انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول المذهب»

أُضيف ٣٬٦٠٨ بايت ،  ٢٠ أبريل ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٩٤: سطر ٩٤:
<br>8 ـ العقل<ref> الزيدية نظرية وتطبيق: 25 ـ 34.</ref>
<br>8 ـ العقل<ref> الزيدية نظرية وتطبيق: 25 ـ 34.</ref>
<br>لكن أحمد بن يحيى المرتضى صرّح بعدم حجّية الاستصحاب. <ref> البحر الزخار 1: 198.</ref>
<br>لكن أحمد بن يحيى المرتضى صرّح بعدم حجّية الاستصحاب. <ref> البحر الزخار 1: 198.</ref>
=أصول المذهب الحنفي=
==1 ـ الكتاب==
والکتاب مشترک بين المذاهب.
==2 ـ السنّة==<ref> الفصول في الأصول 3: 31 ـ 237، تقويم الأدلّة: 177 ـ 213، التقرير والتحبير 2: 299 ـ 339.</ref>
==3 ـ أقوال الصحابة والتابعين==<ref> الفصول في الأصول 3: 197 ـ 200، تقويم الأدلَّة: 256 ـ 259، أصول السرخسي 1: 355 ـ 356.</ref>
ولكن فيما يخصّ أقوال التابعين روي عن أبي حنيفة قوله: «آخذ بكتاب اللّه‏، فإن لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهفإن لم أجد في كتاب اللّه‏ تعالى ولا سنة رسول اللّه‏ أخذت بقول أصحابه... فأمَّا إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم (أي النخعي) والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب (باعتبارهم ليسوا من الصحابة بل من التابعين) ... فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا».<ref> تاريخ بغداد 13: 368.</ref>
==4 ـ الإجماع==<ref> الفصول في الأصول 3: 255 ـ 342، أصول السرخسي 1: 295 ـ 317، أصول الشاشي: 208 ـ 214.</ref>
==5 ـ القياس==<ref> تقويم الأدلَّة: 260 ـ 276، أصول السرخسي 2: 118 ـ 176، أصول الشاشي: 218 ـ 259.</ref>
==6 ـ الاستحسان==<ref> الفصول في الأصول 4: 223 ـ 253، تقويم الأدلَّة: 404 ـ 406، أصول السرخسي 2: 199 ـ 208.</ref>
وقد جاء عن أحد معاصري أبي حنيفة قوله: «... يمضي الاُمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على [[الاستحسان]] ما دام يمضي له، فإذا لم يمضِ له رجع إلى ما يتعاملون المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه، ثُمَّ يقيس عليه ما دام القياس سائغا، ثُمَّ يرجع إلى [[الاستحسان]]، أيُّهما كان أوفق رجع إليه».<ref> أنظر: مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 1: 82.</ref>
==7 ـ العرف==
وفي هذا المضمار ورد عن أحد معاصري أبي حنيفة قوله: «كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس وما استقامواعليه، وصلحت عليه اُمورهم...». <ref> مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 1: 82، تاريخ المذاهب الإسلامية: 377.</ref>
<br>وهو إشارة واضحة إلى إعمال العرف في عملية الاجتهاد، هذا مضافا إلى وجود عبارات وردت عن أصوليي الحنفية تدلُّ على حجيَّته لديهم، من قبيل:
<br>«التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ».<ref> المبسوط السرخسي 4: 152.</ref>
<br>«الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ».<ref> المصدر السابق 19: 41.</ref>
<br>«تقييد المطلق بالعرف جائز».<ref> بدائع الصنائع 4: 164.</ref>
<br>«المطلق يتقيَّد بالعرف والعادة دلالة كما يتقيَّد نصَّا».<ref> المصدر السابق 8: 376، حاشية رد المحتار 3: 142.</ref>
<br>«المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنصّ».<ref> تبيين الحقائق 4: 5.</ref>


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل