انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حكم أفعال النبي(ص)»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=====' ب'======')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٢٠: سطر ٢٠:
تشارك الاُمَّة الرسول(ص) في الأفعال التي عُرف وجهها من الوجوب والندب والإباحة<ref> التبصرة: 240.</ref>. لكنَّ بعض الأشعريَّة، مثل: أبو بكر الدقّاق خالف في ذلك، وقال: بعدم المشاركة، وأنَّ الفعل الصادر عن الرسول لايكون تشريعا لنا إلاَّ بدليل<ref> أنظر: اللمع: 144.</ref>.
تشارك الاُمَّة الرسول(ص) في الأفعال التي عُرف وجهها من الوجوب والندب والإباحة<ref> التبصرة: 240.</ref>. لكنَّ بعض الأشعريَّة، مثل: أبو بكر الدقّاق خالف في ذلك، وقال: بعدم المشاركة، وأنَّ الفعل الصادر عن الرسول لايكون تشريعا لنا إلاَّ بدليل<ref> أنظر: اللمع: 144.</ref>.


====أدلَّة اشتراك أفعال النبي(ص)====
=====أدلَّة اشتراك أفعال النبي(ص)=====
1 ـ الآية الكريمة: '''«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة»'''<ref> الأحزاب: 21.</ref>. ومقتضى الأسوة اشتراك الأفعال ولزوم تطابقها مع بعضها الآخر.
1 ـ الآية الكريمة: '''«لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة»'''<ref> الأحزاب: 21.</ref>. ومقتضى الأسوة اشتراك الأفعال ولزوم تطابقها مع بعضها الآخر.
<br>2 ـ الآية الكريمة: '''«فَاتَّبِعُوهُ»'''<ref> الأنعام: 153.</ref>. وهي تدلّ على [[لزوم متابعة الرسول]] مطلقا حتّى في الأفعال.
<br>2 ـ الآية الكريمة: '''«فَاتَّبِعُوهُ»'''<ref> الأنعام: 153.</ref>. وهي تدلّ على [[لزوم متابعة الرسول]] مطلقا حتّى في الأفعال.
سطر ٢٩: سطر ٢٩:
<br>5 ـ رجوع [[الصحابة]] عند الاستدلال إلى أفعال الرسول<ref> أنظر: التبصرة: 240 ـ 241.</ref>.
<br>5 ـ رجوع [[الصحابة]] عند الاستدلال إلى أفعال الرسول<ref> أنظر: التبصرة: 240 ـ 241.</ref>.


====أدلَّة عدم اشتراك أفعال النبي====
=====أدلَّة عدم اشتراك أفعال النبي=====
الَّذين خالفوا اشتراك الاُمَّة معه في أفعاله استدلّوا بدليلين:
الَّذين خالفوا اشتراك الاُمَّة معه في أفعاله استدلّوا بدليلين:
<br>1 ـ من المحتمل أن يكون فعله خاصّا به ولا مصلحة في الإتيان به لغيره.
<br>1 ـ من المحتمل أن يكون فعله خاصّا به ولا مصلحة في الإتيان به لغيره.
سطر ٣٩: سطر ٣٩:
في هذا الصنف من الأفعال، حيث لا تكون هناك قرائن تحدِّد وجه الفعل وردت عدَّة آراء:
في هذا الصنف من الأفعال، حيث لا تكون هناك قرائن تحدِّد وجه الفعل وردت عدَّة آراء:


====الرأي الأوّل: التوقُّف====
=====الرأي الأوّل: التوقُّف=====
أصحاب هذا الرأي يذهبون إلى ضرورة التوقُّف حتَّى يقوم دليل، وهو لأكثر المتكلِّمين وأبي بكر الدقّاق<ref> المصدر السابق: 242.</ref>، واعتبره الزركشي رأي جمهور الشافعية<ref> أنظر: البحر المحيط 4: 183.</ref>، واختاره الرازي وحكاه عن الصيرفي وأكثر المعتزلة<ref> المحصول 1: 503.</ref>.
أصحاب هذا الرأي يذهبون إلى ضرورة التوقُّف حتَّى يقوم دليل، وهو لأكثر المتكلِّمين وأبي بكر الدقّاق<ref> المصدر السابق: 242.</ref>، واعتبره الزركشي رأي جمهور الشافعية<ref> أنظر: البحر المحيط 4: 183.</ref>، واختاره الرازي وحكاه عن الصيرفي وأكثر المعتزلة<ref> المحصول 1: 503.</ref>.
<br>والقائلون بالتوقُّف اختلفوا في تفسيره، فقد فسَّروه بنحوين:
<br>والقائلون بالتوقُّف اختلفوا في تفسيره، فقد فسَّروه بنحوين:
سطر ٤٨: سطر ٤٨:
<br>2 ـ الَّذين قالوا بعدم عصمة الرسول عن الخطأ يحتملون أن يكون فعله ذنبا من ذنوبه، فيكون ذنبا بالنسبة إلينا كذلك، فلايجوز فعله<ref> المحصول الرازي 1: 503.</ref>. وهذا الدليل ينسجم مع المعنى الأوّل والثاني.
<br>2 ـ الَّذين قالوا بعدم عصمة الرسول عن الخطأ يحتملون أن يكون فعله ذنبا من ذنوبه، فيكون ذنبا بالنسبة إلينا كذلك، فلايجوز فعله<ref> المحصول الرازي 1: 503.</ref>. وهذا الدليل ينسجم مع المعنى الأوّل والثاني.


====الرأي الثاني: الحمل على الندب====
=====الرأي الثاني: الحمل على الندب=====
نسب الرازي هذا القول إلى [[الشافعي]]<ref> المصدر السابق.</ref>، وحكاه أبو اسحاق عن أبي بكر الصيرفي والقفّال والقاضي أبي حامد<ref> أنظر: التبصرة: 242.</ref>، ونسبه الزركشي إلى أكثر [[الحنفية]] و [[المعتزلة]]<ref> البحر المحيط 4: 183.</ref>.
نسب الرازي هذا القول إلى [[الشافعي]]<ref> المصدر السابق.</ref>، وحكاه أبو اسحاق عن أبي بكر الصيرفي والقفّال والقاضي أبي حامد<ref> أنظر: التبصرة: 242.</ref>، ونسبه الزركشي إلى أكثر [[الحنفية]] و [[المعتزلة]]<ref> البحر المحيط 4: 183.</ref>.
<br>استدلَّ على هذا الرأي بالموارد التالية:
<br>استدلَّ على هذا الرأي بالموارد التالية:
سطر ٥٨: سطر ٥٨:
<br>رُدَّ بأنَّا لا نعلم بالضبط أنَّ إطباقهم ناشئ عن الفعل بمجرّده، فمن المحتمل أنَّ عملهم قد استند إلى قرائن اُخرى<ref> المصدر السابق: 510.</ref>.
<br>رُدَّ بأنَّا لا نعلم بالضبط أنَّ إطباقهم ناشئ عن الفعل بمجرّده، فمن المحتمل أنَّ عملهم قد استند إلى قرائن اُخرى<ref> المصدر السابق: 510.</ref>.


====الرأي الثالث: الحمل على الوجوب وأدلته====
=====الرأي الثالث: الحمل على الوجوب وأدلته=====
وهو لابن سريج وأبي سعيد الاصطخري وأبي علي بن خيزران<ref> المصدر نفسه: 502.</ref>، ونسبه أبو إسحاق الشيرازي لمالك<ref> التبصرة: 243.</ref>.
وهو لابن سريج وأبي سعيد الاصطخري وأبي علي بن خيزران<ref> المصدر نفسه: 502.</ref>، ونسبه أبو إسحاق الشيرازي لمالك<ref> التبصرة: 243.</ref>.
<br>استُدلَّ على هذا الرأي باُمور كثيرة منها:
<br>استُدلَّ على هذا الرأي باُمور كثيرة منها:


======الدليل الأول: الآيات القرآنية======
=======الدليل الأول: الآيات القرآنية=======
وردت عدَّة آيات يبدو منها وجوب المتابعة:
وردت عدَّة آيات يبدو منها وجوب المتابعة:
<br>'''منها:''' قوله تعالى: '''«فَاتَّبِعُوهُ»'''<ref> الأنعام: 153.</ref>.
<br>'''منها:''' قوله تعالى: '''«فَاتَّبِعُوهُ»'''<ref> الأنعام: 153.</ref>.
سطر ٨٢: سطر ٨٢:
<br>الثانية: مفردة الإتيان ومفهومها يتأتَّى في القول؛ لأنَّنا نحفظه، وبامتثاله نكون قد أخذناه، فكأنَّ هناك أخذا وعطاءً، وهو صادق في القول دون الفعل<ref> المحصول الرازي 1: 508.</ref>.
<br>الثانية: مفردة الإتيان ومفهومها يتأتَّى في القول؛ لأنَّنا نحفظه، وبامتثاله نكون قد أخذناه، فكأنَّ هناك أخذا وعطاءً، وهو صادق في القول دون الفعل<ref> المحصول الرازي 1: 508.</ref>.


======الدليل الثاني: ما روي من السنّة======
=======الدليل الثاني: ما روي من السنّة=======
روي في السنَّة ما يبدو منه وجوب المتابعة:
روي في السنَّة ما يبدو منه وجوب المتابعة:
<br>'''منها:''' روي أنَّ النبي(ص) خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، ثُمَّ قالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا<ref> سنن أبي داود 1: 175، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ح648، مسند أحمد 3: 398 ح10769.</ref>. فدلَّ على وجوب متابعته في فعله<ref> المعتمد 1: 351.</ref>.
<br>'''منها:''' روي أنَّ النبي(ص) خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، ثُمَّ قالوا: رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا<ref> سنن أبي داود 1: 175، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ح648، مسند أحمد 3: 398 ح10769.</ref>. فدلَّ على وجوب متابعته في فعله<ref> المعتمد 1: 351.</ref>.
سطر ٩٥: سطر ٩٥:
<br>الثاني: الأخبار المزبورة وردت في الحجّ والصلاة فقط، ولعلَّ هناك دليلاً دلَّ على أنَّ شرع الرسول وشرع الاُمَّة واحد في هذين الأمرين فقط، كما هو الواقع، فقد وردت رواية «صلّوا كما رأيتموني أُصلي»<ref> السنن الكبرى البيهقي 2: 345 كتاب الصلاة، باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك، من حديث مالك بن الحويرث، صحيح مسلم بشرح النووي 4: 197، الذريعة 1: 342، العدّة في أصول الفقه (الطوسي) 2: 419، بحار الأنوار 82: 279.</ref> و«خذوا عنّي مناسككم»<ref> السنن الكبرى البيهقي 5: 125، صحيح مسلم بشرح النووي 8: 220، عوالي اللئالي 1: 215 و4: 34.</ref> و<ref> المحصول الرازي 1: 508.</ref>.
<br>الثاني: الأخبار المزبورة وردت في الحجّ والصلاة فقط، ولعلَّ هناك دليلاً دلَّ على أنَّ شرع الرسول وشرع الاُمَّة واحد في هذين الأمرين فقط، كما هو الواقع، فقد وردت رواية «صلّوا كما رأيتموني أُصلي»<ref> السنن الكبرى البيهقي 2: 345 كتاب الصلاة، باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك، من حديث مالك بن الحويرث، صحيح مسلم بشرح النووي 4: 197، الذريعة 1: 342، العدّة في أصول الفقه (الطوسي) 2: 419، بحار الأنوار 82: 279.</ref> و«خذوا عنّي مناسككم»<ref> السنن الكبرى البيهقي 5: 125، صحيح مسلم بشرح النووي 8: 220، عوالي اللئالي 1: 215 و4: 34.</ref> و<ref> المحصول الرازي 1: 508.</ref>.


======الدليل الثالث: الإجماع======
=======الدليل الثالث: الإجماع=======
أجمعت الاُمَّة على لزوم اتّباعه، كما يثبت ذلك ممّا ورد عن [[الصحابة]] من اتّباعهم إيَّاه في أفعاله<ref> إرشاد الفحول 1: 168.</ref>. من قبيل رجوع [[الصحابة]] إلى فعله<ref> المحصول الرازي 1: 504.</ref>، فقد اختلفوا في التقاء الختانين ما إذا كان موجبا للغسل أم لا فرجعوا إلى [[فعل رسول اللّه]]‏ (ص)حيث روت [[اُم المؤمنين عائشة]]: «فعلته أنا ورسول اللّه‏ فاغتسلنا».
أجمعت الاُمَّة على لزوم اتّباعه، كما يثبت ذلك ممّا ورد عن [[الصحابة]] من اتّباعهم إيَّاه في أفعاله<ref> إرشاد الفحول 1: 168.</ref>. من قبيل رجوع [[الصحابة]] إلى فعله<ref> المحصول الرازي 1: 504.</ref>، فقد اختلفوا في التقاء الختانين ما إذا كان موجبا للغسل أم لا فرجعوا إلى [[فعل رسول اللّه]]‏ (ص)حيث روت [[اُم المؤمنين عائشة]]: «فعلته أنا ورسول اللّه‏ فاغتسلنا».
<br>رُدَّ هذا بالاُمور التالية:
<br>رُدَّ هذا بالاُمور التالية:
سطر ١٠١: سطر ١٠١:
<br>الثاني: أنَّ [[الصحابة]] لم يجمعوا على وجوب كلّ فعل بلغهم عن [[الرسول]]، بل أجمعوا على الاقتداء بخصوص الفعل الذي فهموا منه الوجوب أو الندب أو نحوهما<ref> إرشاد الفحول 1: 170.</ref>.
<br>الثاني: أنَّ [[الصحابة]] لم يجمعوا على وجوب كلّ فعل بلغهم عن [[الرسول]]، بل أجمعوا على الاقتداء بخصوص الفعل الذي فهموا منه الوجوب أو الندب أو نحوهما<ref> إرشاد الفحول 1: 170.</ref>.


======الدليل الرابع: الأدلَّة العقليَّة======
=======الدليل الرابع: الأدلَّة العقليَّة=======
هناك شواهد عقليَّة تثبت وجوب الاتّباع:
هناك شواهد عقليَّة تثبت وجوب الاتّباع:
<br>'''منها:''' البيان تارة يقع بالقول واُخرى بالفعل، وباعتبار أنَّ القول يدلُّ على الوجوب فكذلك الفعل<ref> التبصرة: 246.</ref>، بل الفعل آكد في الدلالة على المطلوب<ref> المعتمد 1: 348.</ref>.
<br>'''منها:''' البيان تارة يقع بالقول واُخرى بالفعل، وباعتبار أنَّ القول يدلُّ على الوجوب فكذلك الفعل<ref> التبصرة: 246.</ref>، بل الفعل آكد في الدلالة على المطلوب<ref> المعتمد 1: 348.</ref>.
سطر ١١٢: سطر ١١٢:
<br>رُدَّ هذا بأنَّه من غير المسلَّم كون الإتيان بمثل ما يفعله العظيم يكون تعظيما له، وأنَّ الترك إهانة له، بل أحيانا يكون الإتيان بمثل فعل العظيم حطّا لمنزلته، ومن ذلك القبيح جلوس العبد في سرير سيّده والركوب على مركبه،  فيستحقُّ العبد هنا التوبيخ على المماثلة في  الفعل<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 158.</ref>.
<br>رُدَّ هذا بأنَّه من غير المسلَّم كون الإتيان بمثل ما يفعله العظيم يكون تعظيما له، وأنَّ الترك إهانة له، بل أحيانا يكون الإتيان بمثل فعل العظيم حطّا لمنزلته، ومن ذلك القبيح جلوس العبد في سرير سيّده والركوب على مركبه،  فيستحقُّ العبد هنا التوبيخ على المماثلة في  الفعل<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 158.</ref>.


====الرأي الرابع: الحمل على الإباحة====
=====الرأي الرابع: الحمل على الإباحة=====
وهذا القول لمالك<ref> أنظر: المحصول الرازي 1: 503.</ref>، واختاره الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 1: 185.</ref>، واعتبره الزركشي الراجح لدى الحنابلة<ref> البحر المحيط 4: 183.</ref>،
وهذا القول لمالك<ref> أنظر: المحصول الرازي 1: 503.</ref>، واختاره الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 1: 185.</ref>، واعتبره الزركشي الراجح لدى الحنابلة<ref> البحر المحيط 4: 183.</ref>،
<br>استدلَّ على هذا الرأي باُمور:
<br>استدلَّ على هذا الرأي باُمور:
سطر ١٢٠: سطر ١٢٠:
<br>ويُردُّ بأ نّه على فرض ثبوت [[الإباحة]] في حقِّه فلا دليل على وجوب ثبوتها علينا كذلك<ref> المصدر السابق: 511، إرشاد الفحول 1: 172.</ref>.
<br>ويُردُّ بأ نّه على فرض ثبوت [[الإباحة]] في حقِّه فلا دليل على وجوب ثبوتها علينا كذلك<ref> المصدر السابق: 511، إرشاد الفحول 1: 172.</ref>.


====الرأي الخامس: الحمل على الحظر====
=====الرأي الخامس: الحمل على الحظر=====
وهو قول منسوب إلى من جوَّز المعاصي على الأنبياء<ref> البحر المحيط 4: 184.</ref>، وقد نسبه ابن حزم إلى [[الباقلاني]] أو صاحبه أبي جعفر السمناني، بناءً على احتمال المعصية بالنسبة إلى الرسول<ref> الفصل في الملل والأهواء والنحل 4: 2.</ref>. ويرى [[أبو حامد الغزالي]] أنَّ هذا رأي من رأى الأشياء قبل الشرع محظورة<ref> المستصفى 2: 98.</ref>، ويرى البعض أنَّه سوء فهم لكلام هؤلاء، فإنَّهم يقولون بحرمة اتّباع أفعال الرسول لا أنَّ ما وقع منه يكون حراما<ref> البحر المحيط 4: 184.</ref>. ولم يتعرَّض من كتب في أفعال الرسول إلى هذا القول إلاَّ القليل منهم، ممَّا يكشف عن عدم الاعتناء به أو ندرة القائلين به.
وهو قول منسوب إلى من جوَّز المعاصي على الأنبياء<ref> البحر المحيط 4: 184.</ref>، وقد نسبه ابن حزم إلى [[الباقلاني]] أو صاحبه أبي جعفر السمناني، بناءً على احتمال المعصية بالنسبة إلى الرسول<ref> الفصل في الملل والأهواء والنحل 4: 2.</ref>. ويرى [[أبو حامد الغزالي]] أنَّ هذا رأي من رأى الأشياء قبل الشرع محظورة<ref> المستصفى 2: 98.</ref>، ويرى البعض أنَّه سوء فهم لكلام هؤلاء، فإنَّهم يقولون بحرمة اتّباع أفعال الرسول لا أنَّ ما وقع منه يكون حراما<ref> البحر المحيط 4: 184.</ref>. ولم يتعرَّض من كتب في أفعال الرسول إلى هذا القول إلاَّ القليل منهم، ممَّا يكشف عن عدم الاعتناء به أو ندرة القائلين به.