انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاعتراض علی القياس»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الاعتراض علی القياس:''' وهو القدح في الاستدلال الذي أقامه المستدل. وينقسم الاعتراض إلى صحيح...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٤٣: سطر ٤٣:
ويمثّل له باستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح على وقتها بكونها صلاة لاتقصر فلايجوز تقديم أذانها على وقتها كصلاة المغرب.
ويمثّل له باستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح على وقتها بكونها صلاة لاتقصر فلايجوز تقديم أذانها على وقتها كصلاة المغرب.
<br>فيعترض عليه: بأنّ هذا الوصف لاينعكس وذلك لوجود الحكم وهو منع تقديم الآذان على الوقت في الصلوات التي تقصر بعلّة أخرى. <ref> المصدر السابق.</ref>
<br>فيعترض عليه: بأنّ هذا الوصف لاينعكس وذلك لوجود الحكم وهو منع تقديم الآذان على الوقت في الصلوات التي تقصر بعلّة أخرى. <ref> المصدر السابق.</ref>
===الاعتراض الثالث: انكسار العلّة===
ويمكن أن يكون له معنيان:
<br>'''الأوّل:''' تخلف الحكم عن معنى العلّة، وهو الحكمة المقصودة من الحكم. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 203.</ref>
<br>ويمثّل له بفتوى [[الأحناف]] بوجوب القصر على العاصي بسفره لوجود المشقّة التي هي حكمة ثبوت القصر على المسافر عندهم.
<br>فيعترض عليهم: بالحمالين وأرباب الصنائع الشاقّة في الحضر، فإنّ المشقّة موجودة مع عدم ثبوت أحكام القصر في حقّهم. <ref> المصدر السابق.</ref>
<br>'''الثاني:''' عدم تأثير أحد جزئي العلّة ونقض الآخر. <ref> الإبهاج في شرح المنهاج 3: 125.</ref> وهذا معناه أنّ العلّة مركبة من جزءين أحدهما لا تأثير له والآخر منقوض بغيره.
<br>ويمثّل له بالحكم بعدم جواز بيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد.
<br>فيعترض عليه: بالنكاح فيما لو تزوّج أحدٌ امرأةً لم يرها حيث حكم بصحّة النكاح مع أنّها مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد، فوصف الجهل منقوض ووصف البيع لا تأثير له في ثبوت حكم عدم جواز البيع. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 206.</ref>
===الاعتراض الرابع: عدم التأثير وأقسامه===
وهو إبداء وصف في الدليل مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفيه<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>. قال ابن الصبّاغ: وهو أصحّ ما يعترض به على العلّة. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 284.</ref>
<br>وهو أربعة أقسام:
====القسم الأوّل: عدم التأثير في الوصف====
وذلك بأن يكون الوصف المأخوذ في الدليل طرديا<ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>، وهو يرجع إلى عدم الانعكاس. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 285، إرشاد الفحول 2: 205.</ref>
====القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل====
وهو أن يكون الوصف مستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل المقيس عليه بغيره. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>
<br>ويمثّل له ببيع الغائب حيث يستدلّ على بطلانه بكونه بيعا غير مرئي، فلايصحّ كبيع الطير في الهواء والسمك في  الماء.
<br>فيعترض عليه: بأنّ وصف عدم الرؤية لا أثر له في بطلان البيع، بل العجز عن التسليم كافٍ في ثبوت الحكم. <ref> أنظر : المصدر السابق ، منتهى الوصول : 194 ـ 195 ، البحر المحيط 5 :  285.</ref>
====القسم الثالث: عدم التأثير في الفرع====
وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لايطّرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336.</ref>
<br>ويمثل له بالاستدلال على عدم [[ولاية المرأة على نفسها]] وبطلان زواجها بأنّه زواج غير صحيح، كما لو تزوّجت المرأة بغير الكف‏ء.
<br>فيعترض عليه: بأنّ وصف «عدم الكف‏ء» لا أثر له في بطلان النكاح؛ لأنّ النزاع في الكف‏ء وغير الكف‏ء سواء. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 336، إرشاد الفحول 2: 206.</ref>
====القسم الرابع: عدم التأثير في الحكم====
وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلل. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 335.</ref>
<br>ويمثّل له بالاستدلال على عدم ضمان المرتد ما أتلفه من أموال قياسا على المشركين الذين يتلفون أموال المسلمين في [[دار الحرب]]، فإنّه لا ضمان عليهم.
<br>فيعترض عليه: بأنّ وصف الاتلاف في دار الحرب لا تأثير له في ثبوت حكم نفي الضمان بالنسبة للمشركين. <ref> أنظر: المصدر السابق: 335 ـ 336، إرشاد الفحول 2: 206.</ref>
===الاعتراض الخامس: القلب وأقسامه===
وهو أن يعلّق على العلّة المذكورة في [[القياس]] نقيض الحكم المذكور فيه ويُردُّ إلى ذلك الأصل بعينه<ref> المحصول الرازي 2: 376.</ref> فيقوم المعترض بقلب دليل المستدل ويُبيّن أنّه يدلّ على نقيض الحكم المذكور في الدليل لا على الحكم المذكور.
وهو ينقسم إلى قسمين:
====القسم الأول: ما يدلّ على تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدلّ====
ويمثّل له بالاستدلال على بطلان [[البيع الفضولي]] بأنّه عقد في حقّ الغير بلا ولاية ولا نيابة، كما إذا اشترى لغيره بغير إذنه.
<br>فيعترض عليه: بأنّه بالإمكان تصحيح [[البيع والشراء]] في حقّ العاقد نفسه. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 294.</ref>
====القسم الثاني: ما يدلّ على إبطال مذهب المستدلّ====
ويمثّل له باستدلال [[الحنفي]] على [[عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح]]، بأنّه ممسوح فلايجب استيعابه بالمسح كالخف.
<br>فيعترض عليهم: بأنّه ممسوح فلايقدر بمقدار الربع كما هو مذهبهم. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 520 ـ 521.</ref>
( قلب)
===الاعتراض السادس: القول الموجِب وأنواعه===
وهو أن يظنّ المعلِل أنّ ما أتى به مستلزم لمطلوبه من حكم المسألة المتنازع فيها، مع كونه غير مستلزم. <ref> البحر المحيط 5: 297.</ref>
<br>وهو نوعان:
====النوع الأوّل: أن يكون المعلِل في مقام الاستدلال على مذهبه====
ويُمثّل له باستدلال [[الشافعية]] على جواز استيفاء [[القصاص]] من الملتجئ إلى الحرم بأنّ سبب جواز استيفاء القصاص موجود فوجب استيفاؤه.
<br>فيعترض عليه: بأنّه لا مانع من الأخذ بموجب هذا الدليل والقول بجواز استيفاء [[القصاص]]، وإنّما النزاع واقع في جواز هتك حرمة الحرم وعدمه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.</ref>
====النوع الثاني: أن يكون المعلِل في مقام إبطال ما يظن أنّه مدرك الخصم====
ويمثّل له باستدلال الشافعية في مسألة استيلاد الأب جارية ابنه وثبوت المهر عليه باعتبار أنّ وجوب القيمة لايمنع من ثبوت المهر في حقه.
<br>فيعترض عليه: بأنّه وإن سلّمنا كون وجوب القيمة لايمنع ثبوت المهر، لكن النزاع باقٍ في وجوب المهر من جهة انتفاء المقتضي لوجوبه هنا لا لوجود مانع ثبوت القيمة. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 355.</ref>
===الاعتراض السابع: الفرق وشرائطه===
وهو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علّة مستقلة للحكم أو جزء علّة وهو معدوم في الفرع سواء كان مناسبا أو شبها إن كانت العلّة شبيهة، بأن يجمع المستدلّ بين الأصل والفرع بأمر مشترك بينهما، فيبدي المعترض وصفا فارقا بينه وبين الفرع. <ref> البحر المحيط 5: 302.</ref>
<br>ويشترط فيه شرطان: <ref> أنظر: المصدر السابق.</ref> الشرط الأوّل: أن يكون بين الأصل والفرع فرق بوجه من الوجوه. الثاني: أن يكون الفرق قاطعا للجمع بين الأصل والفرع.
<br>وذكر الرازي: <ref> المحصول 2: 380.</ref> إنّ الكلام في الفرق يبتني على مسألة جواز تعليل الحكم الواحد بعلّتين وعدمه. ويمثّل له بالاستدلال على وجوب القضاء لمن أخطأ في اجتهاده في تحصيل القبلة، قياسا للقبلة على الوقت.
<br>فيعترض عليه: بأنّ أمر الوقت أضيق من أمر [[القبلة]]. <ref> المنخول: 418.</ref>
===الاعتراض الثامن: الاستفسار===
وهو طلب شرح دلالة اللفظ إن كان مجملاً أو غريبا. <ref> منتهى الوصول: 192.</ref>
وتذكر له صيغ متعددة. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 324.</ref>
<br>ويمثّل له بما إذا قال المستدلّ: المكره على القتل لايجب عليه [[القصاص]]؛ لأنّه غير مختار.
<br>فيعترض عليه: بأنّ للإكراه معنيين:
<br>الأوّل: الإكراه بمعنى حمل الغير على فعل القتل من دون أن يسلب منه الإرادة.
<br>والثاني: الإكراه بمعنى: الإلجاء وهو حمل الغير على القتل من دون أن يكون له اختيار فيه بل هو كالآلة، فالإكراه بالمعنى الأوّل لاينفي القصاص، والإكراه بالمعنى الثاني ينفيه. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 462 ـ 463.</ref>
<br>وأشكل بعض الأصوليين في عدّ هذا من الاعتراضات؛ لأنّ الاعتراض عبارة عمّا يخدش به كلام المستدلّ والاستفسار ليس من هذا القبيل. <ref> أنظر: البحر المحيط 5: 318، إرشاد الفحول 2: 222.</ref>
===الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار===
وهو عدم اعتبار القياس في ذلك الحكم المخالف للنصّ أو الإجماع أو كان الحكم ممّا لايمكن إثباته بالقياس أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب. <ref> إرشاد الفحول 2: 225.</ref>
<br>ويمثّل له بقياس الكافر على المسلم في صحة الطهارة أو قياس الصبي على البالغ في إيجاب [[الزكاة]].
<br>فيعترض عليه: بثبوت [[الفرق بين المسلم والكافر]]، والصبي والبالغ بالنصّ أو [[الإجماع]]. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 326.</ref> وقد أرجع هذا الاعتراض إلى الاعتراض بالفرق. <ref> الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 326.</ref>
===الاعتراض العاشر: فساد الوضع===
وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنصّ أو إجماع في نقيض الحكم. <ref> منتهى الوصول: 192.</ref>
<br>ويمثّل له بالاستدلال على فساد النكاح بلفظ الهبة بأنّه لفظ ينعقد به غير النكاح فلاينعقد به النكاح كلفظ الإجارة.
<br>فيعترض عليه: بأنّه من حيث ينعقد به غير النكاح يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد؛ لأنّ الاعتبار يقتضي الاعتبار لا عدم الاعتبار. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 327.</ref>
<br>وهذا الاعتراض أخصّ من الاعتراض بفساد الاعتبار؛ لأنّ كلّ فاسد الوضع فاسد الاعتبار وليس كلّ فاسد الاعتبار فاسد الوضع. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 327، إرشاد الفحول 2: 230.</ref>
وذهب [[أبو إسحاق الشيرازي]] إلى أنّهما اعتراض واحد. <ref> شرح اللمع 2: 928.</ref>
===الاعتراض الحادي عشر: منع وجود العلّة في الأصل===
ويمثّل له بما ذكره [[الشافعي]] في مسألة جلد الكلب: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا فلايطهر جلده بالدباغ قياسا له على الخنزير.
<br>فيعترض عليه: بعدم وجوب السبع في ولوغ الخنزير، فما ادّعي من كونه علّة وهو وجوب السبع غير موجود في المقيس عليه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 332، منتهى الوصول: 194، إرشاد الفحول 2: 239.</ref>
===الاعتراض الثاني عشر: منع علّية الوصف===
ويمثّل له بما إذا ادّعى المستدلّ أنّ العلّة في حرمة الخمر هي الإسكار.
<br>فيعترض عليه: بأنّ الإسكار ليس هو العلّة في [[تحريم الخمر]]. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 483.</ref>
<br>ووقع الاختلاف في قبول هذا الاعتراض وعدمه. فاختار الآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 333.</ref> قبوله، وكذا ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 194.</ref>؛ لأنّه لولاه للزم قبول كلّ وصف طردي.
===الاعتراض الثالث عشر: منع وجود العلّة في الفرع===
ويمثّل له بما إذا قال المستدلّ: يحرم النبيذ لوجود علّة التحريم فيه وهي الإسكار.
فيعترض عليه: بعدم وجود علّة الإسكار في النبيذ. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 482.</ref>
===الاعتراض الرابع عشر: منع حكم الأصل===
ويمثّل له باستدلال الشافعي على عدم جواز استعمال الدهن في إزالة النجاسة، بأنّه مائع لايرفع الحدث فكذلك الخبث.
<br>فيعترض عليه [[الحنفي]] بعدم تسليم الحكم في الأصل لإمكان إزالة النجاسة بالدهن. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 328، منتهى الوصول: 193.</ref>
<br>وقد وقع الكلام في أنّ هذا الاعتراض هل يقتضي انقطاع المستدلّ أم لا؟ قولان في ذلك:
الأوّل: الانقطاع. <ref> أنظر: إرشاد الفحول 2: 233.</ref>
الثاني: عدم الانقطاع.
<br>وهو اختيار الآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 328.</ref>، وابن الحاجب. <ref> منتهى الوصول: 193.</ref>


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل