العموم المجموعي

العموم المجموعي: اصطلاح في علم أصول الفقه. ويراد به ثبوت الحکم لمجموع واحد من حيث هو المجموع، کالاعتقاد بخلفاء الراشدين الأربعة من وجهة نظر أهل السنة، وکالاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشرة من وجهة نظر الإمامية. فلو اعتقد بعض الخلفاء والأئمة لم يکن اعتقاده صحيحاً.

العموم المجموعي

وهو أن تكون جميع الأفراد موضوعا واحدا تحت حكم واحد، ولازمه أنّ الإطاعة بفعل الجميع والعصيان بترك واحد، فلو أخلّ بترك إكرام واحد في مثل: «أكرم كلّ العلماء» لم يعدّ ممتثلاً [١].

المصادر

  1. . فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، زبدة الاُصول (الروحاني) 2: 297، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 222.