أقسام التزاحم

من ویکي‌وحدت

أقسام التزاحم: اصطلاحٌ أصوليٌ وهو حالة التنافي بين الأحكام في مقام الامتثال إيّاها، بأن يتوجّه تكليفان إلى المكلّف، وهو لا يقدر على الجمع بينهما، مثل توقّف إنقاذ الغريق على التصرّف في الأرض المغصوبة.

أقسام التزاحم

للتزاحم أقسام نذکرها فيما يلي:

القسم الأول: التزاحم الملاكي والحكمي

التزاحم الملاكي: هو الذي يحصل بين ملاكات ومبادئ الحكمين في مرحلة الجعل، كما في موارد اجتماع الأمر والنهي على القول بامتناع اجتماعهما، كالصلاة في الأرض المغصوبة.
وقد اعتبر بعض الأصوليين مثل المحقّق الخراساني و الشهيد الصدر هذا القسم من التزاحم مندرجا تحت التعارض[١].
والتزاحم الحكمي: هو الذي يحصل بين الحكمين في مرحلة الامتثال.
ويختلف عن التزاحم الملاكي في نقطتين:
الاُولى: كون التزاحم في الملاكي حاصلاً في مرحلة الجعل، بينما هو في الحكمي حاصل في مرحلة الامتثال، وذلك لأسباب من قبيل: عجز المكلّف عن امتثال المتزاحمين.
الثانية: كون الترجيح أو التخيير في التزاحم الحكمي يكون بيد المكلّف، بينما في الملاكي يكون بيد المولى؛ باعتبار أنّه لا طريق للمكلّف إلى الملاكات[٢].
والأخير الذي هو موضع بحث الأصوليين هنا يُدعى أو يوصف بكونه أمريا وامتثاليا وحقيقيا كذلك[٣].

القسم الثاني: التزاحم الحفظي

وهو نوع تزاحم تعرّض له الشهيد الصدر، وأوضحه بعبارته التالية: «وهو ليس تزاحما ملاكيا، وذلك لتعدُّد الموضوع، ولا امتثاليا؛ لإمكان الجمع بين الغرضين المطلوبين واقعا، بل هو تزاحم في مقام الحفظ التشريعي من قبل المولى عند اشتباه واختلاط موارد أغراضه الإلزامية والترخيصية، أو الوجوبية والتحريمية، كما لو وجب إكرام العدول، وحرم إكرام الفسّاق، واختلط بعض الأفراد خارجا... بمعنى أنّ المولى لا يمكنه أن يتوصَّل إلى اليقين بانحفاظ هذا (غرض أحد الدليلين التشريعيين) وحصوله، وانحفاظ ذاك (غرض التشريع الآخر) وحصولهما معا، لهذا فهو غير ممكن. وهذا يوجب تزاحما بين الغرضين الوجوبي والتحريمي في مقام الحفظ اليقيني...»[٤].
وشأن هذا التزاحم شأن التزاحم الملاكي في كونه ليس موضع بحث الأصوليين في باب التزاحم؛ باعتبار أنّ شأنّه خاصّ بالمولى، ولا علاقة للمكلّف به، فلا دور له في الترجيح أو التخيير أو ما شابه.

المصادر

  1. . كفاية الأصول: 154 ـ 155 و174 ـ 175، بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 144 و 151.
  2. . كفاية الأصول: 189، المباحث الأصولية 4: 428 ـ 429، المحكم في أصول الفقه 6: 27 ـ 35.
  3. . منتهى الدراية 6: 522 ـ 523 و9: 382، الأصول العامة للفقه المقارن: 519، بحوث في علم الأصول عبدالساتر 9: 78، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 7: 142 ـ 143.
  4. . بحوث في علم الأصول عبدالساتر 9: 78 ـ 79، نظرية التزاحم الحفظي: 171 فما بعدها.