confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''إحترازیة القیود''' إصطلاحٌ في علم اصول الفقه یراد بها أنّ للقیود دخالةً في الحکم، ولولا هذا...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٧: | سطر ٧: | ||
===الفرق بين احترازية القيود والمفاهيم=== | ===الفرق بين احترازية القيود والمفاهيم=== | ||
المفهوم: هو المدلول الالتزامي المستفاد من الكلام وإن لم يصرّح به فيه، كاستفادة عدم وجوب إكرام زيد إذا لم يأتِ من جملة: «إن جاء زيد فأكرمه». | المفهوم: هو [[المدلول الالتزامي]] المستفاد من الكلام وإن لم يصرّح به فيه، كاستفادة عدم وجوب إكرام زيد إذا لم يأتِ من جملة: «إن جاء زيد فأكرمه». | ||
وحينئذٍ يمكننا تحديد الفرق بين احترازية القيود والمفاهيم في: أنّ احترازية القيود تدلّ على انتفاء شخص الحكم المرتبط بقيده، كوجوب الإكرام المرتبط بثبوت الفقر دون الإكرام المرتبط بقيد آخر<ref> جامع المدارك 4 : 398، دروس في علم الأصول، 2 : 107.</ref>؛ إذ ليس المنفي كلّ إكرام حتى ولو كان بملاك آخر غير ملاك الفقر، كملاك العلم والوجاهة، فإنّ انتفاءه كذلك لايكون إلاّ بانتفاء طبيعي الحكم عن طريق المفاهيم، كمفهوم الشرط والوصف والغاية التي ينتفي بها طبيعي الحكم بانتفاء قيده؛ بناءً على حجّية المفاهيم. <ref> كفاية الأصول : 206.</ref> | وحينئذٍ يمكننا تحديد الفرق بين [[احترازية القيود]] والمفاهيم في: أنّ احترازية القيود تدلّ على انتفاء شخص الحكم المرتبط بقيده، كوجوب الإكرام المرتبط بثبوت الفقر دون الإكرام المرتبط بقيد آخر<ref> جامع المدارك 4 : 398، دروس في علم الأصول، 2 : 107.</ref>؛ إذ ليس المنفي كلّ إكرام حتى ولو كان بملاك آخر غير ملاك الفقر، كملاك العلم والوجاهة، فإنّ انتفاءه كذلك لايكون إلاّ بانتفاء طبيعي الحكم عن طريق المفاهيم، كمفهوم الشرط والوصف والغاية التي ينتفي بها طبيعي الحكم بانتفاء قيده؛ بناءً على حجّية المفاهيم. <ref> كفاية الأصول : 206.</ref> | ||
وبذلك يتضح الفرق بين احترازية القيود والمفاهيم؛ لأ نّهما وإن كانا يلتقيان في انتفاء الحكم بانتفاء قيده إلاّ أنّ انتفاءه في الأول محدود بشخص الحكم، وفي الثاني شامل لكلّ حكم من سنخ الحكم المذكور في المنطوق<ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 469، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 172، جامع المدارك 6 : 286 ـ 287.</ref>، ولذا عبّر بعضهم عن الاحتراز في المفاهيم بالاحترازية المطلقة، وعن احترازية القيود بالاحترازية الجزئية. <ref> تحريرات في الأصول 5 : 493.</ref> | وبذلك يتضح الفرق بين احترازية القيود والمفاهيم؛ لأ نّهما وإن كانا يلتقيان في انتفاء الحكم بانتفاء قيده إلاّ أنّ انتفاءه في الأول محدود بشخص الحكم، وفي الثاني شامل لكلّ حكم من سنخ الحكم المذكور في المنطوق<ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 469، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 172، جامع المدارك 6 : 286 ـ 287.</ref>، ولذا عبّر بعضهم عن الاحتراز في المفاهيم بالاحترازية المطلقة، وعن احترازية القيود بالاحترازية الجزئية. <ref> تحريرات في الأصول 5 : 493.</ref> | ||