٨٧٣
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
سطر ١٠: | سطر ١٠: | ||
<br>إذا تكفل ببدن رجل وغاب المكفول به بحيث يعرف موضعه ، ألزم الكفيل إحضاره ، ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره ، فإن لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت ، لأن شرط الكفالة إمكان تسليمه ، والغائب لا يمكن تسليمه في الحال ، فوجب أن يمهل إلى أن يمضي زمان الإمكان ، وبه قال جميع من أجاز كفالة الأبدان ، وقال [[ابن شبرمة]] <ref> اسمه عبد الله ، أبو شبرمة ، كان قاضيا لأبي جعفر ( المنصور ) على سواد الكوفة وكان شاعرا ، مات سنة ( 144 ) . أنظر معجم رجال الحديث : 10 / 214 رقم 6914 .</ref> يحبس في الحال ولا يمهل ، لأن الحق قد حل عليه. <ref> الخلاف : 3 / 323 مسألة 17 .</ref> | <br>إذا تكفل ببدن رجل وغاب المكفول به بحيث يعرف موضعه ، ألزم الكفيل إحضاره ، ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره ، فإن لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت ، لأن شرط الكفالة إمكان تسليمه ، والغائب لا يمكن تسليمه في الحال ، فوجب أن يمهل إلى أن يمضي زمان الإمكان ، وبه قال جميع من أجاز كفالة الأبدان ، وقال [[ابن شبرمة]] <ref> اسمه عبد الله ، أبو شبرمة ، كان قاضيا لأبي جعفر ( المنصور ) على سواد الكوفة وكان شاعرا ، مات سنة ( 144 ) . أنظر معجم رجال الحديث : 10 / 214 رقم 6914 .</ref> يحبس في الحال ولا يمهل ، لأن الحق قد حل عليه. <ref> الخلاف : 3 / 323 مسألة 17 .</ref> | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش | {{الهوامش}} | ||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |