الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصداق»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''الصداق:''' وهو المهر في النكاح ومقداره عند [[الإمامية]] هو ما تراضي عليه الزوجان مما له قيمة، ويحل تملكه، قليلا كان أو كثيراً، وعند [[الحنفية]] أقل المهر عشرة دراهم، وعند [[الشافعية]] أقل المهر كل ما يجوز أن يكون ثمنا أو أجرة، فيجوز أن يكون أقل ما يتمول. وللصداق في الفقه الإسلامي شروط و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''الصداق:''' وهو المهر في [[النكاح]] ومقداره عند [[الإمامية]] هو ما تراضي عليه الزوجان مما له قيمة، ويحل تملكه، قليلا كان أو كثيراً، وعند [[الحنفية]] أقل المهر عشرة دراهم، وعند [[الشافعية]] أقل المهر كل ما يجوز أن يكون ثمنا أو أجرة، فيجوز أن يكون أقل ما يتمول. وللصداق في الفقه الإسلامي شروط و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].


=أحكام المهر=
=أحكام المهر=

المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٣٤، ٤ يناير ٢٠٢٢

الصداق: وهو المهر في النكاح ومقداره عند الإمامية هو ما تراضي عليه الزوجان مما له قيمة، ويحل تملكه، قليلا كان أو كثيراً، وعند الحنفية أقل المهر عشرة دراهم، وعند الشافعية أقل المهر كل ما يجوز أن يكون ثمنا أو أجرة، فيجوز أن يكون أقل ما يتمول. وللصداق في الفقه الإسلامي شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

أحكام المهر

وليس من شرط عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف، بل من مستحباته، ويدل عليه وقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}[١] و الطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح.
والمهر ما تراضي عليه الزوجان، دائما كان العقد أو مؤجلا، مما له قيمة، ويحل تملكه، قليلا كان أو كثيرا[٢]، وعند الحنفية أقل المهر عشرة دراهم وإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة[٣]، وعند الشافعية في الخلاصة للصداق ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يكون الصداق المسمى صحيحا، والمسمى الصحيح كل ما يجوز أن يكون ثمنا أو أجرة، فيجوز أن يكون أقل ما يتمول، تركنا ذكر الحالتين له لعدم الاحتياج إليهما.
ويجوز أن يكون تعليم شئ من القرآن صداقا ولو كان آية، ويدل على ما قلناه قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}[٤] وفي موضع آخر: {فآتوهن أجورهن}[٥] والاسم يتناول القليل والكثير، وما رووه من قوله (عليه السلام): أدوا العلائق، فقيل له: ما العلائق؟ فقال: ما تراضي عليه الأهلون، وقوله (عليه السلام): من استحل بدرهين فقد استحل، وقوله: لا جناح على امرئ أصدق امرأة صداقا قليلا كان أو كثيرا، وقوله (عليه السلام) للذي طلب منه تزويج المرأة زوجتكها بما معك من القرآن، بعد أن طلب منه أن يصدقها بشئ، وقال له: التمس ولو خاتما من حديد. والظاهر أنه (عليه السلام) جعل ما معه من القرآن صداقا، لأنه لم يطلب الفضل والشرف، وإنما طلب المهر، ولأنه قال (بما معك) والباء تدل على البدل والعوض، ولو أراد الشرف لقال: لما معك من القرآن، ولا يصح جعل القرآن صداقا إلا على وجه التعليم له، وفي خبر آخر عن أبي هريرة أنه قال (صلى الله عليه وآله) قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك، وهذا نص. [٦]
ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر، فمتى رضيت بكفؤ لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر، سواء كان مهر مثلها أو أقل، فإن منعوها ولت أمرها من شاءت. وعند الشافعي يكون السلطان وليها، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللولي أن يقول للزوج: إما أن تبلغ بالمهر مهر المثل، وإلا فسخت عليك النكاح، وأجرى المهر مجرى الكفاءة. [٧]

إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها

وإذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها، فالنكاح صحيح، ليس للأولياء الاعتراض. وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح، وللأولياء الاعتراض عليها. وقال الشافعي: النكاح باطل. [٨]
ولا يجوز أن يقول الإنسان لغيره: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون بضع كل واحد منهما مهر الأخرى، لأن ذلك هو نكاح الشغار الذي نهى الرسول (صلى الله عليه وآله) عنه ولا خلاف في تحريمه. [٩]
في الخلاف: نكاح الشغار باطل عندنا، وبه قال مالك و الشافعي وأحمد، غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر، و الشافعي أفسده من حيث أنه ملك البضع كل واحد من شخصين. [١٠] وفي الخلاصة من حيث أنه نكاح والنكاح لا يقبل التعليق.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن نكاح الشغار صحيح وإنما فسد فيه المهر فلا يفسد النكاح بفساده. [١١]
ويجوز جعل العتق مهرا، بأن يقول لأمته، تزوجتك وجعلت عتقك مهرك، ولو قال: قد أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك، ثبت العتق، وكانت مخيرة في التزويج.
وإذا عين المهر حالة العقد، كان للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض جميعه، فإذا قبضته فله نقلها إلى منزله، وليس لها الامتناع.
وإذا دخل بها وهو أو بعضه باق في ذمته، لم يكن لها منع نفسها منه حتى تقبض ذلك، وإنما لها المطالبة [١٢]، وذلك لأن البضع حقه والمهر حق عليه ولا يمنع حقه لثبوت حق عليه لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، وبمثل ما قلناه قال الشافعي وعند أبي حنيفة لها أن تمتنع حتى تقبض، لأن المهر في مقابلة كل وطئ في النكاح.[١٣]
وإذا لم يسم لها مهرا حالة العقد، ودخل بها، فإن أعطاها قبل الدخول شيئا وقبضته منه، لم يكن لها غيره، لأنها لو لم ترض به لما مكنته من نفسها، فإن لم يكن أعطاها شيئا، لزمه مهر مثلها، ويعتبر في ذلك السن والجمال والنسب و التخصيص، وكل ما يختلف المهر لأجله، فإن نقص عن مهر السنة، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا، لم يكن لها غيره، وإن زاد على ذلك رد عليه. [١٤]

المعتبر في مهر المثل

مهر المثل يعتبر بنساء أهلها مثل أمها وأختها وخالتها وعمتها. وقال الشافعي: تعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها، ونساء أهل بلدها، ونساء عصباتها أخواتها وبنات الإخوة، وعماتها وبنات الأعمام، وعمات الأب وبنات أعمام الأب. وقال مالك: يعتبر بنساء بلدها. وقال أبو حنيفة: يعتبر بنساء أهلها من العصبات، وغيرهم من أرحامها. [١٥]
وفي البداية: يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عماتها، ولا يعتبر بأمها وخالتها، ويعتبر تساوي المرأتين في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد. [١٦]
وإذا وقع العقد على عبد مجهول، أو دار مجهولة، صح العقد، وكان لها من أوسط العبيد أو الدور. [١٧] وقال الشافعي: يبطل المسمى، ويجب لها مهر المثل. [١٨]
وإذا وقع على عين محرمة، كالخمر، وعين الغصب، صح العقد وبطل المسمى بلا خلاف، ووجب لها مهر المثل، إلا من مالك وبعض أصحابنا فإنهم يقولون بفساد النكاح.
لنا أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فذكر المهر الفاسد لا يكون أكثر من ترك ذكره أصلا فينبغي أن لا يؤثر في فساد العقد، كما لو عقد بغير مهر فلا خلاف أنه يصح النكاح، ولأنهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه، ففساد أحدهما لا يدل على فساد الآخر. [١٩]

تملك الزوجة الصداق بنفس العقد

والزوجة يملك الصداق المسمى لها كله بنفس العقد، وهو من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض، ومن ضمانها إن تلف بعده، خلافا لمالك، فإن دخل بها أو مات عنها استقر كله بلا خلاف، وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين [٢٠] دون ما نمي. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إنما ملك بالعقد نصفه، فيكون الصداق بينهما نصفين، فإذا قبضته كان لها نصفه بالملك، والآخر أمانة في يدها لزوجها، فإن طلقها قبل الدخول كان له أخذ النصف لأنه ملكه ولم يزل عنه.
لنا قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}[٢١] فأضاف الصدقة إليهن، والظاهر أنه لهن، ولم يفرق بين قبل الدخول وبعده، وأيضا فإنه أمر بإيتائهن كله، فثبت أن الكل لهن.
وأيضا فإنه إذا أصدقها غنما، ثم طلقها قبل الدخول، فإن كانت الغنم حاملا عنده فله نصفها ونصف ما ولدت، وإن أصدقها حائلا ثم حملت عندها لم يكن له من أولادها، وهذا يدل على أنها ملكت بالعقد دون الدخول. [٢٢]
ومتى لم يسم لها مهرا وطلقها قبل الدخول، فلا مهر لها ولها المتعة، ويعتبر بحال الزوج، فعلى الموسر خادم أو دابة وما أشبه ذلك، وعلى المتوسط ثوب وما أشبه ذلك، وعلى الفقير خاتم ونحوه [٢٣]، وعليه إجماع الصحابة وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: يستحب أن يمتعها وبه قال الليث و ابن أبي ليلى.
لنا قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}[٢٤]، وهذا أمر يقتضي الوجوب، وقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدرة}[٢٥] قال الشافعي: المستحب من ذلك خادم، فإن لم يقدر فمقنعة، وإن لم يقدر فثلاثون درهما. [٢٦]
في الخلاصة: المتعة غير مقدرة والأولى أن يكون شيئا نفيسا على حسب حالهما وحسن أن يكون قدر ثلاثون درهما فصاعدا.
وقال أبو حنيفة: قدر المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة تمام ثيابها، فإن كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصا منه ما نشاء، ما لم يبلغ بالنقص أقل من خمسة دراهم وهو نصف أقل ما يكون صداقا. [٢٧]
إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا، صح العقد بلا خلاف، ويجب عليه الوفاء بما سمى لها، وهو بالخيار فيما شرط لأبيها. [٢٨]
وقال الشافعي: المهر فاسد، ولها مهر المثل. وهو نقل المزني من الأم، وقال في القديم: الكل للزوجة وبه قال مالك. [٢٩]
ولو أصدقها وشرط ألا يتزوج عليها ولا يتسرى، يصح النكاح والصداق، وبطل الشرط لأنه شرط خالف الكتاب و السنة فكان باطلا. [٣٠]
وقال الشافعي: المهر فاسد ويجب مهر المثل، وأما النكاح فصحيح. [٣١]
ولو شرط أن لا يسافر بها، لكان الأولى الوفاء بذلك لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم.
وإذا شرط في النكاح أو فيه وفي الصداق معا خيار المدة بطل النكاح والصداق، لأن ثبوت النكاح حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على ثبوت ذلك ها هنا[٣٢] وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط، والنكاح بحاله. [٣٣]
ولو شرط الخيار في الصداق وحده لم يبطل النكاح وصح الشرط والصداق لقوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم، وهذا شرط لا يخالف الكتاب و السنة. [٣٤] وللشافعي في صحة النكاح قولان: فإذا قال: يصح، فله في الصداق ثلاثة أوجه: أحدها: يصح المهر و الشرط معا، كما قلناه، والثاني يبطلان معا، والثالث: يبطل الشرط دون الصداق. [٣٥]

المصادر

  1. البقرة: 236.
  2. الغنية: 346.
  3. الخلاف: 4 / 364 مسألة 2، كتاب الصداق.
  4. النساء: 4 و 24.
  5. النساء: 4 و 24.
  6. الغنية 346 - 347.
  7. الخلاف: 4 / 277 مسألة 34.
  8. الخلاف: 4 / 277 مسألة 35.
  9. الغنية 347 - 348.
  10. الخلاف: 4 / 338 مسألة 118.
  11. الخلاف: 4 / 338 مسألة 118.
  12. الغنية 348.
  13. الخلاف: 4 / 393 مسألة 39، كتاب الصداق.
  14. الغنية: 348.
  15. الخلاف: 4 / 382 مسألة 24.
  16. الهداية في شرح البداية: 1 / 205.
  17. الغنية: 348.
  18. الخلاف: 4 / 398 مسألة 43.
  19. الخلاف: 4 / 363 مسألة 1.
  20. الغنية: 349.
  21. النساء: 3.
  22. الخلاف: 4 / 369 مسألة 6.
  23. الغنية: 349.
  24. الأحزاب: 49.
  25. البقرة: 236.
  26. الخلاف: 4 / 374 مسألة 15 - 16.
  27. الخلاف: 4 / 376 مسألة 16.
  28. الغنية 349.
  29. الخلاف: 4 / 387 مسألة 31.
  30. الغنية 349.
  31. الخلاف: 4 / 388 مسألة 32.
  32. الغنية 349 - 350.
  33. الخلاف: 4 / 292 مسألة 59.
  34. الغنية: 350.
  35. الخلاف: 4 / 388 مسألة 33.