الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الصلاة»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''جامع الخلاف والوفاق (أقسام الصلاة):''' يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکام...')
 
(لا فرق)

مراجعة ١٠:٤٤، ١٠ أكتوبر ٢٠٢١

جامع الخلاف والوفاق (أقسام الصلاة): يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتابٍ فيها أحکامٌ تطبيقيةٌ فقهيةٌ بين الإمامية والمذاهب الاخری خصوصاً الشافعية و الحنفية، وهو کتاب جامع في الخلاف والوفاق بين المذاهب، لعلي بن محمد بن محمد القمي المتوفی سنة 700 من الهجرة حدوداً، وهو شرح للقسم الثالث من کتاب «الغنية» لأبي المکارم سيد بن زهرة الحلبي المتوفی 585ق، لأن کتاب الغنية علی ثلاثة أقسام، القسم الأول في الکلام، والقسم الثاني في أصول الفقه، والقسم الثالث في فروع الفقه، وهذا شرح علی القسم الثالث وأضاف المصنف في هذا الشرح الوفاقيات من الآراء والأقوال من أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. وفي هذا المقال نقدم للقارئ الکريم مبحث أقسام الصلاة.

فصل في أقسام الصلاة

وهي على ضربين مفروض ومسنون :
فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات : الظهر أربع إلا في يوم الجمعة ، فإنها ينتقل إلى ركعتين ، مع شرائطها ، والعصر أربع والمغرب ثلاث ، والعشاء الآخرة أربع ، والغداة ركعتان .
هذا في حق الحاضر بلا خلاف ، وفي حق من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره وهو من لا يقيم في بلده عشرة أيام كالجمال والمكاري والراعي والبدوي أو في معصية الله تعالى أو اللعب أو كان سفره أقل من بريدين وهما ثمانية فراسخ. [١] خلافا لهما ، فإن عند الشافعي مسيرة يومين ، ستة عشر فرسخا .
وعند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة إيام ولياليها ، أربعة وعشرون فرسخا. [٢]
قوله تعالى: «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر»[٣] علق سقوط فرض الصيام بما يتناوله اسم السفر ، ولا خلاف أن كل سفر أسقط فرض الصيام فإنه يوجب قصر الصلاة ، وإذا كان اسم السفر يتناول المسافة التي ذكرناها وجب القصر على من قصدها ، ولا يلزم ما دونها لأنا عدلنا عن ظاهر الآية بدليل وهو الإجماع ، وليس على ما ذهبوا إليه إجماع.
فأما من عدا من ذكرناه ففرضه في كل رباعية ركعتان ، فإن تمم عن علم وقصد لزمته الإعادة ، وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو أعاد إن كان الوقت باقيا وإلا فلا[٤]، خلافا للشافعي، فإن القصر عنده رخصة وليس بفرض ووفاقا لأبي حنيفة فإنه عنده فرض. [٥]
لنا إذا كان فرض السفر ركعتين فمن صلى أربعا لم يمتثل المأمور به ، على الوجه الذي أمر به فلا يكون مجزيا فيجب عليه الإعادة. [٦]
وقال أبو حنيفة: إذا زاد على ركعتين فإن تشهد في الثانية صحت صلاته ، وما زاد على الثنتين نافلة وإن ائتم بمقيم وصلى أربعا فيكون الكل فريضة.[٧] وهذا يناقض قوله بأن فرض السفر في كل رباعية ركعتان.
فإن قيل قوله : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة»[٨] ظاهره يقتضي رفع الجناح ورفع الجناح يقتضي الإباحة لا الوجوب ، قلنا هذه الآية لا تتناول قصر الصلاة في الركعات ، وإنما تفيد القصر في الأفعال من الإيماء وغيره ، لأنه تعالى علق القصر بالخوف وقال : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ولا خلاف أنه ليس بشرط في القصر من عدد الركعات ، وإنما هو شرط في قصر الأفعال.
ويضاف إلى فرائض اليوم والليلة في الفرض ست صلوات : صلاة العيدين إذا تكاملت شرائطها ، وصلاة الكسوف والآيات العظيمة كالزلازل والرياح السود ، وركعتا الطواف الواجب على خلاف فيها وصلاة القضاء للفائتة وصلاة الجنائز بلا خلاف. [٩]
أما صلاة العيدين ، فإنها واجبة عندنا خلافا للفقهاء فإنها سنة عندهم. [١٠]
وفي بداية المبتدئ قال : ويجب صلاة العيد على كل من تجب صلاة الجمعة. [١١]
لنا على وجوبها مع الشرائط المعتبرة لها ، إجماع الإمامية ، وقوله تعالى في صلاة الفطر «قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى»[١٢] أي من زكى زكاة الفطر وكبر الله وصلى صلاته على ما جاء في التفسير[١٣]، وما يدل بفعله الفلاح وبتركه الفساد يكون واجبا .
وفي صلاة الأضحى قوله تعالى: «فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر»[١٤] والمراد به كما في التفسير[١٥]، صلاة يوم الأضحى والنحر فيه لأمره بهما، والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يدل على الندب دليل، وأيضا فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى الصلاتين وأمر بهما بلا خلاف وظاهر الأمر يقتضي الوجوب.
" وأما صلاة الكسوف أيضا واجبة خلافا لجميعهم "[١٦]، و [ هكذا ] الخسوف والزلازل والرياح السود.
لنا على وجوبها ما رووه من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة[١٧]، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء[١٨]، وظاهر الأمر يقتضي الوجوب . " وركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا وعند عامة أهل العلم أبي حنيفة وغيره ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه والثاني أنها غير واجبتين " [١٩]
لنا قوله تعالى: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»[٢٠] وأمره تعالى [ يدل ] على الوجوب ولا أحد قال بوجوب صلاة في المقام سوى ما ذكرناه.
ودليل وجوب صلاة النذر قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»[٢١] ونذر الصلاة عقد فيه طاعة لله تعالى ، فوجب الوفاء وقوله ( صلى الله عليه وآله ) من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه.
وتعلق المخالف في نفي هذه الصلوات بما روي من قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( لا إلا أن تتطوع ) حين سأله وقد أخبره أنه عليه في اليوم والليلة خمس صلوات ، فقال : هل علي غيرهن باطل ، لأنه خبر واحد ، ولم يرد التعبد بالعمل به في الشرعيات ، ثم إنه معارض بما ذكرناه ، على أنا نقول بموجبه ، لأنا ننفي وجوب الصلاة في اليوم والليلة زائدة على الخمس ، لأن ذلك عبارة في الشريعة عن كل صلاة يفعل على جهة التكرار في كل يوم وليلة ، على أن الظاهر لو تناول ذلك لأخرجناها بالدليل كما أخرجنا كلنا صلاة الجنائز .
والمسنون من الصلاة : نوافل اليوم والليلة ، ونوافل الجمعة، ونوافل شهر رمضان، وصلاة الغدير، وصلاة المبعث ، وصلاة النصف من شعبان ، وصلاة الأعرابي ، وصلاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وصلاة جعفر[٢٢]، وصلاة الزهراء ( عليها السلام )، وصلاة الإحرام وصلاة الزيارات ، وصلاة الاستخارة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الشكر ، وصلاة الاستسقاء ، وصلاة تحية المسجد. [٢٣]
وعدد ركعات الصلوات المسنونة وكيفية فعلها سيأتي بعد إن شاء الله تعالى.

المصادر

  1. الغنية 73 .
  2. الخلاف : 1 / 567 مسألة 320 .
  3. البقرة : 184 .
  4. الغنية 74 .
  5. الخلاف : 1 / 569 مسألة 321 .
  6. الغنية 74 .
  7. الخلاف : 1 / 569 مسألة 321 .
  8. النساء : 101 .
  9. الغنية 75 .
  10. الخلاف : 1 / 651 مسألة 423 .
  11. الهداية في شرح البداية : 1 / 84 .
  12. الأعلى : 14 - 15 .
  13. مجمع البيان : 1 / 331 ، التفسير لفخر الرازي : 16 / 148
  14. الكوثر : 2 - 3 .
  15. الدر المنثور : 8 / 651 .
  16. الخلاف : 1 / 677 مسألة 450 .
  17. الإنتصار : 173 ، عوالي اللئالي : 1 / 206 حديث 36 .
  18. نصب الراية : 2 / 279 .
  19. الخلاف : 2 / 327 مسألة 138 .
  20. البقرة : 125 .
  21. المائدة : 1 .
  22. ابن أبي طالب ، وهو جعفر الطيار ، أسلم بعد أخيه علي ( عليه السلام ) بقليل وله هجرتان : هجرة إلى الحبشة ، وهجرة إلى المدينة قتل يوم مؤتة سنة ( 8 ه‍ )، حين اقتحم عن فرسه فعقرها وهو أول من عقر في الإسلام، كان عمره ( 41 ) سنة. أسد الغابة: 1 / 341 رقم 759 .
  23. الغنية 76 .