الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شبهات حول حجية خبر الواحد»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''شبهات حول حجية خبر الواحد:''' وهو مقابل الخبر المتواتر، وفي حجيته خلاف، وطرحت عدّة...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
إنّه لا إشكال في حجّية الأخبار المروية مباشرة عن المعصوم، مثل: رواية أحد الصحابة عن النبي(ص) أمّا رواية المحدِّثين اللاحقين، مثل: [[الكليني]] أو [[البخاري]] عن النبي فليست رواية مباشرة عن الرسول، والذهن ينصرف من حجّية الخبر أو النبأ إلى المباشر منه دون غير المباشر، ما يلزم وجود إشكالين فيها تمنع من القول بحجّيتها: | إنّه لا إشكال في حجّية الأخبار المروية مباشرة عن المعصوم، مثل: رواية أحد الصحابة عن النبي(ص) أمّا رواية المحدِّثين اللاحقين، مثل: [[الكليني]] أو [[البخاري]] عن النبي فليست رواية مباشرة عن الرسول، والذهن ينصرف من حجّية الخبر أو النبأ إلى المباشر منه دون غير المباشر، ما يلزم وجود إشكالين فيها تمنع من القول بحجّيتها: | ||
<br>الأوّل: إنّ خبر الواسطة ليس أثرا شرعيا ولا حكما شرعيا وإنّما موضوع لأثر شرعي، وهذا الأثر الشرعي هو نفس حجّية الخبر، فيلزم اتّحاد الحكم مع الموضوع أو الشرط مع المشروط، فلا تشمل أدلّة حجّية الخبر للأخبار مع الواسطة. | <br>الأوّل: إنّ خبر الواسطة ليس أثرا شرعيا ولا حكما شرعيا وإنّما موضوع لأثر شرعي، وهذا الأثر الشرعي هو نفس حجّية الخبر، فيلزم اتّحاد الحكم مع الموضوع أو الشرط مع المشروط، فلا تشمل أدلّة حجّية الخبر للأخبار مع الواسطة. | ||
<br>الثاني: إنّ شمول أدلّة حجّية الخبر للأخبار مع الواسطة يلزم منه تأخُّر الموضوع عن حكمه؛ وذلك لأنَّ خبر الكليني ثابت بالوجدان أمّا خبر الراوي المباشر فغير ثابت بالوجدان، بل ثبت بالتعبُّد، ومتوقّف على ثبوت حجّية خبر الكليني، فكيف يعقل أن تكون هذه الحجّية حكما لخبر الراوي المباشر فيلزم من ذلك تقدُّم الحكم على الموضوع، ويكون في طول الحكم، وهو حجّية الخبر الثابتة لخبر الكليني. | <br>الثاني: إنّ شمول أدلّة حجّية الخبر للأخبار مع الواسطة يلزم منه تأخُّر الموضوع عن حكمه؛ وذلك لأنَّ خبر الكليني ثابت بالوجدان أمّا خبر الراوي المباشر فغير ثابت بالوجدان، بل ثبت بالتعبُّد، ومتوقّف على ثبوت حجّية خبر الكليني، فكيف يعقل أن تكون هذه الحجّية حكما لخبر الراوي المباشر فيلزم من ذلك تقدُّم الحكم على الموضوع، ويكون في طول الحكم، وهو حجّية الخبر الثابتة لخبر [[الكليني]]. | ||
<br>وقد اُجيب عن هذه الشبهة بعدّة أجوبة: | <br>وقد اُجيب عن هذه الشبهة بعدّة أجوبة: | ||
<br>منها: إنّ الشبهة تعتمد مبدأً خاطئا وهو كون مفاد دليل [[حجية خبر الثقة|حجّية خبر الواحد]] ثبوت حجّية واحدة، بينما هذا أمر لا واقع موضوعيا له، بل مفاد الدليل هو انحلال الحجّية بانحلال الأفراد في الخارج مع غضّ النظر عمّا يكون الدليل من آية أو رواية أو سيرة؛ لأنّ مفاد الدليل إذا كان مثل مفهوم: [[آية النبأ]] فهو قضية حقيقية تنحلّ بانحلال أفراد الموضوع فيها، وإذا كان مثل السيرة فإنّها لا تفرّق بين كون الخبر مع الواسطة أو دونها. | <br>منها: إنّ الشبهة تعتمد مبدأً خاطئا وهو كون مفاد دليل [[حجية خبر الثقة|حجّية خبر الواحد]] ثبوت حجّية واحدة، بينما هذا أمر لا واقع موضوعيا له، بل مفاد الدليل هو انحلال الحجّية بانحلال الأفراد في الخارج مع غضّ النظر عمّا يكون الدليل من آية أو رواية أو سيرة؛ لأنّ مفاد الدليل إذا كان مثل مفهوم: [[آية النبأ]] فهو قضية حقيقية تنحلّ بانحلال أفراد الموضوع فيها، وإذا كان مثل السيرة فإنّها لا تفرّق بين كون الخبر مع الواسطة أو دونها. | ||
سطر ٣٢: | سطر ٣٢: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:١٢، ٢١ أغسطس ٢٠٢١
شبهات حول حجية خبر الواحد: وهو مقابل الخبر المتواتر، وفي حجيته خلاف، وطرحت عدّة شبهات في مجال حجّية خبر الواحد نذکرها في هذا المقال.
شبهات حول حجية خبر الواحد
الشبهة الاُولى
يبدو من الآيات الناهية عن العمل بالظنّ النهي عن العمل بخبر الثقة.
وهي من قبيل: «إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ» [١] و «إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا» [٢]. وقد تناقل هذه الشبهة الكثير من الاُصوليين حتّى القدماء منهم [٣].
لكن تردُّ هذه الشبهة بوجوه:
الأوّل: ما ورد عن المحقّق النائيني بكون السيرة حاكمة على الأدلّة المزبورة؛ لأنّها تجعل الخبر حجّة، والحجّية معناها جعل الطريقية وكون الخبر علما، فيرتفع موضوع العمل بالظنّ هنا [٤].
الثاني: ما ورد عن المحقّق الخراساني من استحالة رادعية الأدلّة المزبورة عن حجّية خبر الثقة؛ لأنّها تستلزم الدور، فإنَّ رادعيّة المطلقات عن السيرة فرع عدم تخصيص السيرة لها وإلاَّ لم يكن إطلاقها حجّة ليكون رادعا عن السيرة وعدم مخصِّصية السيرة فرع الرادعية فتوقّفت الرادعية على نفسها [٥].
الثالث: إنَّ نفس انعقاد السيرة دليل على عدم شمولها لخبر الثقة، مضافا إلى وجود مناقشات في أصل دلالتها على النهي عن العمل بـ خبر الثقة [٦].
وبرغم عدم خلوّ هذه الردود من المناقشات إلاّ أنَّ المهمّ في هذا المجال هو عدم ثبوت الرادع الشرعي عنها [٧].
الشبهة الثانية
تطرح في مجال الاستدلال بالسيرة شبهةٌ، وهي أنَّ السيرة دليل لبّي لا لسان له ليعرف ما إذا كان العمل مبنيا على أمارية وثاقة الراوي وحجّيته أو حصول اطمئنان شخصي من الروايات؟ وبناءً على الأخير يكون المستفاد من السيرة حجّية الاطمئنان والعلم العادي عموما، سواء كان حاصلاً من خبر الثقة أو من غيره. وعليه لا يمكن إثبات حجّية خبر الثقة بالسيرة ولإثباتها من خلال السيرة ينبغي نفي هذا الاحتمال.
ويقال في ردّ هذه الشبهة: إنَّ المسلَّم به من عمل أصحاب الأئمة بالروايات كونه اعتمد على أمارية وثاقة الراوي وحجّيتها لا على أساس حصول الاطمئنان الشخصي بصدورها؛ فإنّ حصول الاطمئنان الشخصي يعدُّ أمرا واهيا، فإنّ كثيرا من الروايات المعتمدة من قبلهم متعارضة أو أنَّ بعضا من الرواة قد لا يكونون بمستوى يوجب الاطمئنان التامّ برواياتهم، وكثير من الاُمور التي تكشف عن كون العمل بها من قبلهم لم ينشأ عن اطمئنانهم بها، بل عن أمارية الوثاقة فحسب.
هذا مع أنّه من غير المحتمل حصول الاطمئنان الشخصي لجميعهم بالروايات المفروضة [٨].
لكنّ السيد الخوئي استظهر من دليل السيرة على حجية خبر الثقة كونها ناشئة عن الوثوق الشخصي أو النوعي بالخبر لا أمارية خبر الثقة [٩].
ورتّب على هذا الرأي عدم جابرية الشهرة للخبر الضعيف؛ لأنَّ كلاهما غير حجّة فانضمام أحدهما للآخر لا يوجب الحجّية [١٠].
الشبهة الثالثة
إنّه لا إشكال في حجّية الأخبار المروية مباشرة عن المعصوم، مثل: رواية أحد الصحابة عن النبي(ص) أمّا رواية المحدِّثين اللاحقين، مثل: الكليني أو البخاري عن النبي فليست رواية مباشرة عن الرسول، والذهن ينصرف من حجّية الخبر أو النبأ إلى المباشر منه دون غير المباشر، ما يلزم وجود إشكالين فيها تمنع من القول بحجّيتها:
الأوّل: إنّ خبر الواسطة ليس أثرا شرعيا ولا حكما شرعيا وإنّما موضوع لأثر شرعي، وهذا الأثر الشرعي هو نفس حجّية الخبر، فيلزم اتّحاد الحكم مع الموضوع أو الشرط مع المشروط، فلا تشمل أدلّة حجّية الخبر للأخبار مع الواسطة.
الثاني: إنّ شمول أدلّة حجّية الخبر للأخبار مع الواسطة يلزم منه تأخُّر الموضوع عن حكمه؛ وذلك لأنَّ خبر الكليني ثابت بالوجدان أمّا خبر الراوي المباشر فغير ثابت بالوجدان، بل ثبت بالتعبُّد، ومتوقّف على ثبوت حجّية خبر الكليني، فكيف يعقل أن تكون هذه الحجّية حكما لخبر الراوي المباشر فيلزم من ذلك تقدُّم الحكم على الموضوع، ويكون في طول الحكم، وهو حجّية الخبر الثابتة لخبر الكليني.
وقد اُجيب عن هذه الشبهة بعدّة أجوبة:
منها: إنّ الشبهة تعتمد مبدأً خاطئا وهو كون مفاد دليل حجّية خبر الواحد ثبوت حجّية واحدة، بينما هذا أمر لا واقع موضوعيا له، بل مفاد الدليل هو انحلال الحجّية بانحلال الأفراد في الخارج مع غضّ النظر عمّا يكون الدليل من آية أو رواية أو سيرة؛ لأنّ مفاد الدليل إذا كان مثل مفهوم: آية النبأ فهو قضية حقيقية تنحلّ بانحلال أفراد الموضوع فيها، وإذا كان مثل السيرة فإنّها لا تفرّق بين كون الخبر مع الواسطة أو دونها.
ومنها: حتّى مع فرض كون دليل الحجّية غير شامل للأخبار مع الواسطة على فرض كون الواسطة ملحوظة بنحو الموضوعية والاستقلال، فإنَّه يمكن لحاظ مجموع السلسلة الطولية خبرا واحدا، بحيث يكون كلّ واسطة جزء الموضوع لا تمامه، والموضوع هو كلّ السلسلة، وقول المعصوم حكمه لهذا الموضوع وأثر شرعي له.
ويقرّب هذا بنحوين:
1 ـ لا فرق في حجّية أخبار الثقة بين أن يكون المخبر به تمام الموضوع للحكم الشرعي أو جزءه شريطة أن يكون الجزء الآخر محرزا بالوجدان أو بالتعبُّد؛ فكلٌّ من الوسائط بمثابة الجزء للموضوع.
2 ـ إنّ إخبار الواسطة مثل: الكليني إخبار عن صدور الخبر عن المعصوم بالالتزام على تقدير عدم كذب الراوي المباشر، وحينئذٍ يمكن تطبيق دليل الحجّية على خبرالكليني بلحاظ هذا الأثر الشرعي لا بلحاظ حجّية خبر الراوي المباشر لئلاّ يلزم أحد المحاذير المتقدّمة.
وهناك ردود ونقاشات اُخرى في الموضوع [١١].
المصادر
- ↑ . الأنعام: 116.
- ↑ . يونس: 36.
- ↑ . المعتمد 2: 124 ـ 126، العدّة أبو يعلى 2: 79 ـ 80، العدّة (الطوسي) 1: 102.
- ↑ . فوائد الاُصول 3: 195.
- ↑ . كفاية الاُصول: 303.
- ↑ . مصباح الاُصول 2: 197 ـ 200، بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 396 ـ 398.
- ↑ . بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 398 ـ 409، أنوار الاُصول 2: 423.
- ↑ . بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 423، أنوار الاُصول 2: 421 ـ 422.
- ↑ . مصباح الاُصول 2: 196 و 241.
- ↑ . المصدر السابق: 201 ـ 202.
- ↑ . فرائد الاُصول 1: 265 ـ 270، مصباح الاُصول 2: 179 ـ 183، المباحث الاُصولية 8: 289 ـ 308.