الفرق بين المراجعتين لصفحة: «عمر بن الخطاب»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''عمر بن الخطاب:''' أسلم في السنة السادسة أو التاسعة بعد البعثة، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدراً...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ٢٨: | سطر ٢٨: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
{{الهوامش}} | |||
[[تصنيف: طبقات الفقهاء]] | [[تصنيف: طبقات الفقهاء]] | ||
[[تصنيف: أصحاب الفتيا من الصحابة]] | [[تصنيف: أصحاب الفتيا من الصحابة]] |
مراجعة ٠٧:٥٦، ٦ يونيو ٢٠٢٢
عمر بن الخطاب: أسلم في السنة السادسة أو التاسعة بعد البعثة، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدراً وسائر المشاهد مع رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم). وبادر إلى بيعة أبي بكر، فكان لَابي بكر بمنزلة الوزير، ثم ولي الخلافة بعد أبي بكر بعهد منه وذلك في سنة ثلاث عشرة.
عمر بن الخطاب (... ــ 23ق)
ابن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي، أبو حفص. أسلم في السنة السادسة أو التاسعة بعد البعثة، وهاجر إلى المدينة، وشهد بدراً وسائر المشاهد مع رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم). [١]
ولما توفّي رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) واجتمع الأنصار وجماعة من المهاجرين في السقيفة [٢] واحتدم بينهم الخلاف، بادر عمر إلى بيعة أبي بكر، فكان لَابي بكر بمنزلة الوزير، ثم ولي الخلافة بعد أبي بكر بعهد منه وذلك في سنة ثلاث عشرة.
وقد نهى عن كتابة السنة وأمر الصحابة بأن يقلَّوا الرواية عن رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، ورُوي أنّه حبس ابن مسعود، وأبا الدرداء، و أبا مسعود الأنصاري، فقال: قد أكثرتم الحديث عن رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، ولما قدم قرظة بن كعب إلى الكوفة قالوا: حدثنا، فقال: نهانا عمر[٣]
من روی عنهم ومن رووا عنه
روی عن النبي(ص) وروى عنه: عثمان بن عفان، و طلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، و أبو موسی الأشعري، و أبو هريرة، وآخرون.
فتوحات الشام والعراق في أيامه
وفي أيامه كانت الفتوحات في الشام والعراق، فافتتحت القدس والمدائن ومصر وغيرها، وولَّى عمرو بن العاص فلسطين والأُردن، وولى معاوية بن أبي سفيان دمشق و بعلبك والبلقاء، ثمّ جمع الشام كلَّها لمعاوية.
قيل: هو أوّل من دوّن الدواوين في الإسلام، جعلها على الطريقة الفارسية لِاحصاء أصحاب الأعطيات وتوزيع المرتبات عليهم.
فتاواه وفقاهته
عُدّ عمر بن الخطاب من المكثرين في الفتيا من الصحابة.
وأورد له الشيخ الطوسي في «الخلاف» مائة وثماني وتسعين فتوى.
وكان يقول في كثير من المسائل برأيه، ويحكم في القضايا باجتهاده، كما أنّه كان يأخذ عن الصحابة ويستفتيهم في الاحكام.
قال ابن الأثير: وهو أوّل من جمع الناس في صلاة الجنازة على أربع تكبيرات، وكانوا قبل ذلك يصلَّون أربعاً وخمساً وستاً، وهو أوّل من جمع الناس على إمام يصلَّي بهم التراويح في شهر رمضان، وكتب به إلى البلدان وأمرهم به[٤]
وروى مسلم بسنده عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.[٥]
وروى أيضاً بسنده عن عمران بن حصين، قال: اعلم أنّ رسول اللّه جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، قال فيها رجل برأيه ما شاء[٦]
وروى البيهقي بسنده عن الحكم بن مسعود الثقفي، قال: شهدت عمر ابن الخطاب رضى اللَّه عنه أشرك الاخوة من الأب والأُمّ مع الاخوة من الأُمّ في الثلث. فقال له رجل: قضيت في هذا عام أوّل بغير هذا، قال: كيف قضيت؟ قال: جعلته للِاخوة من الأُمّ ولم تجعل للِاخوة من الأب والأُمّ شيئاً، قال: تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا[٧]
وروى أحمد بن حنبل بسنده عن ابن عباس، قال: لمّا مات عثمان بن مظعون إلى أن قال: حتى ماتت رقية ابنة رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) فقال: الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون، قال: وبكت النساء فجعل عمر يضربهن بسوط، فقال النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم): دعهنّ يبكين، وإيّاكنّ ونعيق الشيطان، ثمّ قال رسول اللّه (ص): مهما يكون من القلب والعين فمن اللَّه والرحمة، ومهما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، وقعد رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي، فجعل النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) يمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها[٨]
وروى أيضاً بسنده عن ابن عباس أنّه قال له عمر: يا غلام هل سمعت من رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) أو من أحد من أصحابه، إذا شك الرجل في صلاته ما ذا يصنع، قال: فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف.. إلى آخر الرواية[٩]
وفاته
قُتل عمر بن الخطاب في سنة ثلاث وعشرين، طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة، فمات منها بعد ثلاث ليال، وصلَّى عليه صهيب، واختلف في سن عمر يوم مات، فقيل: توفّي وهو ابن ثلاث وستين سنة، وقيل: توفّي وهو ابن ستين سنة، وقيل: توفّي وهو ابن بضع وخمسين.
المصادر
- ↑ الطبقات الكبرى لابن سعد 2 244- 243 و 3- حياة عمر بن الخطاب، المعارف 104، 160، تاريخ اليعقوبي 2، 150، 114، 115- 116، تاريخ الطبري 3، 294- 267، الجرح و التعديل 6- 105، مروج الذهب 3- 48، حلية الاولياء 1- 52، أصحاب الفتيا من الصحابة و التابعين 40 برقم 2، الإستيعاب 4- 283 في ترجمة خولة بنت ثعلبة، مناقب الخوارزمي 156، أُسد الغابة 4- 52، الكامل في التأريخ 3- 31، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3- 122، تفسير القرطبي 5- 99 ضمن آية (و إن آتيتم) إلخ، الرياض النضرة 2، 355، 357- 232، و ج 3، 232- 164، تاريخ الإسلام للذهبي (السيرة النبوية (173، تذكرة الحفاظ 1- 7، الوافي بالوفيات 22- 460، تفسير ابن كثير 1- 467 ضمن آية (و إن آتيتم إحديهن قنطاراً) إلخ، الجواهر المضيئة 2- 415، الخطط المقريزية 1- 388، فتح الباري 12- 101 و ج 7- 361، تهذيب التهذيب 7- 438، تقريب التهذيب 2- 415، الاصابة 2- 511، أعيان الشيعة 1، 463، 431- 435، الغدير 1- 270، 283.
- ↑ وأمّا الامام علي- عليه السّلام- و سائر بني هاشم و جماعة من الصحابة فلم يشهدوا السقيفة و الحديث عن السقيفة و ما جرى فيها و بعدها و الحديث ذو شجون، فمن أراد فليرجع إلى «تاريخ الطبري «: 2- 443 ط مؤسسة الاعلمي، في حوادث سنة 11. و «الامامة و السياسة» لابن قتيبة: ص 12، و تاريخ أبي الفداء: 2- 64.
- ↑ تذكرة الحفاظ، للذهبي: 1- 5.
- ↑ الكامل: 3- 59 ذكر بعض سيرته (أي سيرة عمر). قال العلامة الاميني: الذي ثبت في السنّة و عمل الصحابة اختلاف العدد في التكبير على الجنازة المحمول على مراتب الفضل في الميت أو الصلاة نفسها، و ذلك يكشف عن إجزاء كل تلك الاعداد، فاختيار الواحد منها و الجمع عليه و المنع من البقية كما يمنع عن البدع، رأي غير مدعوم بشاهد، و اجتهاد تجاه السنّة و العمل «الغدير «: 1- 190. روى أحمد في «مسنده»: 4- 370 عن عبد الاعلى قال: صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً، فقام إليه أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى، فأخذ بيده فقال: نسيت؟ قال: لا، و لكن صلّيت خلف أبي القاسم خليلي ص فكبّر خمساً فلا أتركها أبداً.
- ↑ صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب 3، الحديث 17. و المقصود بالمتعتين: متعة الحج و متعة النساء.
- ↑ صحيح مسلم» كتاب الحج، باب 23 حديث 169 و «السنن الكبرى» للبيهقي: 7- 206، و في رواية لمسلم في نفس الباب الحديث 166: و قال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر.
- ↑ السنن الكبرى،: 6- 255.
- ↑ المسند: 1- 335، و رواه أيضاً في ص 237 و لكنّه ذكر (زينب) ابنة رسول اللّه بدل (رقية).
- ↑ المسند: 1- 190.