الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأقلّ والأكثر»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الأقلّ والأكثر:''' والمراد به دوران الحکم الشرعي بين الأقلّ والأکثر. ومثاله في الواجبات کم...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ١٨٨: | سطر ١٨٨: | ||
الثاني: ألاّ يوجد دليل يدلّ على وجوب الأكثر، ولذلك لم يذهب [[الشافعي]] إلى انعقاد الجمعة بالأقلّ وهو الثلاثة، بل بأربعين؛ لأنّ الدليل قائم عليه. | الثاني: ألاّ يوجد دليل يدلّ على وجوب الأكثر، ولذلك لم يذهب [[الشافعي]] إلى انعقاد الجمعة بالأقلّ وهو الثلاثة، بل بأربعين؛ لأنّ الدليل قائم عليه. | ||
= | =الهوامش= | ||
{{الهوامش}} | |||
<references /> | |||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
مراجعة ١٥:٢٣، ٣ مايو ٢٠٢١
الأقلّ والأكثر: والمراد به دوران الحکم الشرعي بين الأقلّ والأکثر. ومثاله في الواجبات کما إذا دار الواجب بين الصلاة مع السورة وعدمها، و کما إذا دار الواجب بين دفع عشرة دنانير إلی الدائن أو دفع إثني عشر دنانير. ومثاله في المحرّمات کما إذا دار اجتناب الحرام بين الخمر والفقاع أو خصوص الخمر. والأقلّ والأکثر ينقسم إلی الأقلّ والأكثر الارتباطيين و الأقلّ والأكثر الاستقلاليين کما سنبيّن للقارئ الکريم.
تعريف الأقلّ والأكثر
هو دوران أمر الواجب أو الحرام بين فردين أحدهما أقلّ والآخر أكثر، ومثاله: تردد أمر الصلاة مثلاً بين كونها تسعة أجزاء أو عشرة، أو شكّ المكلّف أنّه مدين لغيره بعشرة دراهم أو تسعة[١]. والبحث في «الأقل والأكثر» في قبال «دوران الأمر بين المتباينين»هو من مباحث الأصول العملية.
الألفاظ ذات الصلة
1 ـ قاعدة الأخذ بالأقل
وهو أن يختلف المختلفون في مقدر بالاجتهاد على أقاويل فيؤخذ بأقلّها عند إعواز الدليل[٢]. يبدو أنّ البحث في «قاعدة الأخذ بالأقل» وعدمه يفرض فيه وجود أقوال بين المجتهدين في بعض المسائل يدور أمرها بين الأقلّ والأكثر كالخلاف في دية اليهودي هل هي ثلث دية المسلم أو نصفها أو دية كاملة، ولكلّ واحد من المقادير المذكورة قائل. بينما البحث في «الأقلّ والأكثر» لايفرض فيه وجود أقوال في المسألة، بل يمكن فرض الدوران بين الأقلّ والأكثر عند تعدد الاحتمالات وشكّ المكلّف وإن لم يكن قائل بالأقلّ.
2 ـ قاعدة الأخذ بالأخفّ
وهو الأخذ بأخف الأقوال أو الاحتمالات التي يتردد أمر الواجب أو الحرام بينها[٣]. يبدو أنّ البحث في «قاعدة الأخذ بالأخفّ» جاء مطلقا من دون تفصيل بين كون الدوران بين الأمرين الاستقلاليين وبين كونه بين الأمرين الارتباطيين، والحكم أمّا بالأخذ بأخفهما وفاقا للبراءة أو بأثقلهما وفاقا للاحتياط. بينما البحث في «الأقلّ والأكثر» يفصّل فيه بين الأمرين الاستقلاليين وبين الارتباطيين ويتركّز البحث فيه على الأخير. والظاهر أنّ البحث في «الأقلّ والأكثر» كما هو المعروف اليوم بين متأخّري الأصوليين وخصوصا الإمامية منهم قد استمدّ من البحث في «قاعدة الأخذ بالأقل» و«قاعدة الأخذ بالأخفّ» إلاّ أنّ البحث في «الأقلّ والأكثر» قد تشعب في مسائل وافتراضات كثيرة لاتتسع لها إلاّ الدقّة العقلية.
أقسام الأقلّ والأكثر
ينقسم البحث في الأقلّ والأكثر إلى قسمين[٤]:
الأوّل: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين
وهو يعني أنّ وجوب الزائد في الأكثر على تقدير وجوبه مستقل عن وجوب الأقلّ، وأنّ لكلّ منهما امتثالاً يخصّه وعصيانا يخصّه، فالذي يأتي بالأقلّ يكون ممتثلاً بمقدار الأقلّ وإن كان الواجب هو الأكثر كما لو علم المكلّف بأنّه مدين لغيره بعشرة أو تسعة دراهم. ولا إشكال في هذا القسم من جريان البراءة عن الأكثر لكون الأقلّ منجّزا بالعلم تفصيلاً ووجوب الأكثر مشكوك بالشكّ البدوي فتجري البراءة عنه عقلاً وشرعا[٥]. ونُقل عن القاضي عبدالوهاب قوله: «وحكى بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه»[٦].
الثاني: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين
وهو يعني أنّ هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد، وتردد أمره بين الأقلّ والأكثر، فالذي يأتي بالأقلّ لايكون ممتثلاً إلاّ على تقدير كون الواجب هو الأقلّ، فيدور أمره بين أن يكون ممتثلاً أو لايكون، كما لو علم بوجوب الصلاة وتردد أمرها بين كونها تسعة أجزاء أو عشرة[٧]. وفي هذا القسم بالتحديد تندرج مباحث الأقلّ والأكثر.
حكم الأقلّ والأکثر ومسائله
ذكروا أنّ الشكّ في «التكليف» مرجعه إلى البراءة، وأنّ الشكّ في «المكلّف به» مرجعه إلى الاشتغال[٨]، ووقع الكلام هنا في أنّ الشكّ في وجوب الأكثر عند الدوران بين الأقلّ والأكثر هل هو من نوع الشكّ في التكليف فيكون مرجعه البراءة أو هو شكّ في المكلّف به فيكون مرجعه الاشتغال؟ البحث من هذه الناحية في الأقلّ والأكثر الارتباطيين أخذ حيزا كبيرا من مباحث علم الأصول عند الشيعة الإماميّة ويدخل في افتراضات كثيرة وتعقيدات واسعة، ولذا سوف نقتصر على ذكر أمهات المسائل من دون الدخول في تلك الافتراضات والولوج في مناقشات نظرية بحتة خارجة عن منهجنا في العرض والتعريف بمباحث علم الأصول. والبحث يقع في عدّة مسائل:
المسألة الأولى: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء الخارجية
وهو كما إذا تردد أمر الصلاة الواجبة بين كونها تسعة أو عشرة أجزاء. وهنا أقوال ثلاثة:
القول الأوّل: جريان البراءة عن وجوب الأكثر عقلاً وشرعا
وهو اختيار السيد المرتضى[٩]، و الفخر الرازي[١٠]، والانصاري[١١]، والإيرواني[١٢]، والعراقي[١٣]، و روح اللّه الخميني[١٤] والخوئي[١٥]، والصدر[١٦]، واختاره الشافعي أيضا طبقا لقاعدته بلزوم الأخذ بالأقلّ[١٧]. ولاينتقض اختيار الشافعي هذا باختياره الأربعين في أقلّ ما تنعقد به صلاة الجمعة في قبال قول الاثنين أو الثلاث؛ لأنّ الدليل قائم على وجوب الأكثر وهو الأربعين في هذه المسألة[١٨]. مع أنّ القول بالأكثر هنا موافق لأصالة البراءة من التكليف الزائد. واستدلّ له بعدّة أدلّة:
الدليل الأوّل
أنّ وجوب الأقلّ مردد بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا، فهو متيقّن الوجوب؛ لأنّه لو كان هو الفرد الواجب لكان وجوبه نفسيا، ولو كان الواجب هو الأكثر لكان وجوب الأقلّ وجوبا غيريا، فهو واجب على كلّ حال، وأمّا وجوب الزائد في الأكثر فهو مشكوك لاحتمال كون الواجب هو الأقلّ فيجري الأصل فيه[١٩].
الدليل الثاني
الأخبار الدالّة على البراءة، فإنّها تدلّ على عدم وجوب الأكثر[٢٠].
الدليل الثالث
أنّه لو ترددت المسألة بين أقوال متعددة بين ما هو أقلّ وما هو أكثر، فإنّ وجوب الأقلّ معضود من الإجماع ومن البراءة الأصلية، أمّا الإجماع فلأنّ القول بالأقلّ قول لكلّ الأمة؛ لأنّ الذي يقول بالأكثر قائل بالأقلّ، وأمّا البراءة الأصلية فلأنّها تدلّ على عدم الوجوب في الكلّ، خرج منه وجوب الأقلّ بـ الإجماع وبقي الباقي وهو الأكثر تحت أصل عدم الوجوب[٢١].
القول الثاني: الاحتياط ووجوب الأكثر
وهو اختيار الإصفهاني[٢٢] والطباطبائي[٢٣] ونسبه ابن حزم إلى مجهول[٢٤]. ويمكن أن يُستدل له بعدّة أدلّة:
الدليل الأوّل
وجود العلم الاجمالي من إجراء البراءة، وهو العلم بوجوب الأقلّ أو الأكثر المشتمل على الزائد[٢٥].
الدليل الثاني
أنّ مورد الكلام من موارد الشكّ في المحصِّل للغرض، وفي مثله تجري أصالة الاشتغال ووجوب الأكثر[٢٦].
الدليل الثالث
أنّ وجوب الأقلّ مردد بين كونه واجبا استقلاليا أو ضمنيا وفي حالة الإتيان بالأقلّ يسقط الواجب الاستقلالي على تقدير كونه هو الواجب، ولايسقط الواجب الضمني على تقدير كونه هو الواجب؛ لأنّ الواجبات الضمنية مترابطة ثبوتا وسقوطا[٢٧].
الدليل الرابع
جعل الدوران بين الأقلّ والأكثر من قبيل الدوران بين عامين من وجه الذي يتنجّز العلم الإجمالي فيه، فإنَّ الواجب المردد بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا تكون النسبة بين امتثال الأقلّ وامتثال الأكثر هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ومادّة الافتراق في الاقل هي امتثال الأقلّ، ومادّة الافتراق في الأكثر هي الإتيان به بداعي امتثال الأمر المتعلّق به، ولايكون الإتيان به امتثالاً للأقلّ على كلّ حال فلايعدّ الأقلّ المأتي به ضمن الأكثر امتثالاً للأمر بالأقلّ لعدم قصد امتثاله بما هو أقلّ في هذه الحالة، وفي مثله تجري أصالة الاشتغال[٢٨].
الدليل الخامس
العلم الاجمالي أمّا بكون الإتيان بالجزء المشكوك واجب، وأمّا بكون الإتيان به بقصد الجزئية مبطل، وهذا العلم منجِّز وطريق موافقته هي الإتيان بالواجب مع الجزء المشكوك بدون قصد الجزئية، بل برجاء المطلوبية[٢٩].
الدليل السادس
أنّ العلم بالامتثال متوقّف على إتيان الجزء المشكوك، فهو مقدّمة للعلم بتحقّق الواجب، و مقدّمة الواجب واجبة[٣٠].
القول الثالث: جريان البراءة الشرعية دون العقلية
وهو مختار الخراساني[٣١] والنائيني[٣٢]. أمّا عدم جريان البراءة العقلية؛ فلأنّ العلم الإجمالي يمنع من جريانها، ولازم ذلك عدم كفاية الامتثال الاحتمالي بإتيان أحد الأطراف، وأنّ العلم باشتغال الذمّة يستدعي وجوب الفراغ عقلاً، والبيان قائم على صحّة العقاب على ترك ما علم وجوبه، ومعه لايجوز الاقتصار على الأقلّ عقلاً[٣٣]. وأمّا جريان البراءة الشرعية؛ فلأنّ أدلّة البراءة عامّة وشاملة لمورد الكلام وحاكمة برفع جزئية ما شكّ في جزئيته، والجزئية وإن كانت غير مجعولة في نفسها ولكنّها مجعولة بمنشأ انتزاعها، ولذا صحّ رفعها[٣٤].
المسألة الثانية: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء التحليلية
وهو كما لو تردد الواجب بين عنوان خاصّ وعنوان آخر عام مغاير له مفهوما، مثل: أن يتردد التيمم الواجب بين التيمم بالتراب أو بمطلق الأرض أو تردد واجب ما بين ذبح خصوص حيوان ما أو مطلق الحيوان. وفي هذه المسألة قولان:
القول الأوّل: البراءة
وهو مختار السيّد محمّد باقر الصدر[٣٥]. ويستدلّ له بأنّ التغاير بين مفهومين تارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ كالجنس والفصل، وأخرى يكون في ذات الملحوظ لا مجرّد اللحاظ كما في تردد الواجب بين الإكرام والإطعام. ففي الحالة الأولى يكون الأمر من دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر حقيقة؛ لأن الاختلاف في اللحاظ لا في الملحوظ والذي يدخل في العهدة هو الملحوظ لا اللحاظ وهو مردد بين الأقلّ والأكثر فتجري البراءة. وفي الحالة الثانية التغاير وإن كان في ذات الملحوظ فيكون من قبيل الدوران بين المتباينين فيكون العلم الإجمالي منجزا، لكن مع هذا تجري البراءة عن أخصّ العنوانين ولاتعارضها البراءة عن الأعم لعدم وجود دور معقول لها في المعارضة؛ لأنّه إن أُريد بها التأمين عن ترك الأعم مع الإتيان بالأخصّ فهو غير معقول؛ لأنّ نفي الأعم يتضمّن نفي الأخصّ بالضرورة، وإن أُريد بها التأمين عن ترك الأعم مع ترك الأخصّ فهو غير معقول أيضا لثبوت المخالفة القطعية في هذه الحالة، والأصل العملي لايؤمن عنها[٣٦]. وذكر النائيني: إنّه بناء على مختار الشيخ الأنصاري من جريان البراءة العقلية في الأقلّ والأكثر و انحلال العلم الإجمالي بالعلم بالأقلّ على كلّ حال، يجب القول بالبراءة هنا؛ لأنّه لايفرق بين الأقلّ والأكثر في كونهما من الجزء والكلّ أو من قبيل النوع والجنس[٣٧].
القول الثاني: الاحتياط
وهو اختيار الخراساني[٣٨]، والنائيني[٣٩]، والعراقي[٤٠]. ويستدلّ له بأن تردد الواجب بين النوع والجنس وإن كان بالتحليل العقلي من قبيل الأقلّ والأكثر إلاّ أنّه في الخارج وبنظر العرف يكون من قبيل الدوران بين المتباينين، وفي مثله تجري أصالة الاحتياط[٤١].
المسألة الثالثة: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشرائط
وهو تارة يكون راجعا إلى متعلّق الأمر كما في اشتراط الصلاة بالطهارة، وأخرى يكون راجعا إلى متعلّق المتعلّق كاشتراط الإيمان في الرقبة التي يجب عتقها[٤٢]. وقد وقع الكلام هنا في جريان البراءة عن وجوب الأكثر وعدمه، أقوال في ذلك:
القول الأوّل: البراءة عقلاً وشرعا
وهو اختيار الأنصاري[٤٣]، والإيرواني[٤٤]، والعراقي[٤٥]، والخوئي[٤٦]، و روح اللّه الخميني[٤٧]، و السيّد محمّد باقر الصدر[٤٨]، وتجري فيه قاعدة الشافعي أيضا من لزوم الأخذ بأقلّ ما قيل كما هو ظاهر من دافع عن اختياره الأربعين في أقلّ ما تنعقد به صلاة الجمعة من شرط العدد[٤٩]. ويستدلّ له بانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الأقلّ وهو العمل بدون الشرط؛ لأنّه معلوم على كلّ حال، بينما وجوب الأكثر معلوم في فرض كون الواجب هو نفسه، وفي مثل هذه الحالة ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقلّ وشكّ بدوي بوجوب الأكثر فيكون مجرى للبراءة[٥٠].
القول الثاني: جريان البراءة الشرعية دون العقلية
وهو اختيار الخراساني[٥١]، والنائيني[٥٢]. أمّا عدم جريان البراءة العقلية؛ فلأنّ العلم الإجمالي قائم وغير قابل للانحلال باعتبار أنّ الصلاة الواجدة للشرط المشكوك مباينة للصلاة الفاقدة له، فيدور الأمر بين المتباينين وهو مجرى الاحتياط[٥٣]. وأمّا جريان البراءة الشرعية؛ فلأنّ أدلّة البراءة فيها إطلاق وتدلّ على عدم شرطية ما شكّ في شرطيته[٥٤].
القول الثالث: الاحتياط ووجوب الأكثر
وهو اختيار الطباطبائي[٥٥] واستدلّ له بكون الذمّة مشغولة بوجوب الإتيان بالواجب الذي ثبت في ذمّة المكلّف، ولايُقطع بالفراغ إلاّ بالإتيان بما يحتمل شرطيته[٥٦]، وهو معنى وجوب الأكثر. ولايختلف الحال في هذه المسألة بين ما إذا كان الشيء المشكوك فيه أمرا وجوديا وهو ما يعبر عنه بالشرط وهو موضع الكلام في هذه المسألة، وبين ما إذا كان أمرا عدميا، أي عدم أمر وجودي وهو ما يعبر عنه بالمانع[٥٧].
المسألة الرابعة: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في التعيين والتخيير
وقع البحث في هذه المسألة فيما لو دار أمر الواجب في كفارة شهر رمضان مثلاً بين خصوص العتق أو إحدى الخصال الثلاث. وذكر في ذلك وجهان:
الوجه الأوّل: أنّهما من قبيل المتباينين
وفي هذه الحالة يكون العلم الإجمالي منجزا وتجري في أطرافه أصالة الاحتياط؛ لأنّ أصالة البراءة في المعيّن لاتجري لكونها معارضة بأصالة البراءة في الواحد المخيّر، ولايوجد قدر متيقّن في البين يكون معلوما تفصيلاً وينحل العلم الإجمالي به[٥٨].
الوجه الثاني: أنّهما من قبيل الأقلّ والأكثر
وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الأكثر وهو التعيين ويحكم بالأقلّ وهو التخيير؛ لأنّ في الإلزام بخصوص المعين كلفة زائدة على الإلزام بالمخيّر، وأدلّة البراءة رافعة لمثل ذلك، فإنَّ وجوب الواحد المردد بين كونه معينا أو مخيرا معلوم تفصيلاً، وأنّ وجوب الواحد على وجه التعيين مشكوك بدوا فتجري البراءة عنه[٥٩].
المسألة الخامسة: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصلات
والأسباب والمحصلات تارة تكون عقلية كما في سببية الإرادة للحركة، وأخرى تكون عادية كما في سببية الإلقاء للإحراق، وثالثة تكون شرعية كما في سببية الغسلات والمسحات للطهارة الواجبة[٦٠]. ووقع الكلام في هذه المسألة فيما إذا كان المأمور به معلوما بحدوده وقيوده وشكّ فيما يحقّق ويحصِّل امتثاله، وذكرت أقوال في ذلك:
القول الأوّل: الاحتياط مطلقا في الأسباب الشرعية وغيرها
وهو مختار النائيني[٦١] والروحاني[٦٢] ومصطفى الخميني[٦٣]. أمّا الاحتياط في الأسباب العادية والعقلية؛ فلأنّ الجعل الشرعي إنّما يتناول مسبباتها وهي لا شكّ فيها، وأمّا نفس الأسباب وإن حصل فيها الشكّ كما هو الفرض، لكنّها غير مجعولة شرعا فلا تشملها أدلّة البراءة، فإذا شكّ في جزئية شيء للسبب أو شرطيته كان ذلك شكّا في الامتثال، وفي مثله يحكم العقل بالاشتغال والإتيان بكلّ ما يحتمل دخله في السبب. وأمّا الاحتياط في الأسباب الشرعية؛ فلأنّ الجعل الشرعي إن كان منصبا على المسببات كترتّب الطهارة على الغسلات الثلاث فسوف تكون الأسباب خارجة عن حدود الجعل الشرعي فتكون أسبابها كالأسباب العادية والعقلية غير قابلة للجعل، والشكّ في جزئية أو شرطية شيء في السبب يعني الشكّ في ترتّب المسبَّب ومعناه الشكّ في حصول الامتثال وفي مثله يجري الاحتياط ووجوب الإتيان بكلّ ما يحتمل دخله في السبب. وإن كان الجعل الشرعي منصبا على نفس السبب ولم نكن من القائلين بكون الجزئية والشرطية المشكوك في دخالتها في السبب الشرعي مجعولين بجعل مغاير لنفس جعل السببية في السبب الشرعي، فالشكّ في جزئية أو شرطية شيء في السبب الشرعي شكّ في سببية الأقلّ وحصول الامتثال به وفي مثله تجري أصالة الاحتياط ووجوب إتيان السبب الأكثر[٦٤]. نعم، لو قلنا: بأنّ الجزئية أو الشرطية المشكوك دخالتهما في السبب الشرعي مجعولتان بجعل مستقل يمكن القول بالبراءة؛ لأنّه عند الشك في وجود جعلهما الأصل عدم الجعل[٦٥].
القول الثاني: التفصيل بين السبب التدريجي وبين السبب الدفعي
وهو مختار المحقّق العراقي[٦٦]، فقال بالبراءة في السبب التدريجي، وبالاحتياط في السبب الدفعي. أمّا القول بالبراءة في السبب التدريجي؛ فلأنّه مركّب من أجزاء تدريجية، فإذا شكّ في دخالة جزء فيه كان شكّا في الأقلّ والأكثر فتجري البراءة فيه عقلية ونقلية. وأمّا القول بالاحتياط في السبب الدفعي؛ فلأنّه شيء واحد إمّا أن يوجد أو لايوجد، فإذا شكّ في دخل شيء فيه كان شكّا في وجوده وفي تحقّق الامتثال به، وفي مثله تجري أصالة الاحتياط[٦٧].
القول الثالث : التفصيل بين السبب العرفي والسبب الشرعي
وهو مختار السيّد محمّد باقر الصدر[٦٨]، فقال: بالاحتياط في السبب العرفي، وبالبراءة في السبب الشرعي. أمّا القول بـ الاحتياط إذا كان السبب عرفيا؛ فلأنّ عرفيته قرينة على أنّ الشارع أوكل أمر تحصيل المسبب إلى المكلّف، وعليه فيجب على المكلّف الاحتياط في تحصيل السبب لكي يتحقّق مطلوب الشارع وهو المسبب. وأمّا القول بالبراءة إذا كان السبب شرعيا؛ فلأنّ كونه شرعيا معناه أنّ الشارع هو الذي تكفل ببيان السبب وحدوده، وأنّ وظيفته بيان كلّ ماله دخل في سببية السبب، فإذا شكّ في دخالة شيء فيه كان شكّا في بيان الشارع لهذا المقدار، والأصل عدمه، فتجري البراءة عنه[٦٩].
المسألة السادسة: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في المحرمات
وهو فيما إذا تردد الحرام بين كونه تسعة أو عشرة أجزاء مثلاً كما إذا ترددت حرمة التصوير بين تصوير كامل الحيوان وبين تصوير رأسه فقط[٧٠]. أو تردد الأمر في عدد الرضعات الموجبة لانتشار الحرمة بين كونها خمس رضعات أو واحدة فقط كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة[٧١]، والأمر هنا على عكس دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الواجبات حيث إنَّ الأقلّ فيها متيقن الوجوب، وفي المحرمات الأكثر هو متيقن الحرمة[٧٢]. وذهب كلّ من النائيني[٧٣]، والعراقي[٧٤]، ومحمّد باقر الصدر[٧٥] ومصطفى الخميني[٧٦] إلى جريان البراءة. ويمكن أن يستدلّ للبراءة بدليلين:
الدليل الأوّل للبرائة
أولوية القول بالبراءة في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في المحرمات منه في الواجبات؛ لأنّ قاعدة الاشتغال بالأقلّ في الواجبات غير جارية في المقام؛ لأنّ عصيان الحرام لايكون إلاّ بارتكاب المجموع بما هو مجموع ويتحقّق ترك العصيان بترك جزء من هذا المجموع، فإذا شكّ في دخالة شيء في موضوع الحرمة المذكورة فالعقل يحكم بكفاية تركه في عدم حرمة المجموع بما هو مجموع؛ لأنّ موضوع الحرمة هو المجموع بما هو مجموع، وهذا بخلاف الواجب المركّب من أجزاء، فإنَّ امتثال الأقلّ لايوجب خروج عهدة المكلّف من التكليف فقاعدة الشغل جارية في الواجبات دون المحرمات[٧٧].
الدليل الثاني للبرائة
تطبيق مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير على المقام، بحيث تكون حرمة الأكثر بمثابة وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا، وحرمة الأقلّ بمثابة وجوب ترك أحد الأجزاء تعيينا فيدور الأمر بين ترك أحد الأجزاء تعيينا أو تركه تخييرا، والحكم في مثله هو البراءة[٧٨].
المسألة السابعة: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر من ناحية إطلاق دليل الجزئية أو الشرطية لبعض حالات المكلّف
وهو فيما إذا حصل لنا العلم بجزئية شيء أو شرطيته، لكن يشكّ في شمول هذه الجزئية أو الشرطية لحالات نسيان المكلّف أو عجزه أو مرضه أو جهله فيدور الأمر بين الأقلّ والأكثر بلحاظ هذه الحالات. وذكر السيّد محمّد باقر الصدر[٧٩]: إنّه فيما عدا النسيان والعجز لا إشكال في جريان البراءة والحكم بعدم شمول دليل الجزئية أو الشرطية لما عداهما، وإنّما وقع الإشكال في حالتين:
الحالة الأولى: الشكّ في الإطلاق لحالة النسيان
إذا نسي المكلّف جزءا من الواجب، ثُمّ التفت بعد ذلك، فإن كان لدليل الجزئية إطلاق يجب عليه الإعادة وهو معنى وجوب الأكثر، وإن لم يكن له إطلاق لاتجب الإعادة وهو معنى وجوب الأقلّ[٨٠]. ولبيان حكم هذه الحالة يمكن أن يتصوّر النسيان في صورتين:
=الصورة الأولى: ما إذا كان مستوعبا لتمام الوقت
وفي هذه الصورة لايتردد الواجب بين الأقلّ والأكثر؛ لأنّ المكلّف لايحتمل تكليفه بالأكثر؛ وذلك لأنّه ناسي، والناسي في حال النسيان لايكلّف بشيء[٨١].
الصورة الثانية: ما إذا لم يكن النسيان مستوعبا لتمام الوقت
وفي هذه الصورة يدور الأمر بين التعيين وهو الصلاة التامّة وبين التخيير وهو جامع الصلاة الشامل للصلاة الناقصة المأتي بها حال النسيان. وهذا الدوران بين جامع الصلاة تخييرا وبين الصلاة التامّة تعيينا من نوع الدوران بين الأقلّ والأكثر وفي مثله تجري البراءة عن الأكثر، وهو وجوب الصلاة التامّة ووجوب الإعادة[٨٢].
الحالة الثانية: الشكّ في الإطلاق لحالة العجز والتعذر
إذا عجز المكلّف عن الإتيان بتمام أجزاء الواجب، فإن كان لدليل الجزئية إطلاق حتّى لحالة التعذر لايجب الإتيان بالناقص، وإن لم يكن له إطلاق، وأنّ الجزئية إنّما تكون في حالة التمكّن فقط يجب الإتيان بالناقص[٨٣]. ولبيان حكم هذه الحالة يمكن أن يتصوّر التعذر في صورتين:
الصورة الأولى: أن يكون التعذّر مستوعبا لتمام الوقت
وفي هذه الصورة يحصل للمكلّف علم اجمالي إمّا بوجوب الصلاة الناقصة في الوقت أو وجوب الصلاة التامّة خارج الوقت قضاءً، وهذا العلم منجّز غير قابل للانحلال[٨٤].
الصورة الثانية: ما إذا لم يكن مستوعبا لتمام الوقت
وفي هذه الصورة يحصل للمكلّف علم إمّا بوجوب الجامع بين الصلاة التامّة والناقصة وهو معنى الأكثر وإما بوجوب الصلاة التامّة عند ارتفاع العجز وهو معنى الأقلّ، فيدور الأمر بين الأقلّ والأكثر وفي مثله تجري البراءة عن وجوب الأكثر[٨٥].
المسألة الثامنة: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الشبهة الموضوعية
إذا جاء خطاب: «أكرم العلماء» وعُلم بمقدار معين من العلماء خارجا، لكن شكّ في عالمية فرد ما، فيدور وجوب الاكرام بين الأقلّ وهو إكرام العلماء الموجودين بدون الفرد المشكوك وبين الأكثر وهو الإكرام للموجودين مع الفرد المشكوك. وذهب كلّ من النائيني[٨٦]، ومحمّد باقر الصدر[٨٧] إلى جريان البراءة عن وجوب الأكثر.
دور الاستصحاب في مسائل الأقلّ والأكثر
يستدلّ بـ الاستصحاب تارة لإثبات البراءة عن وجوب الأكثر وأخرى لإثبات الاحتياط. أمّا استصحاب عدم وجوب الأكثر (البراءة) فهو استصحاب عدم الوجوب الثابت قبل تشريع الأحكام أو قبل البلوغ أو قبل حضور وقت العمل[٨٨]. وقد صور هذا الاستصحاب في كتب أهل السنّة باستصحاب حال العقل لإثبات البراءة الأصلية وعدم وجوب ما لم يدلّ عليه دليل وهو الأكثر[٨٩]. وذكر السيّد محمّد باقر الصدر: بأنّ استصحاب عدم وجوب الأكثر لايُعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقلّ وذلك لعدم تأثيره؛ لأنّه إن أريد به إثبات وجوب الأكثر فهو لازم عقلي له، واللوازم العقلية لا تترتّب على المستصحب، وإن أُريد التأمين في حالة ترك الأقلّ فهو غير جارٍ لعدم صحّة التأمين عن المخالفة القطعية، وفرض ترك الأقلّ هو مخالفة قطعية[٩٠]. وأمّا استصحاب عدم وجوب الأقلّ (الاحتياط): وهو استصحاب جامع التكليف المردد بين التسعة والعشرة، فإنَّ وجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقلّ، ولايسقط به وجوب الأكثر على تقدير وجوبه فيُشكّ في سقوط جامع التكليف بالإتيان بالأقلّ فيجري استصحابه[٩١]. ويرد على هذا الاستصحاب: أوّلاً: أنّ الاستصحاب المذكور معارض بمثله وهو استصحاب عدم التكليف بالأكثر[٩٢]. ثانيا: أنّ استصحاب الجامع إن أُريد به اثبات وجوب الأكثر فهو لازم عقلي واللوازم العقلية لاتترتّب على المستصحب، وإن أريد به الاقتصار على جامع الوجوب فهو لا أثر له؛ لأنّه علم تعبدي ثبت بالأصل لايزيد على العلم الوجداني بالجامع، والفرض أنّه لاينجّز إلاّ الأقلّ[٩٣].
شروط الأخذ بالأقلّ
اُشترط للزوم الأخذ بالأقلّ شرطان[٩٤]: الأوّل: ألاّ يوجد قائل بوجوب شيء مغاير لما هو المختلف فيه بين الأقلّ والأكثر، لدوران الأمر بين المتباينين حينئذٍ. الثاني: ألاّ يوجد دليل يدلّ على وجوب الأكثر، ولذلك لم يذهب الشافعي إلى انعقاد الجمعة بالأقلّ وهو الثلاثة، بل بأربعين؛ لأنّ الدليل قائم عليه.
الهوامش
- ↑ أنظر: دروس في علم الأصول 2: 427.
- ↑ قواطع الأدلّة 3: 394.
- ↑ أنظر: البحر المحيط 6: 31.
- ↑ المصدر السابق: 27، هداية المسترشدين 3: 560 ـ 562، نهاية الأفكار 3: 373، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 325، دروس في علم الأصول 2: 427.
- ↑ أنظر: هداية المسترشدين 3: 560، نهاية الأفكار 3: 373، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 325، دروس في علم الأصول 2: 427.
- ↑ أنظر: البحر المحيط 6: 27، إرشاد الفحول 2: 277.
- ↑ أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 325، دروس في علم الأصول 2: 427.
- ↑ دروس في علم الأصول 2: 427.
- ↑ الذريعة 2: 833.
- ↑ المحصول 2: 575 ـ 576.
- ↑ فرائد الأصول 2: 317.
- ↑ الأصول في علم الأصول 2: 334.
- ↑ نهاية الأفكار 3: 375.
- ↑ تهذيب الأصول 2: 323.
- ↑ مصباح الأصول 2: 429.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 343، دروس في علم الأصول 2: 472.
- ↑ أنظر: المحصول 2: 576، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 175، العدّة في أصول الفقه الفرّاء 2: 277.
- ↑ أنظر: المحصول 2: 547، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 176 ـ 177، البحر المحيط 6: 28 ـ 29.
- ↑ فرائد الأصول 2: 322 ـ 324، وأنظر: مصباح الأصول 2: 427.
- ↑ فرائد الأصول 2: 318، 328.
- ↑ أنظر: اللمع: 248، المستصفى 1: 235 ـ 236، المحصول 2: 574 ـ 575، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 175، البحر المحيط 6: 30.
- ↑ هداية المسترشدين 3: 563.
- ↑ مفاتيح الأصول: 528.
- ↑ الإحكام 5 ـ 8: 49.
- ↑ أنظر: هداية المسترشدين 3: 563، دروس في علم الأصول 2: 428.
- ↑ أنظر: دروس في علم الأصول 2: 431.
- ↑ أنظر: هداية المسترشدين 3: 565، دروس في علم الأصول 2: 432.
- ↑ دروس في علم الأصول 2: 434.
- ↑ المصدر السابق 2: 435.
- ↑ هداية المسترشدين 3: 566 ـ 567.
- ↑ كفاية الأصول: 366.
- ↑ فوائد الأصول 4: 151.
- ↑ أنظر: كفاية الأصول: 366 وما بعدها، فوائد الأصول 4: 159.
- ↑ أنظر: كفاية الأصول: 366 ـ 367، فوائد الأصول 4: 162 ـ 163.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 353 ـ 354، دروس في علم الأصول 2: 438.
- ↑ بحوث في علم الأصول 5: 353 ـ 354، دروس في علم الأصول 2 : 439.
- ↑ فوائد الأصول 4: 208.
- ↑ كفاية الأصول: 367.
- ↑ فوائد الأصول 4: 208.
- ↑ نهاية الأفكار 3: 396.
- ↑ أنظر: كفاية الأصول: 367 ـ 368، فوائد الأصول 4: 208، نهاية الأفكار 3: 396.
- ↑ فوائد الأصول 4: 189.
- ↑ فرائد الأصول 2: 356.
- ↑ الأصول في علم الأصول 2: 336.
- ↑ نهاية الأفكار 3: 396.
- ↑ مصباح الأصول 2: 445 ـ 446.
- ↑ تهذيب الأصول 2: 345.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 352، دروس في علم الأصول 2: 436 ـ 437.
- ↑ أنظر: المحصول 2: 575، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 176 ـ 177، البحر المحيط 6: 28 ـ 29.
- ↑ أنظر: مصباح الأصول 2: 445 ـ 446، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 352، دروس في علم الأصول 2: 437.
- ↑ كفاية الأصول: 367.
- ↑ فوائد الأصول 4: 190.
- ↑ أنظر: كفاية الأصول: 367.
- ↑ أنظر: كفاية الأصول: 367، فوائد الأصول 4: 190.
- ↑ مفاتيح الأصول: 528.
- ↑ أنظر: المصدر السابق.
- ↑ أنظر: كفاية الأصول: 368، فوائد الأصول 4: 189، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 353، دروس في علم الأصول 2: 437.
- ↑ أنظر: فرائد الأصول 2: 358.
- ↑ المصدر السابق.
- ↑ تحريرات في الأصول 8: 59.
- ↑ فوائد الأصول 4: 144.
- ↑ منتقى الأصول 5: 249.
- ↑ تحريرات في الأصول 8: 66.
- ↑ أنظر: فوائد الأصول 4: 146.
- ↑ أنظر: المصدر السابق.
- ↑ نهاية الأفكار 3: 401 ـ 402.
- ↑ المصدر السابق.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 367.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 367.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 362، دروس في علم الأصول 2: 444.
- ↑ مغني المحتاج 3: 416.
- ↑ أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 362.
- ↑ فوائد الأصول 4: 149.
- ↑ نهاية الأفكار 3: 400 ـ 401.
- ↑ دروس في علم الأصول 2: 444 ـ 445.
- ↑ تحريرات في الأصول 8: 7 ـ 8.
- ↑ نهاية الأفكار 3 : 400 ـ 401، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5 : 362 ـ 363.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 363، دروس في علم الأصول 2: 444.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 368، دروس في علم الأصول 2: 446.
- ↑ أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 375، مصباح الأصول 2: 461 ـ 464.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 371، دروس في علم الأصول 2: 446.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 371، دروس في علم الأصول 2: 447.
- ↑ أنظر: منتقى الأصول 5: 278.
- ↑ أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 379، دروس في علم الأصول 2: 450.
- ↑ أنظر: بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 5: 379، دروس في علم الأصول 2: 448.
- ↑ فوائد الأصول 4: 200.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 365، دروس في علم الأصول 2: 445.
- ↑ أنظر: مصباح الأصول 2: 444 ـ 445، فوائد الأصول 4: 182، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 361، دروس في علم الأصول 2: 442.
- ↑ أنظر: العدة في أصول الفقه أبو يعلى 2: 277، اللمع: 248، المستصفى 1: 236.
- ↑ بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 361 ـ 362، دروس في علم الأصول 2: 442 ـ 443.
- ↑ مصباح الأصول 2: 443، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 359، دروس في علم الأصول 2: 442.
- ↑ مصباح الأصول 2: 444.
- ↑ بحوث في علم الأصول 5: 359 ـ 360، دروس في علم الأصول 2: 442.
- ↑ أنظر: المحصول 2: 572، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 175، البحر المحيط 6: 29 ـ 30.