الفرق بين المراجعتين لصفحة: «صلاة الکسوف»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''جامع الخلاف والوفاق (صلاة الکسوف):''' يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٢: سطر ٢:


=فصل في كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة=
=فصل في كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة=
وهي واجبة عندنا خلافا لجميع الفقهاء فإنها عندهم [[الاستحباب|مسنونة]]. <ref> الخلاف : 1 / 677 مسألة 450 .</ref> وقد دللنا على وجوبها فيما تقدم فلا نعيده.
<br>وهي واجبة عندنا خلافا لجميع الفقهاء فإنها عندهم [[الاستحباب|مسنونة]]. <ref> الخلاف : 1 / 677 مسألة 450 .</ref> وقد دللنا على وجوبها فيما تقدم فلا نعيده.
" وهي عشر ركعات بأربع سجدات، يركع بعد القراءة، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ، فإذا فرغ ركع، هكذا حتى تكمل خمس ركعات، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة الخامسة، ثم يسجد سجدتين وينهض فيصنع كما صنع أولا، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة العاشرة ثم يسجد سجدتين ويتشهد ".<ref> الغنية 96 .</ref>
<br>" وهي عشر ركعات بأربع سجدات، يركع بعد القراءة، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ، فإذا فرغ ركع، هكذا حتى تكمل خمس ركعات، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة الخامسة، ثم يسجد سجدتين وينهض فيصنع كما صنع أولا، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة العاشرة ثم يسجد سجدتين ويتشهد ".<ref> الغنية 96 .</ref>
وعند [[الشافعية]]: أقلها ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان وأكملها أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة وفي الثانية آل عمران وفي الثالثة النساء وفي الرابعة المائدة ويسبح في الركوع بقدر مئة آية وفي الثاني بقدر ثمانين وفي الثالث بقدر سبعين وفي الرابع بقدر خمسين، ولا يطول السجدات ولا القعدة بينها. <ref> الخلاف : 1 / 679 مسألة 453 ، المجموع : 5 / 53 - 54 .</ref>
<br>وعند [[الشافعية]]: أقلها ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان وأكملها أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة وفي الثانية آل عمران وفي الثالثة النساء وفي الرابعة المائدة ويسبح في الركوع بقدر مئة آية وفي الثاني بقدر ثمانين وفي الثالث بقدر سبعين وفي الرابع بقدر خمسين، ولا يطول السجدات ولا القعدة بينها. <ref> الخلاف : 1 / 679 مسألة 453 ، المجموع : 5 / 53 - 54 .</ref>
وعند الحنفية ركعتان كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد وقالوا هذا اعتبارا بسائر الصلاة ويطول القراءة فيها ويخفى لقوله ( عليه السلام ): ( صلاة النهار عجماء ) ثم يدعو حتى تنجلي الشمس لقوله ( عليه السلام ): ( إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء ). <ref> الهداية في شرح البداية : 1 / 86 ، نصب الراية : 2 / 269 .</ref>
<br>وعند [[الحنفية]] ركعتان كهيئة [[النافلة]] في كل ركعة ركوع واحد وقالوا هذا اعتبارا بسائر الصلاة ويطول القراءة فيها ويخفى لقوله ( عليه السلام ): ( صلاة النهار عجماء ) ثم يدعو حتى تنجلي الشمس لقوله ( عليه السلام ): ( إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء ). <ref> الهداية في شرح البداية : 1 / 86 ، نصب الراية : 2 / 269 .</ref>
لنا على عدد الركعات إنا قد دللنا على وجوب هذه الصلاة، فمن قال بوجوبها قال بما ذكرناه من عدد الركعات ومن لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرناه، فالقول بوجوبها وبغير ما ذكرناه من عدد الركعات خروج عن الإجماع، " وما رواه أبي بن كعب<ref> ابن قيس بن عبيد بن زيد، الأنصاري النجاري، أبو المنذر، وأبو الطفيل سيد القراء كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد روى عنه: عمر، وأبو أيوب، وعبادة بن صامت ، وسهل بن سعد وغيرهم، توفي سنة ( 20 ه‍ ). الإصابة : 1 / 27 رقم 32.</ref> قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى بنا، وقرأ سورة من الطوال، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين وجلس ( عليه السلام ) كما هو مستقبل [[القلبة]]، يدعو حتى تنجلي القرص.
<br>لنا على عدد الركعات إنا قد دللنا على وجوب هذه الصلاة، فمن قال بوجوبها قال بما ذكرناه من عدد الركعات ومن لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرناه، فالقول بوجوبها وبغير ما ذكرناه من عدد الركعات خروج عن الإجماع، " وما رواه أبي بن كعب<ref> ابن قيس بن عبيد بن زيد، الأنصاري النجاري، أبو المنذر، وأبو الطفيل سيد القراء كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد روى عنه: عمر، وأبو أيوب، وعبادة بن صامت ، وسهل بن سعد وغيرهم، توفي سنة ( 20 ه‍ ). الإصابة : 1 / 27 رقم 32.</ref> قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى بنا، وقرأ سورة من الطوال، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين وجلس ( عليه السلام ) كما هو مستقبل [[القلبة]]، يدعو حتى تنجلي القرص.
و [[الاستحباب|يستحب]] أن يصلي جماعة، وأن يجهر بالقراءة. <ref> الغنية 97 .</ref> خلافا لهما فإنهما يخفيان. <ref> الخلاف : 1 / 681 مسألة 455 .</ref> وأن يقرأ بالسور الطوال، وأن يكبر كلما رفع رأسه من الركوع، وأن يقنت في كل ركعتين، وأن يجعل زمان ركوعه مقدار زمان قيامه. ومن تركها حتى ينجلي القرص وجب عليه قضاؤها، وإن كان متعمدا فهو مأزور ويلزمه القضا والتوبة والاستغفار، وإن كان مع التعمد وقد احترق القرص كله، استحب له مع ذلك الغسل. <ref> الغنية 97 .</ref> وقيل بوجوب الغسل. <ref> الخلاف : 1 / 678 مسألة 452 .</ref>
<br>و [[الاستحباب|يستحب]] أن يصلي جماعة، وأن يجهر بالقراءة. <ref> الغنية 97 .</ref> خلافا لهما فإنهما يخفيان. <ref> الخلاف : 1 / 681 مسألة 455 .</ref> وأن يقرأ بالسور الطوال، وأن يكبر كلما رفع رأسه من الركوع، وأن يقنت في كل ركعتين، وأن يجعل زمان ركوعه مقدار زمان قيامه. ومن تركها حتى ينجلي القرص وجب عليه قضاؤها، وإن كان متعمدا فهو مأزور ويلزمه القضا والتوبة والاستغفار، وإن كان مع التعمد وقد احترق القرص كله، استحب له مع ذلك الغسل. <ref> الغنية 97 .</ref> وقيل بوجوب الغسل. <ref> الخلاف : 1 / 678 مسألة 452 .</ref>
ويستحب أن يصلي تحت السماء وقال الشافعي في المساجد. <ref> الخلاف : 1 / 681 مسألة 454 .</ref>
<br>ويستحب أن يصلي تحت السماء وقال الشافعي في المساجد. <ref> الخلاف : 1 / 681 مسألة 454 .</ref>
وليس بعد صلاة الكسوف خطبة وفاقا لأبي حنيفة، وقال [[الشافعية|الشافعي]]: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين. <ref> الخلاف : 1 / 681 مسألة 456 .</ref>
<br>وليس بعد صلاة الكسوف خطبة وفاقا لأبي حنيفة، وقال [[الشافعية|الشافعي]]: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين. <ref> الخلاف : 1 / 681 مسألة 456 .</ref>
صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. وقال [[أبو حنيفة]] يصلي فرادى لا جماعة. <ref> الخلاف : 1 / 682 مسألة 457 .</ref>
<br>صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. وقال [[أبو حنيفة]] يصلي فرادى لا جماعة. <ref> الخلاف : 1 / 682 مسألة 457 .</ref>
صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، والرياح العظيمة، والظلم العارضة، والحمرة الشديدة ولم يقل به أحد من الفقهاء. <ref> الخلاف : 1 / 682 مسألة 458 .</ref>
<br>صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، والرياح العظيمة، والظلم العارضة، والحمرة الشديدة ولم يقل به أحد من الفقهاء. <ref> الخلاف : 1 / 682 مسألة 458 .</ref>
لنا بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] قوله ( عليه السلام ): ( إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الدعاء ) وفي رواية ( إلى الصلاة ). <ref> نصب الراية : 2 / 279 - 280 .</ref> والأمر يقتضي [[الوجوب]].
<br>لنا بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] قوله ( عليه السلام ): ( إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الدعاء ) وفي رواية ( إلى الصلاة ). <ref> نصب الراية : 2 / 279 - 280 .</ref> والأمر يقتضي [[الوجوب]].


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]

مراجعة ٠٤:٤٥، ٢ أكتوبر ٢٠٢١

جامع الخلاف والوفاق (صلاة الکسوف): يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبيقيةٌ فقهيةٌ بين الإمامية والمذاهب الاخری خصوصاً الشافعية و الحنفية، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في أصول الفقه، والقسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث صلاة الکسوف.

فصل في كيفية صلاة الكسوف والآيات العظيمة


وهي واجبة عندنا خلافا لجميع الفقهاء فإنها عندهم مسنونة. [١] وقد دللنا على وجوبها فيما تقدم فلا نعيده.
" وهي عشر ركعات بأربع سجدات، يركع بعد القراءة، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ، فإذا فرغ ركع، هكذا حتى تكمل خمس ركعات، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة الخامسة، ثم يسجد سجدتين وينهض فيصنع كما صنع أولا، ولا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في رفع الرأس من الركعة العاشرة ثم يسجد سجدتين ويتشهد ".[٢]
وعند الشافعية: أقلها ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان وأكملها أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة سورة البقرة وفي الثانية آل عمران وفي الثالثة النساء وفي الرابعة المائدة ويسبح في الركوع بقدر مئة آية وفي الثاني بقدر ثمانين وفي الثالث بقدر سبعين وفي الرابع بقدر خمسين، ولا يطول السجدات ولا القعدة بينها. [٣]
وعند الحنفية ركعتان كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد وقالوا هذا اعتبارا بسائر الصلاة ويطول القراءة فيها ويخفى لقوله ( عليه السلام ): ( صلاة النهار عجماء ) ثم يدعو حتى تنجلي الشمس لقوله ( عليه السلام ): ( إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء ). [٤]
لنا على عدد الركعات إنا قد دللنا على وجوب هذه الصلاة، فمن قال بوجوبها قال بما ذكرناه من عدد الركعات ومن لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرناه، فالقول بوجوبها وبغير ما ذكرناه من عدد الركعات خروج عن الإجماع، " وما رواه أبي بن كعب[٥] قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى بنا، وقرأ سورة من الطوال، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين وجلس ( عليه السلام ) كما هو مستقبل القلبة، يدعو حتى تنجلي القرص.
و يستحب أن يصلي جماعة، وأن يجهر بالقراءة. [٦] خلافا لهما فإنهما يخفيان. [٧] وأن يقرأ بالسور الطوال، وأن يكبر كلما رفع رأسه من الركوع، وأن يقنت في كل ركعتين، وأن يجعل زمان ركوعه مقدار زمان قيامه. ومن تركها حتى ينجلي القرص وجب عليه قضاؤها، وإن كان متعمدا فهو مأزور ويلزمه القضا والتوبة والاستغفار، وإن كان مع التعمد وقد احترق القرص كله، استحب له مع ذلك الغسل. [٨] وقيل بوجوب الغسل. [٩]
ويستحب أن يصلي تحت السماء وقال الشافعي في المساجد. [١٠]
وليس بعد صلاة الكسوف خطبة وفاقا لأبي حنيفة، وقال الشافعي: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين. [١١]
صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. وقال أبو حنيفة يصلي فرادى لا جماعة. [١٢]
صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، والرياح العظيمة، والظلم العارضة، والحمرة الشديدة ولم يقل به أحد من الفقهاء. [١٣]
لنا بعد إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ): ( إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الدعاء ) وفي رواية ( إلى الصلاة ). [١٤] والأمر يقتضي الوجوب.

المصادر

  1. الخلاف : 1 / 677 مسألة 450 .
  2. الغنية 96 .
  3. الخلاف : 1 / 679 مسألة 453 ، المجموع : 5 / 53 - 54 .
  4. الهداية في شرح البداية : 1 / 86 ، نصب الراية : 2 / 269 .
  5. ابن قيس بن عبيد بن زيد، الأنصاري النجاري، أبو المنذر، وأبو الطفيل سيد القراء كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد روى عنه: عمر، وأبو أيوب، وعبادة بن صامت ، وسهل بن سعد وغيرهم، توفي سنة ( 20 ه‍ ). الإصابة : 1 / 27 رقم 32.
  6. الغنية 97 .
  7. الخلاف : 1 / 681 مسألة 455 .
  8. الغنية 97 .
  9. الخلاف : 1 / 678 مسألة 452 .
  10. الخلاف : 1 / 681 مسألة 454 .
  11. الخلاف : 1 / 681 مسألة 456 .
  12. الخلاف : 1 / 682 مسألة 457 .
  13. الخلاف : 1 / 682 مسألة 458 .
  14. نصب الراية : 2 / 279 - 280 .