الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحيض»

أُضيف ٧٤ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
(أنشأ الصفحة ب''''الحيض:''' وهو الدم الحادث للمرأة في الزمان المعهود له وفي هذه الحالة يقال للمرأةِ الحائضُ، ث...')
 
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة)
سطر ٣: سطر ٣:
=الحيض=
=الحيض=
دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان، وكذا دم [[الاستحاضة]]، إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد، وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار.
دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان، وكذا دم [[الاستحاضة]]، إلا أن الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الاسوداد، وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار.
<br>وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة،<ref> الغنية : 38.</ref> خلافا للشافعي فإن أقل الحيض عنده يوم وليلة وفي قوله الثاني : يوم بلا ليلة وأكثره خمسة عشر يوما. <ref> الخلاف، 1 / 236 مسألة 202 - 203.</ref>
=زمن الحيض=
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة،<ref> الغنية : 38.</ref> خلافا للشافعي فإن أقل الحيض عنده يوم وليلة وفي قوله الثاني : يوم بلا ليلة وأكثره خمسة عشر يوما. <ref> الخلاف، 1 / 236 مسألة 202 - 203.</ref>
<br>لنا أنه لا خلاف أن من الثلاثة إلى العشرة من الحيض، ولا دليل في الشرع أن ما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة منه. <ref> الغنية : 38.</ref> وأيضا روي عن جماعة من [[الصحابة]] أنهم قالوا.. الحيض ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، عشرة، دل هذا الاقتصار على منع الزيادة والنقصان.
<br>لنا أنه لا خلاف أن من الثلاثة إلى العشرة من الحيض، ولا دليل في الشرع أن ما نقص عن الثلاثة وزاد على العشرة منه. <ref> الغنية : 38.</ref> وأيضا روي عن جماعة من [[الصحابة]] أنهم قالوا.. الحيض ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، عشرة، دل هذا الاقتصار على منع الزيادة والنقصان.
<br>" وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام "<ref> الغنية : 38.</ref> خلافا لهما لأنه عندهما خمسة عشر يوما. <ref> الخلاف : 1 / 238 مسألة 204، الوجيز : 1 / 25.</ref>
<br>" وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام "<ref> الغنية : 38.</ref> خلافا لهما لأنه عندهما خمسة عشر يوما. <ref> الخلاف : 1 / 238 مسألة 204، الوجيز : 1 / 25.</ref>
<br>لنا مثل : ما قلنا قبل من أن العشرة لا خلاف فيها أنها من أقل الطهر ولا دليل على الزيادة، ولا حد لأكثره.
<br>لنا مثل : ما قلنا قبل من أن العشرة لا خلاف فيها أنها من أقل الطهر ولا دليل على الزيادة، ولا حد لأكثره.
<br>" فإذا رأت المبتدئة الدم وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإذا استمر ثلاثة كان حيضا، وكذا إلى تمام العشرة، فإذا رأت بعد ذلك كان استحاضة إلى تمام العشر الثاني لأن ذلك أقل أيام الطهر".<ref> الغنية : 38.</ref>
<br>" فإذا رأت المبتدئة الدم وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فليس بحيض، وإذا استمر ثلاثة كان حيضا، وكذا إلى تمام العشرة، فإذا رأت بعد ذلك كان استحاضة إلى تمام العشر الثاني لأن ذلك أقل أيام الطهر".<ref> الغنية : 38.</ref>
<br>" ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها [[الصوم]] تقضيه إذا طهرت ".<ref> الغنية : 39.</ref>
 
=المحرمات على الحائض=
" ويحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب، ولا يجب عليها الصلاة ويجب عليها [[الصوم]] تقضيه إذا طهرت ".<ref> الغنية : 39.</ref>
<br>ولا يحل لزوجها وطؤها لقوله تعالى : '''{ ولا تقربوهن حتى يطهرن }''' <ref> البقرة : 222.</ref> وأما مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة فمباح، بلا خلاف وما بين السرة والركبة غير الفرج فيجوز، خلافا لهما وهي محرمة عندهما. <ref> الخلاف : 1 / 226 مسألة 195.</ref>
<br>ولا يحل لزوجها وطؤها لقوله تعالى : '''{ ولا تقربوهن حتى يطهرن }''' <ref> البقرة : 222.</ref> وأما مباشرتها فيما فوق السرة وتحت الركبة فمباح، بلا خلاف وما بين السرة والركبة غير الفرج فيجوز، خلافا لهما وهي محرمة عندهما. <ref> الخلاف : 1 / 226 مسألة 195.</ref>
<br>لنا أن [[أصالة الإباحة|الأصل الإباحة]] والمنع يحتاج إلى [[الدليل]]. وأما قوله تعالى: '''{ ولا تقربوهن }''' فالمراد الجماع في الفرج لأن قرب الزوج ومباشرته في غير ما بين السرة إلى الركبة جائز بالاتفاق، فإن وطئها وجب عليه أن يكفر في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع لقوله ( صلى الله عليه وآله ) " من أتى أهله وهي حائض فليتصدق " <ref> الغنية : 39.</ref> وهذا الأمر محمول على الندب عند بعض أصحابنا والشافعي. <ref> الوجيز : 1 / 25، النهاية : 237.</ref>
<br>لنا أن [[أصالة الإباحة|الأصل الإباحة]] والمنع يحتاج إلى [[الدليل]]. وأما قوله تعالى: '''{ ولا تقربوهن }''' فالمراد الجماع في الفرج لأن قرب الزوج ومباشرته في غير ما بين السرة إلى الركبة جائز بالاتفاق، فإن وطئها وجب عليه أن يكفر في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع لقوله ( صلى الله عليه وآله ) " من أتى أهله وهي حائض فليتصدق " <ref> الغنية : 39.</ref> وهذا الأمر محمول على الندب عند بعض أصحابنا والشافعي. <ref> الوجيز : 1 / 25، النهاية : 237.</ref>
سطر ١٩: سطر ٢٢:
<br>وإذا استمر بالمبتدئة الدم الشهر والشهرين، فإن تميز لها الدم عملت على التمييز، وإن كانت لها عادة فعلى عادتها وإن لم تكن لها عادة أو اختلفت رجعت إلى عادة نسائها وإلا تركت الصلاة في الشهر الأول ستة أيام وفي الثاني عشرة أيام أو تركت في كل شهر سبعة أيام. <ref> الخلاف : 1 / 234 مسألة 200، وفي عبارة المصنف هنا من الإشكال ما لا يخفى.</ref>
<br>وإذا استمر بالمبتدئة الدم الشهر والشهرين، فإن تميز لها الدم عملت على التمييز، وإن كانت لها عادة فعلى عادتها وإن لم تكن لها عادة أو اختلفت رجعت إلى عادة نسائها وإلا تركت الصلاة في الشهر الأول ستة أيام وفي الثاني عشرة أيام أو تركت في كل شهر سبعة أيام. <ref> الخلاف : 1 / 234 مسألة 200، وفي عبارة المصنف هنا من الإشكال ما لا يخفى.</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
 
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]