الفرق بين السبب والعلة

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٨:٠٤، ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ بواسطة Mahdipoor (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الفرق بين السبب والعلة: السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، وهو معرّف للحكم الشرعي، كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة، فلايجب الصلاة عند عدم دلوك الشمس. وأما العلة فهي الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع علامة على الحکم مع مناسبته له. ومن الفروق التي يذكر بين السبب و العلة أنّ الحکم يثبت بالعلّة بلا واسطة في حين لا يثبت الحکم بالسبب إلاّ بواسطة، ومِن أمثلة ترتّب الحکم على العلّة بدون واسطة ولا شرط وترتّبه على السبب بواسطة قول القائل: أنتِ طالق، فإنّه يستعقب الطلاق من غير توقّف على شرط، أمّا لو قال: إذا دخلت الدار فأنتِ طالق سمّي سببا؛ لتوقّف الحکم على واسطة وهي دخول الدار.

الفرق بين السبب والعلة

عرّف ابن حزم السبب بقوله: «أمر وقع فاختار الفاعل أن يوقع فعلاً آخر من أجله، ولو شاء ألاّ يوقعه لم يوقعه، ككون الذنب سبباً لعقوبة المذنب»[١].
وينقل الزركشي عن القفال الشاشي قوله: «إنّا ننظر إلى الشيء إن جرى مقارناً للشيء وأثر فيه فهو العلّة، أو غير مقارن ولا تأثير للشيء فيه دلّ على أنّه سبب»[٢].
و السيّد الحكيم بعد ما يعرّف السبب بأنّه معنى ظاهر منضبط جعله الشارع أمارة للحكم، يعتبره أعمّ من العلّة، وينسب الى بعض التفريق بعدم وجود مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم عكس ما عليه العلّة، ويمثّل له بأنّ رؤية الهلال سبب لوجوب الصوم لا علّة؛ لعدم إدراك العقل وجهاً للارتباط بينهما [٣].
ويذهب البعض إلى أنّ العلة تطلق على حكمة الحكم كالزجر الذي هو حكمة القصاص، أمّا السبب فيطلق على المظنّة دون الحكمة، إذ بالمظنّة يتوصّل إلى الحكم لأجل الحكمة، والمظنّة هي الوصف المتضمّن لحكمة الحكم[٤].
لكن قد يتساهل في التسميات فيسمّى السبب علّة، ولذلك نقل الغزالي عن أبي حامد قوله: «ولا يبعد تسمية السبب علّة»[٥].
كما ورد عن الزركشي والشوكاني القول: بأنّ للعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات، فيقال لها: السبب و الأمارة وغير ذلك[٦]، كما ورد عن غيرهما هذا التساهل في التسمية كذلك[٧].

المصادر

  1. . الإحكام ابن حزم 1 ـ 4: 45.
  2. . البحر المحيط 5: 117.
  3. . الاُصول العامّة للفقه المقارن: 296.
  4. . البحر المحيط 5: 115.
  5. . المستصفى 2: 145.
  6. . البحر المحيط 5: 115، إرشاد الفحول 2: 138.
  7. . اُنظر: تعليل الشريعة بين السنّة والشيعة: 61.