Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ٨٧: | سطر ٨٧: | ||
===الحالة الأولى: إثبات الموضوعات=== | ===الحالة الأولى: إثبات الموضوعات=== | ||
وهو يتوقّف على ما لايقلّ عن إنجاز خمس مراحل: | وهو يتوقّف على ما لايقلّ عن إنجاز خمس مراحل: | ||
'''المرحلة الأولى:''' تحديد ما إذا كان الموضوع منصوصا عليه في الشرع بالنص الخاص، أو بالنص العام، أو مشمولاً للقواعد العامة التي قررّها الشرع لما لايعلم حكمه الشرعي الأوّلي. | '''المرحلة الأولى:''' تحديد ما إذا كان الموضوع منصوصا عليه في الشرع بالنص الخاص، أو بالنص العام، أو مشمولاً للقواعد العامة التي قررّها الشرع لما لايعلم حكمه الشرعي الأوّلي.<br> | ||
'''المرحلة الثانية:''' فإن كان الموضوع منصوصا عليه بالنص الخاص أو العام فلابدّ في المرحلة الثانية من تحديد طبيعة الموضوع من ناحية كونه موضوعا شرعيا أو عرفياً. | '''المرحلة الثانية:''' فإن كان الموضوع منصوصا عليه بالنص الخاص أو العام فلابدّ في المرحلة الثانية من تحديد طبيعة الموضوع من ناحية كونه موضوعا شرعيا أو عرفياً. | ||
ونقصد بالموضوع الشرعي: ما نصّ الشارع على تحديد معيّن له، كالمسافة التي يقصّر فيها المسافر صلاته الرباعية، أو شروط السارق الذي يجب عليه الحدّ. | ونقصد بالموضوع الشرعي: ما نصّ الشارع على تحديد معيّن له، كالمسافة التي يقصّر فيها المسافر صلاته الرباعية، أو شروط السارق الذي يجب عليه الحدّ. | ||
ونقصد بالموضوع العرفي: كلّ شيء ثبت له الحكم الشرعي من دون نصّ من الشارع على تحديد خاص للموضوع، فيرجع في تحديده إلى العرف، كالماء. | ونقصد بالموضوع العرفي: كلّ شيء ثبت له الحكم الشرعي من دون نصّ من الشارع على تحديد خاص للموضوع، فيرجع في تحديده إلى العرف، كالماء.<br> | ||
'''المرحلة الثالثة:''' فإن كان الموضوع شرعيا، كان الشرع المتمثّل في نصوص الكتاب والسنّة هو المصدر الذي يرجع إليه في تحديد الموضوع، وإن كان الموضوع عرفيا كان العرف هو المرجع في تحديد الموضوع. | |||
'''المرحلة الثالثة:''' فإن كان الموضوع شرعيا، كان الشرع المتمثّل في نصوص الكتاب والسنّة هو المصدر الذي يرجع إليه في تحديد الموضوع، وإن كان الموضوع عرفيا كان العرف هو المرجع في تحديد الموضوع.<br> | |||
هذا من ناحية تحديد الموضوع من الناحية المفهوميّة وعلى المستوى النظري، وأمّا على المستوى التطبيقي ومن جهة المصداق بعد تحديد مفهومه النظري: | هذا من ناحية تحديد الموضوع من الناحية المفهوميّة وعلى المستوى النظري، وأمّا على المستوى التطبيقي ومن جهة المصداق بعد تحديد مفهومه النظري: | ||
ألف. فقد يكون الموضوع أمرا عاديّا لايتوقّف تحديد مصداقه الخارجي إلى خبرة واختصاص، كالماء الذي يجب استعماله في الطهارة، فيكون العرف العام هو المرجع في تحديد الموضوع على مستوى التطبيق. | ألف. فقد يكون الموضوع أمرا عاديّا لايتوقّف تحديد مصداقه الخارجي إلى خبرة واختصاص، كالماء الذي يجب استعماله في الطهارة، فيكون العرف العام هو المرجع في تحديد الموضوع على مستوى التطبيق.<br> | ||
ب. وقد يكون الموضوع أمرا يتوقّف تطبيق مفهومه على مصداقه الخارجي، وتحديد الأمر الخارجي الذي ينطبق عليه مفهومه إلى خبرة واختصاص كمفهوم الضرر مثلاً؛ إذ يتوقّف تحديد مصداقه في بعض الأحيان على مراجعة أهل الخبرة والاختصاص، وحينئذٍ يكون المرجع في تحديد الموضوع على مستوى التطبيق رأي أهل الخبرة والاختصاص. | |||
ج. وأيضا إذا كان الموضوع قضائيا، فهذا يقع في دائرة القضاء التي لها وسائل إثبات محدّدة، يراجع فيه بحث القضاء. | ب. وقد يكون الموضوع أمرا يتوقّف تطبيق مفهومه على مصداقه الخارجي، وتحديد الأمر الخارجي الذي ينطبق عليه مفهومه إلى خبرة واختصاص كمفهوم الضرر مثلاً؛ إذ يتوقّف تحديد مصداقه في بعض الأحيان على مراجعة أهل الخبرة والاختصاص، وحينئذٍ يكون المرجع في تحديد الموضوع على مستوى التطبيق رأي أهل الخبرة والاختصاص.<br> | ||
د. وكذلك إذا كان الموضوع ممّا يقع تحت دائرة الولاية العامة، فهذا أيضا له آليات خاصة في الإثبات، يراجع فيه بحث [[الولاية العامة]]. | |||
'''المرحلة الرابعة:''' ثمّ إنّ الموضوع سواءً أكان شرعيا أو عرفيا، قد تكون له أحوال مختلفة يختلف بحسبها الحكم الشرعي، فلابدّ من ملاحظة أحوال الموضوع المختلفة وتمييز كلّ حالة عن غيرها ليتمّ تحديد الحكم الشرعي لكلّ حالة من حالات الموضوع وصفاته بحسبها. | ج. وأيضا إذا كان الموضوع قضائيا، فهذا يقع في دائرة القضاء التي لها وسائل إثبات محدّدة، يراجع فيه بحث القضاء.<br> | ||
ثمّ إنّ الحالة أو الصفة التي يكتسب الموضوع حكمه الشرعي بلحاظها قد تكون بنفسها حالة أو صفة شرعية، وقد تكون حالة أو صفة عرفيّة، فلابدّ في تحديد الحالة أو الصفة المعيّنة من مراجعة الشرع، إن كانت الصفة أو الحالة شرعية كما في وصف الشاهد بالعدالة، ولابدّ من مراجعة العرف إن كانت عرفية، كما في وصف الأنعام التي تتعلّق بها [[الزكاة بالسائمة]]. | |||
'''المرحلة الخامسة:''' وقد يكون الموضوع موضوعا يقبل التطوّر والتغيير من ناحية ذاته، أو من ناحية صفته أو حالته التي ثبت له الحكم الشرعي بسببها، وقد يكون التطوّر والتغيير الذي يلحق بالموضوع تطورا وتغييرا طبيعيّا، كالحجر أو التراب الذي يتحوّل إلى معدن فيتغيّر حكمه الشرعي بسبب هذا التغيير، وقد يكون الموضوع موضوعا اجتماعيا، والتغيير الطارئ عليه أيضا تغييرا اجتماعيا، والتغيير الاجتماعي هذا قد يكون تغييرا خاضعا لعامل الزمن، وقد يكون تغييرا خاضعا لعوامل جغرافيّة، أو غيرهما من العوامل المؤثّرة في التغيير الاجتماعي وتطوّر الظاهرة الاجتماعية. فلابدّ للفقيه من مواكبة تغيّرات موضوع الحكم الشرعي ومتابعة تطوراته الطبيعية أو الاجتماعية قبل إبداء الرأي في حكمه الشرعي، فإذا فرغ من تحديد الموضوع في حالته التي يراد بيان حكمه الشرعي بحسبها، صحّ له استنباط الحكم الشرعي الثابت لموضوعه من أدلّته الشرعية. | د. وكذلك إذا كان الموضوع ممّا يقع تحت دائرة الولاية العامة، فهذا أيضا له آليات خاصة في الإثبات، يراجع فيه بحث [[الولاية العامة]].<br> | ||
'''المرحلة الرابعة:''' ثمّ إنّ الموضوع سواءً أكان شرعيا أو عرفيا، قد تكون له أحوال مختلفة يختلف بحسبها الحكم الشرعي، فلابدّ من ملاحظة أحوال الموضوع المختلفة وتمييز كلّ حالة عن غيرها ليتمّ تحديد الحكم الشرعي لكلّ حالة من حالات الموضوع وصفاته بحسبها.<br> | |||
ثمّ إنّ الحالة أو الصفة التي يكتسب الموضوع حكمه الشرعي بلحاظها قد تكون بنفسها حالة أو صفة شرعية، وقد تكون حالة أو صفة عرفيّة، فلابدّ في تحديد الحالة أو الصفة المعيّنة من مراجعة الشرع، إن كانت الصفة أو الحالة شرعية كما في وصف الشاهد بالعدالة، ولابدّ من مراجعة العرف إن كانت عرفية، كما في وصف الأنعام التي تتعلّق بها [[الزكاة بالسائمة]].<br> | |||
'''المرحلة الخامسة:''' وقد يكون الموضوع موضوعا يقبل التطوّر والتغيير من ناحية ذاته، أو من ناحية صفته أو حالته التي ثبت له الحكم الشرعي بسببها، وقد يكون التطوّر والتغيير الذي يلحق بالموضوع تطورا وتغييرا طبيعيّا، كالحجر أو التراب الذي يتحوّل إلى معدن فيتغيّر حكمه الشرعي بسبب هذا التغيير، وقد يكون الموضوع موضوعا اجتماعيا، والتغيير الطارئ عليه أيضا تغييرا اجتماعيا، والتغيير الاجتماعي هذا قد يكون تغييرا خاضعا لعامل الزمن، وقد يكون تغييرا خاضعا لعوامل جغرافيّة، أو غيرهما من العوامل المؤثّرة في التغيير الاجتماعي وتطوّر الظاهرة الاجتماعية. فلابدّ للفقيه من مواكبة تغيّرات موضوع الحكم الشرعي ومتابعة تطوراته الطبيعية أو الاجتماعية قبل إبداء الرأي في حكمه الشرعي، فإذا فرغ من تحديد الموضوع في حالته التي يراد بيان حكمه الشرعي بحسبها، صحّ له استنباط الحكم الشرعي الثابت لموضوعه من أدلّته الشرعية.<br> | |||
هذا هو الحدّ الأدنى من المراحل اللازمة لإثبات موضوع الحكم الشرعي، وإلاّ فقد يتطلّب الأمر مراحل إضافية، وحينها لابدّ من إضافة بعض المراحل الأخرى التي سنبيّنها في الحالة الثانية لاحقا. | هذا هو الحدّ الأدنى من المراحل اللازمة لإثبات موضوع الحكم الشرعي، وإلاّ فقد يتطلّب الأمر مراحل إضافية، وحينها لابدّ من إضافة بعض المراحل الأخرى التي سنبيّنها في الحالة الثانية لاحقا. | ||
كلّ هذا من خطوات الحالة الأولى، وهي تحديد الموضوع. | كلّ هذا من خطوات الحالة الأولى، وهي تحديد الموضوع. |