الفرق بين المراجعتين لصفحة: «السعي»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''السعي:''' وهو المشئ بين الصفا والمروة، وهو ليس برکن إلا علی قول الشافعي، فإنه قال: السعي رکن م...') |
لا ملخص تعديل |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ٣: | سطر ٣: | ||
=أحکام السعي= | =أحکام السعي= | ||
إذا أراد السعي استحب له أن يأتي [[الحجر الأسود]] فيستلمه ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ، ويغتسل إن تمكن ، أو يصب منه على بعض جسده ، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر ، وأن يكون الخروج من الباب المقابل له أيضا. <ref> الغنية 176 .</ref> | إذا أراد السعي استحب له أن يأتي [[الحجر الأسود]] فيستلمه ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ، ويغتسل إن تمكن ، أو يصب منه على بعض جسده ، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر ، وأن يكون الخروج من الباب المقابل له أيضا. <ref> الغنية 176 .</ref> | ||
وفي الوجيز يستلم الحجر ويخرج من باب الصفا. <ref> الوجيز : 1 / 119 .</ref> | <br>وفي الوجيز يستلم الحجر ويخرج من باب الصفا. <ref> الوجيز : 1 / 119 .</ref> | ||
والسعي ركن من أركان الحج وهو على ضربين : سعي المتعة وسعي الحج ، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة ، فقد أخل به ، والإخلال به إخلال بالحج . وإليه ذهب الشافعي . وعن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس : أنه سنة . وقال أبو حنيفة : أنه واجب لكنه ليس بركن فإن تركه فعليه دم. <ref> الخلاف : 2 / 328 مسألة 140 .</ref> | <br>والسعي ركن من أركان الحج وهو على ضربين : سعي المتعة وسعي الحج ، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة ، فقد أخل به ، والإخلال به إخلال بالحج . وإليه ذهب الشافعي . وعن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس : أنه سنة . وقال أبو حنيفة : أنه واجب لكنه ليس بركن فإن تركه فعليه دم. <ref> الخلاف : 2 / 328 مسألة 140 .</ref> | ||
وفي النافع من ترك السعي بين الصفا والمروة تم حجه لأنه ليس بفرض لأن دليل الفريضة الكتاب أو [[التواتر|السنة المتواترة]] ، ولم يوجد ، وعليه دم لأنه واجب ، ويدل على أنه ليس بفرض قوله تعالى : '''{ ولا جناح عليه أن يطوف بهما }''' ولا جناح يدل على [[أصالة الإباحة|الإباحة]] إلا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سعى وقال : خذوا عني مناسككم ، والأمر حقيقته الوجوب. | <br>وفي النافع من ترك السعي بين الصفا والمروة تم حجه لأنه ليس بفرض لأن دليل الفريضة الكتاب أو [[التواتر|السنة المتواترة]] ، ولم يوجد ، وعليه دم لأنه واجب ، ويدل على أنه ليس بفرض قوله تعالى : '''{ ولا جناح عليه أن يطوف بهما }''' ولا جناح يدل على [[أصالة الإباحة|الإباحة]] إلا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سعى وقال : خذوا عني مناسككم ، والأمر حقيقته الوجوب. | ||
وأول وقت سعي المتعة من حين يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه ، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف ، ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف ، وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار حكم المخل بالطواف ، بدليل إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى ، وليس على براءة ذمته - من سعى المتعة إذا اقتصر على سعي الحج ، ومن سعي الحج إذا جبر بدم - دليل . | <br>وأول وقت سعي المتعة من حين يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه ، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف ، ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف ، وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار حكم المخل بالطواف ، بدليل إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى ، وليس على براءة ذمته - من سعى المتعة إذا اقتصر على سعي الحج ، ومن سعي الحج إذا جبر بدم - دليل . | ||
والمفروض في السعي النية ، ومقارنتها واستدامة حكمها ، والبدأة بالصفا ، والختام بالمروة ، وأن يكون سبعة أشواط<ref> الغنية 177 .</ref>، بلا خلاف بين الفقهاء ، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة ، ورجوعه إلى الصفا دفعة ، وعليه جمع الفقهاء إلا أبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنه اعتبر الذهاب والرجوع دفعة. | <br>والمفروض في السعي النية ، ومقارنتها واستدامة حكمها ، والبدأة بالصفا ، والختام بالمروة ، وأن يكون سبعة أشواط<ref> الغنية 177 .</ref>، بلا خلاف بين الفقهاء ، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة ، ورجوعه إلى الصفا دفعة ، وعليه جمع الفقهاء إلا أبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنه اعتبر الذهاب والرجوع دفعة. | ||
والمسنون فيه أن يكون على طهارة ، وأن يصعد الصفا ، ويستقبل الكعبة ، ويكبر الله ، ويحمده ، ويهلله ، سبعا سبعا ويقول : | <br>والمسنون فيه أن يكون على طهارة ، وأن يصعد الصفا ، ويستقبل الكعبة ، ويكبر الله ، ويحمده ، ويهلله ، سبعا سبعا ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شئ قدير . ثلاث مرات . | ||
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شئ قدير . ثلاث مرات . | <br>ويصلي على محمد وآله كذلك ، ويقرأ '''{ إنا أنزلناه في ليلة القدر }''' ، ويقول : اللهم إني أسألك العفو والعافية . . . إلى آخر الدعاء . | ||
ويصلي على محمد وآله كذلك ، ويقرأ '''{ إنا أنزلناه في ليلة القدر }''' ، ويقول : اللهم إني أسألك العفو والعافية . . . إلى آخر الدعاء . | <br>وأن يقول إذا نزل من الصفا ونوى السعي وابتدأ فيه : يا رب العفو ، يا من أمر بالعفو وهو أولى بالعفو ، العفو العفو العفو . وأن يكرر ذلك وهو يمشي حتى يبلغ المنارة ، فإذا بلغها استحب له إن كان رجلا أن يهرول، وإن كانت امرأة مشت على حالها ، وأن يقول : | ||
وأن يقول إذا نزل من الصفا ونوى السعي وابتدأ فيه : | <br>اللهم اهدني للتي هي أقوم ، واغفر لي وارحمني وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم . | ||
يا رب العفو ، يا من أمر بالعفو وهو أولى بالعفو ، العفو العفو العفو . وأن يكرر ذلك وهو يمشي حتى يبلغ المنارة ، فإذا بلغها استحب له إن كان رجلا أن | <br>ويقول ذلك حتى يبلغ المنارة الأخرى ، ويجاوز سوق العطارين ، فيقطع الهرولة ، ويمشي إلى المروة وهو يقول : | ||
اللهم اهدني للتي هي أقوم ، واغفر لي وارحمني وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم . | <br>يا ذا المن والطول والكرم والجود ، صل على محمد وآل محمد ، واغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا كريم . ويكرر ذلك حتى يصل إلى المروة ، وأن يصعد إلى المروة ويقول من التكبير والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله مثل ما قال على الصفا ثم يقول : | ||
ويقول ذلك حتى يبلغ المنارة الأخرى ، ويجاوز سوق العطارين ، فيقطع الهرولة ، ويمشي إلى المروة وهو يقول : | <br>اللهم إني أسألك حسن الظن بك . . . إلى آخره . | ||
يا ذا المن والطول والكرم والجود ، صل على محمد وآل محمد ، واغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا كريم . ويكرر ذلك حتى يصل إلى المروة ، وأن يصعد إلى المروة ويقول من التكبير والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله مثل ما قال على الصفا ثم يقول : | <br>وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعله فيه أولا ، ولا يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط . | ||
اللهم إني أسألك حسن الظن بك . . . إلى آخره . | <br>وحكم قطع السعي والسهو فيه والشك ، حكمه في [[الطواف]]. | ||
وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعله فيه أولا ، ولا يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط . | <br>ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة . | ||
وحكم قطع السعي والسهو فيه والشك ، حكمه في [[الطواف]]. | |||
ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة . | |||
ويجوز السعي راكبا ، والمشي أفضل. <ref> الغنية : 178 - 179 .</ref> | ويجوز السعي راكبا ، والمشي أفضل. <ref> الغنية : 178 - 179 .</ref> | ||
يكفي في السعي أن يطوف بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما ، فبه قال جميع الفقهاء إلا ابن الوكيل<ref> اسمه عمر بن عبد الله بن موسى ، أبو حفص ، الباب الشامي فقيه جليل الرتبة مات بعد ( 310 ه ) . طبقات الشافعية : 1 / 97 رقم 43 .</ref> من أصحاب الشافعي فإنه قال : لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا. <ref> الخلاف : 2 / 329 مسألة 142 .</ref> | <br>يكفي في السعي أن يطوف بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما ، فبه قال جميع الفقهاء إلا ابن الوكيل<ref> اسمه عمر بن عبد الله بن موسى ، أبو حفص ، الباب الشامي فقيه جليل الرتبة مات بعد ( 310 ه ) . طبقات الشافعية : 1 / 97 رقم 43 .</ref> من أصحاب الشافعي فإنه قال : لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا. <ref> الخلاف : 2 / 329 مسألة 142 .</ref> | ||
إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا ، أعاد السعي من أوله لأنه بدأ بالمروة ، وقال الفقهاء إنه يسقط الأول ، ويبني على أنه بدأ بالصفا ، فيضيف إليه شوطا آخر . <ref> الخلاف : 2 / 329 مسألة 143 .</ref> | <br>إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا ، أعاد السعي من أوله لأنه بدأ بالمروة ، وقال الفقهاء إنه يسقط الأول ، ويبني على أنه بدأ بالصفا ، فيضيف إليه شوطا آخر . <ref> الخلاف : 2 / 329 مسألة 143 .</ref> | ||
=المصدر= | =المصدر= | ||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٨:٥٠، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١
السعي: وهو المشئ بين الصفا والمروة، وهو ليس برکن إلا علی قول الشافعي، فإنه قال: السعي رکن من أرکان الحج وهو على ضربين : سعي المتعة وسعي الحج ، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة ، فقد أخل به ، والإخلال به إخلال بالحج. فينبغي أن نذکر في هذا المجال شيئاً من أحكام السعي تطبیقاً علی الفقه الإمامية أولاً ثم الشافعية و الحنفية ثانياً.
أحکام السعي
إذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ، وأن يأتي زمزم فيشرب من مائها ، ويغتسل إن تمكن ، أو يصب منه على بعض جسده ، وينبغي أن يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر ، وأن يكون الخروج من الباب المقابل له أيضا. [١]
وفي الوجيز يستلم الحجر ويخرج من باب الصفا. [٢]
والسعي ركن من أركان الحج وهو على ضربين : سعي المتعة وسعي الحج ، فإن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة ، فقد أخل به ، والإخلال به إخلال بالحج . وإليه ذهب الشافعي . وعن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس : أنه سنة . وقال أبو حنيفة : أنه واجب لكنه ليس بركن فإن تركه فعليه دم. [٣]
وفي النافع من ترك السعي بين الصفا والمروة تم حجه لأنه ليس بفرض لأن دليل الفريضة الكتاب أو السنة المتواترة ، ولم يوجد ، وعليه دم لأنه واجب ، ويدل على أنه ليس بفرض قوله تعالى : { ولا جناح عليه أن يطوف بهما } ولا جناح يدل على الإباحة إلا أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سعى وقال : خذوا عني مناسككم ، والأمر حقيقته الوجوب.
وأول وقت سعي المتعة من حين يفرغ من طوافها ، وأول وقت سعي الحج من حين الفراغ أيضا من طوافه ، وحكمه في جواز التقديم للضرورة حكم الطواف ، ويمتد كل واحد منهما بامتداد وقت الطواف ، وحكم كل واحد منهما في الإخلال به عن اختيار أو اضطرار حكم المخل بالطواف ، بدليل إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف إذا سعى ، وليس على براءة ذمته - من سعى المتعة إذا اقتصر على سعي الحج ، ومن سعي الحج إذا جبر بدم - دليل .
والمفروض في السعي النية ، ومقارنتها واستدامة حكمها ، والبدأة بالصفا ، والختام بالمروة ، وأن يكون سبعة أشواط[٤]، بلا خلاف بين الفقهاء ، وصفته أن يعد ذهابه إلى المروة دفعة ، ورجوعه إلى الصفا دفعة ، وعليه جمع الفقهاء إلا أبا بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنه اعتبر الذهاب والرجوع دفعة.
والمسنون فيه أن يكون على طهارة ، وأن يصعد الصفا ، ويستقبل الكعبة ، ويكبر الله ، ويحمده ، ويهلله ، سبعا سبعا ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شئ قدير . ثلاث مرات .
ويصلي على محمد وآله كذلك ، ويقرأ { إنا أنزلناه في ليلة القدر } ، ويقول : اللهم إني أسألك العفو والعافية . . . إلى آخر الدعاء .
وأن يقول إذا نزل من الصفا ونوى السعي وابتدأ فيه : يا رب العفو ، يا من أمر بالعفو وهو أولى بالعفو ، العفو العفو العفو . وأن يكرر ذلك وهو يمشي حتى يبلغ المنارة ، فإذا بلغها استحب له إن كان رجلا أن يهرول، وإن كانت امرأة مشت على حالها ، وأن يقول :
اللهم اهدني للتي هي أقوم ، واغفر لي وارحمني وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم .
ويقول ذلك حتى يبلغ المنارة الأخرى ، ويجاوز سوق العطارين ، فيقطع الهرولة ، ويمشي إلى المروة وهو يقول :
يا ذا المن والطول والكرم والجود ، صل على محمد وآل محمد ، واغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا كريم . ويكرر ذلك حتى يصل إلى المروة ، وأن يصعد إلى المروة ويقول من التكبير والتحميد والتهليل والصلاة على محمد وآله مثل ما قال على الصفا ثم يقول :
اللهم إني أسألك حسن الظن بك . . . إلى آخره .
وإذا انحدر عائدا إلى الصفا فعل في كل موضع مثل ما فعله فيه أولا ، ولا يزال كذلك حتى يكمل سبعة أشواط .
وحكم قطع السعي والسهو فيه والشك ، حكمه في الطواف.
ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الإعياء والجلوس على الصفا والمروة .
ويجوز السعي راكبا ، والمشي أفضل. [٥]
يكفي في السعي أن يطوف بين الصفا والمروة وإن لم يصعد عليهما ، فبه قال جميع الفقهاء إلا ابن الوكيل[٦] من أصحاب الشافعي فإنه قال : لا بد أن يصعد عليهما ولو شيئا يسيرا. [٧]
إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا وهو عند الصفا ، أعاد السعي من أوله لأنه بدأ بالمروة ، وقال الفقهاء إنه يسقط الأول ، ويبني على أنه بدأ بالصفا ، فيضيف إليه شوطا آخر . [٨]