الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الدوران بين النسخ والتخصيص»

من ویکي‌وحدت
 
سطر ٤: سطر ٤:
لو دار الأمر بين كون [[الدليل]] ناسخا للعامّ أو مخصصا له  فمقتضى القاعدة ـ كما قالوا ـ اعتباره مخصصا لا ناسخا  له.
لو دار الأمر بين كون [[الدليل]] ناسخا للعامّ أو مخصصا له  فمقتضى القاعدة ـ كما قالوا ـ اعتباره مخصصا لا ناسخا  له.
<br>ويمكن تصوير ذلك على نحوين:
<br>ويمكن تصوير ذلك على نحوين:
==التصوير الأول لدوران الأمر بين النسخ والتخصيص==
<br>'''الأوّل:''' أن يكون الدوران بين [[النسخ]] و [[التخصيص]] في دليل واحد، كما لو ورد الخاصّ بعد العامّ، ودار الأمر بين كون الخاصّ ناسخا للعام أو مخصصا له، وإنّما يكون الخاصّ ناسخا إذا كان العامّ شاملاً في حكمه واقعا لجميع أفراده من أوّل الأمر فيأتي الخاصّ لينسخ بعضها، وأمّا إذا لم يكن كذلك، بأن كان العامّ غير شامل لجميع أفراده واقعا وإن كان ظاهره يوحي بشمولها، فيأتي الخاصّ ليخرجها بالتخصيص، ويكشف عن عدم شموله لأفراد العامّ.
<br>'''الأوّل:''' أن يكون الدوران بين [[النسخ]] و [[التخصيص]] في دليل واحد، كما لو ورد الخاصّ بعد العامّ، ودار الأمر بين كون الخاصّ ناسخا للعام أو مخصصا له، وإنّما يكون الخاصّ ناسخا إذا كان العامّ شاملاً في حكمه واقعا لجميع أفراده من أوّل الأمر فيأتي الخاصّ لينسخ بعضها، وأمّا إذا لم يكن كذلك، بأن كان العامّ غير شامل لجميع أفراده واقعا وإن كان ظاهره يوحي بشمولها، فيأتي الخاصّ ليخرجها بالتخصيص، ويكشف عن عدم شموله لأفراد العامّ.
==التصوير الثاني لدوران الأمر بين النسخ والتخصيص==
<br>'''الثاني:''' أن يكون الدوران المذكور بين دليلين، كما لو ورد العامّ بعد الخاصّ، ودار الأمر بين كون الخاصّ مخصصا للعامّ، أو العامّ ناسخا للخاصّ.
<br>'''الثاني:''' أن يكون الدوران المذكور بين دليلين، كما لو ورد العامّ بعد الخاصّ، ودار الأمر بين كون الخاصّ مخصصا للعامّ، أو العامّ ناسخا للخاصّ.
<br>وفي كلتا الصورتين قالوا بتقديم [[التخصيص]] على [[النسخ]]؛ لأنّه أكثر منه عددا؛ إذ ما من عامّ إلاّ وقد خصّ.
<br>وفي كلتا الصورتين قالوا بتقديم [[التخصيص]] على [[النسخ]]؛ لأنّه أكثر منه عددا؛ إذ ما من عامّ إلاّ وقد خصّ.
<br>ولما كانت الكثرة العددية لا توجب إلاّ [[الظن]] بتقديم التخصيص على النسخ ـ وهو ليس حجّة في التقديم ـ عدل [[الآخوند الخراساني|صاحب الكفاية]] عن الاستدلال المذكور إلى الاستدلال بأنّ كثرة التخصيص موجبة لأقوائية ظهور الخاصّ في [[التخصيص]]، فتكون الأقوائية [[الظهور|الظهورية]] هي [[السبب]] في التقديم دون الأقوائية العددية.
<br>ولما كانت الكثرة العددية لا توجب إلاّ [[الظن]] بتقديم التخصيص على النسخ ـ وهو ليس حجّة في التقديم ـ عدل [[الآخوند الخراساني|صاحب الكفاية]] عن الاستدلال المذكور إلى الاستدلال بأنّ كثرة التخصيص موجبة لأقوائية ظهور الخاصّ في [[التخصيص]]، فتكون الأقوائية [[الظهور|الظهورية]] هي [[السبب]] في التقديم دون الأقوائية العددية.
=إستدلال البعض على تقديم التخصيص على النسخ=
=إستدلال البعض على تقديم التخصيص على النسخ=
وقد استدلّ بعضهم أيضا على تقديم التخصيص على [[النسخ]] بأنّ [[العرف|المتفاهم العرفي]] من الخاصّ كونه بيانا للعامّ حتّى صورة تقدّمه زمانا على العامّ، كما لو قال المولى: لا تكرم زيدا، ثُمّ قال: أكرم العلماء، فإنّ قوله الأوّل: قرينة على المراد من قوله الثاني ومانعا من شمول العامّ لزيد؛ إذ ليس في التقدّم الزماني إلاّ تقدّم بيان الخاصّ عن وقت الحاجة، وهو غير قبيح أصلاً، بخلاف [[البيان|تأخير بيان الخاصّ عن وقت الحاجة]] بعد ورود العامّ، فإنّه قبيح إذا اُريد به التخصيص؛ ولذا اعتبره البعض في هذه الحالة ناسخا للعامّ وليس مخصصا له، في مقابل من اعتبره مخصصا مطلقا <ref>. مصباح الاُصول 3: 384 ـ 385.</ref>.
وقد استدلّ بعضهم أيضا على تقديم التخصيص على [[النسخ]] بأنّ [[العرف|المتفاهم العرفي]] من الخاصّ كونه بيانا للعامّ حتّى صورة تقدّمه زمانا على العامّ، كما لو قال المولى: لا تكرم زيدا، ثُمّ قال: أكرم العلماء، فإنّ قوله الأوّل: قرينة على المراد من قوله الثاني ومانعا من شمول العامّ لزيد؛ إذ ليس في التقدّم الزماني إلاّ تقدّم بيان الخاصّ عن وقت الحاجة، وهو غير قبيح أصلاً، بخلاف [[البيان|تأخير بيان الخاصّ عن وقت الحاجة]] بعد ورود العامّ، فإنّه قبيح إذا اُريد به التخصيص؛ ولذا اعتبره البعض في هذه الحالة ناسخا للعامّ وليس مخصصا له، في مقابل من اعتبره مخصصا مطلقا <ref>. مصباح الاُصول 3: 384 ـ 385.</ref>.

المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٥٥، ٧ فبراير ٢٠٢٢

الدوران بين النسخ والتخصيص: النسخ و التخصيص من المصطلحات ذات الصلة، وربما لا يفرقون بينهما ولکن الفرق بينهما واضح ولا نتکلم في هذا، بل البحث هنا في تقدم أحدهما علی الآخر إذا تعارضا.

الدوران بين النسخ والتخصيص

لو دار الأمر بين كون الدليل ناسخا للعامّ أو مخصصا له فمقتضى القاعدة ـ كما قالوا ـ اعتباره مخصصا لا ناسخا له.
ويمكن تصوير ذلك على نحوين:

التصوير الأول لدوران الأمر بين النسخ والتخصيص


الأوّل: أن يكون الدوران بين النسخ و التخصيص في دليل واحد، كما لو ورد الخاصّ بعد العامّ، ودار الأمر بين كون الخاصّ ناسخا للعام أو مخصصا له، وإنّما يكون الخاصّ ناسخا إذا كان العامّ شاملاً في حكمه واقعا لجميع أفراده من أوّل الأمر فيأتي الخاصّ لينسخ بعضها، وأمّا إذا لم يكن كذلك، بأن كان العامّ غير شامل لجميع أفراده واقعا وإن كان ظاهره يوحي بشمولها، فيأتي الخاصّ ليخرجها بالتخصيص، ويكشف عن عدم شموله لأفراد العامّ.

التصوير الثاني لدوران الأمر بين النسخ والتخصيص


الثاني: أن يكون الدوران المذكور بين دليلين، كما لو ورد العامّ بعد الخاصّ، ودار الأمر بين كون الخاصّ مخصصا للعامّ، أو العامّ ناسخا للخاصّ.
وفي كلتا الصورتين قالوا بتقديم التخصيص على النسخ؛ لأنّه أكثر منه عددا؛ إذ ما من عامّ إلاّ وقد خصّ.
ولما كانت الكثرة العددية لا توجب إلاّ الظن بتقديم التخصيص على النسخ ـ وهو ليس حجّة في التقديم ـ عدل صاحب الكفاية عن الاستدلال المذكور إلى الاستدلال بأنّ كثرة التخصيص موجبة لأقوائية ظهور الخاصّ في التخصيص، فتكون الأقوائية الظهورية هي السبب في التقديم دون الأقوائية العددية.

إستدلال البعض على تقديم التخصيص على النسخ

وقد استدلّ بعضهم أيضا على تقديم التخصيص على النسخ بأنّ المتفاهم العرفي من الخاصّ كونه بيانا للعامّ حتّى صورة تقدّمه زمانا على العامّ، كما لو قال المولى: لا تكرم زيدا، ثُمّ قال: أكرم العلماء، فإنّ قوله الأوّل: قرينة على المراد من قوله الثاني ومانعا من شمول العامّ لزيد؛ إذ ليس في التقدّم الزماني إلاّ تقدّم بيان الخاصّ عن وقت الحاجة، وهو غير قبيح أصلاً، بخلاف تأخير بيان الخاصّ عن وقت الحاجة بعد ورود العامّ، فإنّه قبيح إذا اُريد به التخصيص؛ ولذا اعتبره البعض في هذه الحالة ناسخا للعامّ وليس مخصصا له، في مقابل من اعتبره مخصصا مطلقا [١].

المصدر

  1. . مصباح الاُصول 3: 384 ـ 385.