة فيها ويحول رداءه تفؤلا بتحويل الحال ينقلب الأعلى إلى الأسفل، واليمين إلى اليسار، والظاهر إلى الباطن، ويتركه كذلك إلى أن ينزع ثيابه. كذا في الوجيز.
وقال الشافعي : يصوم ثلاثة أيام ويخرج الرابع في ثياب بذلة وتخشع مع الصبيان والبهائم و أهل الذمة. [٢١]
وقال أبو حنيفة : لا يحضر أهل الذمة لأن الخروج لطلب الرحمة وخروجهم ليس سبب الرحمة. لنا ما روي عن أبي هريرة[٢٢] أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج يوما يستسقي فصلى ركعتين، وعن عبد الله بن زيد الأنصاري[٢٣] أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) خرج يستسقي يصلي ركعتين ويجهر بالقراءة وحول رداءه وقال أبو حنيفة : لا أعرف تحويل الرداء. [٢٤]
وأما صلاة تحية المسجد فركعتان يقدمهما داخله تحية له قبل شروعه فيها يريده من العبادة. [٢٥]
وأما صلاة الضحى فقد ذكر أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه أنها بدعة خلافا لجميع الفقهاء فإنها عندهم سنة.
وقال الشافعي : أقل ما يكون منها ركعتان، والأفضل اثنتا عشرة ركعة، والمختار ثمان ركعات [٢٦]، وعند بعض أصحابنا أن الإنسان مخير في هذه الصلاة إن شاء صلاها وإن شاء تركها. [٢٧]

الهوامش

  1. الغنية : 106.
  2. الخلاف : 1 / 525 مسألة 266.
  3. الخلاف : 1 / 535 مسألة 274.
  4. الخلاف : 1 / 525 مسألة 266، الهداية في شرح البداية : 1 / 67.
  5. التهذيب : 2 / 4 حديث 3.
  6. الخلاف : 1 / 527 مسألة 267.
  7. الغنية : 106 - 107.
  8. الخلاف : 1 / 532 مسألة 270.
  9. الخلاف : 1 / 532 مسألة 271.
  10. الخلاف : 1 / 534 مسألة 273.
  11. الخلاف : 1 / 535 مسألة 274.
  12. الخلاف : 1 / 538 مسألة 277.
  13. الخلاف : 1 / 539 مسألة 278.
  14. الخلاف : 1 / 530 مسألة 269.
  15. الهداية في شرح البداية : 1 / 70.
  16. الخلاف : 1 / 528 مسألة 268.
  17. الوجيز : 1 / 54.
  18. الوجيز : 1 / 54.
  19. الغنية 107 - 110.
  20. الخلاف : 1 / 685 مسألة 460.
  21. الوجيز : 1 / 72.
  22. الدوسي اليماني اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، فقيل : اسمه عبد الرحمن بن الصخر، أو عبد الرحمن بن غنم. توفي سنة ( 57 ). تهذيب الكمال : 34 / 366 رقم 7681.
  23. المازني المدني، روى عن : النبي ( صلى الله عليه وآله ) وروى عنه : سعيد بن المسيب، وواسع بن حبان بن منقذ، ويحيى بن عمارة بن أبي حسن قتل بالحرة سنة ( 63 ) وهو ابن ( 70 ) سنة. تهذيب الكمال : 14 / 538 الرقم 3281.
  24. الهداية في شرح البداية : 1 / 87.
  25. الغنية 110.
  26. الخلاف : 1 / 543 مسألة 281.
  27. أنظر الإنتصار : 159.