انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المناسبة»

أُضيف ٥ بايت ،  ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''المناسبة:''' وهي التي يکشف بها علة الحکم، لأنّه الملائم لأفعال العقلاء في العادات، فإنّه ي...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ٢٧: سطر ٢٧:
بناء على تعريف المناسبة بالمصلحة، فإنّها تقسّم إلى نفس الأقسام التي قسّمت إليها المصلحة. مثل تقسيم المناسب إلى ما اعتبر وما اُلغي وما لم يعلم إلغاء الشارع له أو اعتباره. وهو نفس التقسيم الوارد للمصالح.
بناء على تعريف المناسبة بالمصلحة، فإنّها تقسّم إلى نفس الأقسام التي قسّمت إليها المصلحة. مثل تقسيم المناسب إلى ما اعتبر وما اُلغي وما لم يعلم إلغاء الشارع له أو اعتباره. وهو نفس التقسيم الوارد للمصالح.
<br>وهناك تقسيمات اُخرى انفرد بها المناسب، مثل: تقسيمه إلى الحقيقي والإقناعي، أمّا الحقيقي: فهو المصلحة التي يمكن أن تكون علّة أو باعثا للحكم، أمّا الإقناعي: فهو المناسب الذي يظنّ أنّه مناسب وليس كذلك في الحقيقة فيما إذا بحث فيه. ومثّل له بتعليل [[الشافعية]] تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسرجين عليه، ووجه المناسبة أنّ كونه نجسا يناسب إذلاله، ومقابلته بالمال في البيع يناسب إعزازه، والجمع بينهما متناقض. وهذا وإن كان يظنّ به في الظاهر أنّه مناسب لكنّه في الحقيقة ليس كذلك؛ لأنّ كونه نجسا معناه أنّه لا يجوز الصلاة معه ولا مناسبة البتة بين المنع من [[الاستصحاب|استصحابه]] في الصلاة وبين المنع من بيعه<ref>. المحصول الرازي 2: 322 ـ 323، البحر المحيط 45: 208 ـ 209، إرشاد الفحول 2: 167 ـ 168، أنيس المجتهدين 1: 467 ـ 468.</ref>.
<br>وهناك تقسيمات اُخرى انفرد بها المناسب، مثل: تقسيمه إلى الحقيقي والإقناعي، أمّا الحقيقي: فهو المصلحة التي يمكن أن تكون علّة أو باعثا للحكم، أمّا الإقناعي: فهو المناسب الذي يظنّ أنّه مناسب وليس كذلك في الحقيقة فيما إذا بحث فيه. ومثّل له بتعليل [[الشافعية]] تحريم بيع الخمر والميتة والعذرة بنجاستها وقياس الكلب والسرجين عليه، ووجه المناسبة أنّ كونه نجسا يناسب إذلاله، ومقابلته بالمال في البيع يناسب إعزازه، والجمع بينهما متناقض. وهذا وإن كان يظنّ به في الظاهر أنّه مناسب لكنّه في الحقيقة ليس كذلك؛ لأنّ كونه نجسا معناه أنّه لا يجوز الصلاة معه ولا مناسبة البتة بين المنع من [[الاستصحاب|استصحابه]] في الصلاة وبين المنع من بيعه<ref>. المحصول الرازي 2: 322 ـ 323، البحر المحيط 45: 208 ـ 209، إرشاد الفحول 2: 167 ـ 168، أنيس المجتهدين 1: 467 ـ 468.</ref>.
<br>وتقسيم آخر، وهو تقسيمه باعتبار ملاءمته ووقوع أحكام اُخر وفقه أو عدم ملاءمته. والملائم تارة يشهد له أصل، وفيه تأثير لنوع الوصف على نوع الحكم، كما أنّ جنس الوصف مؤثّر في جنس [[الحکم]]. وقد اتّفق على قبوله، ومثّل له بقياس المثقل على الجارح في وجوب القصاص، فوصف القتل معتبر في الحكم بالقصاص، وجنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة دون خصوص القتل.
<br>وتقسيم آخر، وهو تقسيمه باعتبار ملاءمته ووقوع أحكام اُخر وفقه أو عدم ملاءمته. والملائم تارة يشهد له أصل، وفيه تأثير لنوع الوصف على نوع الحكم، كما أنّ جنس الوصف مؤثّر في جنس [[الحکم]]. وقد اتّفق على قبوله، ومثّل له بقياس المثقل على الجارح في وجوب القصاص، <br>
فوصف القتل معتبر في الحكم بالقصاص، وجنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة دون خصوص القتل.
<br>وهناك مناسب ملائم لا يشهد له أصل معيّن بالاعتبار. وهذا هو الذي يُدعى بـ [[المصالح المرسلة]].
<br>وهناك مناسب ملائم لا يشهد له أصل معيّن بالاعتبار. وهذا هو الذي يُدعى بـ [[المصالح المرسلة]].
وهناك مناسب غير ملائم لم يشهد له أصل معيّن، وهو مردود بـ [[الإجماع]].
وهناك مناسب غير ملائم لم يشهد له أصل معيّن، وهو مردود بـ [[الإجماع]].
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل