انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاعتراض علی القياس»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٣٩: سطر ١٣٩:
الثاني: عدم الانقطاع.
الثاني: عدم الانقطاع.
<br>وهو اختيار الآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 328.</ref>، وابن الحاجب. <ref> منتهى الوصول: 193.</ref>
<br>وهو اختيار الآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 328.</ref>، وابن الحاجب. <ref> منتهى الوصول: 193.</ref>
===الاعتراض الخامس عشر: التقسيم===
وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع، والآخر مسلَّم، واللفظ محتمل لهما غير ظاهر في أحدهما. <ref> البحر المحيط 5: 332.</ref>
<br>وذكر جماعة أنّه ليس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعا والآخر مسلَّما، بل قد يكونان مشتركين في التسليم، لكن ما يرد على أحدهما غير ما يرد على الآخر. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 330.</ref>
<br>ويمثّل له بما إذا استدلّ المستدلّ على ثبوت الملك في [[البيع بشرط الخيار]]، بأنّه عقد صدر من أهله وقع في محلّه فيثبت به الملك.
<br>فيعترض عليه: بأنّ سبب الملك هل هو مطلق البيع أو البيع المطلق الذي لاشرط فيه. فإذا كان المراد هو الأوّل فهو ممنوع؛ لأنّ مطلق البيع لايكون سببا في الملك، وإن كان الثاني فهو مسلّم لايصحّ الاحتجاج به. <ref> أنظر : المصدر السابق : 329 ، منتهى الوصول : 193 ، البحر المحيط 5 : 332 .</ref>
===الاعتراض السادس عشر: اختلاف الضابط بين الفرع والأصل===
ويمثّل له بشهود القصاص مع ظهور كذبهم بعد استيفاء الحكم، حيث حكم البعض بلزوم الاقتصاص منهم؛ لأنّهم تسببوا في القتل عمدا عدوانا للمشهود عليه قياسا على المكره، والحكمة هي الزجر.
<br>فيعترض عليهم: بأنّ ضابط الحكم في الأصل (المكره) هو الإكراه، وضابط الحكم في الفرع (شاهد الزور) هو  الشهادة، فاختلف الضابط بين الأصل والفرع فامتنع  الإلحاق، والاشتراك في الحكمة لايكفي في الإلحاق. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 349، منتهى الوصول: 199، البحر المحيط 5: 332.</ref>
===الاعتراض السابع عشر: اختلاف الأصل والفرع في الحكم===
ويمثّل له بإثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا له على إثباتها في مالها. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 333، إرشاد الفحول 2: 239.</ref>
<br>وقد اختلف في كونه قادحا للقياس أو لا؟ قولان في ذلك:
<br>'''القول الأوّل:''' القدح، لأنّ شرط القياس المماثلة بين الأصل والفرع في العلّة والحكمة فإذا اختلفا لم تتحقّق المماثلة. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 333، إرشاد الفحول 2: 239.</ref>
<br>'''القول الثاني:''' عدم القدح، لأنّ الحكمين وإن كانا مختلفين في أمر خاصّ، لكنّه من الممكن أن يشتركا في أمر عام وتكون العلّة مناسبة له، نعم إذا اختلف الحكمان جنسا ونوعا كما في إلحاق الإثبات بالنفي فهو غير جائز. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 350 ـ 351.</ref>
===الاعتراض الثامن عشر: اختلاف الأصل والفرع في جنس المصلحة===
ويمثّل له بمسألة الحد في اللواط حيث قيس الحكم على الزنا.
<br>فيعترض عليه: بأنّ المصلحة في حرمة اللواط، وهي صيانة النفس عن الرذيلة تختلف عن المصلحة في حرمة الزنا، وهي اختلاط المياه واشتباه الأنساب. <ref> أنظر : المصدر السابق : 350 ، منتهى الوصول : 199 ، إرشاد الفحول 2 : 246.</ref>
===الاعتراض التاسع عشر: القدح في المناسبة===
وهو إبداء مفسدة مساوية أو راجحة على المصلحة المطلوبة من الحكم وانخرام المناسبة بذلك. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336، منتهى الوصول: 195، إرشاد الفحول 2: 240.</ref>
وقد وقع الكلام في أنّ ذلك هل يوجب انخرام المناسبة بين الحكم وبين الوصف أو لايوجبه؟
===الاعتراض العشرون: القدح في إفضاء الحكم إلى المصلحة المقصودة===
ويمثّل له بمسألة حرمة زواج الأقارب بالمصاهرة مؤبدا، ويقال: إنّ العلّة فيها هو الحاجة إلى رفع الحجاب، ووجه المناسبة بين الحكم وبين الوصف المذكور هو أنّ ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء يؤدّي إلى الفجور، فقام [[الشارع المقدس]] بتحريم النكاح مؤبدا بين الرجال وبين الأقارب بالمصاهرة، وبهذا التحريم المؤبد سوف ينسد باب الفجور؛ لأنّه لما كان أصل النكاح محرما فسوف لن يطمع الرجال بالنظر إلى المحارم بشهوة لكون الزواج منهنّ حراما مؤبدا.
<br>فيعترض عليه: بأنّ سدّ باب النكاح يؤدّي إلى الفجور أيضا، فلم يفض الحكم المذكور إلى المصلحة المقصودة منه وهي سدّ باب الفجور. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 337، منتهى الوصول: 195، إرشاد الفحول 2: 240.</ref>
===الاعتراض الحادي والعشرون: كون الوصف المعلَّل به غير ظاهر===
كتعليل بعض الأحكام بالرضا أو القصد.
<br>فيعترض عليه: بأنّ الرضا والقصد من الأوصاف الخفية التي لايمكن الاطّلاع عليها بأنفسها. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 337، إرشاد الفحول 2: 240.</ref>
===الاعتراض الثاني والعشرون: كون الوصف المعلَّل به غير منضبط===
كتعليل بعض الأحكام بالحِكَم والمقاصد، مثل: الحرج والمشقّة.
<br>فيعترض عليه: بأنّ هذه أمور غير محصورة ولا متميزة، وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 337، إرشاد الفحول 2: 241.</ref>
===الاعتراض الثالث والعشرون: المعارضة وأقسامه الثلاثة===
وهي إلزام المستدلّ الجمع بين شيئين والتسوية بينهما في الحكم نفيا أو إثباتا. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 333.</ref>
<br>وقيل هي : إلزام الخصم أن يقول قولاً قال بنظيره. <ref> المصدر السابق.</ref>
<br>والفرق بين النقض وبين المعارضة، أنّ كلّ نقض معارضة وليس كلّ معارضة نقضا فبينهما عموم وخصوص مطلق<ref> المصدر نفسه.</ref>. وذهب الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2: 241.</ref> إلى التباين بينهما.
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
====القسم الأوّل: المعارضة في الأصل====
وهي أن يذكر علّة أخرى في الأصل سوى العلّة التي علل بها المستدلّ وتكون العلّة معدومة في الفرع. <ref> المصدر السابق: 242.</ref>
<br>ويمثّل له بمعارضة من علل تحريم الربا في البُر بالطعم فيعارض بالكيل أو بالقوت. أو معارضة من علل وجوب [[القصاص في القتل]] بالمثقل بالقتل العدوان بالجارح. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 341.</ref>
====القسم الثاني: المعارضة في الفرع====
وهي أن يُعارض حكم الفرع بما يقتضي نقيضه أو ضده بنصّ أو إجماع أو بوجود مانع أو بفوات شرط. <ref> إرشاد الفحول 2: 243.</ref>
<br>ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على صحّة بيع الجارية إلاّ حملها قياسا على بيع الصيعان إلاّ صاعا.
فيعترض عليه: بأنّه لايصحّ كما لو باع الجارية إلاّ يدها. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 339.</ref>
====القسم الثالث: المعارضة في الوصف====
ويمثّل له بما إذا اُستدلّ على وجوب النية في الوضوء، بأنّها طهارة حكمية فتفتقر إلى النية قياسا له على [[التيمم]].
<br>فيعترض عليه: بأنّه طهارة بالماء فلايفتقر إلى النية قياسا له على إزالة النجاسة. <ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 244.</ref>
===الاعتراض الرابع والعشرون: التعدية===
وهو أن يُعين المعترض في الأصل معنى ويعارض به، ثُمّ يقول للمستدلّ: ما عللت به وإن تعدى إلى فرع مختلف فيه، فالذي عللتُ به أيضا قد تعدّى إلى فرع مختلف فيه، وليس أحدهما أولى من الآخر. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 347، إرشاد الفحول 2: 244.</ref>
<br>وذكر الآمدي: إنّ هذا الاعتراض يرجع إلى الاعتراض بالمعارضة في الأصل. <ref> الإحكام 3 ـ 4: 347.</ref>
<br>ويمثّل له باستدلال الشافعي على إجبار البكر البالغ على الزواج قياسا لها على البكر الصغيرة لوجود وصف البكارة الجامع بينهما.
<br>فيعترض عليه الحنفي بوصف الصغر قياسا لها على الثيب الصغيرة التي لايجوز إجبارها. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 347، إرشاد الفحول 2: 244.</ref>
===الاعتراض الخامس والعشرون: التركيب===
وهو أن يتفق الخصمان على حكم الأصل ويختلفا في  علّته. <ref> شرح مختصر الروضة 3: 553.</ref>
ويمثّل له بزواج الصغيرة فـ [[أحمد بن حنبل]] و [[الشافعي]] يذهبان إلى أنّ بنت خمس عشرة سنة لاتزوج نفسها لكونها اُنثى، و [[أبو حنيفة]] يذهب إلى أنّها لاتزوج نفسها لصغرها؛ لأن البلوغ عنده في الجارية هو تسع عشرة سنة. <ref> أنظر: المصدر السابق.</ref>
<br>فيجوز لكلّ منهما منع قياس الآخر لاختلاف العلّة في الفرع بنظره.
=الترتيب بين الاعتراضات وحالاته المختلفة=
الاعتراضات التي يمكن أن تورد على القياس بعضها مترتّب على بعض، فالاعتراض بعدم علّية الوصف الموجود في الدليل متأخّر عن الاعتراض بعدم وجود الوصف أصلاً.
<br>فوقع الكلام في أنّه هل يجب الترتيب بين تلك الاعتراضات أم يجوز الإتيان بها دفعة؟ ذكر أنّه إذا كانت الاعتراضات من جنس واحد ويجمعها جامع معين كالنقوض أو معارضات الأصل أو الفرع، فإنّه نقل اتّفاق أهل الجدل على جواز إيرادها دفعة واحدة وعدم لزوم الترتيب بينها لعدم لزوم أي تناقض في ذلك. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 359، فواتح الرحموت 2: 357.</ref>
<br>وأمّا إذا كانت الاعتراضات من أجناس مختلفة كالاعتراض بالنقض والاعتراض بالمعارضة، فهنا يمكن تصوّر حالتين:
==الحالة الأولى: ما إذا كانت الاعتراضات غير متوقّف بعضها على بعض==
فهنا نُقل إتفاق [[أهل الجدل]] على جواز الاعتراض بها دفعة واحدة. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 359، فواتح الرحموت 2: 357 ـ 358.</ref>
<br>وخالف فيه أهل سمرقند فأوجبوا الاقتصار على اعتراض واحد لكونه أقرب للضبط. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 359، فواتح الرحموت 2: 357.</ref>
==الحالة الثانية: ما إذا كانت الاعتراضات متوقّف بعضها على بعض==
فهنا أوجب [[أهل الجدل]] الترتيب بينها فلايجوز الاعتراض بعدم تأثير الوصف في العلّية قبل الاعتراض بمنع وجود الوصف المدّعى علّيته أصلاً. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 359.</ref>
<br>وأجاز بعض عدم الترتيب هنا بعد تقدير التسليم بالاعتراض المتوقَّف عليه.
<br>وهو اختيار الآمدي<ref> الإحكام 4: 359 ـ 360.</ref> وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 202.</ref> والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3: 570.</ref> والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3: 549 ـ 550.</ref> والسبكي<ref> جمع الجوامع 2: 506.</ref> والزركشي<ref> تشنيف المسامع 2: 129.</ref> وابن عبدالشكور. <ref> مسلّم الثبوت 2: 358.</ref>
=الضابط في ترتيب الاعتراضات=
ذكرت أقوال كثيرة<ref> أنظر: البحر المحيط 5: 346 ـ 349، شرح الكوكب المنير: 367، إرشاد الفحول 2: 248 ـ 249.</ref> في كيفية ترتيب الاعتراضات ـ  بناء على وجوبه أو أولويته  ـ .
<br>ذكر الطوفي:<ref> شرح مختصر الروضة 3: 570.</ref> إنّ الضابط الكلّي له هو ألاّ يفضي إيرادها إلى منع بعد تسليم أو إنكار بعد اعتراف.
<br>وذكر الآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 360.</ref> في هذا الصدد: إنّ أوّل ما يصحّ الاعتراض به هو سؤال الاستفسار؛ لأنّ من لايعرف مدلول اللفظ لايعرف ما يتّجه عليه.
<br>ثُمّ الاعتراض بفساد الاعتبار؛ لأنّ [[القياس]] إذا لم يكن صالحا للاحتجاج به أصلاً لمخالفته النصّ أو [[الإجماع]] لامعنى للاعتراض على تفاصيله.
<br>ثُمّ الاعتراض بفساد الوضع؛ لأنّه يتضمّن تسليم دلالة الدليل في نفسه، لكن يعترض بثبوت الجامع في نقيض الحكم.
<br>ثُمّ الاعتراض بمنع الحكم في الأصل.
<br>ثم الاعتراض بمنع الحكم في الفرع.
<br>ثم الاعتراض فيما يتعلّق بـ [[علّية الوصف]] كالمطالبة وعدم التأثير والقدح في المناسبة وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكون الحكم لايفضي إلى المصلحة المقصودة.
<br>ثُمّ الاعتراض بانتقاض وانكسار العلّة اللذان هما معارضة لدليل العلّية.
<br>ثُمّ الاعتراض بالمعارضة في الأصل؛ لأنّه معارضة لنفس العلّة لا لدليل العلّة، فكان هذا الاعتراض متأخّرا عن الاعتراض بانتقاض وانكسار العلّة.
<br>ثُمّ الاعتراض بالتعدية والتركيب لكونهما يرجعان إلى المعارضة في الأصل.
<br>ثُمّ الاعتراض بالاعتراضات المتوجّهة إلى الفرع كمنع وجود العلّة فيه ومخالفة حكمه لحكم الأصل، ومخالفته للأصل في الضابط والحكمة، والمعارضة في الفرع، والقلب.
<br>ثُمّ الاعتراض بالقول الموجِب؛ لأنّه يتضمّن تسليم كلّ  ما يتعلّق بالقياس المثمر من تحقّق شرائطه وانتفاء القوادح فيه.


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل