انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوقف»

أُضيف ١٨٦ بايت ،  ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
(أنشأ الصفحة ب''''الوقف:''' وهو تحبيس المال وتسبيل المنفعة، وهذا التعريف مأخوذ من قول النبي لعمر بن الخطاب عند...')
 
 
سطر ١٦: سطر ١٦:
ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف . وقال محمد : لا يجوز .
ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف . وقال محمد : لا يجوز .
<br>لنا [[الخبر|عموم الأخبار]] في جواز الوقف ، وما رووه أن أم معقل<ref> الأسدية زوج أبي معقل ، ويقال أنها أشجعية . ويقال أنصارية روى حديثها أصحاب السنن الثلاثة . الإصابة : 8 / 309 رقم 12265 .</ref> جاءت إلى النبي ( عليه السلام ) فقالت : يا رسول الله إن أبا معقل<ref> الأسدي ويقال : الأنصاري . اسمه الهيثم بن نهيك بن أساف . يقال : أنه شهد أحدا وأنه مات في حجة الوداع يراجع ترجمته الإصابة : 7 / 377 رقم 10548 .</ref> جعل ناضحه في سبيل الله ، وإني أريد الحج أفأركبه ؟ فقال النبي ( عليه السلام ) : اركبيه ، فإن [[الحج]] والعمرة في سبيل الله ، وفي الوقف المشاع قوله ( عليه السلام ) لعمر في سهام خيبر : حَبِّسِ الأصلَ وسَبِّلِ الثمرةَ ، والسهام كانت مشاعة لأن النبي ( عليه السلام ) ما قسم خيبر وإنما عدل السهام. <ref> الخلاف : 3 / 542 مسألة 6 و 7 والغنية : 296 .</ref>
<br>لنا [[الخبر|عموم الأخبار]] في جواز الوقف ، وما رووه أن أم معقل<ref> الأسدية زوج أبي معقل ، ويقال أنها أشجعية . ويقال أنصارية روى حديثها أصحاب السنن الثلاثة . الإصابة : 8 / 309 رقم 12265 .</ref> جاءت إلى النبي ( عليه السلام ) فقالت : يا رسول الله إن أبا معقل<ref> الأسدي ويقال : الأنصاري . اسمه الهيثم بن نهيك بن أساف . يقال : أنه شهد أحدا وأنه مات في حجة الوداع يراجع ترجمته الإصابة : 7 / 377 رقم 10548 .</ref> جعل ناضحه في سبيل الله ، وإني أريد الحج أفأركبه ؟ فقال النبي ( عليه السلام ) : اركبيه ، فإن [[الحج]] والعمرة في سبيل الله ، وفي الوقف المشاع قوله ( عليه السلام ) لعمر في سهام خيبر : حَبِّسِ الأصلَ وسَبِّلِ الثمرةَ ، والسهام كانت مشاعة لأن النبي ( عليه السلام ) ما قسم خيبر وإنما عدل السهام. <ref> الخلاف : 3 / 542 مسألة 6 و 7 والغنية : 296 .</ref>
==وقف الدراهم والدنانير==
<br>ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف ، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده .
<br>ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف ، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده .
==الاا يكون الموقوف عليه غير الواقف==
<br>ومنها : أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لا يصح وفي ذلك خلاف<ref> الغنية : 297 .</ref>، وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى وابن شبرمة والزهري وابن سريج : يصح وقفه على نفسه .
<br>ومنها : أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لا يصح وفي ذلك خلاف<ref> الغنية : 297 .</ref>، وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى وابن شبرمة والزهري وابن سريج : يصح وقفه على نفسه .
<br>لنا أن الوقف تمليك ، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له. <ref> الخلاف : 3 / 549 مسألة 18 .</ref>
<br>لنا أن الوقف تمليك ، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له. <ref> الخلاف : 3 / 549 مسألة 18 .</ref>
==في البداية==
<br>وفي البداية : إذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه ، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف .
<br>وفي البداية : إذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه ، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف .
<br>وأما إذا وقف شئ على المسلمين عامة فإنه يجوز له الانتفاع به بلا خلاف لأنه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو وغيره فيه سواء. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 19 .</ref>
<br>وأما إذا وقف شئ على المسلمين عامة فإنه يجوز له الانتفاع به بلا خلاف لأنه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو وغيره فيه سواء. <ref> الهداية في شرح البداية : 3 / 19 .</ref>
سطر ٣٥: سطر ٣٨:
<br>وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات<ref> الغنية : 298 .</ref>، ويشتركون فيه مع أولاد البنين وبه قال الشافعي . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يدخل أولاد البنات فيه .
<br>وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات<ref> الغنية : 298 .</ref>، ويشتركون فيه مع أولاد البنين وبه قال الشافعي . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يدخل أولاد البنات فيه .
<br>لنا [[الإجماع|إجماع المسلمين]] على أن عيسى ( عليه السلام ) من ولد آدم وهو ولد بنته ، وقوله ( عليه السلام ) : الحسن والحسين ابناي هما إمامان قاما أو قعدا ، وأبوهما خير منهما وقوله : لا تزرموا<ref> لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بوله . يقال زرم الدمع والبول إذا انقطعا ( النهاية ) .</ref> ابني حين بال في حجره الحسين ، وهما ابنا بنته وأما استشهادهم بقول الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فإنه مخالف لقول النبي ( عليه السلام ) وإجماع الأمة ، والمعقول ، فوجب رده ، على أنه إنما أراد الشاعر بذلك الانتساب ، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم وإنما وينتسبون إلى أبيهم وكلامنا في غير الأنساب. <ref> الخلاف : 3 / 546 مسألة 15 .</ref>
<br>لنا [[الإجماع|إجماع المسلمين]] على أن عيسى ( عليه السلام ) من ولد آدم وهو ولد بنته ، وقوله ( عليه السلام ) : الحسن والحسين ابناي هما إمامان قاما أو قعدا ، وأبوهما خير منهما وقوله : لا تزرموا<ref> لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بوله . يقال زرم الدمع والبول إذا انقطعا ( النهاية ) .</ref> ابني حين بال في حجره الحسين ، وهما ابنا بنته وأما استشهادهم بقول الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فإنه مخالف لقول النبي ( عليه السلام ) وإجماع الأمة ، والمعقول ، فوجب رده ، على أنه إنما أراد الشاعر بذلك الانتساب ، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم وإنما وينتسبون إلى أبيهم وكلامنا في غير الأنساب. <ref> الخلاف : 3 / 546 مسألة 15 .</ref>
==الوقف على النسل أو العترة==
<br>وإذا وقف على نسله أو على عقبه أو ذريته ، فهذا حكمه بدليل قوله تعالى : { ومن ذريته داود وسليمان } إلى قوله: { وعيسى وإلياس } <ref> الأنعام : 84 - 85 .</ref> فجعل عيسى من ذريته ، وهو ينسب إليه من جهة الأم .
<br>وإذا وقف على نسله أو على عقبه أو ذريته ، فهذا حكمه بدليل قوله تعالى : { ومن ذريته داود وسليمان } إلى قوله: { وعيسى وإلياس } <ref> الأنعام : 84 - 85 .</ref> فجعل عيسى من ذريته ، وهو ينسب إليه من جهة الأم .
<br>وإن وقف على عترته فهم ذريته ، وقد نص على ذلك ثعلب وابن الأعرابي<ref> أبو عبد الله ، محمد بن زياد الكوفي ، كان أحد العالمين باللغة المشهورين بمعرفتها ، أخذ عن أبي معاوية الضرير ، والكسائي ، وأخذ عنه إبراهيم الحربي وثعلب ، وابن السكيت وغيرهم ولد في رجب سنة ( 150 ) وتوفي سنة ( 231 ) بسر من رأى . وفيات الأعيان : 4 / 306 رقم 633 .</ref> من [[أهل اللغة]] ، وإذا وقف على عشيرته ، أو على قومه ، ولم يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك [[الإطلاق]] ، وروي أنه إذا وقف على عشيرته ، كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه .
<br>وإن وقف على عترته فهم ذريته ، وقد نص على ذلك ثعلب وابن الأعرابي<ref> أبو عبد الله ، محمد بن زياد الكوفي ، كان أحد العالمين باللغة المشهورين بمعرفتها ، أخذ عن أبي معاوية الضرير ، والكسائي ، وأخذ عنه إبراهيم الحربي وثعلب ، وابن السكيت وغيرهم ولد في رجب سنة ( 150 ) وتوفي سنة ( 231 ) بسر من رأى . وفيات الأعيان : 4 / 306 رقم 633 .</ref> من [[أهل اللغة]] ، وإذا وقف على عشيرته ، أو على قومه ، ولم يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك [[الإطلاق]] ، وروي أنه إذا وقف على عشيرته ، كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه .
٤٬٩٤١

تعديل