confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٤٦: | سطر ٤٦: | ||
<br>'''[[أصالة التخيير]]'''، وهي: عبارة عن منح الرخصة للمكلَّف في اختيار الفعل أو الترك، عند دوران التكليف بين محذورين (الوجوب والحرمة). | <br>'''[[أصالة التخيير]]'''، وهي: عبارة عن منح الرخصة للمكلَّف في اختيار الفعل أو الترك، عند دوران التكليف بين محذورين (الوجوب والحرمة). | ||
<br>وبرغم اشتراك هذه الأصالات في كون موردها انعدام الدليل على الحكم الشرعي إلاَّ أنَّ مجاريها تختلف، وهناك شروط تفرض جريان أحدها دون الاُخريات. <ref> فرائد الأصول 2: 17 ـ 404، كفاية الأصول: 355 ـ 357، دروس في علم الأصول 2: 320 ـ 494، مباحث الأصول الصدر، الجزء 3 و4.</ref> | <br>وبرغم اشتراك هذه الأصالات في كون موردها انعدام الدليل على الحكم الشرعي إلاَّ أنَّ مجاريها تختلف، وهناك شروط تفرض جريان أحدها دون الاُخريات. <ref> فرائد الأصول 2: 17 ـ 404، كفاية الأصول: 355 ـ 357، دروس في علم الأصول 2: 320 ـ 494، مباحث الأصول الصدر، الجزء 3 و4.</ref> | ||
=أصول المذهب الزيدي= | |||
وهي من الطوائف الشيعية من الناحية العقائدية لكنَّهم اقتبسوا في فقههم وأصولهم من السنَّة أيضا، فقالوا: بالقياس مثلاً، وأصول مذهبهم ما يأتي: | |||
==1 ـ القرآن== | |||
والقرآن مشترک بين المذاهب. | |||
==2 ـ السنّة== | |||
وفي مجال السنَّة<ref> الاعتصام بحبل اللّه المتين 1: 10.</ref> يأخذون بالأخبار الواردة عن طرق السنَّة والشيعة ولم يتقيَّدوا بأحد الطريقين، فيأخذون بالكتب الأربعة للشيعة، كما يأخذون بالصحاح الواردة عن طرق أهل السنّة. <ref> المصدر السابق: 11 ـ 32.</ref> | |||
==3 ـ الإجماع== | |||
ويذهبون كذلك<ref> البحر الزخار 1: 183 ـ 187.</ref> إلى حجيَّة إجماع [[أهل البيت]]. <ref> الاعتصام بحبل اللّه المتين 1: 166، نصرة مذاهب الزيدية: 225 ـ 231.</ref> | |||
==4 ـ القياس== | |||
وقد اعتبر الإمام القاسم بن محمّد<ref> البحر الزخار 1: 187 ـ 194.</ref> أنَّ الردَّ إلى [[الكتاب والسنّة]] الذي وردت فيه نصوص شرعية هو حقيقة القياس فيما لا نصَّ فيه. <ref> الاعتصام بحبل اللّه المتين 1: 166.</ref> كما أنَّهم يدرجون المصالح المرسلة ضمن القياس، ويسمّونها قياسا. <ref> البحر الزخار 1: 192 ـ 193، الإمام زيد أبو زهرة: 445، الزيدية نظرية وتطبيق: 25.</ref> | |||
==5 ـ العقل== | |||
وقد ورد عن أحمد بن يحيى: <ref> الاعتصام بحبل اللّه المتين 1: 168 ـ 169.</ref> إنَّ المجتهد إذا لم يجد في الشرع طريقا للتحليل والتحريم، أي لا حكم في الموضوع ذات الصلة، رجع إلى ما يقضي به العقل. <ref> البحر الزخار 1: 201.</ref> | |||
==6 ـ الاجتهاد== | |||
ويذهبون إلى التصويب في الاجتهاد<ref> المصدر السابق: 40، 194، شرح الأزهار 1: 13.</ref>، وقد ورد عن أحمد بن يحيى قوله: «وكلّ مجتهد مصيب في الأصحّ».<ref> عيون الأزهار: 9، السيل الجرار 1: 18 ـ 21.</ref>. وورد أيضا: «اعلم أنَّ لا هلاك في المسائل الاجتهادية قطعا، إذ المخالف فيها مصيب».<ref> البحر الزخار 1: 51.</ref> | |||
<br>وانفتاح باب الاجتهاد لديهم بدرجة كبيرة، بحيث إنَّهم يأخذون من السنَّة والشيعة في مجال أصول الفقه، ولايتقيَّدون بمذهب خاصّ، برغم أنَّهم من الشيعة<ref> المصدر السابق: 40.</ref>، ولأجل ذلك يرى أبو زهرة هذا المذهب الأكثر نماءً وقدرة على مسايرة العصر. <ref> الإمام زيد أبو زهرة: 490.</ref> | |||
<br>وحدَّد أحمد بن يحيى المرتضى أصول المذهب الزيدي بالنحو الآتي: | |||
<br>1 ـ الكتاب | |||
<br>2 ـ السنّة | |||
<br>3 ـ الإجماع | |||
<br>4 ـ القياس | |||
<br>5 ـ الاجتهاد<ref> البحر الزخار 1: 160.</ref> | |||
<br>وعدَّ أبو زهرة أصول المذهب الزيدي بالنحو التالي: | |||
<br>1 ـ القرآن | |||
<br>2 ـ السنّة | |||
<br>3 ـ الإجماع | |||
<br>4 ـ القياس | |||
<br>5 ـ الاستحسان | |||
<br>6 ـ المصالح المرسلة | |||
<br>7 ـ الاستصحاب | |||
<br>8 ـ العقل | |||
<br>9 ـ الاجتهاد<ref> الإمام زيد أبو زهرة: 463.</ref> | |||
<br>وعدَّها بعض آخر بالنحو الآتي: | |||
<br>1 ـ كتاب اللّه | |||
<br>2 ـ السنَّة | |||
<br>3 ـ الإجماع | |||
<br>4 ـ القياس ومنه المصالح المرسلة | |||
<br>5 ـ الاستصحاب | |||
<br>6 ـ الاستحسان | |||
<br>7 ـ شرع من قبلنا | |||
<br>8 ـ العقل<ref> الزيدية نظرية وتطبيق: 25 ـ 34.</ref> | |||
<br>لكن أحمد بن يحيى المرتضى صرّح بعدم حجّية الاستصحاب. <ref> البحر الزخار 1: 198.</ref> | |||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |