قاعدة الأخذ بالأقل

من ویکي‌وحدت

«قاعدة الأخذ بالأقلّ»: هذه القاعدة وشبهها کـ : «قاعدة الأخذ بالأخفّ» اصطلاح أصولي يراد بها العمل بأخفّ التکليفين وترک الأثقل منهما، كالأخذ بحج الإفراد؛ باعتباره أخفّ ما قيل من حج القِران أو التمتع؛ وكما في دية الذمي التي اتفق الجمهور على أنّها لاتزيد على دية المسلم، وإن اختلفوا فيما زاد عليها، حيث حكموا بالأقل بدعوى الإجماع عليه والشك فيما زاد عليه.

أولاً: التعريف

هو الأخذ بأقلّ ما قيل من أقوال في مقدار لم يدلّ على أكثره دليل[١]، كما في دية الذمّي المردّدة عند الجمهور بين كونها كدية المسلم أو نصفها أو ثلثها على اختلاف الأقوال، فيؤخذ بالثلث منها؛ باعتباره أقلّ ما قيل فيها.

ماهيّة أقلّ ما قيل اختلف الأعلام في ماهيّة «الأخذ بأقلّ ما قيل»، فذهب ابن الحاجب الى أ نّه الإجماع[٢]، وذهب كلّ من ابن حزم[٣]، وأبي يعلى[٤]، و المحقّق الحلّي[٥]، و الفاضل التوني[٦] إلى أ نّه البراءة؛ إذ بها ينتفي الأكثر، وأمّا الأقلّ فلا كلام في ثبوته بعد الاتفاق عليه.

وذهب الشافعي[٧] و الفخر الرازي[٨] و الزركشي[٩] إلى أ نّه مؤلّف من الاثنين؛ لثبوت الأقل بالإجماع، وانتفاء الأكثر بالبراءة. وبذلك يتّضح أ نّه لا أصالة للأخذ بأقلّ ما قيل ولا استقلال؛ لاستناده إلى الإجماع أو البراءة أو كليهما، وهو الذي دعى أكثر الإماميّة إلى عدم عنونته بهذا العنوان، وكثيرا ما يعبّرون عنه بالأخذ بالأقل في مقابل الاكثر عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر[١٠]، وقد يعبّر عنه أيضا بالأخذ بالقدر المتيقّن، إلاّ أ نّه أضيق منه دائرة؛ لشمول القدر المتيقّن للإجماع والعقل وبناء العقلاء، وكذا الأدلة اللفظيّة ـ التي لا إطلاق فيها بسبب فقدان بعض مقدّمات الحكمة ـ فإنّه يؤخذ في جميعها بما هو متيقّن من أفرادها، ويترك الزائد المشكوك على ما كان عليه من دليل أو أصل، بينما يختصّ الأخذ بأقلّ ما قيل بصورة قيام الإجماع على الأقلّ، وجريان الأصل في الأكثر.

ثانيا: الحكم

اختلف الأصوليون في حكم الأخذ بأقلّ ما قيل، فمنهم من اختار وجوب الأخذ به، كالشافعي[١١]، والمرتضى[١٢]، والغزالي[١٣]، والرازي[١٤]، والمحقّق الحلّي[١٥]، والبيضاوي[١٦]، والعلاّمة الحلّي[١٧]، وغيرهم[١٨]، مستدلين له: أوّلاً: بالإجماع على وجوب الأقل؛ لأنّ من يقول بالأكثر يقول بالثلث وزيادة. وثانيا: بالبراءة عمّا زاد عن الثلث. وخالف في ذلك جماعة[١٩]، مستدلّين: أوّلاً: بعدم إمكان التوصّل إلى أقلّ ما قيل بعد عدم إمكان ضبط أقوال جميع أهل الإسلام. [٢٠] وثانيا: بأ نّه لو فرض إمكان ضبطها لما صحّ الأخذ بأقلّها؛ لأنّ ذمّة المكلّف مردّدة بين الأقلّ الذي هو ثلث الدية في المثال، وبين ما زاد عليه الذي هو الأكثر، والاشتغال اليقيني بها يستدعي الفراغ اليقيني بإعطائها كاملة. [٢١] ويمكن أن يورد عليه: بأنّ مقتضى الأصل الأولي براءة الذمّة عن كلّ تكليف إلاّ ما ثبت بالدليل، وقد ثبت الثلث بالإجماع فتشتغل الذمّة به، ولا تشتغل بمازاد عليه؛ لجريان البراءة فيه. [٢٢]

شروط قاعدة أقلّ ما قيل

هناك عدّة شروط ذكرها الأعلام للأخذ بأقلّ ما قيل، وهي كما يلي: الشرط الأوّل: أن لايكون هناك دليل شرعي لنفي الأكثر أو ثبوته؛ إذ معه لايبقى مجال للتمسّك بالأصل، ولاتجري قاعدة الأخذ بأقلّ ما قيل؛ لأنّ جريان القاعدة متوقّف على جريان البراءة من الزائد. [٢٣] قال الرازي: اختلف الناس في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فقال قائلون: أربعة، وقال قائلون: ثلاثة، فالشافعي لم يأخذ بأقلّ ما قيل؛ لأ نّه وجد في الأكثر دليلاً، فكان الأخذ به أولى من الأخذ بالبراءة الأصليّة. [٢٤] الشرط الثاني: أن يكون المقدار الأقلّ متّفق عليه من قبل الجميع، فلا يصحّ الأخذ بثلث الديّة في المثال إذا كان هناك قول رابع ينفي ثبوتها للذمّي من الأساس؛ إذ ليس الثلث حينئذٍ إلاّ قولاً لبعض الأمّة، وليس لجميعها حتى يجب الأخذ به. [٢٥] وبهذا الشرط يمكننا التمييز بين الأخذ بأقلّ ما قيل وبين الأخذ بأخفّ ما قيل؛ لعدم اشتراط الإجماع في أخفّ ما قيل، بل يكفي فيه أن يكون العمل به يسيرا، وما زاد عليه عسيرا؛ لأنّ اللّه‏ يريد بكم اليسر ولايريد بكم العسر. [٢٦] الشرط الثالث: أن يكون الشكّ في الأكثر من قبيل الشكّ في التكليف، فلا يؤخذ بأقلّ ما قيل إذا كان الشكّ في المكلّف به، كما لو شكّ في كفاية الماء المنزوح من البئر لتطهيره من النجاسة؛ فإنّ الاكتفاء بالأقلّ فيه يؤدّي الى الشكّ في كفاية المقدار المنزوح المستلزم للشكّ في تطهير البئر من النجاسة، فيجري فيه الاستصحاب ويحكم بنجاسته. [٢٧]

المصادر

  1. انظر : قواطع الأدلّة 3 : 394.
  2. الوسيط في أصول الفقه 1 : 146 ـ 147.
  3. الإحكام 5 ـ 8 : 48 ـ 49.
  4. العدّة في أصول الفقه 2 : 277.
  5. المعتبر في شرح المختصر 1 : 32.
  6. الوافية : 198.
  7. نسبه له في الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175.
  8. المحصول 2 : 574.
  9. البحر المحيط 6 : 30.
  10. انظر : دروس في علم الأصول 2 : 427.
  11. انظر : المستصفى 1 : 235.
  12. الذريعة 2 : 833 .
  13. المستصفى 1 : 235 ـ 236.
  14. المحصول 2 : 574 ـ 575.
  15. المعتبر في شرح المختصر 1 : 32.
  16. منهاج الوصول : 111.
  17. نهاية الوصول 4 : 445 ـ 446.
  18. انظر : البحر المحيط 6 : 27.
  19. انظر : إرشاد الفحول 2 : 278.
  20. الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 48، إرشاد الفحول 2 : 278.
  21. استدلّ لهم في مفاتيح الأصول : 520.
  22. انظر : العدّة في أصول الفقه أبي يعلى 2 : 277، اللمع : 248، مفاتيح الأصول : 519 ـ 520.
  23. انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175، البحر المحيط 6 : 30.
  24. المحصول الرازي 2 : 575.
  25. انظر : المحصول الرازي 2 : 575، الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 175، البحر المحيط 6 : 29.
  26. انظر : البحر المحيط 6 : 31.
  27. مفاتيح الأصول : 520.