أقسام دلالة الاقتضاء
أقسام دلالة الاقتضاء: والمراد بدلالة الاقتضاء هي ما إذا توقَّف صدق الکلام أو صحّته عقلاً أو شرعاً عليها مع كون تلک الدلالة مقصوداً للمتكلّم. أو أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلّم بحسب العرف، ومثاله العقلي: «وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ» لأنَّ العقل لايفهم هذا الكلام من دون تقدير «أهل» فإن الصحيح عندالعقل السؤال عن أهل القرية لا عن نفس القرية؛ ومثاله الشرعي: «لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، فإن صدق الکلام أو صحته تتوقّف بتقدير «کاملة» أي لا صلاة کاملة ...الخ. فهذه الدلالة علی أقسام ثلاثة کما سنبيّن للقارئ الکريم.
أقسام دلالة الاقتضاء
قسَّم الأصوليون دلالة الاقتضاء بحسب المقتضى المقدَّر أو المحذوف إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما وجب تقديره لصدق الكلام شرعا
مثل قوله(ص): «لا صلاة لجار المسجد إلاَّ في مسجده»[١]، فالذي ينبغي تقديره هنا هو (كاملة) ليكون المنفي الصلاة الكاملة لا مطلقها، وذلك ليصحَّ الكلام من وجهة نظر شرعية، فإنّ الصلاة في المسجد ليست شرطا من شروط صحّة الصلاة.
القسم الثاني: ما وجب تقديره لصحّة الكلام عقلاً
ومثاله: «وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ»[٢] فإنَّ العقل لايقبل هذا الكلام دون تقدير (أهل) لكي يكون المراد: واسأل أهل القرية.
القسم الثالث: ما وجب تقديره لصحّة الكلام شرعا
ومثاله: «اعتق عبدك عنّي بألف» فإنَّ صحّة هذا الكلام شرعا يستدعي فرض تمليك العبد بألف أوّلاً، ثُمَّ عتقه؛ لأنَّه لا عتق إلاَّ في ملك[٣].
إلاَّ أنَّ البعض[٤] اكتفى بالإشارة إلى قسمين من الأقسام المتقدّمة، وترك القسم الثالث، وهو ما وجب تقديره لتصحيح ذات الكلام. ويبدو أنّه اعتبار منهم بكون القسم الثالث من الإضمار لا الاقتضاء.
المصادر
- ↑ تهذيب الأحكام 1: 92 كتاب الطهارة، باب 4 صفة الوضوء ح93، وسائل الشيعة 5: 194 كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب أحكام المساجد، ح1. وورد بلفظ «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» أنظر: سنن الدارقطني 1: 420 كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلاّ من عذر ح2، السنن الكبرى (البيهقي) 3: 111، كتاب الصلاة، باب المأموم يصلّي خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد، من حديث علي بن أبي طالب عليهالسلام، وغيرهما من المصادر الأخرى.
- ↑ يوسف: 82.
- ↑ أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 185، أصول الفقه (أبو زهرة): 134، أصول التشريع الاسلامي: 316، الدليل عند الظاهرية: 434 ـ 435.
- ↑ أنظر: ميزان الأصول 1: 573 ـ 574، أصول الفقه الإسلامي شلبي: 486 ـ 487.