السعي

مراجعة ٠٤:٠٠، ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''السعي:''' وهو المشئ بين الصفا والمروة، وهو ليس برکن إلا علی قول الشافعي، فإنه قال: السعي رکن م...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

السعي: وهو المشئ بين الصفا والمروة، وهو ليس برکن إلا علی قول الشافعي، فإنه قال: السعي رکن من أرکان الحج وهو على ضربين : سعي المتعة وسعي الحج ، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة ، فقد أخل به ، والإخلال به إخلال بالحج. فينبغي أن نذکر في هذا المجال شيئاً من أحكام السعي تطبیقاً علی الفقه الإمامية أولاً ثم الشافعية و الحنفية ثانياً.

أحکام السعي

إذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ، ويغتسل إن تمكن ، أو يصب منه على بعض جسده ، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر ، وأن يكون الخروج من الباب المقابل له أيضا. [١] وفي الوجيز يستلم الحجر ويخرج من باب الصفا. [٢] والسعي ركن من أركان الحج وهو على ضربين : سعي المتعة وسعي الحج ، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة ، فقد أخل به ، والإخلال به إخلال بالحج . وإليه ذهب الشافعي . وعن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس : أنه سنة . وقال أبو حنيفة : أنه واجب لكنه ليس بركن فإن تركه فعليه دم. [٣] وفي النافع من ترك السعي بين الصفا والمروة تم حجه لأنه ليس بفرض لأن دليل الفريضة الكتاب أو السنة المتواترة ، ولم يوجد ، وعليه دم لأنه واجب ، ويدل على أنه ليس بفرض قوله تعالى : { ولا جناح عليه أن يطوف بهما } ولا جناح يدل على الإباحة إلا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سعى وقال : خذوا عني مناسككم ، والأمر حقيقته الوجوب. وأول وقت سعي المتعة من حين يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه ، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف ، ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف ، وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار حكم المخل بالطواف ، بدليل إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى ، وليس على براءة ذمته - من سعى المتعة إذا اقتصر على سعي الحج ، ومن سعي الحج إذا جبر بدم - دليل . والمفروض في السعي النية ، ومقارنتها واستدامة حكمها ، والبدأة بالصفا ، والختام بالمروة ، وأن يكون سبعة أشواط[٤]، بلا خلاف بين الفقهاء ، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة ، ورجوعه إلى الصفا دفعة ، وعليه جمع الفقهاء إلا أبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنه اعتبر الذهاب والرجوع دفعة. والمسنون فيه أن يكون على طهارة ، وأن يصعد الصفا ، ويستقبل الكعبة ، ويكبر الله ، ويحمده ، ويهلله ، سبعا سبعا ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شئ قدير . ثلاث مرات . ويصلي على محمد وآله كذلك ، ويقرأ { إنا أنزلناه في ليلة القدر } ، ويقول : اللهم إني أسألك العفو والعافية . . . إلى آخر الدعاء . وأن يقول إذا نزل من الصفا ونوى السعي وابتدأ فيه : يا رب العفو ، يا من أمر بالعفو وهو أولى بالعفو ، العفو العفو العفو . وأن يكرر ذلك وهو يمشي حتى يبلغ المنارة ، فإذا بلغها استحب له إن كان رجلا أن يهرول ، وإن كانت امرأة مشت على حالها ، وأن يقول : اللهم اهدني للتي هي أقوم ، واغفر لي وارحمني وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم . ويقول ذلك حتى يبلغ المنارة الأخرى ، ويجاوز سوق العطارين ، فيقطع الهرولة ، ويمشي إلى المروة وهو يقول : يا ذا المن والطول والكرم والجود ، صل على محمد وآل محمد ، واغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا كريم . ويكرر ذلك حتى يصل إلى المروة ، وأن يصعد إلى المروة ويقول من التكبير والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله مثل ما قال على الصفا ثم يقول : اللهم إني أسألك حسن الظن بك . . . إلى آخره . وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعله فيه أولا ، ولا يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط . وحكم قطع السعي والسهو فيه والشك ، حكمه في الطواف. ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة . ويجوز السعي راكبا ، والمشي أفضل. [٥] يكفي في السعي أن يطوف بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما ، فبه قال جميع الفقهاء إلا ابن الوكيل[٦] من أصحاب الشافعي فإنه قال : لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا. [٧] إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا ، أعاد السعي من أوله لأنه بدأ بالمروة ، وقال الفقهاء إنه يسقط الأول ، ويبني على أنه بدأ بالصفا ، فيضيف إليه شوطا آخر . [٨]

المصدر

  1. الغنية 176 .
  2. الوجيز : 1 / 119 .
  3. الخلاف : 2 / 328 مسألة 140 .
  4. الغنية 177 .
  5. الغنية : 178 - 179 .
  6. اسمه عمر بن عبد الله بن موسى ، أبو حفص ، الباب الشامي فقيه جليل الرتبة مات بعد ( 310 ه‍ ) . طبقات الشافعية : 1 / 97 رقم 43 .
  7. الخلاف : 2 / 329 مسألة 142 .
  8. الخلاف : 2 / 329 مسألة 143 .