الحلية

من ویکي‌وحدت

الحلية: وهي إباحة الفعل من دون ترجيح بين الفعل و الترک، والحلال ضدّ الحرام، وكلّ شيء أباحه اللّه‏ فهو حلال، ومنه قوله تعالی: أحلّ الله البيع.

تعريف الحلّية لغةً

حُلَّ العقد يحُلّه حلاًّ، وكلّ جامد أذبْته فقد حَلَلْته [١]. قال ابن الأثير: وأحلَّ يحلُّ إحلالاً إذا حلَّ له ما حرم عليه من محظورات الحجّ... والحلال ضدّ الحرام... وكلّ شيء أباحه اللّه‏ فهو حلال [٢]. حلَّ الشيء يحلُّ بالكسر، حِلاً، خلاف حرم، فهو حلال... ومنه: «أحلَّ اللّهُ البيعَ» [٣] أي أباحه وخيَّر في الفعل والترك [٤]. والحلّية مصدر صناعي للحلّ؛ باعتبار لحوق الحلّ في النسبة وبعدها التاء، وهي طريقة صياغة هكذا مصدر [٥].

تعريف الحلّية اصطلاحاً

ترادف الحلّيةُ الإباحة بمعناها الأعم والأخصّ [٦]. ويراد من الإباحة بالمعنى الأخصّ: تخيير المكلّف بين الفعل و الترک من دون ترجيح أحدهما على الآخر [٧]، ويراد من الإباحة بالمعنى الأعم: الترخيص الشامل للأحكام التي ليس فيها إلزام، كـ المكروهات و المستحبّات و المباحات[٨]. وبالمعنى الأخصّ للإباحة تستخدم صيغة الحلّ مكان الحلال، كما تشتقّ صيغة الحلّية وتستعمل مكان الحلال، فيقال مثلاً: «معلوم الحلّية» أو «غير معلوم الحلّية» [٩] أو «وجود الأمارة الشرعية على الحلّية» [١٠] أو «لو شكّ بقبوله التذكية وشكّ في الحلّية فـ أصالة الإباحة فيه محكمة» [١١]. والحلال هو متعلّق الحلّية، وقد عرّف بأكثر من تعريف: 1 ـ الجائز من الأفعال... وليس كلّ حسن حلالاً؛ لأنّ أفعاله تعالى حسنة ولا يقال: إنّها حلال، إذ الحلال إطلاق في الأفعال لمن يجوز عليه المنع [١٢]. 2 ـ ما نصَّ الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه، ويبدو منهم إرادة الواجب. ويوصف بالبيِّن، فيقال: هذا حلال بيِّن، ويقابله الحرام البيِّن. والتقسيم للإشارة إلى وجود موارد شبهة غير واضحة الحلّية أو الحرمة [١٣].

أصالة الحل أو الحلية

وهي قاعدة فقهية تفيد حلّية ما شكّ في حلّيته حتّى يحصل العلم بحرمته، واستدلَّ عليها بروايات من قبيل حديث الحل: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» [١٤]. ومن قبيل: ما دلَّ على جواز الصلاة في كلّ شيء ما لم يعلم أنَّه ميتة وغير ذلك [١٥]. وكثيرا ما يجريها الفقهاء في مسائل من قبيل: تصحيح أعمال المسلم، وحلّية أكل اللحوم المأخوذة من مسلم، لكن يتردّد البعض في جريانها في الأموال؛ باعتبار أنَّ الاحتياط في الأموال كالاحتياط في الدماء، وحرمة مال المسلم كحرمة دمه [١٦].

المصادر

  1. . جمهرة اللغة 1: 441.
  2. . لسان العرب 1: 920 ـ 921.
  3. . البقرة: 275.
  4. . المصباح المنير: 147.
  5. . اُنظر: شرح الرضي على الكافية 4: 341.
  6. . مصباح الفقاهة 1: 378، إعانة الطالبين 4: 7.
  7. . المحصول الرازي 1: 15، القوانين المحكمة 1: 282 و 286، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 61.
  8. . مصباح الاُصول 3: 87 ، دروس في علم الاُصول 1: 178.
  9. . الفصول الغروية: 353 ـ 354.
  10. . فرائد الاُصول 2: 140.
  11. . كفاية الاُصول: 349.
  12. . فقه القرآن الراوندي 2: 261.
  13. . نيل الأوطار 5 ـ 6: 321، عون المعبود 9: 177 باب اجتناب الشبهات ح 3313.
  14. . من لا يحضره الفقيه 3: 216، ح1002، باب 96 من الصيد والذباحة.
  15. . مستند الشيعة 15: 148، تقريرات المجدد الشيرازي 4: 101 ـ 104، نهاية الأفكار العراقي 3: 362 ـ 363، كتاب الصلاة (النائيني) 1: 310 ـ 316، تنقيح الاُصول: 87.
  16. . جامع المدارك 2: 108.