انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دلالة الاقتضاء»

(أنشأ الصفحة ب''''دلالة الاقتضاء:''' وهي ما إذا توقَّف الصدق أو الصحّة العقلية أو الشرعية عليه مع كون ذلك مقصود...')
 
سطر ٦٨: سطر ٦٨:
<br>ويستدلّ [[الشافعي]] والموافقون له على العموم بكون المقتضى ثابتا بالنصّ فكان بمثابة المنصوص عليه، ويثبت له ما يثبت بالنصّ، بينما الذين لايرون عموما له يقولون: العموم من عوارض النظم الحقيقي للكلام، والمقتضى لا نظم له، بل ثبت لأجل الضرورة والحاجة، ولا حاجة لإثبات العموم له، فإنَّ الكلام مفيد دون إثبات العموم<ref> أنظر: المصادر السابقة وأصول التشريع الإسلامي: 317.</ref>.
<br>ويستدلّ [[الشافعي]] والموافقون له على العموم بكون المقتضى ثابتا بالنصّ فكان بمثابة المنصوص عليه، ويثبت له ما يثبت بالنصّ، بينما الذين لايرون عموما له يقولون: العموم من عوارض النظم الحقيقي للكلام، والمقتضى لا نظم له، بل ثبت لأجل الضرورة والحاجة، ولا حاجة لإثبات العموم له، فإنَّ الكلام مفيد دون إثبات العموم<ref> أنظر: المصادر السابقة وأصول التشريع الإسلامي: 317.</ref>.


=المصادر=
=الهوامش=
{{الهوامش}}
<references />
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
٤٬٩٤١

تعديل