أقسام الذرائع

من ویکي‌وحدت

أقسام الذرائع: والمراد بها هنا سد الذرائع، وهو اصطلاحٌ أصوليٌ مقابل فتح الذرائع، أمّا الذرائع فهي جمع ذريعة وهي ما كانت وسيلة وطريقا إلى الشيء، وللذرائع أقسام نشير بها في هذا المقال.

أقسام الذرائع

وردت أقسام وتقسيمات عديدة للذرائع، والأمر يعود إلى اُمور مثل: القول بتساوي معناها مع معنى المقدّمة وعدم التساوي أو فرض معنى عام ومعنى خاصّ لها. نورد هنا بعض هذه التقسيمات.
قسّمت الذرائع وفق تقسيم الأحكام الشرعية الخمسة، وذلك بناءً على ما تفضي إليه الذريعة من محرّم أو واجب أوغيرهما، فإذا أفضت إلى واجب كانت واجبة وإذا أفضت إلى ما محرم كانت محرّمة وإذا أفضت إلى مستحبّ كانت مستحبّة وهكذا [١].
وقسّمها القرافي إلى ثلاثة:
1 ـ قسم أجمعت الأمة على سدّه، وهو ما أدّى قطعا أو ظنّا قريبا من القطع إلى مفسدة بحسب العادة كبيع السلاح في أوقات الفتن وبيع العنب لمن عرف بصناعة الخمر.
2 ـ قسم أجمعت الأمّة على عدم سدّه، وهو ما كان أداؤه إلى المفسدة نادرا مثل زراعة العنب، فقد تؤدّي نادرا إلى صناعة الخمر.
3 ـ قسم اختلفت الأمّة فيه، وهو القسم الذي يفضي إلى الفساد كثيرا، لكن ليس غالبا، مثل: قضاء القاضي، أو بناء بئر في جنب حائط الجار يجتمع فيه ماء، فقد يؤدّي إلى خراب حائط الجار[٢].
وورد عن بعض تقسيمها بالنحو التالي:
النوع الأوّل: الوسائل الموضوعة للمباح ويحتمل أن تفضي إلى مفسدة، ولكن مصلحتها أرجح من مفسدتها، مثل: قبول خبر المرأة في انقضاء عدّتها، أو قبول خبر العدل مع احتمال عدم ضبطه.
النوع الثاني: الوسائل الموضوعة للاُمور المباحة والتي لم يقصد فاعلها التوسّل بها إلى مفسدة، ولكن تفضي إلى مفسدة غالبا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها مثل بيع السلاح لمن نقطع بعدوانه على الأبرياء وكإيجار العقار لمن يريد اتّخاذه محلاًّ لبيع الخمر.
النوع الثالث: الوسائل الموضوعة للاُمور المباحة إلاّ أنّ فاعلها استعملها لغير ما وضعت له فاستعملها للمفسدة مثل أن يتوسّل بالبيع للوصول إلى الربا[٣].
وقسمت من حيث ورود النصّ إلى الأقسام التالية:
القسم الأوّل: مشروعة وهي الموصلة إلى أمر مشروع.
القسم الثاني: ذريعة ورد النصّ بمنعها، مثل: الخلوّبالأجنبية.
القسم الثالث: ذريعة سكتت النصوص عنها، فلم يؤمر بها ولم ينهَ عنها[٤].
وقد تكون هناك تقسيمات اُخرى ومناقشات وردت في هذا المجال[٥].

المصادر

  1. . شرح تنقيح الفصول: 448 ـ 449.
  2. . الفروق 2: 32 و3: 266، واُنظر: التطبيقات المعاصرة لسدّ الذرائع: 53 ـ 62.
  3. . تحليل وفلسفة اُصول الفقه: 481 ـ 482.
  4. . غاية المأمول: 352.
  5. . اُنظر: سدّ الذرائع في الشريعة: 175 ـ 198.