انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفالة»

أُضيف ٢٢٥ بايت ،  ٦ ديسمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الكفالة:''' وهو الضمان والالتزام بإحضار الشخص المكفول به أو الالتزام بأداء دينه، فهي قسما...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''الكفالة:''' وهو [[الضمان]] والالتزام بإحضار الشخص المكفول به أو الالتزام بأداء دينه، فهي قسمان: كفالة الأبدان وكفالة الذمة. ولها [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''الكفالة:''' وهو [[الضمان]] والالتزام بإحضار الشخص المكفول به أو الالتزام بأداء دينه، فهي قسمان: كفالة الأبدان وكفالة الذمة. ولها [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].


</div>
=الكفالة=
=الكفالة=
إذا تكفل رجل بدين إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف بين أبي حنيفة وغيره ، والشافعي إلا ما رواه المروزي من قول آخر له . لنا على من قال : لا يصح كفالة الأبدان قوله تعالى : '''{ إلا أن يحاط بكم }''' <ref> يوسف : 66 .</ref> فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه ، وقالوا ليوسف '''{ إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه }''' <ref> يوسف : 77 .</ref> وذلك كفالة بالبدن. <ref> الخلاف : 3 / 321 مسألة 16 ، والغنية : 262 .</ref>
إذا تكفل رجل بدين إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف بين أبي حنيفة وغيره ، والشافعي إلا ما رواه المروزي من قول آخر له . لنا على من قال : لا يصح كفالة الأبدان قوله تعالى : '''{ إلا أن يحاط بكم }''' <ref> يوسف : 66 .</ref> فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه ، وقالوا ليوسف '''{ إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه }''' <ref> يوسف : 77 .</ref> وذلك كفالة بالبدن. <ref> الخلاف : 3 / 321 مسألة 16 ، والغنية : 262 .</ref>
سطر ٩: سطر ١١:


=المصادر=
=المصادر=
{{الهوامش|2}}


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
٤٬٩٤١

تعديل