الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحکام الدليل»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''أحکام الدليل:''' الدليل هو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. أي هو الذي إذا تأمّله الناظ...')
 
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين)
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''أحکام الدليل:''' الدليل هو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. أي هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول. وله أحکام عدّة نقدمها للقارئ الکريم.
'''أحکام الدليل:''' الدليل هو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. أي هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول. وله أحکام عدّة نقدمها للقارئ الکريم.
</div>


=أحکام الدليل=
=أحکام الدليل=
سطر ١٠: سطر ١٣:
<br>2 ـ تقديم [[الورود|الدليل الوارد]] على [[الورود|الدليل المورود]]، وقد قيل في وجه التقديم: إنّ أحد الدليلين ناظر إلى مقام يختلف عن المقام الذي ينظر إليه الآخر، وبعد ورود الدليل الوارد والأخذ به يرتفع موضوع الدليل المورود حقيقة، فلا يبقى للدليل المورود حينئذٍ مجال؛ لارتفاع موضوعه. ومن هذا الباب قدِّم [[الدليل الاجتهادي]] على [[الدليل الفقاهتي]] الذي لا تتأتّى شرعيته إلاّ عند انعدام [[البيان]] أو [[الدليل]] الكاشف عن الحكم، وإذا كان هناك بيان فلا مجال لجريان الدليل الفقاهتي أو [[الأصل العملي]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 414، دروس في علم الاُصول 3: 531 ـ 534.</ref>.
<br>2 ـ تقديم [[الورود|الدليل الوارد]] على [[الورود|الدليل المورود]]، وقد قيل في وجه التقديم: إنّ أحد الدليلين ناظر إلى مقام يختلف عن المقام الذي ينظر إليه الآخر، وبعد ورود الدليل الوارد والأخذ به يرتفع موضوع الدليل المورود حقيقة، فلا يبقى للدليل المورود حينئذٍ مجال؛ لارتفاع موضوعه. ومن هذا الباب قدِّم [[الدليل الاجتهادي]] على [[الدليل الفقاهتي]] الذي لا تتأتّى شرعيته إلاّ عند انعدام [[البيان]] أو [[الدليل]] الكاشف عن الحكم، وإذا كان هناك بيان فلا مجال لجريان الدليل الفقاهتي أو [[الأصل العملي]] <ref>. اُنظر: منتقى الاُصول 6: 414، دروس في علم الاُصول 3: 531 ـ 534.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
 
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣

أحکام الدليل: الدليل هو الشئ الذي يستدل به ويوصله إلی المطلوب. أي هو الذي إذا تأمّله الناظر المستدلّ أوصله إلى العلم بالمدلول. وله أحکام عدّة نقدمها للقارئ الکريم.

أحکام الدليل

لكلٍّ من أقسام الدليل أحكام خاصّة ذكرت في محالّها، فممّا للدليل اللفظي من أحكام مثلاً كونه قد يكون مطلقا أو مقيّدا أو عاما أو خاصّا، كما قد يكون قطعيا وقد يكون ظنّيا، وأنّ هناك إرادة جدية وإرادة استعمالية ينبغي للمجتهد تحديد كلٍّ منهما بناءً على ما تتوافر لديه من قرائن.
كما أنّ للدليل غير اللفظي، مثل أفعال الرسول(ص)، أحكاما خاصّة، من قبيل: دلالته على الإلزام أو الترخيص أو غير ذلك.
ومن أحكام الدليل العقلي كونه لا يقبل التخصيص، وهناك نقاش فيما إذا كان للشارع أن يصدر أمرا مخالفا للعقل أم لا؟
ومن الأحكام المتعلّقة بالدليل القطعي كون حجّيته ذاتية فلا حاجة إلى جعل شرعي، بينما الدليل الظنّي بحاجة إلى جعل شرعي يثبت حجّيته أو يتممها، ودون هذا الجعل لا اعتبار له شرعا، إلاّ بناءً على حجّية الظنّ مطلقا، وهو لا يقول به الكثير من علماء الأصول وخاصّة الشيعة منهم.
لكن يبدو أنّ أهمّ أحكام الأدلّة هي العلاقة فيما بينهما ونسبة أحدهما إلى الآخر، والتي تبحث تحت عنوان التعارض، نذكر هنا نماذج من تلك العلاقة.
1 ـ تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، قد ذكر أكثر من وجه في سبب تقديمه، منها: قرينية الدليل الحاكم، فإنّ الدليل الحاكم يحدّد المراد الجدّي من الدليل المحكوم [١].
2 ـ تقديم الدليل الوارد على الدليل المورود، وقد قيل في وجه التقديم: إنّ أحد الدليلين ناظر إلى مقام يختلف عن المقام الذي ينظر إليه الآخر، وبعد ورود الدليل الوارد والأخذ به يرتفع موضوع الدليل المورود حقيقة، فلا يبقى للدليل المورود حينئذٍ مجال؛ لارتفاع موضوعه. ومن هذا الباب قدِّم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي الذي لا تتأتّى شرعيته إلاّ عند انعدام البيان أو الدليل الكاشف عن الحكم، وإذا كان هناك بيان فلا مجال لجريان الدليل الفقاهتي أو الأصل العملي [٢].

الهوامش

  1. . اُنظر: منتقى الاُصول 6: 405 ـ 416، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 223، الاُصول العامّة للفقه المقارن: 82 ـ 83.
  2. . اُنظر: منتقى الاُصول 6: 414، دروس في علم الاُصول 3: 531 ـ 534.