الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول المذهب»

أُضيف ٤٬٤٤٥ بايت ،  ٢٠ أبريل ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ١٩٢: سطر ١٩٢:
<br>وقد جمع البعض بين الأمرين بقوله: إن الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة ومالك، وما أنكره الشافعي هو الحكم بالهوى من غير دليل. <ref> المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي: 196.</ref>
<br>وقد جمع البعض بين الأمرين بقوله: إن الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة ومالك، وما أنكره الشافعي هو الحكم بالهوى من غير دليل. <ref> المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي: 196.</ref>
<br>وقد عدَّ البعض العرف من أصول المذهب الشافعي كذلك، وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيين هذه الآلية الأصولية كثيرا. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 199.</ref>
<br>وقد عدَّ البعض العرف من أصول المذهب الشافعي كذلك، وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيين هذه الآلية الأصولية كثيرا. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 199.</ref>
=أصول المذهب الحنبلي=
==1 ـ الكتاب==
والکتاب مشترک بين المذاهب.
==2 ـ السنَّة==
<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 18 ـ 19 و3: 6 ـ 10، روضة الناظر: 46 ـ 66، المسوّدة: 209 ـ 282، قواعد الأصول: 15 ـ 19.</ref>
==3 ـ الإجماع==
<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 19 ـ 20 و3: 11 ـ 15 و4 ق2: 248 ـ 301، روضة الناظر: 67 ـ 79، المسوّدة: 282 ـ 299.</ref>
==4 ـ القياس==
<ref> الواضح في أصول الفقه 2: 94 ـ 102 و3: 20 ـ 66، روضة الناظر: 145 ـ 190، المسوّدة: 327 ـ 400، قواعد الأصول: 32 ـ 40، أعلام الموقعين 1: 130.</ref>
==5 ـ الاستصحاب==
<ref> الواضح في أصول الفقه 1: 21 و3: 190 ـ 200، روضة الناظر: 79 ـ 82، قواعد الأصول: 30 ـ 31، المسوّدة: 434 ـ 436، أعلام الموقعين 1: 339.</ref>
==6 ـ الاستحسان==
<ref> قواعد الأصول: 31 ـ 32، المسوّدة: 401 ـ 405.</ref>
<br>وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...» وقوله في من غصب أرضا فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لايوافق القياس ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»<ref> المسوّدة: 402.</ref> وموارد اُخرى. <ref> المدوّنة الكبرى 6: 400، مواهب الجليل 3: 460.</ref>
==7 - الاستصلاح والمصالح المرسلة==
<ref> ابن حنبل أبو زُهرة: 297 ـ 298، ضوابط المصلحة في الشريعة: 378 ـ 381.</ref>
==8 ـ سد الذرائع==
<ref> أعلام الموقعين 3: 135.</ref>
<br>وقد ورد عن ابن قدامة قوله: «والذرائع معتبرة».<ref> المغني 4: 257 و5: 598.</ref> كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل تحريم الحيل لمناقضتها لسدّ الذرائع ومنع العقود المؤدية إلى أكل الربا؛ بدليل سدّ الذرائع. <ref> المصدر السابق: 257، 258، أنظر: سدّ الذرائع: 639 ـ 650.</ref>
<br>وحدَّد [[ابن قيّم الجوزية]] أصول مذهب [[أحمد بن حنبل]] بنحو مختلف، وقال باعتماده اصولاً خمسة هي:
<br>1 ـ النصوص من القرآن والسنّة.
<br>2 - فتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخالف.
<br>3 ـ اختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة من فتاوى الصحابة عند اختلافها.
<br>4 ـ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن هناك ما يدفعه.
<br>5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. <ref> أعلام الموقعين 1: 29 ـ 33.</ref>
<br>وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي:
<br>«وأصول الأدلَّة أربعة: [[الكتاب]]، و [[السنّة]]، و [[الإجماع]]، وهي سمعية، ويتفرَّع عنها: [[القياس]]، والاستدلال، والرابع: عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة».<ref> قواعد الأصول : 14 ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 41  ـ 45.</ref>
<br>وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي:
<br>1 ـ القرآن
<br>2 ـ السنة
<br>3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(ص).
<br>4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها.
<br>5 ـ الحديث المرسل والضعيف.
<br>6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف.
<br>7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
<br>8 ـ سدّ الذرائع. <ref> الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 201.</ref>


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل