انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجماع المنقول»

لا ملخص تعديل
سطر ٢٠: سطر ٢٠:


====رأي الإمامية في الإجماع المنقول بخبر الواحد====
====رأي الإمامية في الإجماع المنقول بخبر الواحد====
وأمّا الإمامية فقد اختلفوا على أقوال:
وأمّا [[الإمامية]] فقد اختلفوا على أقوال:
'''القول الأول:''' أنّه حجّة مطلقا. وهو اختيار [[العلاّمة الحلّي]]<ref> نهاية الوصول 3 : 215.</ref>، وجمال الدين العاملي<ref> معالم الدين : 180.</ref>، والبهائي<ref> زبدة الأصول : 103.</ref>، والوحيد البهبهاني<ref> الرسائل الأصولية : 292 ـ 293.</ref>، والميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 184.</ref>، والاصفهاني (محمد حسين). <ref> الفصول الغروية : 258.</ref>
'''القول الأول:''' أنّه حجّة مطلقا. وهو اختيار [[العلاّمة الحلّي]]<ref> نهاية الوصول 3 : 215.</ref>، وجمال الدين العاملي<ref> معالم الدين : 180.</ref>، والبهائي<ref> زبدة الأصول : 103.</ref>، والوحيد البهبهاني<ref> الرسائل الأصولية : 292 ـ 293.</ref>، والميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 184.</ref>، والاصفهاني (محمد حسين). <ref> الفصول الغروية : 258.</ref>
ودليلهم هو أنّ أدلة حجّية الخبر تشمل الإجماع المنقول ولايوجد ما يخرجه منها. <ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 3 : 215 ، الرسائل الأصولية : 293.</ref>
ودليلهم هو أنّ أدلة حجّية الخبر تشمل الإجماع المنقول ولايوجد ما يخرجه منها. <ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 3 : 215 ، الرسائل الأصولية : 293.</ref>
٤٬٩٤١

تعديل