کيفية الصلاة
جامع الخلاف والوفاق (کيفية الصلاة): يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبيقيةٌ فقهيةٌ بين الإمامية والمذاهب الاخری خصوصاً الشافعية و الحنفية، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في أصول الفقه، والقسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث کيفية فعل الصلاة.
فصل في کيفية فعل الصلاة
أفعالها واجبة ومسنونة، فالواجب ثمانية: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام مع القدرة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، على الأصح. هذا في كتاب الشرايع. [١]
وفي الوجيز: أركانها إحدى عشر، التكبير، والقراءة، والقيام، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود، والقعدة بين السجدتين مع الطمأنية في الجميع، والتشهد الأخير، والقعود فيه، والصلاة على النبي، والسلام، والنية بالشرط أشبه. [٢]
وفي النافع للحنفية: فرائض الصلاة ستة التحريمة لقوله: «وربك فكبر»[٣] والقيام لقوله تعالى: «وقوموا لله قانتين»[٤] والقراءة لقوله تعالى: «فاقرؤا ما تيسر من القرآن»[٥]، والركوع والسجود لقوله تعالى: «اركعوا واسجدوا»[٦] والقعدة آخر الصلاة مقدار التشهد لقوله (عليه السلام): إذا رفعت رأسك من آخر السجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك.
أما القيام واستقبال القبلة فلا خلاف فيهما.
وأما النية فهي عندنا وعند الشافعي واجبة خلافا لأبي حنيفة، لنا ما تقدم ذكره في نية الوضوء من القرآن والسنة والمتلقاة بالقبول فلا نعيد وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء أو قضاء.
" ومحلها القلب دون اللسان، وفاقا لأكثر أصحاب الشافعي إلا أنهم قالوا يستحب أن يضاف إلى ذلك اللفظ خلافا لنا لأن عندنا لا عبرة للفظ.
لنا أن النية هي الإرادة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون وجه، وبها يقع الفعل عبادة، وإنما سميت نية لمقارنتها الفعل وحلولها في القلب، فمن أوجب التلفظ بها، أو استحب ذلك كان عليه الدليل والشرع خال من ذلكخطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (1)، وقوله تعالى: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين»خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (2) والإخلاص لا يكون إلا بالقلب.
ووقتها عند أول جزء من التكبير ليكون مقارنة له ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة وهو أن لا ينقض النية.
وتكبيرة الإحرام لا خلاف في وجوبها وصورتها أن يقول: (الله أكبر) مقارنا للنية ولا يجزئ غيرها ولا ترجمتها وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة، لنا الإجماع على أن من عقد الصلاة بها انعقدت وبرئت ذمته بيقين ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا بما ذكرناه وقوله (صلى الله عليه وآله): لا يقبل الله تعالى صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبرخطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (3)،
فمن قال: الله أجل أو الله أعظم أو الرحمن أكبر أو الأكبر الله لا يجزيه عندنا وعند الشافعي ويجزئه عند أبي حنيفة قال: لأن التكبيرة تعظيم لله وقد حصل.
لنا أنه مأمور بالتكبير على هذه الصورة المعينة فخلافها لا يجوز وكذا لو قال: الله الجليل أكبر لأنه غير النظم والتركيب ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح انعقدت صلاته.
والمسنون فيها أربع أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها وبلفظ الله أكبر على وزن أفعل وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه وعند الشافعية إلى منكبيه في قول، وإلى أن تحاذي رؤوس أصابعه إلى أذنيه في قول وعند الحنفية يرفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيهخطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (4)، [ و ] يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير. وقال الشافعي يستحب أن ينشرها. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (5)
ويجب عليه إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة الغداة والسفر، وإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها.
وهو مخير في الركعتين الأخريين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، يقولها ثلاث مرات وفي الثالثة يقول والله أكبر. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (1) ولا يضع اليمين على الشمال بل يرسلهما خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا وضع اليمن على الشمال مسنون مستحب، والشافعي يضع فوق السرة وأبو حنيفة تحت السرة. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (2)
لنا أن وضع اليمين على الشمال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة المشروعة فيها من القراءة والركوع والسجود وغيرها فلا يجوز فعله وما تعول عليه في كونه مشروعا من أخبار الآحاد لا يجوز أن يكون دليلا في الشرع. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (3).
ويستحب أن يتعوذ قبل القراءة وبه قالاخطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (4) وكيفيته أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك قولهما لأنه لفظ القرآن. قال الله تعالى: «وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم»خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (5)، خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (6) والتعوذ في أول ركعة دون ما عداها وفاقا للشافعي في أحد قوليه والثاني في كل ركعة.
لنا أن ما قلناه مجمع عليه وتكراره في كل ركعة يحتاج إلى دليل. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (7).
ويسر به في جميع الصلوات ويجهر به في أحد قولي الشافعي. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (8).
قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجب مقدار آية وقال أبو يوسف ومحمدخطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (9): مقدار ثلاث آيات. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (10).
لنا قوله تعالى «فاقرأوا ما تيسر من القرآن»خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (11) لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة، وما روي من قوله (صلى الله عليه وآله) للذي علمه كيف يصلي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع وارفع حتى تطمئن قائما، وهكذا فاصنع في كل ركعة، وقوله (صلى الله عليه وآله): لا صلاة لمن لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (12)
وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها ومن كل سورة وقال الشافعي: إنها آية من أول الحمد وفي غيرها له قولان: أحدهما: أنه آية والآخر أنها تتم مع ما بعدها فتصير آية.
وقال أبو حنيفة: ليست منها ولا من سائر السور.
لنا ما روي عن أم سلمة (رضي الله عنه) خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (1) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قرأ في الصلاة «بسم الله الرحمن الرحيم» فعدها آية «الحمد لله رب العالمين» آيتين «الرحمن الرحيم» ثلاث آيات «مالك يوم الدين» أربع آيات وقال: هكذا «إياك نعبد وإياك نستعين» وجمع خمس أصابعه ذكره أبو بكر بن المنذرخطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (2) في كتابه. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (3).
وأيضا إجماع المسلمين على كتابتها في المصاحف فلا يخلو إما أن تكون من أول السور أو من آخر السور، أو كتبت حيث نزلت وحيث لم تنزل لم تكتب ولو كانت من أول كل سورة لوجب أن يكون في أول براءة ولو كانت من آخرها لكانت في آخر سورة الناس وإذا لم يكن لا في أولها ولا في آخرها علم أنها حيث نزلت كتبت وحيث لم تنزل لم تكتب وإذا نزلت علم أنها آية من السورة التي نزلت معها. ويجب الجهر بها فيما يجهر فيه وفيما يخافت فيه، ولا يصح الصلاة مع الإخلال بها ولو بحرف واحد عمدا حتى التشهد، ويجب ترتيب كلماتها وآيها على الوجه المنقول، ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ثم يجب عليه التعلم، والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يسر بالبسملة، والشافعي إلى أنه يجب الجهر بها في الجهرية ولم يذكر استحباب الجهر فيما يسر فيه بالقراءة ".خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (4)
ولا يجوز قراءة الفاتحة بغير العربية خلافا لأبي حنيفة. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (5)
لنا قوله تعالى: «إنا أنزلنا قرآنا عربيا»خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (6) وقوله: «بلسان عربي مبين»خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (7) ومن عبر عن معنى القرآن بغير العربية فليس بقارئ على الحقيقة، وأيضا فلا خلاف أن القرآن معجز، والقول بأن العبارة عن معنى القرآن بغير العربية قرآن يبطل كونه معجزا. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (8)
ويجب قراءة سورة مع فاتحة الكتاب بتمامها اختيارا ويجوز الاقتصار عليها ضرورة
خلافا للشافعي وأكثر أصحابه فإنهم قالوا: سنة، وقال بعضهم بالوجوب إلا أنه جوز بدل
ذلك قدر ما يكون من آيها من القرآن.
لنا أن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأن من قرأها بتمامها برئت ذمته عن الصلاة بيقين
وليس كذلك إذا لم يقرأها أو بعضها. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (1).
وروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه واظب على قراءة الفاتحة وسورة في الأوليين وذلك يدل
أنه (صلى الله عليه وآله) قرأها على الوجوب إلا أن يدل دليل على غيره.
" ويجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة، فإن قرأ [ فليقتصر على
الحمد و ] لا يزيد على الحمد شيئا، وقال الشافعي في الأم: يجب أن يقرأ مع أم القرآن في
الركعتين الأوليين قدر أقصر سورة مثل إنا أعطيناك وفي الأخريين أن يقرأ معها آية و
العمل على أن قراءة السورة معها مسنونة وقال أبو حنيفة: تجب القراءة في الأوليين ولا تجب
في الأخريين ".خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (2)
ولا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا، وفاقا لأبي حنيفة، وفي بعض الروايات إنه يقرأ فيما
لم يجهر ولا يقرأ فيما يجهر وفاقا للشافعي في القديم وعليه عامة أصحابه. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (3)
لنا قوله (عليه السلام) " الإمام ضامن ".خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (4) وإذا كان ضامنا برئت ذمة المضمون عنه.
من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها، فإن لم يحسن وجب أن يتعلمها، وإن ضاق
الوقت وأحسن غيرها قرأها فإن لم يحسنهاخطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (5) أصلا ذكر الله وكبره، ولا يقرأ معنى القرآن
بغير العربية فإن فعل كانت صلاته باطلة وفاقا للشافعي.
قال أبو حنيفة: القراءة شرط لكنها غير معينة بالفاتحة فمن أي موضع قرأ أجزأه مقدار
ما يقع عليه اسم القرآن وإن كان بعض آية.
لنا قوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، وقوله: (لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة
الكتاب)، وقوله تعالى: «إنا أنزلناه قرآنا عربيا»خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (6) وغير العربية لا يكون قرآنا فلا يجزئ،
وروي أن رجلا سأل النبي (عليه السلام) فقال: إني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فما أصنع ؟ فقال
له: (قل سبحان الله والحمد لله)، ولو كان معنى القرآن قرآنا لقال (عليه السلام): فاحفظه بأي لغة سهلت
عليك. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (1)
ويجب أن لا يقول (آمين) في آخر الحمد، فإن قال بطلت صلاته خلافا للشافعي وأبي
حنيفة، فإنهما قالا: مسنون للإمام والمأموم يسران به قال الشافعي: في الجديد يسمع نفسه و
قال في القديم يجهر به. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (2)
لنا طريقة الاحتياط يقتضي ما ذكرنا لأن من لم يقل آمين في آخر الحمد تكون صلاته
صحيحة مجزية بالإجماع برئت ذمته بيقين ولا كذلك إذا قالها، وقولهم لفظة (آمين) وإن لم
يكن من جملة القرآن فهي تأمين على دعاء تقدم عليها وقوله تعالى: «اهدنا الصراط
المستقيم» قلنا إنما يكون ذلك دعاء بالقصد والقارئ إنما يقصد التلاوة لا الدعاء ولو قصد
الدعاء يكون داعيا، لا قارئا، فلا يصح صلاته ولو قصد التلاوة والدعاء معا جاز أن
لا يقصد الدعاء وإذا لم يقصده لم يجز أن يقول آمين، وعندهم أنها مسنونة من غير
أن يعتبر قصده للدعاء وإذا ثبت أن قولها لا يجوز لمن لم يقصده ثبت أنه لا يجوز لمن قصده
لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين.
" ولا يجوز أن يقرأ في فروضه سورة فيها سجود واجب وهي أربع: ألم تنزيل، وحم
السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك "خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (3)، خلافا لهم. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (4)
لنا أن في هذه السور سجود واجب فإن فعله بطلت الصلاة للزيادة فيها وإن لم يفعل
أخل بالواجب وإن اقتصر على قراءة ما عدا مواضع السجود فقد بعض وذلك عندنا لا يجوز
على ما قدمناه. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (5)
إذا كبر للركوع جاز أن يكبر ثم يركع وفاقا لأبي حنيفة ويجوز أيضا أن يهوي في
التكبير إلى الركوع، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع وفاقا للشافعي. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (6)
ويجب الركوع والواجب فيه خمسة أشياء أن ينحني بقدر ما يكن وضع يديه على
ركبتيه، والطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الركوع مع القدرة، ورفع الرأس منه، و
الطمأنينة في الانتصاب وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا، والتسبيح فيه.
" أما الطمأنينة في الركوع فقد وافقنا الشافعي فيها وقال أبو حنيفة: أنها غير
واجبة ".خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (1)
وأما التسبيح فيه فقد خالفنا عامة الفقهاء في وجوبه وقالوا غير واجب. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (2)
وأما رفع الرأس عن الركوع والطمأنينة فيه فقد وافقنا الشافعي في وجوبه. وقال أبو
حنيفة: ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (3)
لنا في هذه المسائل دليل الاحتياط واليقين لبراءة الذمة وأن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك و
قال (صلى الله عليه وآله): (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وظاهر الأمر في الشرع يدل على الوجوب وما روي
أنه (صلى الله عليه وآله) أمر للمسئ صلاته بالطمأنينة في الركوع والسجود، وفي رفع الرأس منها. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (4)
ودليل وجوب التسبيح [ هو ] كل آية في القرآن تقتضي بظاهرها الأمر بالتسبيح، لأن
عموم الظاهر يقتضي دخول أحوال الركوع والسجود فيه، ومن أخرج ذلك عنه يحتاج إلى
دليل، وأقله تسبيحة واحدة ولفظه الأفضل (سبحان ربي العظيم وبحمده) في الركوع وفي
السجود (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ويدل على استحباب هذا اللفظ ما رووه من قوله لما
نزل «فسبح باسم ربك العظيم»خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (5) (اجعلوها في ركوعكم) وقوله لما نزل «سبح اسم ربك
الأعلى»خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (6) (اجعلوها في سجودكم) والأمر يحمل على الاستحباب بدليل. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (7)
والزيادة على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود إلى ثلاث وإلى خمس وإلى سبع
سنة " وعند الشافعية لا يزيد الإمام على ثلاث ".خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (8)
وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، أهل الكبرياء
والعظمة وأهل الجود، إماما كان أو مأموما.
وقال الشافعي: يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، إماما كان أو مأموما.
وقال أبو حنيفة: لا يزيد الإمام على قول سمع الله لمن حمده، والمأموم لا يزيد على ربنا
لك الحمد. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (1)
إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه، ويرفع مع الإمام. وفاقا للشافعي
إلا أنه قال: سقط فرضه بالأول. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (2)
وإذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم، ثم يهوي إلى السجود، ويجوز أن يهوي
بالتكبير فيكون انتهاؤه حين السجود، وهكذا مذهب الشافعي. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (3)
ويتلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه، خلافا لهما فإنهما قالا: يتلقى الأرض بركبتيه ثم
يديه ثم جبهته وأنفه. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (4)
وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة، وفاقا للشافعي.
وأبو حنيفة بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو جبهته فأيهما فعل أجزأ.
وكذا وضع اليدين والركبتين وأصابع الرجلين على الأرض في حال السجود فرض
وافقنا الشافعي في أحد قوليه وفي قوله الآخر أنه مستحب وفاقا لأبي حنيفة. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (5)
لنا أن من سجد على ما ذكرنا برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا لم يسجد، وقوله (عليه السلام):
(أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة واليدين، والركبتين وأصابع الرجلين) خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (6)، وفي
رواية (والقدمين). خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (7)
وكشف اليدين في حال السجود [ أفضل ]، وفي أحد قولي الشافعي أنه يجب وفي
الآخر يستحب. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (8)
ولا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس خلافا لجيمع
الفقهاء في ذلك. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (9) وقد مر ذكره قبل.
" ولا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة وطرف الرداء وكم القميص.
وفاقا للشافعي إلا إذا كان الكم طويلا لا يتحرك بحركته فيجوز عنده السجود عليه.
وقال أبو حنيفة: يجوز على ما هو حامل وأما إن سجد على ما ينفصل منه كاليد فيجوز
لكنه مكروه. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (1)
لنا أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سجد على سبعة أعضاء وقال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء)،
ومن سجد على غير هذه الأعضاء لم يسجد السجدة المأمور بها فلم تكن مجزية صحيحة.
" والتسبيح فيه واجب كما قلنا في الركوع خلافا للفقهاء فإنه مستحب عندهم ".خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (2)
والطمأنينة فيه واجبة وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة وكذا رفع الرأس منه و
الاعتدال جالسا ولا يتم الصلاة إلا بهما، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: القدر
الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع ولو بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه والأرض و
ربما قالوا لا يجب أصلا. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (3)
لنا أن السجدتين واجبتان إجماعا ومن لم يرفع رأسه أصلا لم يقع منه السجدة الثانية و
إذا رفع رأسه ولم يطمئن جالسا لم يقع منه أيضا لأن السجود عبارة عن الهوي إلى الأرض و
الهوي إما من القيام كالسجدة الأولى أو من القعود كالسجدة الثانية وإذا لم يكن جالسا مطمئنا
لم يقع منه الهوي إلى الأرض من القعود فلم يكن ساجدا.
واجبات السجود ستة: السجود على سبعة أعضاء مذكورة، ووضع الجبهة على ما يصح
السجود عليه، وأن ينحني حتى يساوي موضع جبهته موقفه إلا أن يكون علوا يسيرا مقدار
لبنة فإن عرض مانع فاقتصر على ما يتمكن منه وإن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه رفعه وإن
عجز أومأ للسجود، والذكر فيه أو التسبيح، والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من السجدة
الأولى حتى يعتدل مطمئنا.
" والاقعاء بين السجدتين مكروه لا خلاف فيه بين الفقهاء.
وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب أن يجلس ثم يقوم وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد على يديه ".خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (4)
والتشهد الأول واجب، ولو أخل به عامدا بطلت صلاته والواجب فيه خمسة أشياء:
الجلوس بقدر التشهد، والشهادتان، والصلاة على النبي وعلى آله. قال أهل العراق و
الشافعي: هو سنة. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (5)
والتورك في الجلوس للتشهد سنة، وصفته أن يخرج رجليه من تحته، ويقعد على
مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى.
وقال الشافعي: يجلس مفترشا في التشهد الأول وصفته أن يثني قدمه اليسرى
فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها، وينصب قدمه اليمنى ويكون بطون
أصابعها على الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة، وفي التشهد الأخير متوركا وصفته أن
يخرج رجليه من تحت وركه الأيمن ويفضي بمقعدته إلى الأرض وينصب قدمه اليمنى ويجعل
باطن أصابعهما على الأرض ويستقبل بأطرافها القبلة، وهو سنة.
وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (1)
ثم وضع اليد اليسرى على ظهر الركبة مفرجا أصابعه قليلا واليمنى كذلك لكن يقبض
الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة والإبهام وقيل يرسلها وقيل يحلق الإبهام و
الوسطى وقيل يضمها إلى الوسطى المقبوضة ثم يرفع في الشهادة عند قوله إلا الله هذا
عند الشافعيةخطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (2) وعند الحنفية يضع يديه على فخذيه بعد ما جلس مفترشا قالوا: وما يروى
عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه تورك كان ذلك بعد ما كبر وأسن صلوات الله عليه. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (3)
الصلاة على النبي واجب في التشهد خلافا للشافعي. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (4) وغيره من الفقهاء.
لنا قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما»خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (5) وظاهر الأمر
يقتضي تناول جميع الأوقات والأحوال ومن جملتها حال التشهد ولا يخرج منها إلا [ ما ]
أخرجه دليل قاطع وهو الإجماع على أن الصلاة عليه في غير حال التشهد ليست بواجبة " و
للشافعي في كونها سنة قولان أحدهما مسنون والآخر ليس بمسنون ".خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (6)
وإذا قام من التشهد إلى الثالثة يقوم بتكبير ويرفع يديه وبه قال الفقهاء، وخالفوا في
رفع اليدين، ومن أصحابنا من قال: يقوم ويقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد ولا يكبر. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (7)
والتشهد الأخير والجلوس فيه واجبان وفاقا للشافعي.
وقال أبو حنيفة: الجلوس واجب بقدر التشهد، والتشهد غير واجب.
لنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) جلس وتشهد وقال: صلوا كما رأيتموني. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (1)
والصلاة على النبي وعلى آله في التشهد الأخير واجبتان كما في الأول وفاقا للشافعي في
الصلاة على النبي. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (2). وفي وجوبها على آله قولان: سنة عند أكثر أصحابه وعند بعضهم
واجب. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (3).
ويجب التسليم على خلاف بين أصحابنا واستدلوا على وجوبه بأن قالوا: لا خلاف في
وجوب الخروج من الصلاة ولا يجوز الخروج منها بأفعال منافية لها، كالحدث وغيره على ما
يقوله أبو حنيفة، بلا خلاف بين الأصحاب وإذا ثبت هذا، ثبت وجوب السلام وقوله (عليه السلام)
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم يدل على أن غير التسليم لا يكون
تحليلا. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (4).
وقال الشافعي لا يخرج من الصلاة إلا بشئ معين وهو السلام لا غير وهو ركن، وفي
مسائل الخلاف الأظهر بين أصحابنا أنه مسنون، والدليل عليه ما رواه أبو بصيرخطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (5) عن أبي
عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي (صلى الله عليه وآله) وتقول السلام علينا و
على عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم وأنت تقول
مستقبل القبلة، السلام عليكم.
وقال أبو حنيفة: الذي يخرج به منها غير معين، بل يخرج بأمر يحدثه وهو
ينافيها من كلام أو سلام أو حدث من ريح أو بول، لكن السنة أن تسلم لأن النبي (عليه السلام) كان
يخرج منها. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (6)
ويسلم الإمام والمنفرد والمأموم تسليمة واحدة يميل إلى شقه الأيمن قليلا إلا أن يكون
على يسار المأموم غيره فإنه يسلم يمينا وشمالا.
وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة: أن الأفضل تسليمتان.
لنا ما روي عن عائشة إنها قالت كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم تسليمة واحدة يميل إلى الشق
الأيمن قليلا.
وعن سهل بن سعد الساعديخطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (1) أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم تسليمة واحدة ولا يزيد عليها. خطأ استشهاد: وسم <ref>
غير صحيح؛ المراجع غير ذات الاسم يجب أن تمتلك محتوى (2)