الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحلية»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الحلية:''' وهي إباحة الفعل من دون ترجيح بين الفعل و الترک، والحلال ضدّ الحرام، وكلّ شيء أبا...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | |||
'''الحلية:''' وهي إباحة الفعل من دون ترجيح بين الفعل و [[الترک]]، والحلال ضدّ الحرام، وكلّ شيء أباحه اللّه فهو حلال، ومنه قوله تعالی: أحلّ الله البيع. | '''الحلية:''' وهي إباحة الفعل من دون ترجيح بين الفعل و [[الترک]]، والحلال ضدّ الحرام، وكلّ شيء أباحه اللّه فهو حلال، ومنه قوله تعالی: أحلّ الله البيع. | ||
</div> | |||
=تعريف الحلّية لغةً= | =تعريف الحلّية لغةً= | ||
حُلَّ العقد يحُلّه حلاًّ، وكلّ جامد أذبْته فقد حَلَلْته <ref>. جمهرة اللغة 1: 441.</ref>. | حُلَّ العقد يحُلّه حلاًّ، وكلّ جامد أذبْته فقد حَلَلْته <ref>. جمهرة اللغة 1: 441.</ref>. |
المراجعة الحالية بتاريخ ٢٢:٢٤، ٢٢ يوليو ٢٠٢١
الحلية: وهي إباحة الفعل من دون ترجيح بين الفعل و الترک، والحلال ضدّ الحرام، وكلّ شيء أباحه اللّه فهو حلال، ومنه قوله تعالی: أحلّ الله البيع.
تعريف الحلّية لغةً
حُلَّ العقد يحُلّه حلاًّ، وكلّ جامد أذبْته فقد حَلَلْته [١]. قال ابن الأثير: وأحلَّ يحلُّ إحلالاً إذا حلَّ له ما حرم عليه من محظورات الحجّ... والحلال ضدّ الحرام... وكلّ شيء أباحه اللّه فهو حلال [٢]. حلَّ الشيء يحلُّ بالكسر، حِلاً، خلاف حرم، فهو حلال... ومنه: «أحلَّ اللّهُ البيعَ» [٣] أي أباحه وخيَّر في الفعل والترك [٤]. والحلّية مصدر صناعي للحلّ؛ باعتبار لحوق الحلّ في النسبة وبعدها التاء، وهي طريقة صياغة هكذا مصدر [٥].
تعريف الحلّية اصطلاحاً
ترادف الحلّيةُ الإباحة بمعناها الأعم والأخصّ [٦]. ويراد من الإباحة بالمعنى الأخصّ: تخيير المكلّف بين الفعل و الترک من دون ترجيح أحدهما على الآخر [٧]، ويراد من الإباحة بالمعنى الأعم: الترخيص الشامل للأحكام التي ليس فيها إلزام، كـ المكروهات و المستحبّات و المباحات[٨]. وبالمعنى الأخصّ للإباحة تستخدم صيغة الحلّ مكان الحلال، كما تشتقّ صيغة الحلّية وتستعمل مكان الحلال، فيقال مثلاً: «معلوم الحلّية» أو «غير معلوم الحلّية» [٩] أو «وجود الأمارة الشرعية على الحلّية» [١٠] أو «لو شكّ بقبوله التذكية وشكّ في الحلّية فـ أصالة الإباحة فيه محكمة» [١١]. والحلال هو متعلّق الحلّية، وقد عرّف بأكثر من تعريف: 1 ـ الجائز من الأفعال... وليس كلّ حسن حلالاً؛ لأنّ أفعاله تعالى حسنة ولا يقال: إنّها حلال، إذ الحلال إطلاق في الأفعال لمن يجوز عليه المنع [١٢]. 2 ـ ما نصَّ الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه، ويبدو منهم إرادة الواجب. ويوصف بالبيِّن، فيقال: هذا حلال بيِّن، ويقابله الحرام البيِّن. والتقسيم للإشارة إلى وجود موارد شبهة غير واضحة الحلّية أو الحرمة [١٣].
أصالة الحل أو الحلية
وهي قاعدة فقهية تفيد حلّية ما شكّ في حلّيته حتّى يحصل العلم بحرمته، واستدلَّ عليها بروايات من قبيل حديث الحل: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» [١٤]. ومن قبيل: ما دلَّ على جواز الصلاة في كلّ شيء ما لم يعلم أنَّه ميتة وغير ذلك [١٥]. وكثيرا ما يجريها الفقهاء في مسائل من قبيل: تصحيح أعمال المسلم، وحلّية أكل اللحوم المأخوذة من مسلم، لكن يتردّد البعض في جريانها في الأموال؛ باعتبار أنَّ الاحتياط في الأموال كالاحتياط في الدماء، وحرمة مال المسلم كحرمة دمه [١٦].
المصادر
- ↑ . جمهرة اللغة 1: 441.
- ↑ . لسان العرب 1: 920 ـ 921.
- ↑ . البقرة: 275.
- ↑ . المصباح المنير: 147.
- ↑ . اُنظر: شرح الرضي على الكافية 4: 341.
- ↑ . مصباح الفقاهة 1: 378، إعانة الطالبين 4: 7.
- ↑ . المحصول الرازي 1: 15، القوانين المحكمة 1: 282 و 286، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 61.
- ↑ . مصباح الاُصول 3: 87 ، دروس في علم الاُصول 1: 178.
- ↑ . الفصول الغروية: 353 ـ 354.
- ↑ . فرائد الاُصول 2: 140.
- ↑ . كفاية الاُصول: 349.
- ↑ . فقه القرآن الراوندي 2: 261.
- ↑ . نيل الأوطار 5 ـ 6: 321، عون المعبود 9: 177 باب اجتناب الشبهات ح 3313.
- ↑ . من لا يحضره الفقيه 3: 216، ح1002، باب 96 من الصيد والذباحة.
- ↑ . مستند الشيعة 15: 148، تقريرات المجدد الشيرازي 4: 101 ـ 104، نهاية الأفكار العراقي 3: 362 ـ 363، كتاب الصلاة (النائيني) 1: 310 ـ 316، تنقيح الاُصول: 87.
- ↑ . جامع المدارك 2: 108.