الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدية»

من ویکي‌وحدت
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ١٤٠: سطر ١٤٠:
<br>ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو غير فعله، ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة، ولا للمدافع عن النفس والمال، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية، وعلى جميع ذلك [[الإجماع|إجماع الإمامية]]. <ref> الغنية 420.</ref>.
<br>ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو غير فعله، ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة، ولا للمدافع عن النفس والمال، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية، وعلى جميع ذلك [[الإجماع|إجماع الإمامية]]. <ref> الغنية 420.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣

الدية: وهي المال الذي يعطى للمجني عليه أو لولي المقتول عوضا عن الجناية، ولها أحکام في الفقه الإسلامي سنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.

أصول الدية و مقدارها

دية الحر المسلم في قتل العمد مئة من مسان الإبل أو مئتان بقرة، أو ألف شاة، أو مئة حلة أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم فضة جياد، على حسب ما يملكه من يؤخذ منه في الموضع الذي ذكرناه. [١] .
إعلم أن للدية ستة أصول: على أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الحلل مئتا حلة، وعلى أهل الغنم ألف شاة. وبه قال أبو يوسف ومحمد و أحمد بن حنبل إلا أنهم قالوا في الشاة أنها ألفان.
وقال أبو حنيفة: الدية لها ثلاثة أصول مئة من الإبل أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، ولا يجعل الإعواز شرطا، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء، وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: الإبل مئة فإن أعوزت انتقلت إلى أصلين ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، كل واحد منهما أصل. فيكون للدية ثلاثة أصول إلا أن للإبل مزية فإنها متى وجدت لم يعدل عنها. وقال في الجديد: إن أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم، فالدية الإبل والقيمة بدل عنها. [٢].
لنا على ما ذكرنا بعد إجماع الإمامية أن الأصل براءة الذمة. ومن قال إنها من الغنم ألفان ومن الدراهم اثنا عشر ألف درهم، فعليه الدليل. [٣] .
والدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض، وهي مئة من مسان الإبل. وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن: يجب عن العمد المحض وعن شبه العمد أثلاث: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وبه قال عمر وزيد، وروا عن علي ( عليه السلام ).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: المغلظة أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. [٤]

دية الحر المسلم وأحکامها

وتجب هذه الدية أعني العمد المحض في مال القاتل بلا خلاف وتستأدى في سنة. [٥]. قال الشيخ في الخلاف: دية العمد المحض حالّة في مال القاتل، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي مؤجّلة في ثلاث سنين[٦] وروى أصحابنا أنها تستأدى في سنة.
ودية الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وقد روي: ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة، وروي أنها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة، وما ذكرناه أولا يقتضيه طريقة الاحتياط، لأن الأسنان فيه أعلى.
وتجب هذه الدية في مال القاتل فإن لم يكن له مال استسعي فيها، وأنظر إلى حين اليسر، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له أولياء أخذت من بيت المال وتستأدى هذه الدية في سنين. [٧]
وقال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد سواء، والتأجيل مثل دية الخطأ في ثلاث سنين وهي تلزم العاقلة. وقال أبو حنيفة: هي أرباع، على ما مضى عنه في العمد المحض. وقال مالك: شبه العمد يوجب القود دون الدية. [٨]
لنا ما يدل على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الإمامية أن ذمة العاقلة في الأصل بريئة وشغلها بإيجاب الدية مع قدرة القاتل عليها يفتقر إلى دليل[٩] ، وما روى عبادة بن الصامت أن النبي ( عليه السلام )، قال: ألا أن دية الخطأ شبيه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون خلفة[١٠] وفي رواية عبد الله بن عمر: في بطونها أولادها.
ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر وروي أنها خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة والأول أظهر في الروايات.
وتجب هذه الدية على العاقلة، بلا خلاف إلا من الأصم وتستأدى في ثلاث سنين، بلا خلاف إلا من ربيعة فإنه قال: في خمس سنين. [١١]. وقال الشافعي: هي أخماس: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، من جميع أسنان الزكاة. وقال: أبو حنيفة: هي أخماس أيضا إلا أنه جعل مكان ابن لبون ابن مخاض. [١٢].
فإذا لم يكن للعاقلة مال، أو لم يكن له عاقلة، وجبت الدية في ماله، فإن لم يكن له مال، وجبت في بيت المال. وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته. [١٣].
قال: الشيخ في الخلاف: كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الأخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، والموالي وبه. قال الشافعي وجماعة من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها، ويعقل القاتل.
يدل على المسألة أن من اعتبرناهم مجمع على أنهم من العاقلة ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم، وروى ابن مسعود أن النبي ( عليه السلام ) قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه. [١٤].
وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة الذمي الفقيرِ الإمامُ[١٥] لأنهم يؤدون إليه جزيتهم كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه. وقال جميع الفقهاء: إن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله ولا يعقل عنه في بيت مال المسلمين. [١٦] .
ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا مع وقع من تعد كحرث الطريق ولا ما دون الموضحة. [١٧]. يدل على أن العاقلة لا تعقل صلحا ولا إقرارا قوله ( عليه السلام ) لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. [١٨].
ودية رقيق المسلمين قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم، وقيمة الأمة دية الحرة، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه. [١٩]. وقال الشافعي: تلزمه ولو بلغت ديات، وعند أبي حنيفة قيمته ولكن لا يتجاوز عشرة آلاف إلا عشرة دراهم وكذلك في كل ما يجب به قيمته إذا بلغ دية الحر أو زاد عليه. [٢٠].

دية اليهودي والنصارى والمجوس

ودية اليهودي والنصارى والمجوس ثمان درهم. [٢١].
واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب: فقال الشافعي: دية اليهودي والنصارى ثلث دية المسلم، وقال مالك: نصف دية المسلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي مثل دية المسلم. وقال أحمد بن حنبل: إن كان القتل عمدا فدية المسلم، وإن كان خطأ فنصف دية المسلم، والذمي والمعاهد والمستأمن في كل هذا سواء. [٢٢].
وأما المجوسي فما قلنا به في ديته قال مالك والشافعي وفيه إجماع الصحابة. وقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم. [٢٣]
ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية، فإن تجاوزت ذلك ردت إليها. [٢٤]

دية العبد

كل جناية لها على الحر أرش مقدر من ديته، لها من العبد مقدر من قيمته. ففي أنف الحر ديته وكذا في لسانه وفي كل واحد منهما من العبد قيمته. وفي يد الحر نصف ديته، ومن العبد نصف قيمته. وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي.
وقال مالك في العبد: ما نقص إلا فيما ليس له بعد الاندمال نقص وهي الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ففي كل هذا مقدر من قيمته. وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما مثل قولنا والأخرى إن كل شئ فيه من الحر ديته ففيه من العبد قيمته إلا الحاجبين والشارب والعنقة واللحية. وقال محمد: فيه ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء. [٢٥] .

دية المرأة

دية المرأة نصف دية الرجل، بلا خلاف إلا من ابن عليّه: والأصم فإنهما قالا: سواء، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله ( عليه السلام ): دية المرأة على النصف من دية الرجل.

دية الخطأ في الحرم وفي الشهر الحرام

ويجب على القاتل في الحرم وفي شهر حرام دية وثلث[٢٦] من أي أجناس الديات كان، وقال من وافقنا في التغليظ: أنها لا تغلظ إلا في أسنان الإبل[٢٧] فإن بلغ الأسنان التي تجب في العمد وشبه الخطأ يؤخذ بقيمتها.
ودية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام، وفي الحرم. وقال الشافعي: تغلظ في ثلاثة مواضع: في الحرم، وفي الشهر الحرام، وإذا قتل ذا رحم محرم مثل: الأبوين والإخوة والأخوات وأولادهم.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا تغلظ في موضع من المواضع ورووه عن ابن مسعود. [٢٨].
ومن أخرج غيره من منزله ليلا، ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه، وهكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.
وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله، فعليهم الدية، وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم، والقتيل إذا وجد في قرية، ولم يعرف من قتله، فديته على أهلها، فإن وجد بين القريتين، فالدية على أهل الأقرب إليه منهما، فإن كان وسطا فالدية نصفان، وحكم القبيلة والمحلة والدار والدرب حكم القرية، ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال، كقتيل الزحام، والموجود بالأرض التي لا مالك لها، كالبراري والجبال. [٢٩] .
في البداية: إن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر. [٣٠].
ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها لزمته دية النطفة عشرة دنانير، وإن كان بإفزاع غيره فالدية لهما عليه[٣١]، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا به شيئا[٣٢]. ومن جنى على امرأة فألقت نطفته فعليه من ماله ديتها عشرون دينارا، وإن ألقت علقة وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا، وإن ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا. [٣٣].
في الخلاصة: وليس في المضغة والعلقة شئ حتى يظهر صورته أو يقطع القوابل بأنه لحم ولد. فإن ألقت عظما، وهو أن يصير في المضغة شبه عقد فثمانون دينارا، وإن ألقت جنينا كامل الصورة فمئة دينار. [٣٤].
وعند الفقهاء غرة عبد أو أمة وبكل ذلك تصير عندنا أم ولد فتنقضي به عدتها، وأما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها. وقال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام: الغرة، والكفارة، وانقضاء العدة، وتكون أم ولد. [٣٥].

دية الجنين

ودية الجنين مئة دينار، ذكرا كان أو أنثى. وقال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر دية أبيه، أو عشر دية أمه، ذكرا كان أو أنثى. وقال أبو حنيفة: يعتبر بنفسه، فإن كان ذكرا ففيه نصف عشر ديته لو كان حيا، وإن كان أنثى ف‍نصف عشر ديتها لو كانت حية وإنما نحقق هذه المعاني لنبين الخلاف معهم في جنين الأمة. [٣٦]
وإن ألقته حيا ثم مات فعليه دية كاملة، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية. [٣٧] .
وقال الشيخ في الخلاف: وإن كان بعد ولوج الروح فيه، فالدية كاملة، سواء ألقته حيا ثم مات، أو ألقته ميتا، إذا علم أنه كان حيا معها.
وقال الشافعي: عليه ديتها، وفي الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات. وبه قال أبو حنيفة: إلا في فصل وهو أنه إذا ألقته ميتا بعد وفاتها فإنه قال: لا شئ فيه.
وفي المسألة إجماع الفرقة الإمامية و أخبارهم وهي قضية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فيمن ضرب امرأة على بطنها فماتت ومات الولد في بطنها فقضى باثني عشر ألفا وخمس مئة خمسة آلاف ديتها ونصف دية الذكر ونصف دية الأنثى لما أشكل الأمر في ذلك. [٣٨].
دية الجنين موروثة عنه، ولا تكون لأمه خاصة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال الليث بن سعد: تكون لأمه لا تورث عنه لأنه بمنزلة عضو من أعضائها. [٣٩].
دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي عشر ديته ثمانون درهما. وقال الشافعي: فيه الغرة قيمتها عشر دية أمه مئتا درهم إن كانت يهودية أو نصرانية لأن ديتها عنده ألفان، وقال في المجوسي عشر دية أمه أربعون درهما. [٤٠].
وفي جنين الأمة عشر قيمتها، ذكرا كان أو أنثى، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: فيه عشر قيمته إن كان ذكرا نصف عشر قيمته إن كان أنثى فاعتبره بنفسه. [٤١]. وفي جنين البهيمة عشر قيمتها. وقال الفقهاء فيهما: عشر ما نقص من ثمنها[٤٢].
وتجب الدية للأم خاصة إن كان الزوج هو الجاني، وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي، وإن كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم وفي قطع رأس الميت عشر ديته، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك، ولا يورث ذلك، بل يتصدق به عنه[٤٣]، ولم يوجب أحد من الفقهاء فيه شيئا. [٤٤]
وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ستة غلمان كانوا يسبحون، فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه، وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك: أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خمسا الدية.
وقضى في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان: أن على الباقيين دية المقتولين يقاصان منهما بأرش جراحتهم. وقضى ( عليه السلام ) في امرأة ركبت عنق أخرى فجائت أخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها أن على القارصة ثلث الدية، وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث، لأن الراكبة كانت لاعبة ولم تكن مضطرة[٤٥] ولو كانت كذلك لوجبت الدية عليهما كاملة.

دية العضو

واعلم أن في ذهاب العقل الدية كاملة بلا خلاف.
وفي شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية كاملة وفاقا للحنفية في البداية. [٤٦]. وفي الخلاصة: شعر اللحية وسائر الشعور فيها الحكومة كما في الجراحة على الأعضاء ولا تبلغ حكومة عضو ديته بل ينقص كالتعزير من الحدود، وتفسير الحكومة أن يقال: لو كان عبدا كم ينقص من قيمته بالجناية فإن نقص عضو يعتبر الدية بشرط أن لا يزيد على دية ذلك العضو فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية، وفي شعر المرأة مهر مثلها.
وفي قلع العينين وذهاب ضوئهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية بلا خلاف، ويعتبر بالفتح في عين الشمس، فإن أطرف حكم بالسلامة، وإن لم يطرف حكم بذهاب النور[٤٧] قال الشيخ: ويستظهر عليه بالأيمان.
وقال الشافعي: نريه رجلين عدلين إن كانت الجناية عمدا، وإن كانت خطأ فرجلا وامرأتين، فإن قالا: صدق أوجبنا الدية أو القصاص إذا قالا: لا يرجى عوده، وإن قالا: كذب سقط قوله، وإن لم يشهدا بذلك لم يلزمه أكثر من دية الجناية. [٤٨].
وفي نقص البصر بحساب ما ذكرناه، وتقاس إحدى العينين بالأخرى بلا خلاف، والعينان بعيني من هو من أبناء سنه عندنا، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات، فإذا استوى صدق وإن اختلف كذب. [٤٩] .
وقال الفقهاء: القول قول: المجني عليه مع يمينه، بلا اعتبار ذلك. [٥٠]. وفي قلع عين الأعور إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل الله تعالى الدية كاملة وإن كان عوره بغير ما ذكرناه فنصف الدية، وبه قال الزهري ومالك وأحمد إلا أنهم لم يفصلوا. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو وله نصف الدية. [٥١].
وفي شفر العين الأعلى ثلث ديتها، وفي الأسفل نصف ديتها. [٥٢]. في البداية: في أحدهما ربع الدية. [٥٣].
قال الشيخ: إذا جنى على أهداب العينين فأعدم إنباتها، ففيه الدية كاملة. وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: فيها حكومة. [٥٤].
والعين العمياء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها، وفي طبقيها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها ربع ديتها. [٥٥].
وفي الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل جفنين من عين واحدة خمس مئة دينار، وفي الأسفل ثلث ديتها، وفي العليا ثلثا ديتها، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: في كل واحدة منهما نصف ديتها، وقال مالك: فيها حكومة. [٥٦]
وفي ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية، فإن نبت ففيه الأرش. [٥٧]، وعند الشافعي فيه الحكومة[٥٨]، وقال الشيخ في الخلاف: في شعر الحاجبين خمس مئة. [٥٩]
وفي قطع الأذنين أو ذهاب السمع الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية، وفي نقصان السمع بحساب ذلك، يقاس بالصوت في الجهات كـ القياس في العين بالبصر. [٦٠] إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها. وقال الشافعي: ليس له ذلك، لكن يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لأنه حامل نجاسة لأنها بالبينونة صارت ميتة ولا تصح صلاته ما دامت هي معه. [٦١] .
وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتهما. [٦٢].
في الخلاصة: وفي الأذن المستحشفة حكومة كما في العضو الأشل والحدقة العمياء. وفي استئصال الأنف بالقطع الدية كاملة، وفي قطع الأرنبة نصف الدية، وفي أحد المنخرين الربع منها، وفي النافذة في المنخرين ثلث الدية، وإن كانت في أحدهما فالسدس، وإن صلحت الأولى والتأمت كان فيها خمس الدية، فإن التأمت الثانية كان فيها العشر وفي كسره وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية. [٦٣].
قال الشيخ: في النافذة إذا لم ينسد ثلث الدية، فإن انسد كان فيها عشر الدية. وقال الشافعي: فيهما جميعا الحكومة إلا أنها إذا لم ينسد كان أكثر. [٦٤].
وإذا جنى على أنفه، فصار أشل، كان عليه ثلثا دية الأنف. وللشافعي فيه قولان: أحدهما الدية كاملة، والثاني فيه الحكومة. [٦٥].
وفي ذهاب الشم، الدية كاملة بلا خلاف، ويعتبر بتقريب الحراق، فإن دمعت العين، فحاسة الشم سليمة وإلا فلا، والاحتياط أن يستظهر باليمين. وقال الشافعي: يعتقل بالروايح الطيبة والكريهة فإن هش للطيبة وتكره للمنتنة علم أنه كاذب، وإن لم يفعل شيئا من ذلك حلف. [٦٦].
وإذا أخذ منه دية الشم، ثم عاد شمه، لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة من الله ولا دلالة على وجوب الرد وقال الشافعي: يجب عليه ردها. [٦٧].
وفي استئصال اللسان بالقطع، أو ذهاب النطق جملة، الدية [ كاملة ] ويعتبر بالإبرة فإن لم يخرج دم أو خرج وكان أسود فهو أخرس وإن خرج أحمر فهو صحيح، وفي قطع بعضه الدية بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل، وكذا الحكم في ذهاب بعض اللسان، ويعتبر بحروف المعجم فما ذهب من النطق به منها فعلى الجاني من الدية بحسابه. [٦٨] ولا يعد ( لا ) فيها، لأنها دخلت في الألف واللام، فإن كان النصف ففيه نصف الدية وما زاد فيها أو نقص فبحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه.
وقال الإصطخري: الاعتبار بالحروف اللسانية دون الشفوية والحلقية فإنه لاحظ للسان فيها، وأجيب عنه بأن الحروف الآخر وإن لم تكن من حروف اللسان فإنه لا ينتفع بها إلا مع وجود اللسان، فينبغي أن يكون الاعتبار بجميعها. [٦٩] .
وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح[٧٠]. وقال الفقهاء: فيه الحكومة ولا مقدر فيه. [٧١]. وإذا جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان بحالة، وحكم له بالدية ثم عاد فتكلم لا يجب عليه الرد لأنه لا دلالة على إيجاب الرد وقد أخذه بالاستحاق، وقال الشافعي: عليه رد الدية. [٧٢].
وفي الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، وفي العليا منهما الثلث منها، وفي السفلى الثلثان، وفي البعض منها بحساب ذلك، وفي شق إحداهما ثلث ديتها، فإن التأمت فالخمس[٧٣]، قال الشيخ: في السفلى ست مئة دينار وفي العليا أربعمئة وبالأول قال زيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: هما سواء. [٧٤]. وفيهما القصاص، وبه قال أكثر الفقهاء. وعليه نص الشافعي، وفي بعض أصحابه من قال لا قصاص في ذلك. [٧٥].
وفي الأسنان الدية كاملة بلا خلاف، وفي كل واحد مما في مقاديم الفم، وهي اثنتا عشرة، نصف عشر الدية، وفي كل واحدة مما في مآخيره وهي ست عشرة، ربع عشر الدية. [٧٦]
والأسنان الأصلية عندنا ثمانية وعشرون، وعند الشافعي اثنان وثلاثون، في كل سن خمس من الإبل، والمقاديم والمآخير سواء، فإن قلعت واحدة فواحدة ففيها خمس خمس، وبه قال ابن عباس، وقال عمر بن الخطاب: في السن خمس من الإبل وهي التي تبين عند الأكل، والكلام فأما الأضراس ففي كل ضرس بعير. قال الشافعي: فإن قلعت دفعة ففيها قولان: المشهور أن فيها مئة وستين بعيرا والقول الآخر أن فيها دية كاملة لا أكثر. [٧٧] . وفي السن الزائد على العدد المذكور الأرش [٧٨]، قال الشيخ: السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي. وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة ولا تبلغ الحكومة دية السن الأصلي. [٧٩].
وسن الصبي قبل أن يثغر فيها عشر عشر الدية، وفي بعض السن بحساب ديتها، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها[٨٠]، وقال الشافعي: فيها الحكومة. [٨١].
وفي قلعها بعد الاسوداد ثلثا ديتها صحيحة[٨٢]، وقال الشافعي فيها الدية كاملة. [٨٣].
وفي الثديين الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية[٨٤]، وفي الخلاصة: في حلمتيها ديتها وكذلك في ثدي الرجل على القياس الصحيح والنص الظاهر إيجاب الحكومة في ثدي الرجل.
وفي اليدين الدية الكاملة وفي إحداهما نصف الدية، وفي كل واحدة من الساعدين أو العضدين نصف الدية. [٨٥]
إذا قطعت إحدى اليدين من الكوع، وجب فيها نصف الدية، وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو عبيد: لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت عن المنكب لأن اسم اليد يقع على ذلك أجمع. [٨٦]
وفي كل أصبع عشر الدية إلا الإبهام، فإن فيها ثلث دية اليد، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام فإن في الأنملة منها نصف ديتها[٨٧]، وقال الشافعي: الخمسة متساوية في كل واحدة عشرة من الإبل. [٨٨]
وأما الأنملة فوافقنا فيه أبو حنيفة. وقال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها، قال: لأنها ثلاثة أنامل ظاهرتان وباطنة. [٨٩] .
إذا ضربت يده فشلت كان فيها ثلثا ديتها. وقال الشافعي: فيها جميع ديتها. [٩٠]. اليد الشلّاء والإصبع الشلّاء فيها ثلث دية الصحيحة، أو الأصبع الصحيحة وقال الشافعي: فيها حكومة ولا مقدر فيها. [٩١].
وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين[٩٢]، والخلاف فيها كالخلاف في اليدين. [٩٣].
وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية[٩٤]، سواء قطعت مع الأصبع الأصلية أو قطعت مفردة.
وقال الشافعي: ليس فيها شئ مقدر بل فيها حكومة، فإن أحدثت شيئا حين الاندمال لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه وبين كونه عبدا به شين فينظر كم ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر. [٩٥].
وفي الصلب إذا كسر، الدية كاملة، فإن جبر وصلح من غير عيب، فأربعة أخماس ديته. [٩٦] إذا كسر صلبه فشلت رجلاه كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين، وقال الشافعي: فيه دية لشلل الرجلين وحكومة لكسر الصلب. [٩٧] إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان. وفي أصحاب الشافعي من قال: عليه دية واحدة. وظاهر قوله: أن عليه ديتين. [٩٨] إذا كسر صلبه فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود كان عليه الدية، وقال الشافعي: فيه الحكومة. [٩٩]
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر، الدية كاملة[١٠٠]، وعند الشافعي في الحشفة الدية وفي نصفها نصف الدية. وفي ذكر العنين ثلث الدية، وقال جميع الفقهاء: فيه الحكومة. [١٠١] .
يقطع ذكر المفحل بذكر الخصي الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره لعموم قوله تعالى {والجروح قصاص}[١٠٢] و عموم الأخبار الواردة في ذلك وبه قال أبو حنيفة والشافعي. ومالك: لا قود عليه فيه لأنه لا منفعة فيه. [١٠٣]. وفي الأنثيين الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية، وروي أن في اليسرى منهما ثلثين وفي اليمنى الثلث[١٠٤]، وعند جميع الفقهاء هما سواء. [١٠٥].
في الذكر الدية، وفي الخصيتين معا الدية كما ذكرنا، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر كان في الخصيتين الدية وفي الذكر الحكومة، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فهو كالشلل. [١٠٦].
وفي إفضاء الحرة ديتها[١٠٧]، فإن كان البول يستمسك فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، وإن كان مسترسلا فعليه الدية ولا حكومة. [١٠٨]
وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو، فإن جبر فصلح من غير عيب، فأربعة أخماس ديته. [١٠٩]
في الخلاف: متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين ففيه مقدر، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه. وقال الشافعي: في الأولى أن فيها حكومة، وفي الثانية لا شئ عليه، وفي الثالثة أن فيها وجهين، المذهب أن فيها حكومة. [١١٠]
وفي موضحة كل عضو من البدن ربع دية كسره وفي رضه ثلث ديته فإن جبر وصلح من غير عيب، فأربعة أخماس رضه، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه، فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته، دليل ذلك كله الإجماعپإجماع الإمامية. [١١١] .
قال الشافعي: ففي نظر فيه فإن لم يبق هناك غير الجمال ففيه حكومة قولا واحدا، كاليدين والرجلين والذكر، وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأذنين فعلى قولين: أحدهما: حكومة، لأنه صيره أشل. والثاني فيه الدية لأنه أذهب منفعته. [١١٢].
في الترقوتين وكل واحدة منهما، وفي الأضلاع وكل واحد منها شئ مقدر. ولأصحاب الشافعي في ذلك طريقان: أحدهما: فيه الحكومة قولا واحدا والآخر: المسألة على قولين: أحدهما فيه الحكومة، والآخر في كل ضلع وكل ترقوة جمل، وبه قال عمر. [١١٣].
وحكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس. [١١٤].
واعلم أن الجراح في كل واحد منها مقدرا إذا كانت في الرأس والوجه، فإن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا إلى العضو الذي هي منه إلا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية، مثال ذلك أن الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه، ففيها نصف لعشر الدية، فإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، وإن كانت في الأصبع ففيها نصف عشر دية الأصبع وهكذا باقي الجراح. وقال الشافعي: في جميع ذلك حكومة إلا الجائفة فإن فيها ثلث الدية. [١١٥].

أقسام الشجاج وديتها أو القصاص فيها

والشجاج ثمانية:
أولها الحارضة وهي الدامية، وهي التي تقشر الجلد وتسيل الدم، وفيها عشر عشر دية المشجوج.
ثم الباضعة: وهي التي تبضع اللحم، وفيها خمس عشر ديته.
ثم النافذة وهي المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر وعشر عشر ديته.
ثم السمحاق: وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم، وفيها خمسا عشر ديته.
ويثبت في هذه الأربع القصاص. [١١٦].
قال الشيخ: في الأول بعير، وفي الثاني بعيران، وفي الثالث ثلاثة أبعر وفي الرابع أربعة أبعر. وقال جميع الفقهاء: لا قصاص في شئ من هذه ولا فيها شئ مقدر بل فيها الحكومة، وقال المزني: في الدامية القصاص. وقال أبو حامد الأسفرايني المتلاحمة يمكن فيها القصاص. [١١٧] .
ثم الموضحة وهي التي توضح عن العظم، وفيها نصف عشر الدية خمس من الإبل بلا خلاف وفيها القصاص أيضا بلا خلاف.
ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشر الدية عشر من الإبل.
ثم المنقلة وهي التي تحوج مع كسر العظم من نقله من موضع إلى موضع آخر وفيها عشر ونصف عشر خمس عشرة.
ثم المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وفيها ثلث الدية وفي الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف وليس فيها قصاص بلا خلاف أيضا.
وأما الجائفة فليست من الشجاج لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف، ولا قصاص فيها، وفيها ثلث الدية بلا خلاف.
وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينار ونصف، فإن اخضر أو اسود فثلاثة دنانير[١١٨] قال الشيخ في الخلاف: إذا اسود الموضع كان فيها ستة دنانير وكذلك حكم الرأس. [١١٩]. وفي لطمة الجسد النصف من لطمة الوجه، وقال الشافعي: في جميع ذلك حكومة. [١٢٠].

تساوي المرأة مع الرجل في ديات الأعضاء إلی الثلث

والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ذلك، رجعت إلى النصف من ديات الرجال[١٢١]، وبه قال عمر بن الخطاب و سعيد بن المسيب والزهري ومالك وأحمد وإسحاق.
وقال ربيعة: تعاقل الرجل ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة، فإذا زاد فعلى النصف، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: لا تعاقله في شئ منها بحال، بل هي معه على النصف فيما قل وكثر، وإليه ذهب أهل الكوفة: ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري و أبو حنيفة وأصحابه.
يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ( عليه السلام ) قال: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها.
قال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر، قلت: ففي إصبعين قال: عشرون قلت: في ثلاث ؟ قال: ثلاثون قلت: ففي أربع ؟ قال: عشرون، فقلت: لم عظمت مصيبتها قل عقلها ؟ قال: هكذا السنة يعني سنة النبي ( عليه السلام ). [١٢٢] .

ديات الأعضاء في العبيد بحساب قيمتهم

وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم يزد على دية الحر فإن زادت رد إلى ذلك على ما قدمناه. [١٢٣].
إذا جنى على عبد جناية تحيط برقبته كالأنف واللسان والذكر واليدين والرجلين لزمته قيمته ويتسلم العبد من سيده. وقال الشافعي: لزمته قيمته والعبد لسيده، وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، فأما إن يمسكه ويطالب بقيمته فليس له ذلك لأنه لو كان له ذلك لجمع له بين البدل والمبدل وذلك لا يجوز. [١٢٤].
في ذَكر العبد قيمته، ولا يتجاوز به دية الحر. وقال الشافعي: تلزمه ولو بلغت ديات. وعند أبي حنيفة: قيمته ولكن لا يتجاوز عشرة آلاف إلا عشرة دراهم وكذا في كل ما تجب قيمته إذا بلغ دية الحر أو زاد عليه. [١٢٥].
وديات ذلك في أهل الذمة بحساب دياتهم.
ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو غير فعله، ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة، ولا للمدافع عن النفس والمال، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية، وعلى جميع ذلك إجماع الإمامية. [١٢٦].

الهوامش

  1. الغنية 412.
  2. الخلاف 5 / 226 مسألة 10.
  3. الغنية 412.
  4. الخلاف: 5 / 219 مسألة 3.
  5. الغنية ص 412.
  6. الخلاف: 5 / 220 مسألة 4.
  7. الغنية 412 - 4132، وفيها: في سنتين.
  8. الخلاف 5 / 221 مسألة 5.
  9. الغنية: 413.
  10. الخلاف 5 / 221 مسألة 5.
  11. الغنية: 413.
  12. الخلاف: 5 / 224 مسألة 9.
  13. الغنية 413.
  14. الخلاف: 5 / 277 مسألة 98.
  15. الغنية 413.
  16. الخلاف: 5 / 287 مسألة 114.
  17. الغنية 413 - 414.
  18. الخلاف: 5 / 270 مسألة 86.
  19. الغنية 414.
  20. الخلاف: 5 / 150 مسألة 8.
  21. الغنية 414.
  22. الخلاف: 5 / 263 مسألة 77.
  23. الخلاف 5 / 263 مسألة 78.
  24. الغنية 414.
  25. الخلاف: 5 / 266 مسألة 80.
  26. الغنية 414.
  27. الخلاف: 5 / 223 مسألة 7.
  28. الخلاف: 5 / 222 مسألة 6.
  29. الغنية 414.
  30. الهداية في شرح البداية: 4 / 502.
  31. الغنية 415.
  32. الخلاف: 5 / 293 مسألة 123.
  33. الغنية 415.
  34. الغنية 415.
  35. الخلاف: 5 / 292 مسألة 122.
  36. الخلاف: 5 / 293 مسألة 124.
  37. الغنية 415.
  38. الخلاف: 5 / 294 مسألة 125.
  39. الخلاف: 5 / 294 مسألة 126.
  40. الخلاف: 5 / 296 مسألة 129.
  41. الخلاف: 5 / 298 مسألة 133، وكان في النسخة: فيه عشر قيمته إن كان أنثى ونصف عشر قيمته إن كان ذكرا. على العكس والتصويب من الخلاف.
  42. أنظر الخلاف: 5 / 298 مسألة 134.
  43. الغنية: 415.
  44. الخلاف: 5 / 299 مسألة 137.
  45. في الغنية: ولم تكن مستأجرة.
  46. الغنية 415 - 416.
  47. الغنية 416، وفيها: أطرق... لم يطرق.
  48. الخلاف: 5 / 235 مسألة 21.
  49. الغنية 416.
  50. الخلاف: 5 / 236 مسألة 23.
  51. الخلاف: 5 / 251 مسألة 57.
  52. الغنية 416.
  53. الهداية في شرح البداية: 4 / 464.
  54. الخلاف: 5 / 237 مسألة 25.
  55. الغنية 416.
  56. الخلاف: 5 / 236 مسألة 24.
  57. الغنية: 417.
  58. الخلاف: 5 / 237 مسألة 25.
  59. الخلاف: 5 / 197 مسألة 67.
  60. الغنية 417.
  61. الخلاف: 5 / 201 مسألة 72.
  62. الغنية: 417.
  63. الغنية ص 417.
  64. الخلاف: 5 / 237 مسألة 26.
  65. الخلاف: 5 / 237 مسألة 27.
  66. الخلاف: 5 / 238 مسألة 28.
  67. الخلاف: 5 / 238 مسألة 29.
  68. الغنية 417.
  69. الخلاف: 5 / 240 مسألة 32.
  70. الغنية: 417.
  71. الخلاف: 5 / 241 مسألة 34.
  72. الخلاف: 5 / 242 مسألة 37.
  73. الغنية 417.
  74. الخلاف: 5 / 238 مسألة 30.
  75. الخلاف: 5 / 238 مسألة 31.
  76. الغنية 418.
  77. الخلاف: 5 / 243 مسألة 38.
  78. الغنية: 418.
  79. الخلاف: 5 / 205 مسألة 79.
  80. الغنية: 418.
  81. الخلاف: 5 / 246 مسألة 45.
  82. الغنية: 418.
  83. الخلاف: 5 / 246 مسألة 46.
  84. الغنية: 418.
  85. الغنية 418.
  86. الخلاف: 5 / 247 مسألة 48.
  87. الغنية: 418.
  88. الخلاف: 5 / 248 مسألة 50.
  89. الخلاف: 5 / 248 مسألة 51.
  90. الخلاف: 5 / 248 مسألة 49.
  91. الخلاف: 5 / 201 مسألة 71.
  92. الغنية: 418.
  93. الخلاف: 5 / 250 مسألة 54.
  94. الغنية: 418.
  95. الخلاف: 5 / 200 مسألة 70.
  96. الغنية: 418 وفيه: من غير عيب، فعشر الدية.
  97. الخلاف: 5 / 252 مسألة 59.
  98. الخلاف: 5 / 252 مسألة 60.
  99. الخلاف: 5 / 252 مسألة 61.
  100. الغنية ص 418.
  101. الخلاف: 5 / 202 مسألة 74.
  102. المائدة: 45.
  103. الخلاف: 5 / 201 مسألة 73.
  104. الغنية: 418.
  105. الخلاف: 5 / 212 مسألة 94.
  106. الخلاف: 5 / 259 مسألة 70.
  107. الغنية 418.
  108. الخلاف: 5 / 257 مسألة 67.
  109. الغنية 419.
  110. الخلاف: 5 / 262 مسألة 75.
  111. الغنية 419.
  112. الخلاف: 5 / 261 مسألة 72.
  113. الخلاف: 5 / 261 مسألة 73.
  114. الغنية 419.
  115. الخلاف: 5 / 263 مسألة 76.
  116. الغنية: 419.
  117. الخلاف: 5 / 191 مسألة 57.
  118. الغنية 419 - 420.
  119. الخلاف: 5 / 262 مسألة 74.
  120. الخلاف: 5 / 262 مسألة 74.
  121. الغنية 420.
  122. الخلاف: 5 / 255 مسألة 64.
  123. الغنية 420.
  124. الخلاف: 5 / 267 مسألة 81.
  125. الخلاف: 5 / 268 مسألة 83.
  126. الغنية 420.