٨٧٣
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '====' ب'=====') |
||
سطر ١١٥: | سطر ١١٥: | ||
===التقسيم الأوّل: يقسم العموم باعتبار مقام تعلّق الحكم إلى أقسام ثلاثة=== | ===التقسيم الأوّل: يقسم العموم باعتبار مقام تعلّق الحكم إلى أقسام ثلاثة=== | ||
====1 ـ العموم الاستغراقي==== | =====1 ـ العموم الاستغراقي===== | ||
[[العموم الاستغراقي]]: هو الذي يكون الحكم فيه ثابتا لكلّ فرد، فكلّ فرد موضوع لحكم مستقلّ ولازمه الإطاعة فيما أتى به من الأفراد والعصيان فيما ترك منها، من قبيل: «أكرم كلّ فقيه»، فكلّ فقيه موضوع للإكرام<ref>. كفاية الاُصول: 216، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 190 ـ 191، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295، واُنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 196.</ref>. | [[العموم الاستغراقي]]: هو الذي يكون الحكم فيه ثابتا لكلّ فرد، فكلّ فرد موضوع لحكم مستقلّ ولازمه الإطاعة فيما أتى به من الأفراد والعصيان فيما ترك منها، من قبيل: «أكرم كلّ فقيه»، فكلّ فقيه موضوع للإكرام<ref>. كفاية الاُصول: 216، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 190 ـ 191، فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295، واُنظر: نهاية الوصول إلى علم الاُصول (الساعاتي): 196.</ref>. | ||
====2 ـ العموم المجموعي==== | =====2 ـ العموم المجموعي===== | ||
[[العموم المجموعي]]: أن تكون جميع الأفراد موضوعا واحدا تحت حكم واحد، ولازمه أنّ الإطاعة بفعل الجميع والعصياني بترك واحد، فلو أخلّ بترك إكرام واحد في مثل: «أكرم كلّ العلماء» لم يعدّ ممتثلاً <ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، زبدة الاُصول (الروحاني) 2: 297، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 222.</ref>. | [[العموم المجموعي]]: أن تكون جميع الأفراد موضوعا واحدا تحت حكم واحد، ولازمه أنّ الإطاعة بفعل الجميع والعصياني بترك واحد، فلو أخلّ بترك إكرام واحد في مثل: «أكرم كلّ العلماء» لم يعدّ ممتثلاً <ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 515، اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، زبدة الاُصول (الروحاني) 2: 297، بحوث في علم الاُصول (الشاهرودي) 3: 222.</ref>. | ||
====3 ـ العموم البدلي==== | =====3 ـ العموم البدلي===== | ||
[[العموم البدلي]]: أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، ففي المثال: «اكرم عالما» إذا أکرم شخصاً واحداً فقد أطاع وإن ترك الكلّ فقد عصى<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، معتمد الاُصول (الخميني): 266، المحكم في اُصول الفقه 2: 13، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 347.</ref>. | [[العموم البدلي]]: أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، ففي المثال: «اكرم عالما» إذا أکرم شخصاً واحداً فقد أطاع وإن ترك الكلّ فقد عصى<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 191، معتمد الاُصول (الخميني): 266، المحكم في اُصول الفقه 2: 13، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 347.</ref>. | ||
<br>ويرى بعض الاُصوليين أنّ عدّ القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة؛ لأنّ البدلية تنافي العموم والشمول<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 514، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295.</ref>. | <br>ويرى بعض الاُصوليين أنّ عدّ القسم الثالث من أقسام العموم مسامحة واضحة؛ لأنّ البدلية تنافي العموم والشمول<ref>. فوائد الاُصول 1 ـ 2: 514، أجود التقريرات 2: 294 ـ 295.</ref>. | ||
===التقسيم الثاني: يقسم العامّ باعتبار طريق معرفة عمومه إلى ثلاثة أقسام==== | ===التقسيم الثاني: يقسم العامّ باعتبار طريق معرفة عمومه إلى ثلاثة أقسام===== | ||
====1 ـ عامّ من جهة اللغة==== | =====1 ـ عامّ من جهة اللغة===== | ||
وهو ما اُستفيد عمومه من جهة اللغة، بمعنى: أنّ اللفظ قد وضع في اللغة للعموم، وهي [[صيغ العموم]] من قبيل: كلّ وجميع. | وهو ما اُستفيد عمومه من جهة اللغة، بمعنى: أنّ اللفظ قد وضع في اللغة للعموم، وهي [[صيغ العموم]] من قبيل: كلّ وجميع. | ||
====2 ـ العامّ من جهة العقل==== | =====2 ـ العامّ من جهة العقل===== | ||
وهو ما اُستفيد عمومه بطريق العقل، كالعموم المستفاد بطريق التعليل، مثل قولنا: «يحرم الخمر للإسكار». ونتيجة ذلك نقول: «كلّ مسكر حرام» وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتا بالعقل. | وهو ما اُستفيد عمومه بطريق العقل، كالعموم المستفاد بطريق التعليل، مثل قولنا: «يحرم الخمر للإسكار». ونتيجة ذلك نقول: «كلّ مسكر حرام» وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتا بالعقل. | ||
====3 ـ العامّ من جهة العرف==== | =====3 ـ العامّ من جهة العرف===== | ||
<br>وهو ما اُستفيد عمومه من جهة عرف الشرع، مع كون اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة كقوله تعالى: '''«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ».''' فإنّ هذا اللفظ لو نظرنا إليه نظرة لغوية، فإنّه لا يعم، حيث إنّه يفيد: تحريم الأكل فقط، ولكن بعرف الفقهاء انتقلت [[الحرمة]] من الأكل إلى جميع الانتفاعات<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1467 ـ 1468، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : 289 ـ 290 ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 102.</ref>. | <br>وهو ما اُستفيد عمومه من جهة عرف الشرع، مع كون اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة كقوله تعالى: '''«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ».''' فإنّ هذا اللفظ لو نظرنا إليه نظرة لغوية، فإنّه لا يعم، حيث إنّه يفيد: تحريم الأكل فقط، ولكن بعرف الفقهاء انتقلت [[الحرمة]] من الأكل إلى جميع الانتفاعات<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 4: 1467 ـ 1468، اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : 289 ـ 290 ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 102.</ref>. | ||