الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفرق بين العلة والحکمة»
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ٥: | سطر ٥: | ||
<br>وبعبارة اُخرى إنّ العلّة هي الوصف الذي اُنيط به الحكم، مثل: وصف الإسكار فإنّه العلّة لحرمة الخمر، وفي كلّ مورد يوجد فيه وصف الإسكار يوجد فيه الحكم وهو [[الحرمة]]. | <br>وبعبارة اُخرى إنّ العلّة هي الوصف الذي اُنيط به الحكم، مثل: وصف الإسكار فإنّه العلّة لحرمة الخمر، وفي كلّ مورد يوجد فيه وصف الإسكار يوجد فيه الحكم وهو [[الحرمة]]. | ||
<br>والفرق بين [[العلة]] و [[الحکمة]]: إنّ الحكمة هي علّة العلّة ولولا الحكمة لما كان الوصف علّة، فالحكمة متقدّمة رتبة على وصف العلّية، وإنَّ الحكمة غير منضبطة في أكثر الأحيان، بخلاف [[العلة]] فإنّها وصف ظاهر منضبط، ولذلك تعامل الشارع مع الأوصاف واعتبرها عللاً للأحكام ولم يتعامل مع الحِكَم ولم يجعلها عللاً لها، فأناط [[الشارع]] القصرَ بالسفر؛ لأنّه وصف محدد منضبط ولم ينطه بوصف المشقّة والتعب الذي يلازم السفر غالبا لكونه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال <ref>. اُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 141، أنيس المجتهدين 1: 493.</ref>. | <br>والفرق بين [[العلة]] و [[الحکمة]]: إنّ الحكمة هي علّة العلّة ولولا الحكمة لما كان الوصف علّة، فالحكمة متقدّمة رتبة على وصف العلّية، وإنَّ الحكمة غير منضبطة في أكثر الأحيان، بخلاف [[العلة]] فإنّها وصف ظاهر منضبط، ولذلك تعامل الشارع مع الأوصاف واعتبرها عللاً للأحكام ولم يتعامل مع الحِكَم ولم يجعلها عللاً لها، فأناط [[الشارع]] القصرَ بالسفر؛ لأنّه وصف محدد منضبط ولم ينطه بوصف المشقّة والتعب الذي يلازم السفر غالبا لكونه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال <ref>. اُنظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3: 141، أنيس المجتهدين 1: 493.</ref>. | ||
==كلام السيد النائيني في المسألة== | |||
وعلى هذا الأساس فرق النائيني: «بين علل التشريع وعلل الأحكام، والذي يضرّ تخلّفه ولايدور [[الحکم]] مداره هو الأوّل؛ لأنّها تكون حكمة لتشريع الأحكام، فيمكن أن يكون تحقّق الحكمة في مورد علّة لتشريع حكم كلّي، وأمّا علّة الحكم فالحكم يدور مدارها ولايمكن أن يتخلف عنها» <ref>. فوائد الاُصول 3: 116.</ref>. | |||
==كلام السيد الخوئي في المسألة== | ==كلام السيد الخوئي في المسألة== | ||
<br>وقال [[الخوئي، أبو القاسم|السيد الخوئي]]: «الميزان في [[الحکمة]] و [[العلة]] هو فهم العرف، ففي كلّ مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علّة، وإلاّ فهو حكمة» <ref>. مصباح الاُصول 3: 307.</ref>. | <br>وقال [[الخوئي، أبو القاسم|السيد الخوئي]]: «الميزان في [[الحکمة]] و [[العلة]] هو فهم العرف، ففي كلّ مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علّة، وإلاّ فهو حكمة» <ref>. مصباح الاُصول 3: 307.</ref>. |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٨:٣٩، ٢٥ يناير ٢٠٢٢
الفرق بين العلة والحكمة: العلة والحکمة اصطلاحان في الفقه والأصول، والعلة سبب للتشريع والحکمة سبب للحکم. فالحکمة علة العلة وهي التي لأجلها صار الوصف علّة لجلب المصلحة ودفع المفسدة، فالسرقة مثلاً علة لوجوب الحد ولکن الحکمة التي توجب ذلک هو حفظ المال. وهناک فروق اُخَر زيادة علی ذلک نذکرها في هذا المقام.
الفرق بين العلّة والحکمة
العلة هي الجامع بين الأصل والفرع، وهي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحکم [١].
وبعبارة اُخرى إنّ العلّة هي الوصف الذي اُنيط به الحكم، مثل: وصف الإسكار فإنّه العلّة لحرمة الخمر، وفي كلّ مورد يوجد فيه وصف الإسكار يوجد فيه الحكم وهو الحرمة.
والفرق بين العلة و الحکمة: إنّ الحكمة هي علّة العلّة ولولا الحكمة لما كان الوصف علّة، فالحكمة متقدّمة رتبة على وصف العلّية، وإنَّ الحكمة غير منضبطة في أكثر الأحيان، بخلاف العلة فإنّها وصف ظاهر منضبط، ولذلك تعامل الشارع مع الأوصاف واعتبرها عللاً للأحكام ولم يتعامل مع الحِكَم ولم يجعلها عللاً لها، فأناط الشارع القصرَ بالسفر؛ لأنّه وصف محدد منضبط ولم ينطه بوصف المشقّة والتعب الذي يلازم السفر غالبا لكونه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال [٢].
كلام السيد النائيني في المسألة
وعلى هذا الأساس فرق النائيني: «بين علل التشريع وعلل الأحكام، والذي يضرّ تخلّفه ولايدور الحکم مداره هو الأوّل؛ لأنّها تكون حكمة لتشريع الأحكام، فيمكن أن يكون تحقّق الحكمة في مورد علّة لتشريع حكم كلّي، وأمّا علّة الحكم فالحكم يدور مدارها ولايمكن أن يتخلف عنها» [٣].
كلام السيد الخوئي في المسألة
وقال السيد الخوئي: «الميزان في الحکمة و العلة هو فهم العرف، ففي كلّ مورد فهم العرف من الكلام دوران الحكم مدار التعليل فهو علّة، وإلاّ فهو حكمة» [٤].